لغير القطريين | شرح شامل ومبسط لقانون الاستثمار الأجنبي في قطر

تعد دولة قطر واجهة مميزة للاستثمار فيها، بفضل القوة الشرائية الكبيرة للمواطنين والمقيمين والنابعة من الدخل المرتفع لهم.

قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
تعد دولة قطر وجهة استثمارية مميزة ولذا كان من المهم إصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري، صورة من Ceslou، CC BY-SA 4.0، via wikimedia commons.

لكن رأس المال الذي يوصف دوما بأنه (جبان) يلزمه وجود قانون يحميه ويضمن له الحفاظ على الأصول التي استثمرها وأن يجني الربح الذي حققه.

إدراكا لذلك، أصدرت قطر عددا من القوانين التي تنظم  استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية في الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

ما هو قانون الاستثمار الأجنبي في قطر؟:

أصدرت دولة قطر القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي حل محل القانون السابق رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٠.

إنه أحدث القوانين في هذا المجال، وأكثرها ترحيبا وسعيا نحو جذب الاستثمارات الأجنبية دفعا لعجلة تطور ونمو الاقتصاد القطري.

إذ يتيح التملك للمستثمر الأجنبي بنسبة ١٠٠٪، كما يقدم حزمة مميزات أخرى مثل: (الحماية من المصادرة - قدرة المستثمر غير القطري على تحويل أرباحه إلي الخارج - اعفاءات ضريبية - اعفاءات من بعض الرسوم الجمركية).

وهذا وأكثر هو ما سنتناوله بالشرح والتحليل في هذا التقرير.

حيث يعرف هذا القانون في مادته الأولى (المستثمر غير القطري) بأنه: (الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها، وفقا لأحكام هذا القانون).

كما عرف (رأس المال غير القطري) بأنه: (ما يستثمره غير القطري من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر).

ما هي الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في قطر؟:

لتوضيح الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في قطر، فإننا يجب أن ندمج بين المواد ٢ و ٤ و ٧ من قانون استثمار رأس المال غير القطري.

وذلك لأن المادة الثانية أجازت للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى نسبة ١٠٠٪ وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة الرابعة.

إذ حظرت المادة الرابعة على المستثمرين غير القطريين الاستثمار في المجالات التالية:

أ- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثني منها بقرار من مجلس الوزراء.
ب- الوكالات التجارية.
ج- أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

أيضا، حددت المادة السابعة من القانون حالة تملك المستثمر غير القطري للشركات المساهمة القطرية المدرجة في (بورصة قطر) فجعلتها تتوقف عند حد ٤٩٪ من رأس مال الشركة.

ويشترط أيضا أن توافق وزارة التجارة والصناعة على النسبة التي ستكون للمستثمر الأجنبي.

ومع ذلك فإن نص ذات المادة أجاز للمستثمر غير القطري أن تزيد نسبته عن ٤٩٪ في هذه الشركات إذا ما حصل على موافقة من (مجلس الوزراء).

هذا ويمكنكم من خلال (هذا الرابط) تحميل ملف (قائمة الأنشطة التجارية للاستثمار برأس مال غير قطري) بصيغة PDF، وهو ملف رسمي صادر عن (النافذة الواحدة) التابعة لوزارة التجارة والصناعة القطرية.

شروط الاستثمار في قطر للأجانب:

بعدما عرفنا المجالات التي يمكن للمستثمر الأجنبي أن يستثمر بها في قطر، من المهم أيضا أن نعرف ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا المستثمر نفسه حتى يسمح له بذلك.

وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

ونفرق هنا بين:

الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي للاستثمار في قطر:

ويقصد به الإنسان العادي مثلي ومثلك .. على سبيل المثال: (سلمان مواطن سعودي الجنسية وسيأتي بأمواله للاستثمار في قطر).

ولا يشترط هنا إلا أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (مثل: شهادة الزور ، الزنا، السرقة، غسل الأموال، خيانة الأمانة).

وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الشروط الواجب توافرها في الشخص المعنوي للاستثمار في قطر:

ويقصد به الشركات والمؤسسات الأجنبية سواء كانت حكومية أو خاصة .. على سبيل المثال: (مجموعة الفطيم الإماراتية تريد الاستثمار في قطر).

ويشترط لاستثمار شخص معنوي أجنبي في قطر:

  1. أن يكون شركة مؤسسة وفقا لقانون البلد الذي يوجد به مقره الرئيسي (فإذا كان مقر الشركة الرئيسي في سلطنة عمان يجب أن تكون الشركة مؤسسة وفقا لأحكام القانون العماني).
  2. أن يتوافق النشاط الذي يطلب الاستثمار فيه مع أغراضه (مثال: شركة لتصنيع الكابلات الكهربائية)، فيجب أن يكون استثمارها في قطر متوافقا مع غرض هذه الصناعة.

وفي جميع الأحوال يجب تقديم ما يفيد توافر الشروط السابقة بموجب مستندات موثقة ومصدق عليها من قبل الجهة المختصة بدولة المركز ووزارة الخارجية القطرية.

ضوابط الاستثمار في قطر للأجانب:

قانون الاستثمار الغير قطري
هذه الضوابط تتعلق أكثر بالمستثمرين الذين يوقعون عقودا مع جهة حكومية أو خاصة في قطر من أجل تنفيذ مشاريع معينة، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

حددت المادة الخامسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي -ضوابط- ينبغي على الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ (عقود أعمال) في قطر الالتزام بها، وهذه الشروط هي:

  1. أن يتم تنفيذ هذا العقد من خلال فرع الشركة في قطر (مثال: تقوم شركة بحرينية بمشروع ألومنيوم في قطر، فهنا يجب أن تنفذه من خلال فرعها فيها).
  2. أن يكون العقد مع إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تساهم فيها الدولة.
  3. القيد بالسجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري لفرع الشركة الذي يتم من خلاله تنفيذ العقد بالدولة، وذلك بعد ترسية الأعمال وقبل توقيع العقد.
  4. استيفاء جميع متطلبات الجهات المختصة بالدولة وفقا للتشريعات التي تطبقها هذه الجهات طوال مدة تنفيذ العقد.
  5. تجديد القيد بالسجل التجاري وكذلك تجديد التراخيص الصادرة لفرع الشركة وذلك طوال مدة العقد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل هذه الضوابط بإضافة ضوابط أخرى أو حذف جزء منها أو الدمج.

وكما هو واضح فإن هذه الضوابط تتعلق أكثر بالشركات التي تحصل على عقود لتنفيذ مشاريع وفقا لقانون المناقصات والمزايدات القطري ولائحته التنفيذية.

طلب ترخيص مستثمر أجنبي في قطر:

إذا كنت تجد أن هذه الشروط تنطبق عليك سواء كنت شخص طبيعي أو اعتباري.

فيمكنكم تحميل (هذا الملف) بصيغة PDF، وهو عبارة عن ((نموج طلب ترخيص استثمار جديد برأس مال غير قطري في النشاط الاقتصادي)).

بجانب البيانات الأساسية المطلوبة في هذا الطلب، مثل بيانات الشركاء الطبيعيين أو المعنويين.

كما يجب علي المستثمر غير القطري أيضا وإعمالا للائحة التنفيذية للقانون أن تقدم وصفا للنشاط وخطة العمل والخطة المالية للمشروع.

هذا، وتلتزم كمستثمر أجنبي في قطر بعد حصولك على الترخيص الرسمي بمدة ٦٠ يوم، يجب أن يكون العمل قد بدء في مشروعك.

ويستثني من ذلك قطاعات (الزراعة ، الصناعة، الصحة) حيث يكون تحديد المدة بما يتناسب مع طبيعة القطاع.

ولتسهيل عمل المستثمرين الأجانب في قطر، فقد أتاحت المادة الثامنة من القانون تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع للمستثمر الأجنبي بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع.

ما هو نظام الاستثمار الأجنبي في قطر؟:

نحن اتفقنا على أنه يجوز أن تصل نسبة المستثمر غير القطري إلي ١٠٠٪، لكن وحسب المادة الثالثة من قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، فإنه يجب أن يقدم المستثمر الأجنبي (طلب) إذا كان يرغب في أن تزيد نسبته في الشركة عن ٤٩٪.

هذا الطلب يتم تقديمه إلى (وزارة التجارة والصناعة القطرية)، ويرفق به المستندات التي تطلبها الوزارة وذلك بعد سداد الرسوم المستحقة.

وتقوم الإدارة المختصة بالرد على هذا الطلب خلال ١٥ يوم فقط من تاريخ استيفاء المستندات ويتم إخطار صاحب الطلب بخطاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد علمه بالقرار.

فإذا انتهت هذه المدة دون رد، يعتبر ذلك (رفضا ضمنيا) للطلب.

وهنا يجوز وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي أن يتقدم من رفض طلبه بتظلم من قرار الإدارة، وذلك خلال ١٥ يوم من تاريخ علمه بالرفض.

هذا ونقدم في (القانون في الخليج) خدمة كتابة التظلم مقابل أجر رمزي، ونرحب باستقبال طلباتكم من خلال صفحة (اتصل بنا).

أما إذا ردت الإدارة بالموافقة فيقوم المستثمر بإجراءات قيد الشركة في السجل التجاري.

الحق في تحويل أرباح الاستثمار خارج قطر:

وفرت المادة رقم ١٤ من القانون للمستثمرين الأجانب الحرية التامة بتحويل عائدات استثماراته من وإلي قطر دون تأخير.

ويشمل ذلك: (عائدات الاستثمار - حصيلة بيع أو تصفية جزء أو جميع استثماراته - حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار - التعويض عن نزع الملكية الذي تم من أجل المصلحة العامة).

وتتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف في تاريخ يوم التحويل.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن الاستثمار الأجنبي في قطر .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات