إجابات عن كل أسئلة (الحضانة بعد الطلاق في القانون البحريني)

للأسف الشديد، ينتج عن الطلاق العديد من الآثار السلبية، والتي من أولها ومن أهمها تشتت الأسرة وتفرق أفرادها، لا فإننا ننصح دوما ببذل كل الجهد من أجل الحفاظ على الأسر وإصلاح المشاكل.

الحضانة هي حق للمحضون في القانون البحريني لذا يتم اختيار الحاضن بناء على ما هو في صالح الطفل المحضون
الحضانة هي حق للمحضون في القانون البحريني لذا يتم اختيار الحاضن بناء على ما هو في صالح الطفل المحضون.  (La_Petite_Femme (via pixabay.

فعندما يحدث الطلاق، ويكون هناك أبناء، يثور التساؤل حول من سيكون له الحق في الحضانة بعد الطلاق؟.

وقد وضع القانون ١٩ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الأسرة البحريني تنظيم الحضانة بعد الطلاق وأوضح حالاتها وهو ما سنشرحه في هذا التقرير من (القانون في الخليج).

ما هي الحضانة في القانون البحريني؟:

لعل من المهم في البداية أن نوضح ما هي الحضانة في القانون البحريني لتعرفوا واجبات الحاضن قبل أن تبحثوا عن من سيكون له الحق فيها.

إذ نصت المادة (١٢٣) من قانون الأسرة البحريني على أن الحضانة هي: (حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس).

والولي له واجبات مختلفة عن واجبات الحاضن لعل من أهمها الولاية في الزواج فهو من يتولي زواج البنت البكر بشرط رضاها .. وهو من يرفض زواجها إذا كان هناك سبب شرعي يمنع من إتمام الزواج.

وقد أوجبت المادة (١٣٣) من ذات القانون على الولى أن يتولى متابعة شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه حتى وهو في حضانة غيره.

لذا فمن المهم أن يدرك كل أب أن أبنه له حقوق عليه حتى وهو في حضانة طليقته .. وأن تدرك كل أم أن من المهم أن تترك طليقها يربي الأبناء ويوجههم ويعلمهم، فهذا يحافظ على نفسيتهم ويجعلهم اسوياء، فلا تحاربوا بعضكم بأبنائكم.

الحضانة بالتراضي في القانون البحريني:

أعطت المادة ٩٠ من قانون الأسرة البحريني الحق للطرفين عند إثبات طلب الطلاق أن يتفقا على العديد من التفاصيل المنظمة للواجبات والمسؤوليات عقب الطلاق، ومنها مسألة (الحضانة).

إذ يجوز أن يتفق والدي الطفل أن يتفقا على تحديد من فيهما سيكون له حق الحضانة، وعلى حق الطرف الآخر في زيارته عددا وزمانا ومكانا ويتم تدوين ذلك في وثيقة الطلاق، ويعتبر هذا الاتفاق مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ونحن ننصح هنا في حالة فشل كل محاولات الإصلاح بين الزوجين، أن يتم الطلاق بالتراضي، وأن يتفق طرفيه على هذه التفاصيل، وأن ينظرا في ظروف كل منهما ويتفقا على من فيهما سيكون أفضل إذا كان هو صاحب الحضانة.

وأفضل هنا نعني بها أفضل لمصلحة الطفل النفسية والتربوية وحتى المادية إلى نهاية كل هذه الاعتبارات.

سن الحضانة في القانون البحريني:

هنا نستعرض أحد أهم النقاط المتعلقة بالحضانة في القانون البحريني وهو (سن الحضانة).

والأهمية هنا تنبع من حقيقة أن السن هو المعيار الذي يتحدد معه بقاء الحضانة أو نهايتها.

هذا وقد تفرقت أحكام سن الحضانة في القانون البحريني بين المذهبين السني والجعفري وذلك كما يلي:

  • المذهب السني: تنتهي الحضانة ببلوغ الذكر ١٥ سنة، وبالنسبة للانثي تظل حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
  • المذهب الجعفري: تنتهي الحضانة ببلوغ الذكر أو الانثي ٧ سنين، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب.

ومع ذلك فإن هناك (حق اختيار الحاضن) والذي سنوضحه فيما يلي.

حق اختيار الحاضن في القانون البحريني:

منح قانون الأسرة البحريني للمحضون الحق في أن يختار حاضنه بنفسه.

وقد فرقت المادة (١٢٥) من قانون الأسرة البحريني أيضا بين أتباع المذهبين السني والجعفري.

الفقه السني:

إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته.

لكن في هذه الحالة إذا اختار أي منهما البقاء مع الحاضنة فإن ذلك يكون بدون أجر حاضنة.

الفقه الجعفري:

وفقاً للفقه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند اتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره مع رشدهما.

ويشترط هنا (الرشد) أي أن لا يكون الطفل ذو إعاقة أو عاهة عقلية أو نفسية.

الشروط الواجب توافرها في الحاضن في القانون البحريني:

كما اتفقنا، فإن الحضانة هو حق للمحضون .. لذا فقد اشترط قانون الأسرة البحريني عددا من الشروط الواجب توافرها في الحاضن.

وهذه الشروط شروط واجبة، يجب أن تتوافر جميعها وطوال الوقت في الحاضن فإذا فقد أيا منها، يسقط وعلى الفور الحضانة للأطفال.

وتتمثل هذه الشروط في:

أ- الإسلام: فلا حضانة لغير المسلم.
ب- العقل: فلا حضانة للمجنون أو المعتوه .. إلخ.
ج- البلوغ: فلا حضانة لمن لم يبلغ أصلا.
د- الأمانة على المحضون: والأمانة هنا تشمل الأمانة المالية والأمانة الخلقية.
ه‍- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه.
و- السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة.

وبخلاف هذه الشروط العامة، أضافت المادة ١٢٧ من قانون الأسرة البحريني شروط يمكن أن نسميها (شروط خاصة) يجب توافرها في الحاضن.. وهذه الشروط تختلف كما يلي:

لأصحاب المذهب السني:

  1. إذا كانت امرأة: ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
  2. إذا كان رجلا .. يشترط:
  • أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء (كأخته أو أمه أو زوجة ثانية أو حتى واحدة من بناته).
  • أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.

لأصحاب المذهب الجعفري:

وفقاً للفقه الجعفري، يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بآخر إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك.

ونشير هنا إلى المادة (١٣٢) السارية على أصحاب المذهبين والتي جعلت ترك المرأة لمنزل الزوجية لا يسقط حقها في الحضانة، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك ففي هذه الحالة إذا كان هناك أسباب سائغة يصبح من حق القاضي أن يسقط عنها الحضانة.

أيضا إذا كان المحضون صغيرا لا يستغني عن أمه (كحالة الطفل الرضيع) فإن الأم تكون ملزمة بحضانته، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

حقوق الحاضنة في القانون البحريني:

نفترض في هذه الحالة أن الحضانة للطفل أو الأطفال إذا كانوا أكثر من واحد ذهبت للأم.

في هذه الحالة يصبح للأم بعضا من الحقوق التي ترتبط بكونها (حاضنة) بمعني أن هذه الحقوق تنتهي بمجرد نهاية مدة الحضانة.

وقد ورد ذكر تلك الحقوق وتحديدها في المادة (٩١) من قانون الأسرة البحريني وتدور كلها حول (الحق في السكن)، وهذا الحق إنما هو أصلا حق للمحضون وليس للحاضنة.

ويتوزع على الحالات التالية:

الحالة الأولى: حالة السكن:

  1. لو كان للحاضنة مسكن آخر: سواء كانت تملكه أو مسكن في بيت عائلتها، فلها أن تعيش فيه مع المحضون، ويحق لها في هذه الحالة طلب (أجرة سكن) كما سنبين في جزء آخر من هذا التقرير.
  2. حالة إذا لم يكن لها مسكن آخر:
  • تعيش في مسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكن مستقل مناسب ومجهز لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة.
  • يجوز للزوج إذا كان يمتلك منزلا كبيرا أو مكون من عدة طوابق مثلا أن يقسمه ويخصص منه جزء أو طابق ليكون مسكن للحاضنة.

الحالة الثانية: حالة أجرة السكن:

ونفرق في هذه الحالة بين:

أتباع المذهب السني: تستحق الحاضنة التي لها مسكن أو التي اختارت الحصول على أجرة السكن.. وننصح أن يتم الاتفاق عليها بين والدي المحضون كما أباح ذلك نص الفقرة (ب) من مادة ٩١ من قانون الأسرة البحريني، فإن لم يتم الاتفاق تحدد قيمتها بالاجتهاد القضائي.
أتباع المذهب الجعفري: تستحق الحاضنة التي لم يهيئ لها مسكنا للحضانة أجر سكن في حال استئجارها، تقدر قيمتها بالاتفاق بين الطرفين وهذا ما ننصح به، أو بالاجتهاد القضائي.

هذا وبمراعاة أحكام المادتين ٤٧ و ٦٣ من نفس القانون يتم تحديد أجرة السكن حسب القدرة المالية للأب وحالة المحضون مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف، كما يجوز زيادة أو إنقاص النفقة بتغير حال المنفق أو المنفق عليه.

هذا ونشير هنا أيضا إلى المادة (١٣١) التي جعلت للحاضن الحق في الحصول على جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون.

ترتيب من له حق الحضانة في القانون البحريني:

هذا الموضوع أيضا من أهم المواضيع في قضايا الحضانة في القانون البحريني.

وقد نظمت المادة (١٢٨) من قانون البحريني ترتيب من له الحضانة في حالة افتراق الزوجين كما يلي:

- لأصحاب المذهب السني: للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، ثم للأب، كما تكون الحضانة لأخت المحضون، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقدم في الجميع الشقيق ثم لأم ثم لأب.

- لأصحاب المذهب الجعفري: للأم ثم للأب، وإذا مات الأب أو سقطت عنه الحضانة تعود للأم، ثم الجد لأب، ثم للوصي من جهة الأب إن وجد، ثم لأقارب المحضون حسب مراتب الإرث.

وقد تناولت المادة (١٢٩) حالة الطفل الذي لا يتواجد أبواه ولا يقبل حضانته أيا من المستحقين له، فجعلت للقاضي الحق في أن يختار من يراه صالحا من أقارب المحضون، ثم من غير أقاربه، أو أن يأمر بإيداعه في إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

طريقة تحديد الحاضن في حالة المنازعة:

أعطت المادة (١٣٠) من قانون الأسرة البحريني الحق للقاضي في حالة التنازع على من له الحق في الحضانة في أن يستعين بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية وذلك ليعاونوه في تحديد مصلحة الأولاد.

وبالطبع يشترط في حكم القاضي بتحديد صاحب الحضانة أن لا يتعارض مع الأحكام السابقة في القانون من حيث عمر المحضون، الشروط الواجب توافرها في الحاضن، الترتيب.

سفر المحضون:

حظرت المادة (١٣٤) من قانون الأسرة البحريني أن يسافر المحضون مع حاضنته بغرض الإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه.

الفقرة الثانية من نفس المادة حظرت أن يسافر المحضون مع وليه بغرض الإقامة إلا بإذن الحاضنة.

هل يبيت المحضون في مكان غير منزل الحاضن؟:

بحسب الأصل، فإن المادة ١٣٣ من القانون منعت أن يبيت المحضون إلا في بيت حاضنه.

واستثناء على ذلك، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يبات في منزل من له الولاية عليه (والده مثلا).

هذا ويمكنكم من هنا قراءة تقاريرنا: 
لأي استشارات أو قضايا بشأن الحضانة في القانون البحريني .. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات