شرح شامل ومبسط لقانون الجنسية الكويتي

صدر المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتي، وذلك في عهد الأمير الكويتي الراحل عبدالله السالم الصباح.

المادة السابعة
بشكل ما هناك أكثر من نوع للجنسية الكويتية، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copiolt، خاصة بالقانون في الخليج.

هذا هو نفسه القانون المعمول به في الكويت حتى اليوم، وهو قانون مهم للغاية، إذ يحدد من هو صاحب الجنسية الكويتية الذي يحق له التمتع بخيراتها، وحقوقه، وعليه واجباته أيضا.

هذا القانون قد تسببت نصوصه أيضا في خلق ما يعرف باسم (كويتي درجة أولى) و (كويتي درجة ثانية)، إذ يفرق الناس بطريقة شعبية بين الكويتي بالتأسيس ومعه الكويتي بصفة أصلية من ناحية، وبين الكويتي بالتجنيس من ناحية أخرى كما سنري في هذا التقرير.

سنشرح لكم هذا القانون بصورة مبسطة حتى يفهمها الجميع، وحتى ممن لا تتوافر لديهم أي خلفية قانونية سابقة، فهيا بنا.

أنواع الجنسية الكويتية:

هناك ثلاثة أنواع يشكلون معا ((أنواع الجنسيات الكويتية))، وهم:

  1. كويتي بالتأسيس.
  2. كويتي بصفة أصلية.
  3. كويتي بالتجنيس.
وسنبين فيما يلي كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة بشكل كامل.

النوع الأول: كويتي بالتأسيس: بالإقامة في الكويت قبل عام ١٩٢٠:

بدأ القانون وفي الفقرة الأولي من مادته رقم ١، بتعريف من هم الكويتيين، فقال إنهم: ((الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة ١٩٢٠، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها، إلي يوم نشر هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع)).

إذن فقد حددت هذه المادة الكويتي بالتأسيس بأنه من كان يقيم في الكويت قبل سنة ١٩٢٠ وحتى تاريخ نشر هذا القانون (نحو أربعين سنة) وهي مدة طويلة تكشف أن بقاء صاحبها في الكويت خلالها ما هو إلا تعبيرا صريحا منه على اتخاذه منها موطنا له.

لكن ما معني "وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع؟".

الأصل المقصود به الأب والجد، والفرع قد يقصد به الأبن أو الحفيد.

وهذا طبيعي لأن الأب مثلا قد يكون مقيم في الكويت قبل سنة ١٩٢٠، لكن ابنه ولد فيها على سبيل المثال عام ١٩٢٩، فهنا نعود بالنسبة لإقامة الأبن ليس من تاريخ ميلاده، لكن نكمل له من تاريخ إقامة والده، فيصبح كويتيا بالتأسيس هو أيضا.

السور الثالث للكويت، صورة للنطاق العام.

لكن لماذا تم تحديد العام ١٩٢٠ بالذات ليكون هو العام الذي جعل معيار المعيشة في الكويت مانحا للجنسية؟ .. هناك بعد تاريخي يتمثل في أنه وفي ذلك العام تم بناء ما يعرف باسم (السور الثالث) للدفاع عن الكويت، فكأن ذاك العام قد أصبح هو العام الذي تحددت فيه حدود الدولة ودافع أبنائها عنها.

وكان بناء هذا السور تابعا لمعركة سميت (معركة حمض)، واستمر الكويتيين في بناؤه شهرين متتابعين، مستخدمين وقتها الطين واللبن والجص.

نترك هذه اللمحة التاريخية، ثم نذهب إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى، ونجدها تنص على؛ ((ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متي كان قد استبقي نية العودة إلى الكويت)).

وهذه الفقرة جاءت لكي لا تحرم الكويتيين الذين اضطرتهم ظروف حياتهم للإقامة لفترة مؤقتة في بلد أجنبي من جنسيتهم الكويتية، كمن ذهب مثلا للعلاج أو التعلم أو التجارة، لكنه يشعر أن الكويت هي بلده ووطنه ونيته العودة إليها.

