ربما لم يدرس القانون دارس في دولة الكويت، إلا وقد لاح في ذهنه حلم التعيين والانضمام إلي (النيابة العامة).
![]() |
شروط قبول وكلاء النيابة في الكويت، وكيفية تعيينهم. |
لما لا وهي سلطة قضائية، يدافع فيها عن المجتمع وأمنه وهدوءه ضد الجريمة والمجرمين، وهي السبيل الذي يقوده بعد ذلك لاعتلاء منصة القضاء حاكما بين الناس بالعدل.
إلى هؤلاء الطامحين، نهدي هذا التقرير الذي نعرفهم فيه بالشروط والإجراءات التي يجب أن يمروا من خلالها بنجاح وتوفيق من الله -عز وجل- حتى يلتحقوا بالنيابة العامة الكويتية.
ما هي شروط قبول وكلاء النيابة في الكويت؟:
المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء وبالتحديد المادة ١٩ منه حددت شروط التعيين في القضاء.
وتنطبق هذه الشروط نفسها على من يتم تعيينه في النيابة العامة، وهي:
- أن يكون مسلما.
- أن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلي إحدي الدول العربية.
- أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ((فلا يجوز تعيين من حكم عليه من قبل في قضايا مثل الدعارة ، الرشوة ، اللواط والسحاق وهتك العرض وجرائم الشذوذ الجنسي ، النصب والاحتيال، التزوير )) وهذا شرط منطقي فلا يجوز إسناد أمر القضاء لمن إدين بحكم قضائي بتورطه في مثل هذه الاعمال من قبل.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية.
بخلاف هذه الشروط فإن من يتم تعيينه في النيابة العامة وحسب نص المادة ٢٥ من قانون تنظيم القضاء الكويتي لا يجوز له الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة، أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة القضاء واستقلاله.
كيف يتم تعيين وكلاء النيابة في الكويت؟:
تبدأ الإجراءات بإعلان (وزارة العدل الكويتية) عن مسابقة لشغل وظيفة "باحث مبتدئ قانوني"، والتي تؤهل لشغل وظيفة (وكيل نيابة ج)، ومن ثم يتدرج من يتم تعيينهم في سلك النيابة والقضاء.
هذا الإعلان يكون موضحا به الشروط الواجب توافرها في من يريد التقدم بأوراقه، وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.
ويحدد الإعلان في غالبية الأحوال الأعوام الدراسية التي يطلب خريجين منها للتقدم بأوراقهم، وأقصى سن للمتقدمين، كما يقتصر على من لم يتقدم من قبل للتعيين في النيابة العامة.
يتقدم من يستوفون الشروط والراغبين في التعيين بأوراقهم، حيث تكون المرحلة الأولى هي (اختبار تحريري).
يلي ذلك الاختبار، عقد (مقابلات شخصية) مع من تخطوه بنجاح.
ثم يقوم وزير العدل بحسب نص المادة ١٧ من قانون تنظيم القضاء الكويتي بتقديم طلب إلى (المجلس الأعلى للقضاء) للنظر فيمن تم اختيارهم للتعيين في النيابة العامة.
ويتكون (مجلس القضاء الأعلى) في الكويت من: (رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس) وعضوية: (نائب رئيس محكمة التمييز، رئيس محكمة الاستئناف، النائب العام، نائب رئيس محكمة الاستئناف، رئيس المحكمة الكلية، أقدم أثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف، وكيل وزارة العدل).
ويكون لهذا المجلس ما يسمي (سلطة تقديرية) في اختيار من يراه مناسبا لشغل وظيفة وكيل نيابة من بين المتقدمين لشغلها.
هذا وقد جرى العمل في السنوات الأخيرة على أن من يتم تعيينهم يتم اخضاعهم أولا لدورة تدريبية في (معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية).
وقد نصت المادة ٦١ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء الكويتي على أن ((التعيين في درجة وكيل نيابة ج فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء)).
وبحسب المادة ٢٣ من ذات القانون فإن من يتم تعيينهم ثم تتم ترقيتهم إلي وكيل نيابة ج، ومن ثم وكيل نيابة من الفئة ب.
بمجرد وصولهم إلي هذه الدرجة فإنهم يكتسبون (الحصانة القضائية)، فلا يجوز أن يتم عزلهم إلا من خلال (المحاكمة التأديبية) التي تدين عضو النيابة العامة أو القاضي بارتكاب فعل لا يتناسب مع الوظيفة القضائية.
ما هي اختصاصات النيابة العامة في الكويت؟:
يتولي من يتم تعيينه اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون الكويتي، فهي من تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، فتباشر التحقيق فيها وتتصرف سواء بإحالتها إلى المحكمة أو تأمر بحفظها.
ويكون ذلك في كافة قضايا الجنايات وبعض الجنح المهمة التي نص القانون عليها، كما تشرف أيضا على تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة من المحاكم وعلى رأسها مثلا (حكم الإعدام) الذي يجب أن يحضر تنفيذه عضو من النيابة العامة.
كما أن مأموري الضبط القضائي -رجال الشرطة أو رجال الحكومة الذين لهم الحق في ضبط الجرائم والمخالفات، مثل موظفي وزارة الكهرباء الذين يضبطون جرائم كسرقة التيار الكهربائي، أو تعدين العملات المشفرة، يكونون تابعين إداريا للنيابة العامة، وتكون مشرفة على أعمالهم.
تخطي التعيين في النيابة العامة الكويتية:
في بعض قرارات تعيين وكلاء نيابة في الكويت، تثور بعض الشكاوى ممن لم يتم تعيينهم، يكون مفادها أنه قد تم تخطيهم في التعيين واختيار من هم أقل منهم في الدرجات.
![]() |
نكون بصدد مشكلة كبيرة حينما تنتظر العائلات تعيين أبنهم المتفوق في النيابة العامة الكويتية، ويصدر القرار بدون اسمه، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وهنا يثور التساؤل .. هل هناك إجراء أو تصرف قانوني يمكن فعله؟.
الاجابة هي بالطبع نعم، وهو رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلزام وزارة العدل بتعيين من تم تخطيه، ويمكنكم التواصل معنا في هذا الصدد من خلال صفحة (اتصل بنا).
لكن أولا ينبغي على كل من لم يتم تعيينه ويري أنه قد حدث ظلم له بذلك، أن يقوم أولا بتقديم (تظلم) وذلك يجب أن يتم خلال الميعاد المقرر قانونا وهو (٦٠ يوم).
فائدة هذا التلظم يكون في نقطتين.
- الأولى: أنه يعطيك فرصة ولو ضئيلة في قبولك في الدفعة التالية.
- الثانية: أنه شرط أساسي لقبول القضية التي سترفعها بسبب تخطيك في التعيين، وبدون ذلك التظلم فإن المحكمة تحكم برفض الدعوى.
حيث نقوم في هذه الحالة برفع الدعوى أمام (الدوائر الإدارية)، ونختصم فيها كل من ساهم في صدور القرار بداية من السيد وزير العدل وأي جهة أو لجنة أخرى اشتركت في إجراءات التعيين مثل (لجنة قبول الباحثين القانونيين).
هذا ولا يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة سواء بالتعيين من عدمه هو الحكم النهائي.
إذ يجوز لطرفي الدعوى استئنافها أمام الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف.
فإذا صدر حكم (محكمة الاستئناف الإدارية) بإلغاء قرار وزير العدل، فإن الإلغاء يكون قاصرا على جزئية عدم تعيين المدعى في النيابة العامة الكويتية، فتحكم المحكمة بأحقيته في التعيين، دون أن يمس ذلك من تم تعيينهم بالفعل.
وأكثر من ذلك أنه وفي بعض الحالات يتم رفض قبول أوراق بعض المتقدمين للتعيين في النيابة العامة الكويتية، فهنا أيا يجوز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
وفي هذه القضية ومن أجل اللحاق بإجراءات التعيين يجوز أن نطلب بأن يكون الحكم فيها مشمولا بالنفاذ المعجل، بل ويجوز طلب أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون الحاجة إلى إعلان أو صيغة تنفيذية.
سوابق من الأحكام القضائية بالتعيين في النيابة العامة الكويتية:
وقد أصدر القضاء الكويتي بالفعل العديد من الأحكام بتعيين عدد ممن تم استبعادهم في النيابة العامة.
لكن يظل من وجهة نظرنا أهم هذه الأحكام، هو الحكم في الاستئناف 2010/2207 اداري/ 8 ، والذي أبطل كامل قرار التعيين الذي صدر بتعيين ٦٥ وكيل نيابة، كما ألغي حكم محكمة أول درجة التي رفضت طلبات من تم تخطي تعيينهم.
ففي حين أن بقية الأحكام تكتفي فقط بتعيين من تم استبعادهم بدون وجه حق.
فإن هذا الاستئناف على وجه الخصوص، اعتبر لجنة القبول نفسها قد تم تشكيلها بطريقة غير قانونية، فأعتبرت كل ما قامت به من أعمال قد جاء باطلا، علاوة على وجود صلة قرابة بين بعض أعضاء اللجنة وبين بعض من تم قبولهم وتعيينهم.
كذلك رأت محكمة الاستئناف في هذا الحكم الهام أن هناك عيبا في إجراءات المسابقة تمثل في عدم أخذ رأي (ديوان الخدمة المدنية) في إضافة شروط خاصة إلي الإعلان الذي أعلنت به عن قبول المتقدمين لنيل الوظيفة.
وبجانب هذه القضية أيضا، يمكن رفع دعوى مطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت من تم استبعادهم خلال فترة استبعادهم ولو تم تعيينهم بعد ذلك، وهناك سابقة قضائية في ذلك تمثلت بصدور حكم تعويض بقيمة ١٥ ألف دينار كويتي لأربعة من المتقدمين للمسابقة وتم استبعادهم رغم أحقيتهم بالتعيين.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن التعيين في النيابة العامة الكويتية .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..