جريمة الدعارة والتحريض على الفجور في القانون الكويتي: العقوبات والتفاصيل الكاملة

جريمة الدعارة هي الدخول في علاقة جنسية بالرضا مع شخص آخر ويكون ذلك بمقابل مالي.

ما هي عقوبة جريمة الدعارة في القانون الكويتي؟.
إعلان من وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط متهمين بممارسة الرذيلة مع بيان طرق الإبلاغ عن ذلك.

وتتحقق جريمة الدعارة سواء كانت الأنثي هي من عرضت نفسها على الرجل، أو قبلت عرض قدمه لها الرجل.

هذا وقد تصدي المشرع الكويتي لهذه الجريمة ضمن نصوص قانون الجزاء الكويتي رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠، مشددا العقوبات فيها، لما لها من آثار سلبية شديدة على الفرد والمجتمع.

النص القانوني المعاقب على جريمة الدعارة في قانون الجزاء الكويتي:

بقراءة مبدئية، خلا قانون الجزاء الكويتي من نص يعاقب على فعل (الدعارة) بأن اشترط أن هناك مقابل مالي لقيام الجريمة.

ومع ذلك فإننا نجد في نص المادة ١٩٤ من هذا القانون ما يكفي وأكثر لايقاع العقوبة على مرتكبي فعل الدعارة، إذ تنص على:
((كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرما منه، وضبط متلبسا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا تقل عن ستة أشهر.

ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل)).

هذه المادة، وبالرغم من أنها وكما قلنا لم تشترط المقابل المادي، إلا إنها صالحة تماما للعقوبة لكل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل مالي.

ففي هذا النص، نلاحظ أن الأنثي ليست مجني عليها بل هي فاعل أصلي في الجريمة.

وقد ترك النص للقضاء حرية الحكم بين الحد الأدنى للعقوبة (ستة أشهر) والحد الأقصى لها (ثلاث سنوات)، يقدر ذلك المحكمة التي تنظر القضية حسب ظروف وملابسات كل حالة ومرتكبيها.

شرط المواقعة في جريمة الدعارة في القانون الكويتي:

من قراءتنا الخاصة لهذا النص نلاحظ أن المشرع الكويتي قد استعمل كلمة (واقع) وهي فعل مشتق من كلمة (المواقعة)، ما يعني اكتمال حدوث العملية الجنسية.

هذه الكلمة تخرج على سبيل المثال بعض الأفعال الجنسية من دائرة التجريم بهذا النص مثل (المساعدة على الاستمناء أو بعض الافعال والسلوكيات الأخرى التي تهدف إلي إشباع الرغبة الجنسية).

كل هذه الأفعال طالما لم تصل إلي حد دخول العضو الذكري للرجل في فرج المرأة، لا ينطبق عليها وصف (المواقعة)، وبالتالي تخرج من دائرة التجريم أصلا.

وهذا ليس رأينا الخاص فقط، بل ما ذهبت إليه (محكمة التمييز الكويتية) في حكمها في الطعن رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠١ - جلسة ٢٥ / ٩ / ٢٠٠١، مجلة القضاء والقانون، س٢٩، صفحة ٥٨١.

شرط التلبس في جريمة الدعارة في القانون الكويتي:

أيضا نلاحظ أن النص استلزم فيه المشرع أن يتم ضبط الجريمة في ((حالة تلبس))، على عكس القاعدة العامة في المحاكمات الجزائية التي يكون فيها القاضي حرا في تكوين عقيدته من الأدلة والقرائن بأن المتهم ارتكب الجريمة .. هنا العكس لابد من التلبس.

ومع ذلك فإذا توافر اعتراف من المتهم في حق نفسه كان للمحكمة أن تعتمد على هذا الاعتراف وتحكم بالعقوبة.

وهذا ما قضت به (محكمة التمييز الكويتية) في الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١١ق، جلسة ٢٣ / ١ / ٢٠١٢، مجلة القضاء والقانون، س٤٠، ج١، صفحة ٣٥١، بأن المحكمة لها أن تأخذ باعتراف المتهم متي اطمأنت إلي صحته، باعتبار أن الاعتراف أقوى الأدلة.

ارتكاب جريمة الدعارة من شخص متزوج:

إذا كان أحد طرفي جريمة الدعارة متزوج، فإننا هنا نكون إزاء جريمة (زنا) وليست دعارة.

وتكون العقوبة في هذه الحالة للطرف المتزوج الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز ٣٧٥ دينار كويتي، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتكون عقوبة الطرف غير المتزوج، إذا كان يعلم أو يستطيع أن يعلم أن الطرف الثاني متزوج الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز ٢٢٥ دينار كويتي، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وفي جريمة الزنا يظل من حق الزوج أن يمنع إقامة الدعوى الجنائية أو سير الإجراءات فيها أو حتى وقف تنفيذ العقوبة بعد صدورها بشرط أن تستمر الحياة الزوجية كما كانت قبل ضبط الجريمة.

التحريض على الفجور والدعارة:

من الواضح أن المشرع الكويتي قد ركز نظره على من يستغلون الفتيات العاملات في الدعارة ويحرضونهم على القيام بها .. إنهم من يسمون بالقوادين أو القوادات.

هذا واضح من تخصيصه المواد من ٢٠٠ وحتى ٢٠٤ من قانون الجزاء الكويتي للتصدي لذلك.

إذ بدأ بالمادة ٢٠٠ التي نصت على: ((كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ٧٥ دينار كويتي أو بإحدي هاتين العقوبتين)).

والحقيقة أننا نأمل من المشرع الكويتي أن يعدل هذا النص، ويجعل عقوبة التحريض على الفجور والدعارة مساوية لعقوبة من يرتكب الفعل نفسه.

هذا النص من وجهة نظرنا غير رادع بما فيه الكفاية، بل قد يجعلنا أمام حالة يدفع فيها من يحرض على الفجور والدعارة، ما يكسبه في يومين أو ثلاثة ثم يعود لنشاطه كما كان.

إن الاعتبارات الرئيسية للمصلحة العامة هنا هو ضرورة التأكيد على ردع أولئك الذين يحرضون الآخرين على ممارسة الدعارة أو البغاء أو يسيطرون عليهم بأي شكل من الأشكال.

تحريض القاصر على الفجور والدعارة:

الفقرة الثانية من المادة ٢٠٠ من قانون الجزاء الكويتي تعاملت مع الحالة التي يتم فيها تحريض من هن أقل من ١٨ سنة على ممارسة الفجور والدعارة.

فزادت من عقوبة التحريض فجعلتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، والغرامة التي لا تتجاوز ١٥٠ دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الاجبار على ارتكاب الفجور والدعارة:

هناك فارق بين (التحريض) والذي يعني التشجيع أو الاغواء وبين (الاجبار) والذي يعني أن الشخص الذي يتم إجباره لا يكون راغبا أصلا في إتيان هذا الفعل.

وهذه الحالة أخطر بالطبع، وقد خصص لها المشرع الكويتي المادة ٢٠١ من قانون الجزاء التي نصت في فقرتها الأولى على: ((كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة، عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز ٣٧٥ دينار كويتي أو بإحدي هاتين العقوبتين)).

في هذا الصدد، فإننا ندعو المشرع الكويتي لإضافة نص قانوني يحفز الضحايا الذين تم توريطهم للعمل في البغاء، للتعاون مع الشرطة، والتركيز في العقوبة على من يديرون بيوت وشبكات الدعارة أو يحرضون أو يجبرون الضحايا عليها.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن جريمة الدعارة والفجور والتحريض عليها في القانون الكويتي .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات