حالات وعقوبة جريمة الدعارة في الإمارات العربية المتحدة

لا تعتقد أن الدعارة مصرح بها في الإمارات.. القانون الإماراتي يحاربها بكل أشكالها، صورة من Paolo Margari، CC BY-NC-ND 2.0 DEED، via Flickr.

من ضمن الشائعات المتداولة أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعاقب قانونيا من يرتكب جريمة (الدعارة) على أراضيها، وأن هذا الفعل مباح فيها.

هذه ليست إلا شائعات لن نتطرق إلى مصادرها أو أسبابها، فهذا ليس تخصصنا .. لكن سنوضح لكم اليوم موقف القانون الإماراتي من جريمة الدعارة، والذي تعامل مع كل عناصرها وبكل صورها.

تجريم الدعارة في الإمارات:

الدعارة في الإمارات مجرمة سواء لمن يسهلها أو يدير المكان الذي تحدث فيه .. وكذلك لمن يمارسها.

كما أن التجريم امتد ليشمل من يحاول التحريض عليها أو الدعاية لها عبر الإنترنت.

صور جريمة الدعارة في الإمارات:

التحريض علي الدعارة في الإمارات:

في الغالبية العظمي من الحالات تسقط الفتيات في هذا المستنقع نتيجة لتحريض الغير.

لهذا فإن التحريض على الدعارة فعل يعتبر جريمة في الإمارات لأن فاعله يكون هو من يمهد الطريق لتلك الأفعال.

لهذا السبب جرمته المادة 363 من قانون العقوبات الإماراتي، والتي تنص على:

((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكرا أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأيه وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك

فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة)).

القانون الإماراتي يجرم الدعارة
غالبا ما تقع الكثير من الفتيات في براثن أشخاص لا أخلاق ولا ضمير لهم فيجبرونهم على ممارسة الدعارة، في هذه الحالة عليهم عدم الاستسلام والابلاغ عنهم لدي الشرطة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

هذه العقوبة يتم مضاعفتها بشكل كبير لتصبح السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا وقع الفعل عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة (مادة 364 عقوبات إماراتي).

ويحدث العكس فتصبح العقوبة (لا تقل عن السجن عشر سنوات) بمعني أن أقل عقوبة سيحكم بها في تلك القضية هي السجن عشر سنوات.

يحدث ذلك إذا كان سن من وقعت عليه الجريمة أقل من 18 سنة، وكذلك إذا كان استبقاء الشخص مهما كان سنه في محل الدعارة -بغير رضاه-، حتى ولو كان عمره يزيد عن 18 سنة، وهاتين الصورتين بالتحديد يطلق عليهما (الإكراه على البغاء).

وبمطالعة المادة 367 من قانون العقوبات الإماراتي نجد أنه إذا كان من حرض أو سهل قيام شخص آخر بالعمل في الدعارة (من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم) أصبح هذا ظرف مشدد يستوجب تشديد العقوبة.

وذلك لأن هؤلاء الأشخاص من المفترض أن يكونوا هم مصدر الأمان والرعاية والتربية، وليس نبع الإفساد وإلقاء من هم أمانة بين أيديهم في مثل هذه الأفعال.

التحريض على الدعارة في الإمارات باستخدام الإنترنت:

هذه الحالة أصبحت تنتشر هذه الأيام، لذا فقد عالجها المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

حيث تنص المادة 19 منه على: 

((يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره)).

عقوبة جريمة التحريض على الفجور والدعارة إلكترونيا في الإمارات
يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

ونلاحظ هنا أن المجني عليه إذا لم يبلغ الثامنة عشر، فالقاضي له التقدير بين أن يجمع بين العقوبتين السجن والغرامة، أو يكتفي بواحدة منهما دون الأخرى.

في حين أنه لو كان أقل من 18 سنة، يتم الجمع بين الحبس والغرامة معا بشكل وجوبي.

إدارة محل للدعارة في الإمارات:

تنص المادة 365 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على:

((يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة، أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته.

ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل، ولا يصرح بفتحه إلا إذا اعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة)).

ونلاحظ هنا أن النص جمع بين عقوبتي السجن المؤقت والغرامة معا .. فلم يقل (أو)، وهو ما يوضح قوة العقوبة، خصوصا عندما نعرف أن عقوبة (السجن المؤقت) في الإمارات لا يجوز أن تقل عن ثلاث سنوات، ولا أن تزيد عن خمس عشرة سنة.

لذا فيمكن القول أن أقل عقوبة لمن يدير أو حتى يعاون في عمل مكان للدعارة في الإمارات هي الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.

أما المكان نفسه الذي تمت فيه هذه الممارسات فلا يمكن إعادة فتحه من جديد إلا بعد التأكد من تغيير نشاطه بواسطة قرار يصدر من النيابة العامة.

من يمارس الدعارة في الإمارات:

عقوبة ممارسة الدعارة في الإمارات
تسري عقوبة الدعارة في الإمارات على من يرتكبها بشكل اعتيادي، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

نأتي الآن إلى من يمارس فعل الدعارة نفسه.

هؤلاء لهم نص المادة (368) من قانون العقوبات الإماراتي، والتي تنص على:
((يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور والدعارة)).

وهذا النص يشترط "الاعتياد" أي أن تكون هذه مهنته أو حتى مصدر دخل ثابت.

فعلي سبيل المثال لو كانت هناك امرأة تعمل بوظيفة معينة، لكنها اعتادت ولو على فترات أن تمارس الفجور والدعارة، ففي هذه الحالة يطبق عليها النص.

تعدد الأفعال:

في بعض الأحيان، يرتكب شخص واحد عدد من الجرائم المرتبطة بالدعارة في الإمارات.

على سبيل المثال، رجل قواد يحرض ويغوي الفتيات لجذبهن لممارسة الدعارة، وذلك في محل يديره هو أو يعاون في تشغيله .. أو امرأة قد تجمع بين التحريض والإدارة بل وممارسة الدعارة في نفس الوقت.

في هذه الحالات، توجه (النيابة العامة) الاتهامات جميعها، وتحاكمها المحكمة على الاتهامات ككل، ويصدر الحكم بعقوبة مستقلة على كل جريمة، وتجمع مدة العقوبات ويتم تنفيذها بشكل كامل.

العقوبات التبعية لجريمة الدعارة في الإمارات:

تنص المادة (369) من قانون العقوبات الإماراتي على:

((في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها)).

وذلك لأن من تصدر عليه عقوبة حبس سنة فأكثر لابد من التأكد من أنه قد غير مسار حياته بعد خروجه، فلا يعود من جديد إلى تلك الرذيلة، ويبدأ صفحة جديدة كإنسان شريف وتائب.

سقوط الحضانة للأم التي صدر ضدها حكم يمس الشرف أو العرض:

سقوط الحضانة للأم التي صدر ضدها حكم يمس الشرف أو العرض
إذا صدر حكم محكمة ضد سيدة في قضية تخص العرض أو الشرف فإنها وبحكم القانون يسقط حقها في حضانة أطفالها فورا، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

من ضمن النتائج التي تترتب على صدور حكم في أي قضية تمس الشرف أو العرض، أن يسقط الحق في الحضانة للأم ((بل ولأي شخص)) إذا صدر بحقه حكم مثل هذا.

وهذا ما ورد في البند رقم ٦ من المادة ١٤٣ ((شروط عامة بالحاضن)) بالفصل الثاني من قانون الأسرة الإماراتي إذ نص على: ((الا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض)).

وهذا أمر مفهوم، فمن تم الحكم عليه في قضية تخص العرض والشرف، من غير المتصور أن يحسن تربية ورعاية الأطفال، بل ومن المؤكد أن سلوكه ومساره في الحياة سيؤثر على هؤلاء الصغار، فيفسدهم، لذا تدخل قانون الأسرة الإماراتي ليحميهم من هذا الشر.

ولهؤلاء نذكرهم بقول الله -عز وجل- في سورة الفرقان: ((وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70)).


لأي استشارات بشأن جريمة الدعارة في الإمارات.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

هذا ويمكنكم أيضا قبل المغادرة قراءة تقاريرنا عن: 
وفي الختام سلام عليكم.
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات