الذهب ((باللغة الإنجليزية: gold)) هو بالأساس عنصر كيميائي، يأخذ شكل معدن أصفر ثمين.
هو حلية للسيدات، وبالنسبة للبعض يعتبرونه استثمار آمن، لذا فهو يلقي رواجا كبيرا في العديد من دول العالم ومنها قطر.
كذلك فإن المجوهرات ((باللغة الإنجليزية: Jewelry)) فهي زينة تحظى بتقدير كبير بسبب القيمة المرتفعة بمكوناتها، علاوة على مهارة الأيدي الصانعة لها.
ومثل الذهب، تحبه السيدات كثيرا، بل وقد يمثل لدي البعض (قيمة عائلية) يتوارثونها لأجيال متعاقبة.
تعرف على الشروط التي وضعها القانون القطري عند بيع وشراء الذهب، صورة من Terabass، CC BY 3.0، via wikimedia commons. |
لذا، فمهما كان السبب الذي قررت شراء الذهب أو المجوهرات من أجله، وإذا كنت مواطنا أو مقيما.
يلزمك أولا أن تقرأ بدقة كيف نظمت القوانين والقرارات الوزارية في قطر التعاملات في الذهب والمجوهرات بدولة قطر، وعلى رأسها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٨ في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها.
ما هو الذهب الذي لا يجوز بيعه في قطر؟:
لقد حددت المادة الثانية من قانون الرقابة على المعادن الثمينة القطري شرط (دمغ الذهب بدمغة حكومة قطر) أو (بدمغة حكومة أجنبية المعترف بصحة دمغتها في قطر).
فإذا خلا الذهب من هذه الدمغة لا يجوز التعامل به، سواء بالبيع أو الشراء أو العرض للبيع أو حتى حيازتها بغرض البيع.
ويسري هذا النص كذلك على (الفضة والبلاتين).
ما هي دمغة حكومة قطر على الذهب؟:
حدد قرار وزير الاقتصاد والتجارة القطري رقم ١١ لسنة ١٩٧٨ في شأن المعاملات الخاصة بدمغ الأصناف المشغولة وغير المشغولة من المعادن الثمينة الدمغة التي يجب أن تجدها على المشغولات الذهبية من العيارات القانونية.
وهذه الدمغة تنقسم إلي نوعين:
- الأول: الاختام المفردة: تتكون من خانة واحدة.
- الثاني: الاختام المركبة: تتكون من ثلاث خانات.
وأيا كان نوع الختم الذي يدمغ به الذهب فإن هناك ثلاثة بيانات أساسية يجب أن يحتوي عليها، وهي:
- علامة العيار: وتأخذ شكل مربع مبين به العيار ويعلوه حرف (ق) في الزاوية العليا اليمين.
- علامة الشارة: عبارة عن مستطيل بأبعاد ١ مليمتر × ١،٥ مليمتر، والشارة في المشغولات الذهبية تكون رسم يأخذ شكل (المركب).
- علامة التاريخ: وهو عبارة عن مربع به حرف من حروف العربية للدلالة على السنة التي دمغت المشغولات خلالها، ويكون ضلع المربع ١ مليمتر.
العيارات القانونية للذهب في قطر:
حددت المادة الخامسة من قانون الرقابة على المعادن الثمينة القطري ((المعدلة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٠)) العيارات القانونية للذهب في دولة قطر، وهي:
- عيار ٢٣،٥ قيراط.
- عيار ٢٢ قيراط.
- عيار ٢١ قيراط.
- عيار ١٨ قيراط.
- عيار ١٦ قيراط.
- عيار ١٤ قيراط.
- عيار ١٢ قيراط.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن حتى العيارات الأقل من ذلك، قد حظر القانون في المادة الرابعة منه بيعها إلا إذا كانت ((مرقومة)) من قسم الدمغات بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه.
وهنا نوضح أن هذا ((الترقيم)) يختلف عن ((الدمغة)) فالدمغة لا تكون إلا من عيار ١٢ قيراط وما يزيد عنه.
ما هي واجبات متاجر الذهب والمجوهرات في قطر؟:
بموجب التعميم رقم ٤ لسنة ٢٠١٦ الصادر عن (وزارة التجارة والصناعة) القطرية، تلتزم المتاجر التي تبيع الذهب والمجوهرات بما يلي:
- الإفصاح عن مكونات الذهب الذي تبيعه، ويشمل ذلك: (العيار، سعر المصنعية)، وذلك حتى يتمكن المشتري من معرفة حقيقة الذهب الذي يشتريه، ومكوناته وقيمته.
- وضع بيانات الذهب وسعره بشكل بارز في مكان عرضه.
- إذا كانت إحدي القطع معيبة، يجب منح المشتري (ضمان كتابي) بخصوصها، ويجب توضيح الشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها.
- أن تكون (فاتورة الشراء) الخاصة بالذهب أو المجوهرات من (النموذج الموحد) الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، إذ تتضمن أهم البيانات وهي: (تاريخ الشراء - اسم المشتري - عيار الذهب - وصف شامل لقطعة الذهب - اسم التاجر وبياناته التجارية - الضمان - السعر).
كيف تبيع الذهب بشكل قانوني في قطر؟:
عقوبة التلاعب في عيار الذهب حسب القانون القطري:
حرصا على أن يكون كل الذهب المباع في قطر مطابق للعيار المدموغ به بمعرفة (قسم دمغ المصوغات) بوزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جاءت المادة ٢٠ من قانون الرقابة على المعادن الثمينة القطري بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ستة شهور، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال قطري، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
هذه العقوبة لكل من أحدث (تعديل أو تغيير) بأي طريقة كانت، وكان هذا التغيير من شأنه أن يجعل عيار القطعة الذهبية غير مطابق للعيار المدموغ بها.
وغالبا ما تحدث هذه الجريمة بغرض رفع العيار المدمغ على الذهب إلي عيار أعلى، بهدف بيعه بسعر أعلى.
أحد محلات بيع الذهب في دولة قطر. |
كما تسري هذه العقوبة على محلات الذهب أو أي شخص يقوم ببيعها بعد إجراء هذا التلاعب أو حتى حيازتها بغرض البيع أو بالتعامل بها بأي طريقة مهما كانت.
هذه الجريمة لها أيضا (عقوبة تبعية) تتمثل في التحفظ على الذهب بمعرفة (قسم دمغ المصوغات)، وبعد الحكم في القضية يتم تكسيرها وإعادتها إلي صاحبها بعد سداد رسوم قانونية مقررة.
ولن يتمكن صاحبها من استعمالها بعد ذلك -لأنها ستكون غير مدموغة وكما قلنا لابد من دمغ كل الذهب في قطر قبل التعامل به-، لذا سيضطر لتقديم طلب إلي قسم دمغ المصوغات لدمغها من جديد.
عقوبة بيع مشغولات ذهبية غير مدموغة في قطر:
حرصا على أن تكون كافة عمليات بيع وشراء الذهب في دولة قطر شرعية، وأن لا يكون هناك مجال لجريمة السرقة فيما يتعلق بالذهب ومن ثم تسييله وصهره.
وكذلك وحتى لا ينسل داخل سوق الذهب القطري ذهب غير مطابق للمواصفات أو مغشوش.
لهذين السببين، فقد عاقب القانون القطري كل تاجر أو صانع (باع أو عرض للبيع أو حاز بغرض البيع أو تعامل بأي طريقة) في مشغولات ذهبية غير مدموغة.
وتكون العقوبة كما نصت عليها المادة ٢١ من قانون الرقابة على المعادن الثمينة، هي الحبس مدة لا تزيد على سنة، ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ولا تقل عن ألفي ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
- يعاقب بنفس العقوبة كل صانع أو تاجر باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافاً ذات عيار واطي ((أقل من ١٢ قيراط)).
وكما هو الحال في الجريمة السابقة، يتم التحفظ على الذهب بمعرفة (قسم دمغ المصوغات)، وبعد الحكم في القضية يتم دمغها بالدمغة المناسبة لها، وإلا يتم تكسيرها وإعادتها إلي صاحبها بعد سداد رسوم قانونية مقررة.
ولنا هنا تعقيب يتمثل في أن هذا النص كان يجب أن ينظر في (مصدر هذا الذهب غير المدموغ) فإن كان متحصل من جريمة سرقة كان لا ينبغي رده إلي من ضبط معه.
ما هي كمية الذهب أو المجوهرات المسموح بها عند السفر من وإلي قطر؟:
لا توجد كمية محددة لكمية الذهب أو المجوهرات المسموح بها عند السفر من وإلي قطر، لكن هناك تحديد للكمية التي يجب أن تفصح عن حيازتك لها.
فإذا زادت كمية الذهب أو المجوهرات التي تحملها سواء كنت مسافرا من أو إلي قطر عن (خمسون ألف ريال قطري) فإنه يجب عليك تعبئة (نموذج الإقرار الجمركي).
حيث يتم تعبئة النموذج في (مكتب الإقرار الجمركي) سواء كان السفر يتم عبر منفذ بري أو بحري أو جوي، وعلى المسافر أن يقوم بالإدلاء بأي معلومات أخرى قد يطلبها منه موظفو الجمارك.
مع التنبيه على أن عدم الإدلاء بهذه البيانات أو تقديم بيانات خاطئة في الإقرار يعرض المسافر لعقوبة قاسية تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن مائة ألف ريال قطري ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو ضعف قيمة الذهب أو المجوهرات، أيهما أكثر.
وفي هذا الصدد يمكنكم الإطلاع على تقريرنا: ((الاعفاءات الجمركية في قطر)).
الذهب والمجوهرات وغسيل الأموال في دولة قطر:
تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لجريمة (غسيل الأموال) ويمكنكم في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: ((ما هي جريمة غسل الأموال وكم تبلغ عقوبتها في قطر؟)).
لذا فينبغي علي كل تجار الذهب والمجوهرات الذين يقومون بإجراء معاملات مع أحد العملاء تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال قطري اتخاذ بعض الإجراءات لاثباتها، وأهمها:
- تحديد هوية العميل والتأكد من تحقيق الشخصية الخاص به، وذلك عن طريق بطاقة الهوية أو جواز سفر صالح.
- في حالة اشتباه تاجر الذهب والمجوهرات في أن هناك نوع من غسيل الأموال يتم بستار شراء الذهب، فإنه ينبغي عليه إخبار (وحدة المعلومات المالية).
وبشكل عام ولمزيد من المعلومات يمكن لتجار الذهب في دولة قطر تحميل ((دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة)) الصادر بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووحدة المعلومات المالية.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام عليكم..
إرسال تعليق