يسعي الكثيرين من المقيمين في البحرين، بل وربما يحلمون بالحصول على الجنسية البحرينية.
![]() |
كيف أصبح بحريني؟ .. سؤال يبحث عن إجابته الكثيرين من الأجانب المقيمين في الدولة الخليجية، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
إنها دولة خليجية تعطي لمواطنيها الكثير من الامتيازات والحياة الكريمة مقارنة بالكثير من الدول العربية الأخرى.
ينظم هذه المسألة (قانون الجنسية البحرينية ١٩٦٣) والتعديلات التي تمت عليه، وبالرغم من وجود إدعاءات بأن منح الجنسية في البحرين كثيرا ما يرتبط بدوافع تغيير التركيبة السكانية، فإن هذا لا شأن لنا به.
في هذا التقرير نتحدث عن شروط وحالات منح الجنسية البحرينية وحالات سحبها من الناحية القانونية فحسب، ونذكر أيضا مسائل تهم الكثيرين مثل تجنيس زوجة البحريني.
ما هي شروط التجنس في البحرين؟:
نص قانون الجنسية البحرينية في المادة السادسة منه على فئة (البحرينيون بالتجنس)، وهم الأشخاص غير البحرينيين الذين يحصلون على الجنسية البحرينية، وقد أشترط القانون فيهم خمس شروط أساسية وهي:
- الشرط الأول: ويفهم من نص المادة، وهو أن يكون الشخص كامل الأهلية (فلا يجوز منح الجنسية لمسجون أو مجنون أو معتوه)، وأن يتقدم هو بطلب الحصول على الجنسية البحرينية.
- الشرط الثاني: أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربيا. (لمزيد من التفاصيل التي تساعد على تلبيتكم هذا الشرط يرجي مراجعة تقريرنا: أنواع وشروط الإقامة في البحرين).
- الشرط الثالث: أن يكون حسن الأخلاق: وهذا شرط يستمد مثلا من عدم سابقة اتهامه في قضايا خطيرة، كما قد تطلب بعض المستندات المؤيدة لذلك.
- الشرط الرابع: أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
- الشرط الخامس: أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل بأسمه. (لمزيد من التفاصيل التي تساعد على تلبيتكم هذا الشرط يرجي مراجعة تقريرنا: أنواع وشروط الإقامة في البحرين) وتقريرنا: (كيف يتم عقد بيع عقار في القانون البحريني .. ما هي شروطه وأسباب فسخه؟).
حالات الحصول على الجنسية البحرينية:
بخلاف الشروط السابقة الإيضاح، فإن قانون الجنسية البحرينية ١٩٦٣، وفي البند رقم (٢) من المادة السادسة منه أعطي الحق لملك البحرين في منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.
هذه كما نري حالة استثنائية لا يشترط فيها الشروط العادية للحصول على الجنسية البحرينية، وهي بيد الملك وحده، ومشروطة بأن يكون الحاصل على الجنسية عربي، وأن يطلبها هو بنفسه، والأهم أن يكون قد أدى للبحرين خدمات جليلة.
والخدمات الجليلة مفهوم واسع تحدده الجهات الحكومية، وإن كان من الممكن أن نضرب له عدة أمثلة: (عالم متخصص في مجال نادر يقوم بتدريس علمه في الجامعات البحرينية - شخص قام باختراع دواء - عمل استثنائي في مجال الدفاع او المخابرات - تأسيس مشروع وفر الكثير من فرص العمل وساهم بتحسين الاقتصاد ... إلخ).
تجنيس زوجة البحريني:
إذا حصل شخص ما على الجنسية البحرينية وأصبح (بحريني بالتجنس) فإن المادة السادسة ببندها الرابع، اعتبرت زوجته وأولاده ((القاصرون)) بحرينيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت له فيه الجنسية.
ونلاحظ أن النص اقتصر في الأبناء على القاصرون، واعتبر أن البالغين يجب أن تتوافر فيهم أنفسهم الشروط التي ذكرناها للحصول على الجنسية البحرينية.
وفي حالة إذا تزوجت سيدة ببحريني بعد حصوله على الجنسية، فإن البند رقم ١ من المادة ٧ من قانون الجنسية البحرينية، أعطى لها الحق في الحصول على الجنسية هي أيضا، ولو طلقها بعد ذلك ما دامت لم تعود إلي جنسيتها الأصلية.
أثر الزواج من مواطنة بحرينية:
التأثير هنا يكون على المواطنة البحرينية، فإذا اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي تفقد جنسيتها البحرينية.
أما إذا لم تكتسب جنسية زوجها، فتبقي محتفظة بجنسيتها كما هي.
سحب الجنسية البحرينية:
حدد القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام ١٩٦٣، إجراءات وحالات سحب الجنسية البحرينية من أي شخص تجنس بها.
أما هذه الحالات فقد حددتها المادة الثامنة فيما يلي:
1. إذا حصل المتجنس على الجنسية البحرينية بطريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو إخفاء معلومات جوهرية، أو استنادا إلي محررات مزورة ((وهذه الحالة بالتحديد يجوز فيها سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه)):
مثال: إبن من حصل على الجنسية بالغش أو الكذب أو التزوير، وهذه الحالة بالذات تركز عليها وزارة الداخلية البحرينية وتقوم بمراجعة الطلبات كل فترة للتأكد من صحة الطلبات، وأنها تطابق القانون ولا يوجد بها معلومات مغلوطة.
2. إذا صدر ضده حكم بات بالإدانة خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة:
وهنا يشترط القانون أن يكون حكم الإدانة بات، بمعني أن الأحكام التي لا يزال من الممكن الطعن عليها لا تجيز سحب الجنسية لأنها ليست باتة وقد يصدر الحكم فيها بالبراءة.
ثم أن هذا الشرط مقيد بقيد زمني، فلو مرت عشر سنوات ودقيقة واحدة على تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية فأيضا لا تسقط عنه حتى ولو صدر حكم بات بالإدانة ضده.
كذلك اشتراط أن يكون الحكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ((جريمة السحاق، جريمة السحر والشعوذة، جريمة الرشوة، جريمة الزنا)).
فأما الجرائم الغير ماسة بالشرف والأمانة فلا يعد صدور حكم بات بالإدانة فيها مبررا لسحب الجنسية البحرينية.
3. إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية:
وهذا يعني بمفهوم المخالفة أنه لو قام الشخص بتقديم طلب إلي وزير الداخلية البحريني يطلب فيه أن يأذن له باسترداد جنسيته الأصلية، وأذن له الوزير بذلك، فإنه يظل محتفظا بالجنسيتين معا (الأصلية، والبحرينية التي اكتسبها).
4. إذا تخلي عن إقامته العادية المستمرة مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول:
وهذا شرط يضمن عدم منح الجنسية البحرينية لمن يريد الحصول عليها ثم ترك البحرين دون المساهمة في نهضتها، كما إنه إشارة على قلة الولاء لها.
ومع ذلك إذا قام الشخص قبل مغادرته بطلب إذن من وزير الداخلية له بذلك، فأذن له، لا تسقط جنسيته.
وكذلك من لديه عذر مقبول (كمن ذهب للحصول على شهادة جامعية في الطب أو ذهب لتلقي علاج يحتاج لبقاءه بشكل مستمر في الدولة التي يعالج بها).
وهنا نلاحظ ملحوظة مهمة جدا، أن ما سبق كله كان حالات (سحب الجنسية البحرينية) ممن إعطيت لهم، أما المواطن البحريني بالسلالة فلا تسحب جنسيته كما نصت المادة ١٧ من الدستور البحريني والتي حددت حالة واحدة تسقط فيها عن البحريني بالسلالة جنسيته وهي حالة (الخيانة العظمى) وأما بقية الأحوال فقد ترك تحديدها للقانون.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن الجنسية البحرينية .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..