لكل أسبابه المختلفة، لكن بالنسبة للكثيرين يعد الحصول على (الإقامة في البحرين) أمرا في غاية الأهمية.
فالموظف أو العامل الذي جاء من بلاده لكسب العيش يريد أيضا لم شمل أسرته، والبحرينية المتزوجة من أجنبي تريد أبنائها بجوارها، ومن استثمر أمواله في شراء عقار في المملكة يريد أن يستفيد منه، وهناك من يأتي حتى للدراسة.
يعد الحصول على إقامة في البحرين هدفا وطموحا بالنسبة للكثيرين، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
وهكذا تتعدد الأغراض والهدف واحد، وهو الحصول على الإقامة في مملكة البحرين.
نتحدث اليوم في هذا التقرير من (القانون في الخليج) عن الإقامة في مملكة البحرين، أنواعها، وشروط كل نوع منها، والعديد من الأشياء الأساسية الأخرى في هذا الشأن.
أنواع الإقامة في البحرين:
لعل من المهم في البداية أن تعرف أنواع الإقامة في البحرين حتى تستطيع اختيار الأنسب بالنسبة لك.
وهذه الأنواع هي:
1. إقامة أبناء العاملين أو المقيمين في البحرين:
تعد البحرين دولة جاذبة للعمالة من كثير من الدول.
ومما يتيحه القانون فيها لأصحاب العمل أن يتقدموا بطلب لإصدار تصريح إقامة لأفراد عائلة العمالة لديهم.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا كان هناك أكثر من طلب (على سبيل المثال: أكثر من ابن أو ابنة) فإنه لا يتم تقديمهم جميعا في طلب واحد بل يكون لكل شخص طلبه الخاص ومستنداته المؤيدة له.
أيضا يجب أن يكون الشخص الأجنبي مقيما في البحرين ومتواجدا بداخلها وقت تقديم الطلب.
ويشترط كذلك في صاحب الطلب أن لا يقل صافي دخله الشهري عن ٤٠٠ دينار بحريني أو أكثر.
هذا ويتم استيفاء هذه الرسوم على الإقامة:
- 5 دينار / رسوم تقديم الطلب ( غير قابلة للإسترجاع )
- 50 دينار / رسوم إصدارالإقامة
- 60 دينار / رسوم تجديد الإقامة
2. الإقامة الذهبية في البحرين:
ويندرج تحتها:
- الإقامة الذهبية للأجنبي المتقاعد غير المقيم: ويشترط في هذه الحالة أن لا يقل دخله عن ٤٠٠٠ دينار بحريني.
- الإقامة الذهبية للأجنبي الذي يمتلك عقارات في البحرين: هذه الإقامة تصدر فقط في غضون خمسة أيام مع ضرورة إرفاق نسخة واضحة من جواز السفر، وأن يكون سعر العقار أو العقارات المملوكة للأجنبي لا تقل عن مائتين ألف دينار بحريني وقت الشراء، كما يلزم تقديم نسخة واضحة من شهادة تأمين صحي على طالب الإقامة وتكون سارية المفعول داخل البحرين.
- الإقامة الذهبية للأجنبي من أصحاب المواهب: وذلك سعيا لجذب الموهوبين من مختلف دول العالم لدفع تقدم مملكة البحرين.
- الإقامة الذهبية للأجنبي المقيم في البحرين (موظف / متقاعد): ويشترط أن لا يقل دخله في هذه الحالة عن ٢٠٠٠ دينار بحريني.
- الإقامة الذهبية للملتحقين.
3. إقامة الالتحاق لزوجة البحريني الأجنبية:
تصدر إقامة الزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن بحريني لمدة سنتين قابلة للتجديد.
هذا وينبغي في هذه الحالة أن يكون جواز السفر صالح على الأقل لمدة ستة شهور.
كما يتم طلب نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بمقدم الطلب أو الممثل القانوني له (محاميه على سبيل المثال).
وهذا الطلب معفي ولا يتم سداد رسوم عليه.
4. إقامة التحاق لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي:
يتيح القانون البحريني أيضا لأبناء السيدات البحرينيات اللواتي تزوجن من أجانب أن يحصلوا على إقامة إلتحاق بوالدتهم.
وتكون هذه الإقامة سارية لمدة سنتين قابلة للتجديد، على أنه ينبغي أن تكون السيدة صاحبة الطلب موجودة داخل البحرين وقت تقديم طلبها.
وتكون هذه الإقامة معفية من الرسوم.
5. إقامة التحاق لأقارب البحرينيين من الدرجة الأولى:
هذه الاقامة مخصصة لحالة إذا كان للبحريني أقارب غير بحرينيين من الدرجة الأولى.
مثال: زوج المرأة البحرينية - الأم أو الأب.
ويتم تقديم الطلب من خلال الحضور الشخصي إلى (المجمع الأمني بالمحرق – مركز مدينة عيسى) أو من خلال الموقع الرسمي لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
ويشترط في هذه الحالة أن يكون كلا من البحريني صاحب الطلب وقريبه الذي يريد أن يستصدر له الإقامة كلاهما (حسن السير والسلوك).
فلا تقبل طلبات ممن إدين في جرائم مثل: ((الرشوة - الجرائم الإلكترونية - تعاطي المخدرات - الزنا)).
هذا ويتم استيفاء رسوم على إقامة أقارب البحرينيين من الدرجة الأولى كما يلي:
- 5 دينار / رسوم تقديم الطلب ( غير قابلة للإسترجاع )
- 50 دينار / رسوم إصدارالإقامة
- 60 دينار / رسوم تجديد الإقامة
6. إقامة الالتحاق لزوجة الخليجي الأجنبية:
تصدر هذه الإقامة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجب أن يكون صاحب الطلب خارج مملكة البحرين وقت تقديمه لطلبه.
كما يلزم إرفاق نسخة من جواز الزوجة على أن يكون صالح لأكثر من ستة أشهر.
يتم تقديم الخدمة في المجمع الامني بالمحرق – مركز مدينه عيسى
7. إقامة التحاق للجهات التعليمية:
تشجيعا لما يعرف باسم (السياحة التعليمية) وكذلك جعل البحرين مقصدا للراغبين في الحصول على تعليم جيد، تمنح البحرين إقامة للقادمين للدراسة بها.
وتكون مدة الإقامة خمس سنوات إذا التحق الطالب بمعهد أو جامعة محلية.
أما إذا التحق الطالب بمعهد أو جامعة دولية لها فرع في مملكة البحرين، فإن مدة الإقامة تتقلص لمدة عام واحد فقط.
ويتم تقديم الطلب في جميع الأحوال، من خلال الحضور الشخصي (المجمع الأمني بالمحرق – مركز مدينة عيسى) أو من خلال الموقع الرسمي لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
هذا ويتم استيفاء رسوم على إقامة الالتحاق بالجهات التعليمية كما يلي:
- 5 دينار / رسوم تقديم الطلب ( غير قابلة للإسترجاع )
- 60 دينار / رسوم إصدارالإقامة
- 60 دينار / رسوم تجديد الإقامة
8. إقامة التحاق لأقارب الأجنبي المقيم في البحرين على أن يكونوا من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج، الأبناء):
في حالة تعدد الأشخاص المطلوب إصدار إقامة لهم، فإنه يجب أن تفصل مستندات كل طلب على حدة.
هذا ويجب أيضا أن يكون صاحب الطلب متواجدا داخل البحرين حين تقديمه لطلبه.
8. إقامة الكفالة الشخصية:
هذه الإقامة تصدر للمستثمر الأجنبي في مملكة البحرين.
مدة الاقامة مختلفة، فهي إما تكون سنتين أو خمس سنوات أو عشرة.
يتم تقديم طلب الحصول عليها من خلال ((موقع التأشيرة الإلكترونية)) وهي واحدة من أطول الإقامات من حيث المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها إذ قد ينتظر من يتقدم للحصول عليها مدة ٤٠ يوم.
من أهم المستندات المطلوبة في هذه الإقامة صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري مثبت بهما أنه شريك أو صاحب أحد الشركات الصناعية، التجارية، السياحية، الطبية، التعليمية، التدريبية، أو غيرها. ويجب أن لا تقل حصته عن (مائة ألف دينار بحريني)
10. إقامة التحاق للشركات الخارجية:
ربما تعد هذه الإقامة هي أقل أنواع الإقامات صدورا في مملكة البحرين.
فهي تصدر لأفراد عائلة من يعمل في شركة في إحدي دول مجلس التعاون الخليجي، لذا فإنه في الغالبية الكاسحة من الحالات يلجأ هؤلاء لإصدار الإقامات في الدولة التي يعمل بها أحد أفراد أسرتهم وليس في دولة أخرى.
ولدي مملكة البحرين أيضا نوعا من الإقامة يسمي
- رخصة الإقامة البلاتينية.
الاستعلام عن الإقامة في البحرين:
خدمة الاستعلام عن الإقامة في البحرين، صورة من الموقع الرسمي للحكومة البحرينية. |
يتيح الموقع الإلكتروني لحكومة مملكة البحرين الاستعلام عن الإقامة في البحرين وذلك من خلال (هذا الرابط).
حيث يمكنك إذا اردت الاستعلام عن حالة إقامتك الخاصة فقط من خلال إدخال بياناتك ثم البحث.
أما إذا كنت تريد الاستعلام عن أكثر من إقامة إذا كانت ضامن أو مخول فإنه يلزمك تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال حساب المفتاح الالكتروني الخاص بك.
يتيح لك هذا الرابط أيضا بجانب الاستعلام عن الإقامة في البحرين، إمكانية عرضها وطباعتها.
هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في البحرين؟:
نعم يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في البحرين إذا كان صاحب التأشيرة من الفئات التي يحق لها الحصول على إقامة في البحرين كما سبق وأن قمنا بالتوضيح.
فإذا كان الأشخاص المراد اصدار الإقامة لهم موجودين في البحرين عن طريق (تصريح الزيارة).
لكن يشترط في هذه الحالة أن يكون تصريح الزيارة ساري المفعول حين يتم طلب الإقامة.
فترة السماح بعد انتهاء الإقامة في البحرين:
مراعاة لظروف المقيمين المختلفة، يتم إعطاء فترة سماح للمقيمين الذين انتهت مدة إقامتهم.
ويتم تقديم طلب الحصول على فترة السماح الإضافية من خلال الموقع الرسمي لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
ويتم استيفاء رسوم على فترة السماح بعد انتهاء الإقامة في البحرين كما يلي:
- 15 دينار / رسوم إصدار فترة السماح
- 15 دينار / رسوم تجديد فترة السماح
خدمات الإقامة في البحرين:
للتواصل مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في مملكة البحرين والاستفسار منهم عن جميع خدماتهم
يمكنكم التواصل معهم عبر:
تطبيق المراسلة واتس آب على الرقم: 17077077
وذلك من يوم الاحد إلى الخميس، في مواعيد العمل الرسمية من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى السابعة مساء.
كما يمكنك التواصل معهم أيضا عبر البريد الإلكتروني:
info@npra.gov.bh
بالاضافة إلى إمكانية حجز المواعيد ومعرفة أوقات الانتظار المتوقعة من خلال (هذا الرابط).
أيضا يمكنك الوصول إلى الرابط الخاص بطلبات الإقامة المختلفة (من هنا) وكذلك (من هنا).
هذا ومن المهم التأكيد على ضرورة أن تكون كافة المعلومات التي تتقدمون بها صحيحة تماما، لأن تقديم معلومات غير صحيحة يؤدي مباشرة إلى رفض الطلب.
إلغاء الإقامة في البحرين:
عند نهاية الغرض من الإقامة في البحرين، والرغبة في السفر والعودة للبلد الأم، تقدم شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية البحرينية أيضا خدمة (إلغاء الإقامة).
ويمكن تنفيذ هذه الخدمة بطريقين:
- الأول: عبر البريد الإلكتروني الرسمي: Self.Sponsorship@npra.gov.bh
- الثاني: تقديم الطلب من خلال الحضور الشخصي (المجمع الأمني بالمحرق – مركز مدينة عيسى) أو من خلال الموقع الرسمي لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
ويطلب في هذه الحال استمارة طلب الخدمة - نسخة واضحة من جواز السفر.
هذا ويحق للإدارة في أي وقت طلب ارفاق أي مستندات او بيانات أخرى تراها ضرورية.
وتكون رسوم إلغاء الإقامة على النحو التالي:
- مجانا / رسوم إلغاء الإقامة - إذا كانت الإقامة صالحة
- 15 دينار / رسوم إلغاء الإقامة المنتهية - عن كل شهر - لا تحتسب بأثر رجعي
- 15 دينار / رسوم تجديد فترة السماح – عن كل شهر
- 10دينار / رسوم إلغاء الإقامة المنتهية - عن كل سنة لإقامة العمل.
- 10دينار / رسوم إلغاء الإقامة المنتهية - عن كل 4 أشهر للإقامة من أي نوع من إقامات الالتحاق.
وفي هذا الصدد يمكنكم الإطلاع على تقريرنا: ((جميع حالات وأسباب الترحيل من البحرين)).
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام..