جميع حالات وعقوبات جريمة السرقة في القانون القطري

تعد دولة قطر واحدة من أكثر دول العالم من حيث معدلات الأمن والأمان، وهذا الأمر ما تشهد به التقارير العالمية عن معدلات الجرائم.

جريمة السرقة في القانون القطري
جريمة السرقة في القانون القطري، photo via rawpixel.

وبالرغم من تلك الحقيقة، وبالرغم من أن جريمة السرقة في قطر ذات معدلات منخفضة، إلا إنها تبقي موجودة مثلها مثل أي مجتمع أو دولة أخرى في كل زمان ومكان.

ننظر اليوم في هذا التقرير من (القانون في الخليج) إلى جريمة السرقة في قطر .. ما هو تعريفها .. ما هي العقوبة المقررة لها؟ .. متي تتحول من جنحة إلى جناية؟.

ما هي جريمة السرقة في قطر؟:

عرفت المادة (٣٣٤) من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون العقوبات القطري جريمة السرقة بأنها: ((يُعد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه)).

والمال هنا لا يقصد به النقود فحسب، بل كل شيء يصلح تقويمه بالنقود مثل من يسرق هاتف غيره، أو من يسرق شيء من أحد المتاجر، أو من يسرق سيارة شخص آخر .. إلخ.

ويشترط في جريمة السرقة أن يكون المال منقول، فجريمة السرقة لا تقع على العقارات مثل المنازل أو الأراضي، وإنما إذا استولى عليها شخص غير مالكها يصبح غصب أو استيلاء حسب كل حالة.

ويتضح من نص نفس المادة أنه لابد أن يكون ذلك المال المنقول مملوكا للغير، فلا سرقة إذا كان الشئ لا يملكه أحد أصلا.

وفي النهاية يشترط أن يكون الاستيلاء على المال المنقول المملوك للغير بنية التملك، ولقد سبق لمحكمة التمييز القطرية أن أصدرت حكما مهما في هذه النقطة بالتحديد فأعطت البراءة لمتهم بارتكاب جريمة سرقة بعد أن ثبت لها أن استيلاءه على سيارات ومعدات غير مملوكة له لم يكن بنية التملك ((الطعن رقم : 5 لسنة 2005 - جلسة 25 /4/ 2005 س1 ص29)).

عقوبة جريمة السرقة في القانون القطري:

الحقيقة أنه لا توجد عقوبة واحدة لجريمة السرقة في القانون القطري.

بل تختلف العقوبة حسب الجريمة نفسها وظروفها وملابستها، فقد تصبح السرقة جناية يعاقب عليها بالحبس المؤبد أو الحبس الذي تزيد مدته عن ثلاث سنوات.

وقد تصبح جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

إذن فإن من المهم معرفة عقوبة كل حالة على حدة والتي يتم تحديدها حسب ظروف كل حالة.

وبجانب اختلاف عقوبة الجناية عن عقوبة الجنحة، فإن المحاكم التي تنظر الجنايات هي محكمة الجنايات التي تتشكل من ثلاثة قضاة وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، في حين تنظر السرقة حين تكون جنحة محكمة الجنح والتي تتكون من قاضي واحد فقط، ويتم استئناف أحكامها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة.

متي تصبح السرقة جناية في قطر؟:

  • الحالة الأولى:

نجد في المادة (٣٣٥) من قانون العقوبات القطري أنه يعاقب بالحبس المؤبد (وهي عقوبة مقررة للجنايات في قطر)، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الأمور التالية:

  1. أن تقع ليلا.
  2. أن تقع من شخصين فأكثر.
  3. أن يكون أحد الجناة حاملا سلاح سواء كان ظاهرا أو مخفيا.
  4. أن ترتكب في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور جدار، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
  5. أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

والحقيقة أن جريمة السرقة التي تجتمع فيها كل تلك العناصر تكشف لنا عن نفس مجرمة عتيدة الإجرام أو عن إنسان شديد الخطورة، لذا كان من الطبيعي أن يتشدد المشرع القطري ويجعل منها جناية.

  • الحالة الثانية:

هناك حالة أخرى جعل فيها المشرع القطري جريمة السرقة جناية وهو ما نجده في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات القطري التي جعلت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ١٠ سنوات لكل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالية:

  1. من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مُخبأ.
  2. من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
  3. ليلاً من شخص واحد يحمل سلاحاً أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.

ونلاحظ هنا أنه وعلى عكس الحالة الأولى التي اشترط فيها المشرع القطري أن تجتمع كل الشروط، ففي هذه الحالة يكفي تحقق حالة واحدة من هذه الحالات الثلاثة لنصبح أمام جناية سرقة.

  • الحالة الثالثة:

الحالة الثالثة التي تعتبر فيها السرقة جناية في قانون العقوبات القطري هي الحالة التي نصت عليها المادة (٣٣٧) من ذلك القانون.

وقد جعلت هذه المادة العقوبة هي "الحبس مدة ٧ سنوات" لكل من ارتكب جريمة السرقة في الحالات التالية:

  1. بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
  2. ليلاً من شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
  3. ليلاً في محل مسكون من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

  • الحالة الرابعة:

في المادة ٣٣٨ من قانون عقوبات قطر نجد حالة من أخطر حالات السرقة، ولذا كان من الطبيعي أن تصنف باعتبارها جناية.

هذه المادة جعلت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز (عشر سنوات) على كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها.

ظرف مشدد: وتزيد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تجاوز ١٥ سنة إذا توافر فيها أي ظرف من الظروف المشددة في المادة ٣٣٦.

  • الحالة الخامسة:
نصل الآن إلى المادة ٣٣٩، والتي وضعت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات على من قام بارتكاب جريمة سرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي، التي تُنشئها أو تُرخص بإنشائها لمنفعة عامة، إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون العقوبات القطري مثل: (الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، الجمعيات .. إلخ).

ظرف مشدد: وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته عشر سنوات، إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (336) من هذا القانون

  • الحالة السادسة:

أيضا وضعت المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات القطري جريمة السرقة في خانة الجنايات إذا وقعت في إحدي الحالتين الأتيتين:

  1. إذا وقعت ليلا.
  2. إذا وقعت من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

  • الحالة السابعة:

لعل العبرة في جعل المادة ٣٤١ من هذه الحالة من حالات السرقة جناية، يحاكم مرتكبها أمام محاكم الجنايات ويعاقب بعقوبة لا تجاوز سبع سنوات، أنها قد جمعت بين إثم السرقة وإثم خيانة الأمانة والثقة.

فجعلت هذه المادة عقوبة للسارق الذي تقع سرقته على مال يخص من يخدمه (مثال: سيدة تساعد في أعمال المنزل وقامت بسرقة أهله).

  • الحالة الثامنة:

تشدد المشرع القطري في الحالة التي تناولتها المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات، لأنها تكشف عن نفس خسيسة تستحق العقاب.

فبينما يتعاون الناس في أوقات الأزمات والكوارث، قد يستغلها من في نفوسهم مرض ويسرقون خلالها .. فنصت تلك المادة في فقرتها الأولى على:

((يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة أثناء الحروب أو الكوارث العامة)).

ويتم تشديد العقوبة فتكون الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذ توافر في الجريمة أيا من حالاتي الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

  • الحالة التاسعة:

هذه المادة وضعت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ٣ سنوات لجريمة السرقة إذا وقعت في واحدة من ثمانية حالات هي:

  1. في مكان معد للعبادة.
  2.  في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
  3. في إحدى وسائل النقل أو في ميناء بحري أو جوي.
  4. في مكان مسور بطريق الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
  5. بانتحال صفة عامة أو كاذبة أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة.
  6. إذا وقعت من شخصين فأكثر.
  7. من المشتغلين بنقل الأشياء، أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة لنقلها (مثل عمال شركات الشحن على سبيل المثال).
  8. أثناء الحرب على الجرحى ولو كانوا من الأعداء.

لأي استشارات أو قضايا بشأن جريمة السرقة في قطر.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات