في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام ٢٠٢٤، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر المرسوم رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤، بدعوة كافة المواطنين ممن اتموا الثامنة عشر للمشاركة في استفتاء على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر.
هذا هو التقرير الوحيد على شبكة الإنترنت الذي يشرح بشكل كامل التعديلات على الدستور القطري. |
الاستفتاء تم تحديد موعده في ذات المرسوم ليجري بتاريخ يوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادي الأول عام ١٤٤٦ ه الموافق الخامس من نوفمبر عام ٢٠٢٤.
في هذا التقرير سنرصد ((التعديلات)) التي ستجري على الدستور القطري، والتي تشمل تعديل على ١٤ مادة، وإضافة مادتين، وحذف ثلاثة مواد.
وسيتم عرض التقرير بطريقة مناسبة، بحيث يكون هذا التقرير صالحا سواء لمن يريد معرفة هذه التعديلات لكي يحدد موقفه منها سواء بالموافقة أو الرفض.
ويكون صالحا حتى إذا قرأه الشخص بعد إقرار هذه التعديلات، فيعرف ماذا تم تعديله من مواد ونصوص في الدستور القطري.
كما سيكون صالحا حتى في حالة رفض هذه التعديلات، بحيث يدرك القارئ ماذا كان سيتم تعديله لو تمت الموافقة؟.
تعديل المادة الأولى من الدستور القطري:
تم تعديل المادة الأولى من الدستور الدائم لدولة قطر بشكل طفيف للغاية.
فبينما كان النص الأصلي: ((قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر من الأمة العربية)).
تم إضافة عبارة بعد كلمتى ونظامها ديمقراطي، وهي عبارة: ((يقوم على الشوري والعدل وسيادة القانون)).
واضيفت في الجملة الأخيرة كلمة ((جزء)) لتصبح: ((وشعب قطر جزء من الأمة العربية)).
التعديل على نظام اختيار أعضاء مجلس الشوري القطري:
من أهم التعديلات على الدستور القطري، هو ما يتعلق بمجلس الشوري، المجلس النيابي الوحيد في البلاد.
إذ كان للشعب القطري الحق في انتخاب هذا المجلس -بالضبط ثلاثة أرباعه- لأنه يتكون من ٤٥ عضو، منهم ٣٠ يتم انتخابهم، فيما يعين الأمير الخمسة عشر عضوا المتبقيين.
وفقا للتعديل، سيكون اختيار أعضاء هذا المجلس الذي يتولي سلطة التشريع وإصدار القوانين في الدولة، بطريق التعيين من قبل الأمير وليس الانتخاب بواسطة الشعب.
سيتم هذا التعديل على المادة رقم ٧٧ من الدستور، والتي أصبحت تنص على أن: ((يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)).
إلغاء المواد ٧٨ و ٧٩ و ٨٢ من الدستور القطري:
كنتيجة طبيعية لإعطاء الأمير الحق في تعيين أعضاء مجلس الشوري بالكامل، تم إلغاء المادة ٧٨ من الدستور القطري والتي كانت تنص على إصدار قانون الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.
كما تم إلغاء المادة ٧٩ والتي كانت تقضي بتقسيم دولة قطر إلي عدد من الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها بموجب مرسوم أميري.
وكذلك الحال مع المادة ٨٢ التي كانت تقضي بأن القانون هو من يحدد ((الجهة القضائية)) التي تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
تعديل في أسباب التعيين بمنصب ((نائب الأمير)):
نواصل هنا مع ما أخرجته تلك التعديلات الدستورية في قطر من تعديل على كيفية التعيين في منصب مهم للغاية في تشكيل هيكل رأس الحكم في الدولة، وهو منصب ((نائب الأمير)).
ونقصد هنا بما أتت به المادة رقم ١٣ من تعديل.
فبينما كان النص سابقا أن للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته.
ففي التعديل تم توسيع صلاحية الأمير في أسباب إصدار الأمر بتعيين نائبا له، عندما جاءت نص المادة ١٣ على النحو التالي: ((للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته ... إلخ)).
وعندما تأتي المادة بهذا النص، فإنه قد أصبح بمقدور أمير البلاد لأي سبب يراه هو، أن يعين نائب الأمير، حتى ولو كان هناك وليا للعهد.
ومن المهم هنا أن يكون مفهوما بوضوح أن تعيين نائب أو أكثر للأمير لا يعني أن أيا منهم سيكون له ترتيب أو حق في ولاية العهد، فإذا كان هناك وليا للعهد فسيكون هو وحده المستحق دستوريا لحكم البلاد في حال وفاة الأمير.
التعديل في طريقة أداء الأمير لليمين الدستورية:
الخطوة الأهم ليتولي الأمير مهام منصبه رسميا في دولة قطر هي أن يؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة ٧٤ من الدستور.
وبينما احتفظ التعديل بنص اليمين الدستورية كما هي: ((أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أزود عن حريات الشعب ومصالحه)).
بموجب التعديلات الدستورية في قطر، لن يقسم الأمير اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى. |
فقد حدث التعديل في الطريقة أو الشكل الذي كانت تفرضه المادة ٧٤ على الأمير فيما سبق بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام ((جلسة خاصة لمجلس الشوري)).
في حين أن التعديل جاء ليصبح ((يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية: ....)).
بمعني أنه قد جاء تعديل بالحذف، ويصبح بهذا الوضع بوسع الأمير أن يقرر المكان الذي سيؤدي فيه اليمين الدستورية سواء أمام المجلس ام لا.
تعديل شروط أعضاء مجلس الشوري:
من بين التعديلات على الدستور القطري، هو ما يتعلق بالمادة ٨٠ والتي تحدد (الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى)، وهي واحدة من المواد التي شهدت العديد من التعديلات:
التخلي عن شرط السن:
كانت المادة تحتوى فيما سبق على خمس شروط.
فيما تم إنقاصها بموجب التعديل إلى أربع شروط، وذلك بالتخلي عن شرط ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية، وهذا ما يفتح الباب أمام الشباب في العشرينات من عمرهم -لا للترشح لأن الترشح سيكون قد ألغي أصلا- ولكن لكي يتم تعيينهم من قبل الأمير.
التخلي عن شرط شروط الناخب:
كما تم التخلي عن الشرط الخامس والذي كان ينص على: ((أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب)) وذلك لانعدام الحاجة إليها بعد إلغاء الانتخابات وقانون الانتخاب.
التعديل على شرط الجنسية القطرية:
كذلك جري تعديل على الشرط الأول من الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشوري القطري والذي كان: ((أن تكون جنسيته الأصلية القطرية)).
بموجب التعديل أصبح هذا الشرط: ((أن يكون قطري الجنسية))، وهذا يعني أنه سيفتح الباب أمام الذين اكتسبوا الجنسية القطرية بالتجنس ليختار الأمير الصالحين منهم للتعيين في مجلس الشورى.
إضافة شرط الكفاءة:
تعديل آخر لحق بشروط عضو مجلس الشورى المنصوص عليها في المادة ٨٠ من الدستور القطري، ولكنه هذه المرة جاء بالإضافة.
إذا إضيف شرط أن يكون العضو من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.
فيما ظلت بقية الشروط كما هي والمتعلقة بإجادة اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة (مثل: الإتجار في المخدرات، الزنا، السرقة، غسل الأموال، خيانة الأمانة) ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.
جعل السياسة الخارجية لدولة قطر جزءا من دستورها:
في الفترة الأخيرة، لعبت جمهورية مصر العربية ودولة قطر دورا كبيرا في جهود الوساطة بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
في التعديلات الدستورية في قطر، وبالتحديد في المادة السابعة تم تعديلها لتصبح:
((تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام)).
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام..