شرح قانون مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت .. وشروط ترخيص الصيدليات

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون مزاولة مهنة الصيدلة .. وشروط ترخيص الصيدليات في الكويت

تعد مهنة الصيدلة واحدة من أقدم المهن وأجلها قدرا في التاريخ.

إنهم هؤلاء العلماء بمنتجات الدواء، والذين يستطيعون بالتعاون مع الأطباء تنظيم استخدام الدواء بشكل عقلاني وآمن وفعال.

وبصدور القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، أصبح لدي الكويت قانون لتنظيم الأنشطة الصيدلانية فيها.

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية
ينظم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية في الكويت القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦.

سنوضح في هذا التقرير، من لهم الحق في فتح صيدليات في دولة الكويت .. ومن لهم الحق في ممارسة المهنة سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي.

ما هو ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة في الكويت؟:

نصت المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الكويتي على أنه لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بترخيص يصدر عن (وزارة الصحة).

كما نصت هذه المادة على أن هناك (ضوابط) و (شروط لمزاولة مهنة الصيدلة، وأن اللائحة التنفيذية للقانون هي من تحددها.

شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت:

الشروط المعمول بها حاليا في دولة الكويت من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة هي التي حددها القرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اشتراطات إصدار ترخيص مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاعين الحكومي والأهلي.

شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت ((بالنسبة للقطاع الحكومي)):

يشترط للحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الحكومي الكويتي:

  1. أن يكون مقدم طلب مزاولة مهنة الصيدلة حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الصيدلة، على أن تكون الشهادة الجامعية مصدقة أو تم التدقيق عليها ومعترف بها من قبل الجهات المختصة.
  2. أن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية وأن تكون مصدقة أو تم التدقيق على
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده أي حكم بعقوبة مقيدة للحرية جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين ((أمثلة على قضايا من هذه النوع في الكويت: الرشوة - جرائم الشذوذ الجنسي - النصب والاحتيال -؛التزييف والتزوير)).
  4. ثبوت لياقته الصحية من خلال اجتيازه الكشف الطبي المطلوب لاستكمال إجراءات التوظيف حسب ما هو معتند من (المجلس الطبي العام) التابع لوزارة الصحة الكويتية.
  5. تقديم ما يثبت أن لديه عضوية سارية في (الجمعية الصيدلية الكويتية).

ونشير هنا إلي أن الصيدلي الذي يعمل في الحكومة لا يحق له فتح صيدلية خاصة في الكويت.

شروط عمل صيدلي في الكويت بالنسبة للقطاع الخاص ((الأهلي)):

إن شروط الترخيص للعمل بمهنة الصيدلة في الكويت بالنسبة للقطاع الخاص "الأهلي" في الكويت هي ذاتها المقررة للعمل في القطاع الحكومي، ويضاف إليها:

  • دفع الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والمعمول بها بموجب القرار رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠١٩.

هل يمكن التعاقد للعمل كصيدلي في الحكومة الكويتية بشكل مؤقت؟:

الإجابة على هذا السؤال هي ((نعم)) يجوز ذلك سواء للمواطنين أو غيرهم.

حيث يصدر في هذه الحالة ((ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الصيدلة)) وذلك للمتعاقدين مع الجهات الحكومية، يكون حده الأقصى مدة سنة، لحين تقديم شهادة معادلة من ((وزارة التعليم العالي)).

ويشترط في هذه الحالة أن يستوفي الصيدلي (متطلبات تقييم الكفاءة) في الجهة الحكومية التي سيعمل لديها مع إخطار (تفتيش الأدوية) بذلك.

إجراءات إصدار ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت:

يتم إصدار الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة في الحكومة الكويتية سواء للمواطنين والمقيمين وحتى لمن هم في زيارة، على أن تتوافر هذه الشروط:

  1. أن يتم تقديم الطلب من جهة العمل التي سيلتحق بها الصيدلي.
  2. أن يكون الصيدلي حاصل على الشهادات العلمية المعتمدة.
  3. أن يكون الصيدلي غير الكويتي لديه خبرة عملية سابقة.

المستندات المطلوبة للصيادلة الكويتيين:

  1. طلب إصدار ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة من جهة العمل.
  2. صورة من الشهادة العلمية.
  3. صورة من شهادة الجنسية.
  4. صورة من البطاقة المدنية.
  5. عدد ثلاث صور شخصية.

المستندات المطلوبة للصيادلة غير الكويتيين:

نفس المطلوبة من الصيادلة الكويتيين، مضاف إليها: (صورة من شهادات الخبرة، صورة من جهاز السفر، صورة من ترخيص مزاولة المهنة في بلده الأصلي).

كم تبلغ تكلفة ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت:

يتم دفع (رسوم) لإصدار ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت على النحو التالي:

١٠ دينار كويتي سواء كان الترخيص صادر لصيدلي كويتي أو غير كويتي.

تنويه: إن العمل في مهنة الصيدلة بدولة الكويت بدون ترخيص يضعك تحت طائل المادة ١٤ من القانون والتي تنص على الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

متي يسقط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت؟:

في ذات القرار (قرار وزير الصحة الكويتي رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤) يتم إلغاء الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في هذه الحالات:

مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت
إذا تخلفت بعض شروط مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت يتم سحب ترخيص صاحبها، شعار الجمعية الصيدلية الكويتية.

  1. عند انتهاء خدمته في العمل لدي القطاع الحكومي، أو في جهة العمل الصادر له الترخيص عليها في حالة كان يعمل في القطاع الأهلي.
  2. في حالة الوفاة.
  3. إذا صدر ضده أي حكم بعقوبة مقيدة للحرية جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  4. إذا ثبت عجزه عن الاستمرار في ممارسة المهنة، ويكون ذلك بناء على تقرير صادر من الجهة المختصة بوزارة الصحة.
  5. إذا قام بممارسات تنتهك أخلاقيات العمل الصيدلي وتؤثر على سمعة ونزاهة مزاولي مهنة الصيدلة.
  6. هناك حالة خاصة بالعاملين في القطاع الأهلي فقط، وهي ثبوت عدم مزاولة المرخص له مهنة الصيدلة لمدة ٣٠ يوم متصل بعد صدور الترخيص بدون عذر تقبله الإدارة.

مع التوضيح أن المقصود بمدة ٣٠ يوم متصل في هذا البند، تشمل أي مدة بعد صدور الترخيص وليست الثلاثين يوما التاليين مباشرة لصدوره.

من يحق له أن يفتح صيدلية في الكويت؟:

حددت المادة الثانية من (قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الكويتي) ثلاث فئات فقط هي التي يجوز لها فتح (صيدلية خاصة) في دولة الكويت منذ العام ١٩٩٦ وقت صدور القانون حتى الآن.

مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد حدثت بعض التعديلات بموجب القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .. وقد ذكرناها أيضا.

وهذه الفئات هي:

  1. الصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن اقتصار الأمر على الصيادلة الكويتيين بهدف تشجيعهم وإيجاد الفرص الاستثمارية لهم.
  2. المستشفيات الخاصة شريطة أن لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا.
  3. الجمعيات التعاونية، ويشترط هنا أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي.

كان نص القانون في البداية يعفي الصيدليات والمستشفيات الخاصة من اشتراط أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي، وجعل هذا الشرط مقتصرا على الجمعيات التعاونية فحسب.

لكن (المحكمة الدستورية الكويتية) وفي حكمها الصادر في القضية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ (طعن مباشر دستوري) بتاريخ ١١ شعبان ١٤٤٢ ه‍ الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢١، قضت بعدم دستورية هذا التمييز واعتبرته مخالفا للمواد أرقام ٧ و ٨ و ٢٠ و ٢٩ و ١٥٣ من الدستور.

على أي حال، لا يجوز لأي من هذه الفئات فتح أكثر من صيدلية واحدة، ولا يجوز كذلك أن يكون للصيدلية فروع في أي مكان.

ويستثني من ذلك الشرط (الجمعية التعاونية) بشرط أن يكون نشاطها ممتدا ليشمل أكثر من منطقة سكنية، بقرار من وزير الصحة أن يصدر لها ترخيصا في فتح أكثر من صيدلية أو فرع لها في كل منطقة من المناطق التي تغطيها.

وفي هذه الحالة يكون كل صيدلية أو كل فرع له ترخيص مستقل عن باقي الصيدليات والفروع، ويصدر الترخيص لكل صيدلية أو فرع باسم صيدلي مختلف عن البقية.

كما يشترط في الصيدلي الذي سيفتح صيدلية خاصة في الكويت أن لا يكون من العاملين في القطاع الحكومي.

ما هي المسافة القانونية بين الصيدليات في الكويت؟:

لتنظيم فتح الصيدليات في دولة الكويت، نجد قرار وزير الصحة بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٣ والذي حدد المسافة الواجب أن تكون بين الصيدلية المطلوب إصدار ترخيصها أو نقل ترخيصها إذا كانت هذه الصيدلية من صيدليات القطاع الأهلي، وبين أقرب صيدلية بمسافة لا تقل عن ٢٠٠ متر في كل الاتجاهات.

ويتولي قياس هذه المسافة (قطاع الرقابة الدوائية والغذائية)، مع استثناء الصيدليات الواقعة في الأماكن التالية من ضرورة توافر هذا الشرط:

  • الجمعيات التعاونية.
  • المستشفيات الأهلية.
  • المراكز الطبية الأهلية.
  • المجمعات التجارية.
  • الأسواق المركزية.

إجراءات نقل رخصة صيدلية في الكويت:

نظمت المادة الثالثة من (قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الكويتي) إجراءات نقل ترخيص صيدلية بعد وفاة صاحب الترخيص.

وحددت المادة من لهم الحق في نقل الترخيص في ورثة صاحب الترخيص (سواء كلهم أو بعضا منهم)، وأن طلب نقل الترخيص ينبغي أن يتم خلال ٦ شهور من تاريخ وفاة مورثهم.

في حالة الضرورة فقط يجوز مد هذه المدة لست شهور إضافية فقط وذلك بقرار من وزير الصحة.

ولإتمام إجراءات نقل رخصة الصيدلية يقوم الورثة بما يلي:

  1. تعيين واحد منهم كوكيل رسمي عنهم يمثلهم أمام الجهات المختصة.
  2. أن يعهدوا لصيدلي مأذون له بممارسة مهنة الصيدلة في إدارة الصيدلية أو مستودع أو مصنع الأدوية الذي كان في ملك مورثهم.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث