السب والقذف في القانون البحريني

اعتني المشرع البحريني بالحفاظ على احترام الأفراد وسمعتهم، ومنع الآخرين من إيذاءهم ولو بالقول.

جريمة السب والقذف في البحرين
حالات جريمة السب والقذف في البحرين وعقوبة كل حالة، الصورة من needpix.

وفي سبيل تحقيق ذلك، خصص المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العقوبات البحريني أكثر من نصف المواد الواردة في الفصل الرابع منه والذي حمل عنوان (القذف والسب وإفشاء الأسرار).

ما الفارق بين السب والقذف؟:

في البداية لعل من المهم أن نوضح الفارق بين السب والقذف، وذلك لانهما فعلين مختلفين، لكل واحد منهما شكل معين وعقوبة مختلفة.

  • القذف: هو إسناد أمر أو واقعة معينة لشخص معين، وتكون هذه الواقعة لو صحيحة فإنه يستوجب عقاب هذا الشخص.
  • السب: هو الشتم، وهو تعبير يحط من قدر الشخص أو اعتباره، مثال: (قول أنت حيوان .. عديم الاخلاق .. إلخ).

هذا التوضيح مهم للغاية لأنه يمكن من الافرقة بين الجريمتين وتحديد النص الواجب تطبيقه على القضية.

عقوبة القذف في القانون البحريني:

بالإطلاع علي المادة ٣٦٤ من قانون العقوبات البحريني، نجد الفقرة الأولى منها تنص على:

((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدي طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء)).

وهذا النص يشترط أن تحدث واقعة القذف في (علانية)، بأن يكون هناك أشخاص آخرين استمعوا إليها والحكمة من وراء ذلك، أن يكون هناك شهود على الواقعة لاثباتها، وأن لا يستطيع أي شخص اتهام آخر بأنه قد سبه أو قذفه بدون شهود. (هناك نص خاص سنوضحه بشأن السب والقذف بدون حضور أحد).

أيضا يجب أن يكون القذف بالحديث عن "واقعة معينة" فيقول على سبيل المثال إنك فعلت كذا أو كذا.

والعقوبة هنا في يد القاضي إما أن يكتفي بالحبس أو بالغرامة، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بكلا العقوبتين، وتقدير العقوبة المناسبة يرجع للقاضي نفسه.

تشديد عقوبة القذف في القانون البحريني:

في الفقرة الثانية من ذات المادة -٣٦٤ من قانون العقوبات البحريني- نقرأ هذا النص:

((وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدي هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع)).

هذه الحالات تسمي (ظروف مشددة) يتم تشديد العقوبة فيها لا من حيث زيادة مدة الحبس أو قيمة الغرامة، ولكن من ناحية أن القاضي يمكنه أن يجمع في حكمه بين الحبس والغرامة معا.

وهذا أمر مفهوم، فسب موظف عام اثناء أو بمناسبة تأديته العمل إذا لم يكن له عقاب رادع فإن قدرة الحكومة على القيام بواجباتها تقل وتتعطل مصالح الناس، ويصبح سليط اللسان قادرا على فعل اي شئ وهو يعرف أن الموظف العام لن يقترب منه اتقاء لسانه.

أيضا فإن المساس بالعرض أو الشرف وهو أغلى ما يمتلكه الإنسان يتوجب ذلك.

أما الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة ٣٦٤ من قانون العقوبات البحريني فنصت على:

((وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدي الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا)).

جعلت هذه المادة استخدام الصحف أو أي نوع من أنواع المطبوعات -مجلات أو كتب أو منشورات .. إلخ- وسيلة إذا استخدمها شخص في سب وقذف شخص آخر في البحرين، اعتبر ذلك ظرفا مشددا ويتم الجمع في الحكم عليه بين عقوبتي الحبس والغرامة معا.

عقوبة السب في القانون البحريني:

ننتقل إلى المادة ٣٦٥ من قانون العقوبات البحريني والتي نصت في فقرتها الأولى على:

((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمي غيره بإحدي طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة)).

وكما في جريمة القذف، يستوجب قانون العقوبات البحريني أن يكون السب قد وقع في علانية، وأيضا يجعل القاضي يختار واحدة من عقوبتي الحبس أو الغرامة.

تشديد عقوبة السب في القانون البحريني:

وبالضبط وكما هو الحال في جريمة القذف، نجد الفقرة ٢ من المادة ٣٦٥ من قانون العقوبات البحريني تنص على:

((وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع)).

وكذلك يعتبر السب عبر الصحف والمطبوعات ظرفا مشددا بحكم الفقرة الثالثة من ذات المادة التي نصت على:

((وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدي الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا)).

السب والقذف عبر الهاتف أو بدون استفزاز:

نصل الآن إلى المادة ٣٦٦ من قانون العقوبات البحريني التي تعاملت مع العديد من أشكال السب والقذف.

فنصت على:

((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا وقع القذف أو السب بطريق التليفون، أو بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا وقع القذف أو السب بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وفي غير حضور أحد.

وبيعد ظرفا مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام اثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع)).

هذه المادة تتعامل إذن مع حالتي:

  • السب أو القذف عبر الهاتف.
  • السب أو القذف بدون استفزاز.

سواء كان ذلك في حضور أشخاص آخرين أو في عدم وجود أي شخص باستثناء الجاني والمجني عليه.

انتفاء جريمة السب والقذف في البحرين:

المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات البحريني تعتبر مادة من طراز فريد.

هذه المادة لا تسقط العقوبة فحسب، بل تنفي وقوع جريمة السب أو القذف أصلا حتى لو حدث فعل السب أو القذف نفسه لكنها اشترطت بعض الشروط من أجل ذلك، فنجدها تنص على:

((تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة، متي كان الإسناد موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة.

ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني ذاته ومرتبطا بواقعة القذف.

ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط)).

نحن أمام هذا النص نفهم أن المشرع البحريني أراد أن يجعل من لديه معلومة تفيد بأن موظف عام أو مكلف بخدمة عامة لديه ما يعيبه وقد ارتكب واقعة تستوجب العقاب، ففي هذه الحالة يستطيع من يعرفها أن يتحدث وهو آمن من العقاب.

ولعل الحكمة من ذلك هو الكشف عن حالات الفساد او استغلال النفوذ.

لكن هذه المادة أيضا نصت على بعض الحالات التي لا يجوز فيها ذلك وهي:

  1. إذا مضى على الواقعة أكثر من ١٠ سنوات
  2. اذا انقضت الجريمة.
  3. اذا سقط الحكم الصادر فيها.
والسبب وراء ذلك ان لا يظل الشخص مطاردا بخطأ فات عليه الكثير من الوقت ولم يرتكب غيره بعد ذلك، وأيضا لأن الشخص الذي كان يعرف هذه الواقعة لو كان يريد كشفها ما كان انتظر تلك المدد الطويلة ليتحدث، فيصبح قصده هنا هو السب والقذف وليس توضيح الحقائق.

جريمة السب والقذف أمام المحاكم في البحرين:

نختم هذا التقرير بنص المادة ٣٦٨ من قانون العقوبات البحريني والتي جاء فيها:

((لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع)).

لأي استشارات بشأن جريمة السب والقذف في البحرين.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.

المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات