(عقود التأمين) كلمتان تختصران عالم واسع، ملئ بالشروط والأحكام، وفيه أيضا الأموال التي تستحق لطرفيه.
![]() |
شرح ما ورد بالقانون المدني القطري رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٤ بشأن عقود التأمين، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
ولأهميته وانتشاره في حياه الناس، وتوسع عمل شركات التأمين في المجتمع القطري، اعتني المشرع القطري بتنظيم ووضع أحكامه في القانون المدني.
في هذا التقرير نبين لكم كيف يتم عقد التأمين في قطر؟ .. وما هي حالات بطلانه .. والتزامات المؤمن والمؤمن عليه.
ما هي عقود التأمين؟:
في البداية علينا أن نعرف أن القانون المدني القطري قد عبر عن شركات التأمين باسم (المؤمن) وعن الأشخاص أو المؤسسات، من الذين يتمتعون بالتأمين باسم (المؤمن عليهم).
يمكن أن نعرف عقود التأمين بأنها عقود تلتزم فيها شركة التأمين (المؤمن) مقابل أقساط يدفعها (المؤمن عليه)، أن تؤدي له أو لشخص ثالث يحدده المؤمن عليه، المبلغ المستحق إذا تحقق الخطر أو انتهت مدة العقد.
وباختصار هو عقد يهدف إلى تكوين احتياطي مالي لمواجهة تحقق خطر غير مؤكد.
ولنضرب مثالا هنا بأحد أشهر عقود التأمين وهو عقد (التأمين على الحياة).
في هذا العقد، يتفق المؤمن عليه مع المؤمن أنه سيدفع مبلغ مالي لطرف ثالث (هم ورثته أو أحدهم) عند وفاة المؤمن، في مقابل التزام الأخير بأنه يتوجب عليه أن يدفع الأقساط المتفق عليها في تواريخها المحددة.
كما يجوز أيضا في عقود التأمين على الحياة تحديد سن معين (٦٠ سنة مثلا) تدفع من بعده شركة التأمين للمؤمن عليه إذا كان حيا أو لورثته إيرادا شهريا.
ومع توسع حياتنا المعاصرة وتنوع المخاطر فيها، انتشرت عقود التأمين وتعددت في مختلف المجالات.
فعلى سبيل المثال هناك بجانب التأمين على الحياة، التأمين على الممتلكات (مثل السيارات والمنازل .. إلخ)، والتأمين ضد إصابات العمل، والتأمين الصحي، التأمين ضد الحرائق، التأمين ضد أخطار الحفر والتنقيب، بل وحتى لقد شهدنا تأمين لاعبي كرة القدم على أنفسهم ضد إصابات الملاعب... إلخ.
هذا ويجوز للمؤمن عليه أن يعدد عقود التأمين من خطر واحد (مثال: خطر تعرض منزله لأضرار بسبب الصرف الصحي)، فإذا تحقق يجمع كل المبالغ التي يستحقها من هذه العقود من جميع شركات التأمين التي تعاقد معها، وذلك شريطة أن هذه العقود لم تكن تحتوي على شرط يمنع المؤمن عليه من ذلك.
بطلان عقد التأمين في القانون القطري:
كان لافتا للانتباه أن (القانون المدني القطري رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٤) عندما بدأ الحديث عن (عقود التأمين) بدأ أولا بأسباب بطلانها.
بطلان عقد التأمين لعدم مشروعية المصلحة:
نصت (المادة رقم ٧٧٢) من (القانون المدني القطري) على: ((يكون التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة مشروعة)).
ومعني ذلك أنه يجب أن يكون عقد التأمين على شيء مشروع في القانون (مثل التأمين على الحياة، التأمين ضد حوادث السير).
فلا يجوز التأمين على الضرر المالي الذي قد يلحق بتاجر المخدرات نتيجة أن الشرطة ضبطت بضائعه.
بطلان عقد التأمين لتحقق السبب قبل العقد:
نصت (المادة رقم ٧٧٣) من (القانون المدني القطري) على: ((يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد)).
وهذه المادة تتعامل مع حالات الاحتيال التي قد تحدث على شركات التأمين.
فعلي سبيل المثال شخص لديه شركة تنقل بضائع، وحدثت حادثة أثناء نقل شحنة معينة، ثم يذهب للتأمين على أعمال شركته.
فإذا اتضح بعد ذلك أنه قد طالب بالتأمين على شحنة تعرضت لحادث قبل العقد، فإن التأمين يكون باطلاً ولا يستحقه.
تنويه مهم: بحسب المادة ٧٧٥ لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط، إلا إذا أبرزت بشكل ظاهر، ولا بشرط التحكيم إلا إذا ورد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
شروط عقد التأمين في القانون القطري:
هناك بعض الأسس والشروط التي وضعها القانون المدني القطري رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٤، لكي يتم عقد التأمين صحيحا، ونذكرها هنا:
- توقيع المؤمن عليه: من (الفقرة ١ / مادة ٧٧٤): لا يتم عقد التأمين إلا بتوقيع المؤمن عليه.
- تسليم وثيقة التأمين للمؤمن عليه.
وهنا ننبه إلى شيء مهم للغاية إذا كنتم تفكرون في إبرام عقد تأمين في قطر، وهو أهمية قراءة وبدقة للشروط والبنود الموجودة في (طلب التأمين) الذي قد تسلمه لكم الشركة للتوقيع عليه قبل إبرام عقد التأمين نفسه.
إذا واجهتكم أي مشكلة في فهم أو تفسير أيا من بنوده فيرجي التواصل معنا عبر صفحة (اتصل بنا)، لأن القانون المدني القطري يعتبر هذا الطلب جزء لا يتجزأ من عقد التأمين نفسه.
أيضا، فقد نصت (المادة ٧٧٤ / الفقرة ٢) من (القانون المدني القطري) على أن عقد التأمين يكون قد تم بشكل صحيح حتى قبل توقيعه، إذا استجاب المؤمن (شركة التأمين) لطلب التأمين بأن سلم (المؤمن عليه) ما يعرف باسم (مذكرة تغطية مؤقتة) أو (بوليصة تأمين مؤقت) تشتمل على الأحكام الأساسية للعقد، والتزامات كل طرف فيه.
الأكثر من ذلك هو ما أحتوت عليه ذات المادة في الفقرة الثالثة منها، والتي جعلت من حق المؤمن عليه في حالة امتلاكه (إيصال دفع أو أكثر) يثبت به سداده جزء من مبلغ التأمين، أن يثبت بكافة طرق الاثبات (مثل شهادة الشهود أو الرسائل.. إلخ) أن عقد التأمين قد تم فعلا، حتى ولو لم يكن قد تسلم من شركة التأمين مذكرة تغطية مؤقتة (بوليصة تأمين مؤقت).
التزامات (المؤمن) شركة التأمين في قطر:
تقع العديد من الالتزامات على شركات التأمين أو (المؤمن).
الالتزام بأداء مبلغ التأمين عند استحقاقه:
وهذا هو أهم التزام، بل هو الالتزام الذي من أجله تم إبرام عقد التأمين أصلا.
وتلتزم شركة التأمين (المؤمن) بأداء مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد.
ويكون سداد المبلغ المستحق خلال ٣٠ يوم من تاريخ اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.
فإذا كان التأمين على الحياة مثلا، تلتزم شركة التأمين مثلا بعدما يقدم الورثة (شهادة الوفاة) بأن تدفع لهم حسب أنصبتهم الشرعية المبلغ المستحق في التأمين.
عدم جواز أن يزيد التعويض عن الضرر عن قيمة مبلغ التأمين:
وضعت (المادة رقم ٧٩١) من (القانون المدني القطري) قاعدة مهمة حينما تحدثت عن التزام المؤمن (شركة التأمين) في عقود التأمين من الأضرار.
فهي ألزمت شركة التأمين بأن تعوض المؤمن عليه عن الضرر الذي وقع له بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة التأمين نفسه.
فمثلا لو قام شخص بإبرام عقد تأمين ضد (خيانة الأمانة) بقيمة مائة ألف ريال قطري، وحدث بالفعل هذا الضرر له بقيمة مائتين ألف ريال قطري، فإن شركة التأمين لا تلتزم إلا بدفع المائة ألف المتعاقد عليها فقط.
ولا يمنع هذا المضرور من أن يطالب بالتعويض ممن تتسبب له في الضرر، بل ولا يمنع شركة التأمين نفسها من طلب التعويض من المتسبب في الضرر، كما سنوضح الآن.
رجوع شركة التأمين على المتسبب في الضرر:
قد يؤدي قراءة هذا التقرير إلى توليد شعور خاطئ لدي من يتسبب في ضرر ما لشخص أو مؤسسة، بأنه طالما أن هذا الشخص له عقد تأمين ضد هذا الضرر، فإنه يحصل عليه من الشركة وانتهي الأمر.
وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.
إذ جري العمل في المحاكم القطرية، وصدرت أحكام بمبادئ قضائية ثابتة بأن من حق شركة التأمين وبعد دفع التأمين للمؤمن عليه أن ترجع على من تسبب في الضرر فتحصل منه على التعويض المناسب.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن عقود التأمين في قطر .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..