والنية هنا تدل عليها المظاهر، مثلا أن يظل مترددا على الكويت بشكل دائم، أو حتى يستبقي بيته بها فلا يبيعه، أو يشتري فيها بيتا أو قطعة أرض .. وهذه كلها مجرد أمثلة.

المهم هنا أن هذه الفقرة بالتحديد جاءت لحماية من ذكرناهم من فقدان جنسية بلدهم، بل ومنحها لهم من نوع (الكويتي بالتأسيس)، وهو النوع الأقوى من ثلاثة أنواع للجنسية الكويتية.

نري ذلك واضحا حتى في الدستور الكويتي نفسه، إذ تنص المادة ٨٢ منه على ٤ شروط ينبغي توافرها في أعضاء مجلس الأمة، أولها أن يكون كويتي الجنسية "بصفة أصلية" وفقا للقانون.

النوع الثاني: الكويتي بصفة أصلية بالميلاد لأب كويتي:

أيضا منحت المادة ٢ من قانون الجنسية الكويتي الجنسية لكل من ولد سواء في الكويت أو خارجها لأب كويتي، وهذا النوع يحصل على الجنسية بقوة القانون ولا يحتاج إلي مرسوم.

لا يشترط أن تكون الأم كويتية ليكون أبن الرجل الكويتي كويتيا، وذلك وفقا لأحكام قانون الجنسية الكويتي، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copiolt، خاصة بالقانون في الخليج.

هذا ولا يشترط لاكتساب الجنسية أن تكون الام هي أيضا كويتية، بل يكفي أن يكون الأب كويتيا.

كما لا يشترط أن يكون الأب حيا وقت مولد ابنه ليكتسب الأخير الجنسية الكويتية، فقد يموت الأب وابنه لا يزال جنينا في بطن أمه.

  • تنويه: منحت المادة الثالثة من القانون الجنسية لمن ولد في الكويت من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولود فيها إلا إذا ثبت العكس.
  • وفي الفقرة الثانية منها، منحت الحق في الجنسية الكويتية لمن ولد من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبه لأبيه، ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن تتم معاملتهم ككويتيين، وذلك حتى يبلغ سن الرشد، والحكمة من هذا هو عدم معاقبة هؤلاء الأبناء على ذنب ارتكبه والدهم أو والدتهم، وبسط رعاية الدولة عليهم حتى يشبوا مواطنين صالحين، بدلا من أن تتركهم فريسة سهلة للانحراف أو الإجرام.

النوع الثالث: الكويتي بالتجنيس (شروط منح الجنسية الكويتية):

هذا النوع يمنح الجنسية الكويتية ويختلف عن النوع الأول والثاني (الكويتي بالتأسيس والكويتي بصفة أصلية) بأنه لا يكون متمتعا بها بقوة القانون، بل تمنح له بمرسوم.

ووضعت المادة الرابعة من القانون خمسة شروط يجب توافرها في أي شخص حتى يمكنه اكتساب الجنسية الكويتية، وهذه الشروط هي:

  1. أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل، إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية -فإذا خرج لمهمة غير رسمية مع احتفاظه بنية العودة- خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
  2. أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير، غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  3. أن يعرف اللغة العربية.
  4. أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
  5. أن يكون مسلما بالميلاد أصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي، وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل، قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام، أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عن من قد يكون كسبها معه بطريق التبعية.

ويحدد بقانون العدد الذي سيتم منحه الجنسية كل سنة.

نص المادة 5 من قانون الجنسية الكويتي:

كويتي مادة سابعة
راعت المادة ٥ من قانون الجنسية الكويتي، حالة إبن الكويتية الذي فقد والده بسبب الموت أو الطلاق أو الأسر، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

استثناء من أحكام المادة السابقة التي وضعت شروط منح الجنسية الكويتية، جاءت المادة الخامسة من القانون لتحدد ثلاث حالات يجوز أن يمنح أصحابها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية:

  • الحالة الأولى: من أدي للبلاد خدمات جليلة (مثال: شخص كان مقيم في الكويت وقت الغزو وقام بالمشاركة في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، طبيب أو عالم قام بتحقيق إنجاز كبير، وهكذا أشياء من الأمور العظيمة).
  • الحالة الثانية: المولود من أم كويتية، وحافظ على الإقامة في الكويت حتى بلوغه سن الرشد، وذلك إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها.
والغرض من هذه الشروط بالنسبة للأب أن يكون واضحا أن ارتباط أبنه بجنسيته قد أصبح غير موجودا أو ضعيفا تماما.

ويجوز في هذه الحالة بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر الذين تنطبق عليهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، فيحصلون على نفس حقوقهم في التعليم والعلاج والصحة .. إلخ.
  • الحالة الثالثة: من أقام في الكويت عام ١٩٦٥، وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
وهنا تعتبر إقامة الأصول (الأب أو الجد) مكملة لإقامة الفروع (الأبناء أو الأحفاد) شريطة أن يكون الفرع قد ولد في الكويت، ومقيما فيها.

ويصدر قانون كل سنة يحدد عدد من سيمنحون الجنسية الكويتية تطبيقا لأحكام هذا البند الثالث من المادة 5 من قانون الجنسية.

المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي:

تعد المادة السابعة هي أحد أهم مواد قانون الجنسية الكويتي، والتي قد يعتبرها البعض معقدة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

دائما ما كانت المادة السابعة أحد أكثر المواد إثارة للأسئلة والجدل حولها، كما اتهمت هذه المادة بأنها "مبهمة" أي غير مفهومة أحيانا وفي أحيان أخرى بأن النص فيها غير قادر على التعبير عن إرادة المشرع الكويتي.

نتيجة لهذا ظهرت بعض الدراسات القانونية التي أوصت بتعديل نص هذه المادة، وكان من أشهرها الدراسة التي أعدها الأستاذ الدكتور (صباح علي حسين اليوسف) والأستاذة الدكتوره (فاطمة علي فهد الحويل) وهما أستاذا مادة القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت.

وتنص هذه المادة على: ((يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية))، وهنا نلاحظ أن النص أقتصر على الأولاد "الراشدين".

ونتابع مع نص المادة السابعة: ((وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود رقم ٢ ، ٣ ، ٥ من المادة الرابعة من هذا القانون)) وقد ذكرناها في هذا التقرير .. لكن الملاحظ هنا أن الجنسية لا تنتقل إلى جميع أحفاد المتجنس بالجنسية الكويتية، بل فقط لأحفاده من أبناءه الذكور، فإذا كان له بنات، فإن أولادهن لا يكسبن الجنسية.

ويضيف نص المادة السابعة كذلك كشرط لاكتساب الأحفاد من الأبناء الذكور للجنسية الكويتية ما يلي: ((وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية)).

هذا ويجوز لهؤلاء الأحفاد الحصول على الجنسية حتى لو كان والدهم قد توفي، وذلك شريطة أن يتقدم من يمثلهم قانونا بطلب ذلك رسميا.

تقييد حق الانتخاب والترشيح حسب نوع الجنسية الكويتية:

لم يكن تقسيم (أنواع الجنسيات الكويتية) إلي أكثر من نوع، تقسيما شكليا، بل انبني عليه عددا من النتائج، أهمها التفرقة في حق الانتخاب والترشيح في المجالس النيابية (كمجلس الأمة على سبيل المثال) حسب نوع الجنسية، كما ورد في المادة ٦ من القانون.

فإذا كان الشخص كويتي بالتأسيس، أو كويتي بصفة أصلية، فإن له الحق في المشاركة بالانتخابات، سواء كمرشح أو كناخب.

كويتي درجة أولى
بعض أنواع الجنسيات الكويتية لا يحق لها انتخاب مرشحي مجلس الأمة بصورة مؤقتة، ولا يحق لها الترشح أبدا للإنتخابات، صورة استخدام عادل.

أما إذا كان الشخص يحمل الجنسية الكويتية بأي طريق آخر، فإنه:

  • لا يحق له الانتخاب لمدة 20 عاما من تاريخ حصوله على الجنسية.
  • لا يحق لهم الترشح لعضوية، ولا يجوز تعيينهم في أي من المجالس النيابية، وهذا التقييد مستمر وليس إلي مدة معينة.

تجنيس زوجة الكويتي:

نطالع في المادة رقم ٨ من قانون الجنسية الكويتي حالة (منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية).

وقد حددت هذه المادة شرطين أساسيين لتجنيس زوجة الكويت، وهما:
  1. إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية.
  2. استمرار الزوجية قائمة لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها ((ويجوز بناء على إقتراح من وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها)).
فإذا كسبت الزوجة الجنسية الكويتية وفقا للأحكام السابقة، فإنها لا تفقدها إذا انتهت العلاقة الزوجية سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، إلا إذا قامت باسترداد جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية دولة أخرى.

لكن ماذا يحدث إذا طلق الزوج الكويتي زوجته الأحنبية أو مات عنها وهي زوجته قبل انقضاء تلك المدة وقبل حصولها على الجنسية، هل يبقي لها الحق في الحصول على الجنسية الكويتية؟... ((نعم لكن بشروط)).

قانون الجنسية الكويتي
تمنح نصوص قانون الجنسية الكويتي الحق للمرأة المتزوجة من زوج كويتي الحصول على الجنسية بشروط معينة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

الشرط الأول هو أن يكون لها إبن أو أبناء من زوجها الكويتي - الشرط الثاني أن تحافظ على إقامتها بشكل شرعي في الكويت طيلة هذه المدة -.

فإذا تحقق هذين الشرطين يجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم أميري بناء على اقتراح وزير الداخلية.

فقدان الجنسية الكويتية:

حددت المادة ١١ من القانون حالة يفقد فيها الكويتي جنسيته وهي قيامه بإختيار التجنس بجنسية أخرى.

أما زوجته فتحتفظ بجنسيتها الكويتية، إلا إذا قامت هي الأخرى بالدخول في جنسية زوجها الجديدة.

وبالنسبة للأولاد القصر، فمنحتهم المادة الحق خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد في إرسال إعلان لوزير الداخلية باختيارهم الجنسية الكويتية.

هل يجوز سحب الجنسية الكويتية؟:

هذا هو أحد أخطر الأسئلة ليس في قانون الجنسية الكويتي فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.

فالإنسان يحتاج إلى كيان ينتمي إليه، هذا شعور طبيعي منذ كنا قبل آلاف السنين نحن البشر نعيش في جماعات وقبائل، أما اليوم فالانتماء إذا كان لشئ مباشرة بعد الدين، فهو للوطن.

بشأن قانون الجنسية الكويتي
الإنسان له العديد من المكونات التي تكون شخصيته، من أهمها وأولها (جنسيته)، لذا فإن سحبها منها يعرضه لفقدان جزء من شخصيته بل وإنسانيته، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

لذا فإنه من الخطر الشديد أن يفقد الإنسان جنسيته لأنه يفقد معها جزءا من شخصيته وكيانه.

ووفق أحكام قانون الجنسية لعام ١٩٥٩، يجوز للحكومة أن تصدر قرارا بحرمان الكويتيين المجنسين من الجنسية، دون أن يكون للمتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء والطعن على هذا القرار.

لكن هذا الأمر ونظرا لخطورته يجب أن يكون محصورا في حالات معينة هي المنصوص عليها في المادة ١٣:

  • الحالة الأولى: إذا ثبت أنه قد تم منحه الجنسية الكويتية عن طريق الغش.
  • الحالة الثانية: إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مثل: (جريمة النصب والاحتيال في الكويت).
  • الحالة الثالثة: إذا طرد من وظيفته الحكومية تأديبيا لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
  • الحالة الرابعة: إذا قام بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي للبلاد.

وبالنسبة للحالة الأولى، فقد جاءت المادة ٢١ من القانون توضح إجراءات سحبها إذا كانت قد منحت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية.

وفي هذه الحالة تسحب الجنسية أيضا ممن اكتسب الجنسية بالتبعية لمن سحبت منه (كأبناؤه على سبيل المثال).

لأي استشارات بشأن الجنسية الكويتية .. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام..
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات