جريمة السرقة في القانون العماني

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: كل حالات جريمة السرقة في القانون العماني .. مع بيان الشروط والعقوبة المقررة لكل حالة وفقا لأحدث تعديلات قانون الجزاء
السرقة في القانون العماني، صورة من James Drury، CC BY-SA 4.0 DEED، via wikimedia commons.

نظم (قانون الجزاء العماني) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ لسنة ٢٠١٨، حالات وعقوبات جريمة السرقة التي تقع داخل السلطنة.

جاء ذلك التنظيم في (الباب الحادي عشر) من هذا القانون والذي حمل عنوان (الجرائم الواقعة على الأموال).

ما هي السرقة في القانون العماني؟:

لم يعرف قانون الجزاء العماني (السرقة) بشكل محدد، بل وضع حالاتها كلها في المواد من ٣٣٥ وحتى ٣٤٤ منه.

فعلي سبيل المثال قد تقع جريمة السرقة على النقود، كما قد تقع على "الماء والغاز والكهرباء" سواء كانت ملكا للدولة أو لشخص آخر، فإذا أخذها الشخص بصورة غير شرعية فإن ذلك يمثل جريمة سرقة

وقد تقع في أحوال يتم تشديد فيها العقوبة المقررة لها أو العكس، وهذا كله سنعرضه في هذا التقرير بإذن اللَّهُ.

وفي قانون الجزاء العماني السابق، كانت جريمة السرقة تصنف باعتبارها واحدة من الجرائم الشائنة في القانون العماني.

صور جريمة السرقة في قانون الجزاء العماني:

قسم القانون العماني جريمة السرقة إلى أربعة صور هي:

  • السرقة العادية.
  • السرقة المشددة.
  • سرقة الأشياء التافهة.
  • سرقة الماء أو الغاز أو الكهرباء.

- عقوبة السرقة العادية:

هي كما أوضحتها المادة ٣٤٣ من قانون الجزاء العماني هي تلك التي تكون عقوبتها الحبس من شهر إلى سنتين.

-عقوبة السرقة المشددة:

وهي أي حالة يتم تشديد فيها العقوبة عن العقوبة المقررة للسرقة العادية، والتي قد تصل في بعض الحالات إلي أنه يتم تشديد العقوبة على من يرتكبها فتكون مدى الحياة.

وقد أضحى التشديد في هذه الحالة واقعا يطبق في الواقع العملي منذ إصدار قانون الجزاء العماني الجديد والذي نص في مادته ٣٣٥ على أن يعاقب بالسجن المطلق.

والسجن المطلق كما عرفته المادة ٥٤ من ذات القانون هو السجن مدى الحياة.

السجن المطلق كعقوبة لبعض حالات السرقة في القانون العماني:

العبرة في هذا التشديد أن الجريمة تكون قد صاحبتها ظروفا تنم عن خطورتها .. لذا كان لابد من مواجهتها بشكل أكثر حسما وقوة.

فهي تتجاوز الحدود العادية لجريمة السرقة، بأن أشترط المشرع العماني خمسة شروط يجب أن يجتمعوا معا لتكون عقوبة السرقة في هذه الحالة هي السجن المطلق أو مدى الحياة.

وهذه الشروط أصلتها المادة ٣٣٥ من قانون الجزاء العماني كما يلي:

  1. أن تقع ليلا.
  2. أن تقع من شخصين فأكثر.
  3. أن يحمل أحد الجناة سلاح.
  4. أن تحدث جريمة السرقة في مكان معد للسكن أو أحد ملحقاته، وأن يدخل الجناة إلى المكان عن طريق تسلق السور، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بانتحال صفة عامة، أو بإدعاء أنه قائم بوظيفة عامة، أو ارتداء زي الشرطة أو الموظفين العموميين، أو إبراز أمر مزور مدعيا أنه صادر عن السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
  5. أن تحدث السرقة إما عن طريق الإكراه أو عن طريق التهديد باستعمال السلاح.
فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط -ولو اجتمعت أربعة شروط دون الخامس- فلا تكون العقوبة هي السجن المطلق، لأن القانون أوجب اجتماع هذه الظروف معا وليس بعضها.

وننتقل الآن إلى مواصلة توضيح هذه الحالات والظروف التي تشدد فيها عقوبة السرقة في القانون العماني.

ونبدأ بالإجابة على سؤال قد يثور في سؤال الكثيرين .. وهو كيف تكون العقوبة وكيف يكون التعامل إذا وقعت السرقة بشرط أو أكثر من هذه الشروط، دون أن تجتمع هذه الشروط الخمسة معا في ذات الواقعة؟.

باقي حالات تشديد عقوبة السرقة في القانون العماني:

أربع حالات لتشديد عقوبة السرقة في عمان:

في المادة ٣٣٧ من قانون الجزاء العماني تكون عقوبة السرقة هي: ((السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات)).

هذه العقوبة تتحقق سواء اجتمعت الظروف التي حددتها المادة، أو تحقق مجرد ظرف واحد فقط منها، وهي:

  1. أن تقع السرقة بالإكراه أو بالتهديد باستعمال السلاح.
  2. أن تقع ليلا في مكان مسكون وأن يكون الفاعل شخص يحمل سلاح.
  3. أن تقع السرقة ليلا من شخصين فأكثر وأن يكون أحدهما على الأقل حاملا للسلاح.
  4. أن تحدث جريمة السرقة في مكان معد للسكن أو أحد ملحقاته، وأن يدخل الجناة إلى المكان عن طريق تسلق السور، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بانتحال صفة عامة، أو بإدعاء أنه قائم بوظيفة عامة، أو ارتداء زي الشرطة أو الموظفين العموميين، أو إبراز أمر مزور مدعيا أنه صادر عن السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.

حالة السرقة في الطريق العام أو وسائل النقل:

لا ينفك تشديد عقوبة السرقة في القانون العماني إلا أن يكون مع حالات استثنائية ويجب أن يتم التصدي لها بقوة حتى تشكل ما يعرف باسم (الردع العام) الذي يمنع من تكرارها وتحولها إلى ظاهرة.

ما عقوبة السرقة في القانون العماني بالتفصيل؟.
للحفاظ على الأمن الذي تشتهر به سلطنة عمان ولمنع ظهور عصابات السرقة في الطريق العام كما يحدث في دول أخرى، تشدد قانون الجزاء العماني في تلك الجزئية، صورة من FMT، CC BY 4.0.

وهذا ما نجده معروضا في مجال المادة ٣٣٦ من قانون الجزاء العماني التي جعلت عقوبة السرقة هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من أرتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في أي وسيلة من وسائل النقل إذا وقعت في أي حالة من هاتين الحالتين:

  • الحالة الأولى: أن يرتكبها شخصين فأكثر، وكان واحد منهما على الأقل يحمل السلاح، أو وقعت السرقة بأي طريقة من طرق الإكراه.
  • الحالة الثانية: أن يرتكبها شخص واحد يحمل السلاح، أو أن ينفذ هذا الشخص الجريمة بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح ضد المجني عليه أو عليهم.

حالة سرقة أسلحة أو ذخائر القوات المسلحة أو قوات الأمن:

بالطبع هذه الحالة بالتحديد من الحالات التي تتقدم فيها التشريعات لتواجهها بعقوبة قوية.

وهذا ما نجده تحديدا في المادة ٣٣٨ من قانون الجزاء العماني، والتي جعلت العقوبة على هذا الفعل السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات.

وكان الأمر في غاية الأهمية أن يتم تشديد العقوبة على هذا الفعل في أوقات مثل زمن الحرب أو الكوارث أو وقعت تحت تهديد للقوات من أشخاص يحملون السلاح، أو ليلا، أو بتسلق سور المعسكرات أو كسر أبوابها أو إدعاء الجناة بأنهم من رجال السلطة أو تزوير أوامر بذلك أو بالتواطؤ مع أحد المنتمين لتلك القوات.

حالة سرقة تجهيزات المرافق الصحية أو الكهربائية أو مرافق الاتصالات أو المواصلات أو المياه أو الصرف الصحي:

من أجل الحفاظ على حسن سير وانتظام العمل في المرافق الحيوية في سلطنة عمان، جاءت المادة ٣٣٩ من قانون الجزاء لتحدد عقوبة هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات لمن أرتكب أي فعل من أفعال السرقة على ما ورد ذكره في المادة وهي:

((التجهيزات أو الأدوات المعدة للاستعمال في المرافق الصحية أو الاتصالات أو المواصلات، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي أو أدوات استخراج أو نقل النفط أو الغاز التي تنشأ أو يرخص بإنشائها لمنفعة عامة)).

التشديد مرة ثانية في هذه الحالة:

فيما يتعلق بالسرقات المحددة في تلك المادة، فقد تشدد المشرع العماني معها مرة أخرى فجعل عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا ما وقعت الجريمة في إحدي هذه الحالات:

  • ليلا.
  • من شخص مقنع أو ملثم أو يحمل سلاحا.
  • من شخص استأجرته الجهة التي وقعت عليها السرقة للعمل لديها أو للتدريب فيها.

أربع حالات لتشديد عقوبة السرقة في عمان بحسب المادة ٣٤٠:

طرحت المادة ٣٤٠ من قانون الجزاء العماني أربع حالات أخرى يتم فيها تشديد عقوبة السرقة فتصبح مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠ ريال عماني كل من ارتكب جريمة سرقة في واحدة من هذه الحالات:

  1. ليلا.
  2. من شخص مقنع أو ملثم أو يحمل سلاحا.
  3. من مستخدم مأجور، ويسرق مالا في بيت مخدومه، أو في بيت آخر رافقه إليه.
  4. من مستخدم أو عامل أو متدرب، يسرق أموال صاحب العمل، أو أدوات من المكان الذي يعمل فيه أو يتدرب.

ونلاحظ أن هذه المادة كأصل عام يكفي فيها أن تتحقق حالة واحدة من الحالات الأربعة التي نصت عليها من أجل تشديد العقوبة.

عقوبة السرقة في أوقات الحروب والكوارث:

ما هي عقوبة السرقة في عمان؟.
قد تشكل كارثة مثل الفيضانات أو الهزات الأرضية فرصة للصوص للسرقة والسلب والنهب .. وهو ما تشدد معه قانون الجزاء العماني، صورة من Free Malaysia Today‏، CC BY 4.0.

في أوقات الحروب والكوارث يسعي القانون لأن يكفل للمواطنين أكبر قدر ممكن من الأمان والأطمئنان ولا يتم ذلك إلا عبر التصدي بقوة للمجرمين الذين يحاولون استغلال تلك الظروف.

وهذا ما استقر عليه حكم المادة ٣٤١ من قانون الجزاء العماني والتي جعلت عقوبة كل من ارتكب جريمة سرقة أو أعمال نهب في حالة حرب أو اضطرابات داخلية أو حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أي كارثة أخرى هي السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات.

أربع حالات لتشديد عقوبة السرقة في عمان بحسب المادة ٣٤٢:

فيما ألقت مواد قانون الجزاء العماني من حالات تشديد عقوبة السرقة، نجد المادة ٣٤٢ والتي نصت على أربع حالات أيضا إذا تم ارتكاب جريمة السرقة في أي واحدة منها، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات.

وهذه الحالات الأربعة هي:

  1. أن تقع السرقة في مكان معد للعبادة.
  2. في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
  3. في إحدى وسائل النقل أو محطاتها أو في ميناء بحري أو جوي.
  4. أن يرتكب السرقة شخصين أو أكثر.

- عقوبة سرقة الأشياء التافهة أو للاستعمال:

بمطالعة الشطر الثاني من المادة ٣٤٣ من قانون الجزاء العماني، نجدها تضع عقوبة بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة شهور، أو بغرامة من عشرين إلى خمسين ريال عماني بناء على شكوى المتضرر، لحالتين من حالات السرقة وهما:

  1. إذا تم الاستيلاء على الشيء دون رضا صاحبه بقصد استعماله ورده حالا.
  2. إذا كانت المسروقات لا تجاوز قيمتها (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

وهنا نلاحظ أن العقوبة بسيطة قد تتوقف عند حد الغرامة المالية فقط حسب تقدير القاضي، فمن سرق برتقالة مثلا من على شجرة ملك غيره .. هذا الشخص قد يحكم عليه بغرامة عشرين ريال فقط .. والعبرة هنا أنه قد ارتكب سرقة لذا لابد من عقابه، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاهة ما سرق.. لكن تبقي السرقة فعل قبيح يستحق مرتكبه العقوبة.

- عقوبة سرقة الماء أو الغاز أو الكهرباء:

هناك بعض السرقات التي تتصل بخدمات عامة تقدمها الدولة لمواطنيها مثل خدمات توصيل الماء أو الغاز أو الكهرباء أو الاتصالات ونحوها.

ولم ينفك المشرع العماني عن وضع نصا خاصا للعقاب على جريمة السرقة في هذه الحالة فجعلها السجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم توضيحا كاملا عن جريمة السرقة في القانون العماني لا يوجد له أي مثيل على شبكة الإنترنت.

هذا ويمكنكم قبل المغادرة، قراءة تقريرنا: ((ما هي جريمة (الاحتيال الإلكتروني) في سلطنة عمان .. وكيف يمكنك الإبلاغ عنها.. وما هي العقوبة المقررة لها قانونا؟)).

لأي استشارات بشأن جريمة السرقة في القانون العماني.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث