كل ما تريد معرفته عن قانون المناقصات والمزايدات القطري ولائحته التنفيذية

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: كل ما تريد معرفته عن قانون المناقصات والمزايدات القطري ولائحته التنفيذية

بصدور القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، أصبح لدي دولة قطر إطارا تشريعيا منضبطا ينظم القيام بعمليات المناقصة.

ثم تلي ذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء القطري رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، والتعديل على بعض أحكامه بموجب القرار رقم ١١ لسنة ٢٠٢٢.

قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
للفوز بأي مناقصة في قطر، يجب بجانب اتباع تعليمات الإعلان عنها، الالتزام بأحكام تنظيم المناقصات والمزايدات، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

في هذا التقرير من ((القانون في الخليج)) نبحث في كل هذا، من أجل أن نقدم لكم تقريرا وافيا عن المناقصات والمزايدات في القانون القطري.

ما هي الجهات التي لا تخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات في قطر؟:

اخترنا أن نبدأ بعرض الجهات التي لا يخاطبها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري لكي نعرفها .. ثم نفهم أن أي جهة حكومية أخرى في قطر تخضع لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وهذه الجهات المستثناة بموجب المادة الثانية المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ هي:

  1. القوات المسلحة والشرطة والجهات العسكرية الأخرى، فيما يتعلق بالتعاقدات السرية التي تبرمها.
  2. قطر للبترول.
  3. جهاز قطر للاستثمار.
  4. الجهات التي يصدر باستثنائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ما هي شروط المناقصات في قطر؟:

من أجل أن تربح مناقصة في قطر، بل من أجل أن يقلل طلبك التقدم لها من الأساس، سينبغي عليك أن تتوافر فيك بعضا من الشروط، وهي:

  1. الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية.
  2. الامتثال للمتطلبات المحددة والتعليمات في إعلان المناقصة العامة.

هذا وقد تتطلب بعض الشركات متطلبات وشروط إضافية في الموردين والمقاولين الذين يرغبون في التقدم لتلقي طلبات عروض الأسعار أو وثائق المناقصات، مثل شركة (قطر للطاقة) التي تتطلب التسجيل والحصول على رمز مورد على نظام SAP لديها.

كذلك فإن معظم الجهات (ونضرب هنا مثالا بالهيئة العامة للجمارك) مثلا تطلب من المورد أن يسجل نفسه لديها حتى تعتمده قبل أن يتقدم لأي مناقصة.

وبما أن كل ما سبق ذكره يندرج تحت بند ((الشروط)) فقد يؤدي مخالفة أيا منه إلي رفض العطاء المقدم.

إجراءات المناقصات الحكومية في قطر:

  • الخطوة الأولى: طلب الاحتياجات:

تبدأ رحلة المناقصة الحكومية في قطر مع المادة رقم ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ويتم ذلك عن طريق قيام الجهة الحكومية بتقديم ما تحتاجه من أصناف أو مقاولات أو خدمات لكي تستطيع القيام بمهامها، بتقديم هذه الاحتياجات إلي الإدارة المختصة بشؤون المناقصات والمزايدات بها.

فمثلا هناك إدارة للمناقصات والمزايدات في وزارة العمل، وأخرى في وزارة البلدية، ومثلها في وزارة التربية والتعليم.. وهكذا.

وتتشكل هذه اللجان من موظفي الجهة نفسها، على أن لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يزيد عن سبعة، ومع ذلك يجوز ضم عضو من خارج الجهة مع الالتزام بالعدد، حسبما نصت الفقرة الأولى من المادة ٩ من المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري.

وقد وضع القانون واللائحة التنفيذية العديد من الشروط التي يجب أن تلتزم بها جهات الحكومية في طلب احتياجاتها، ونذكر من أهمها أن تكون هذه الاحتياجات فعلية وليست بهدف صرف مخصصات تلك الجهة فحسب.

  • الخطوة الثانية: (لا تتم في جميع الحالات):

أوضحت المادة ٧ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات كيفية التعامل مع المناقصات التي يجب فيها التعامل مع المناقصات أو المزايدات بنظام ((النقاط)).

قرار مجلس الوزراء القطري رقم ١١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري
في نظام التقييم بالنقاط في المناقصات القطرية، دائما ما تكون فرص الشركات ذات السمعة الطيبة والخبرة العملية الواسعة لها فرص أفضل، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

فيتم في هذه الحالة وضع عدد معين من النقاط يجب أن يتوافر في المناقص حتى يتم قبوله، وذلك بناءا على الاعتبارات التالية:

  1. مدة الخبرة في مجال المناقصة.
  2. الكوادر الفنية والإدارية التي تعمل لديه بشكل دائم.
  3. المشروعات التي سبق وأن نفذها بنجاح، وقيمة أعلى مشروع له.
  4. رخص مزاولة الأعمال ذات الطبيعة التخصصية (على سبيل المثال: من لديه رخصة ممارسة الأمور الهندسية مثل التصميمات).
  5. المقدرة المالية لمقدم العطاء من خلال ميزانية مدققة.
  6. المعدات والالات والأجهزة المتوفرة لديه والضرورية لإنجاز العمل.
  7. أي بيانات أو معلومات أخرى تري الجهة الحكومية ضرورتها.

والحكمة من نظام النقاط هذا أن بعض المناقصات تخص مشروعات كبرى وتتطلب إمكانيات معينة قد لا تتوافر لدي صغار المناقصين، لذا فمن المصلحة العامة حصر المنافسة على من يستطيعون تنفيذها فعلا حتى لا تتعثر المصلحة العامة.

  • الخطوة الثالثة: معاينة العينات:

في المادة ٥ / فقرة ثانية من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري، يجب على مقدم العطاء أن يقدم للجنة في المواعيد المقررة العينات بالمواصفات المطلوبة.

وهذا طبعا لا يحدث إلا في المناقصات التي يكون فيها من الممكن تقديم عينات.

ويجوز لإدارة المناقصات التنسيق مع الجهة التي تطلب المناقصة ومعاينة العينات في معارض المتقدمين بالعطاءات إذا كان هناك سبب لذلك.

هل يجوز تحويل المناقصة إلى ممارسة؟:

من ضمن الإجراءات التي يكثر السؤال عنها .. هو ما يتعلق بمدى جواز تحويل المناقصة إلى ممارسة.

وهنا نفرق بين حالتين يمكن التوصل إليهما وفقا لأحكام القانون القطري وبالتحديد الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه:

  • إذا تم الإعلان عن المناقصة ولم يتم التقدم بعطاءات: يجوز ذلك.
  • إذا تم الإعلان عن المناقصة وتم التقدم بعطاءات بالفعل: محظور ولا يجوز.

عقوبة التلاعب في المناقصات والمزايدات في قطر:

نظرا لأهمية المناقصات والمزايدات في أي دولة، فقد أضاف المشرع القطري ضمانة أخرى لحسن سيرها والتأكد بكل الوسائل الممكنة من نزاهتها.

إذ أضاف عقوبة جنائية شديدة على أي موظف عام يخل بطريق الغش أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة بحرية أو سلامة المناقصات أو المزايدات المتعلقة بالدولة أو بالجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

هذه العقوبة الواردة في المادة ١٥٢ من قانون العقوبات القطري على قسوتها تضمن حسن سير العمل بنزاهة في المناقصات والمزايدات بالدولة، فهي تفتح الباب أمام أي شخص أو شركة تعرضوا للضرر نتيجة مثل تلك الأفعال للشكوى.

إن هذه العقوبة تجعل الجريمة تصنف من جرائم (الجنايات) أخطر تصنيفات الجرائم في القانون القطري، ومع ذلك فلم يكتفي بها المشرع القطري.

بل أضاف نصوص عقابية أخرى في المادتين ١٥٣ و١٥٤، والأخيرة جعلت نفس العقوبة (الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات) لأي موظف عام له شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات الحكومية وحصل أو شرع في الحصول على منفعة أو ربح أو عمولة له أو لغيره.

ثم نص في المادة ١٥٨ على عقوبات تبعية تشمل: ((العزل من الوظيفة، رد ما تحصل عليه من مال أو منفعة، دفع غرامة مساوية لذلك)).

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري ولائحته التنفيذية .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام..

التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث