دعوى استرداد الجنسية الكويتية (شروطها - إجراءاتها - والمحكمة المختصة)

دعوى استرداد الجنسية الكويتية (شروطها - إجراءاتها - والمحكمة المختصة)

في العاشر من مايو عام ٢٠٢٤، ألقي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خطابا شديد الأهمية، اتخذ فيه العديد من القرارات الهامة والتاريخية.

من بين أهم النقاط التي طرحها الأمير في خطابه هو مراجعة قوانين الأمن الاجتماعي، والتي يأتي على رأسها بالطبع المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون الجنسية الكويتي.

ومنذ ذلك التاريخ بدأنا نشهد حالة كبيرة ومتكررة من سحب الجنسية من العديد من المواطنين.

قانون الجنسية الكويتي
تواجه العديد من الأسر حاليا خطر سحب الجنسية الكويتية منها، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

وقبل عدة أيام من نهاية شهر سبتمبر من ذات العام ٢٠٢٤، وافق مجلس الوزراء الكويتي على عدد من التعديلات المقترحة على قانون الجنسية الكويتي ((يمكنكم الإطلاع على تقريرنا: شرح شامل ومبسط لقانون الجنسية الكويتي))، والمحدث وفقا لآخر التعديلات.

السؤال الآن بالنسبة للكثيرين ... من الذي يمكن سحب أو إسقاط جنسيته الكويتية ومن هو محصن ضد ذلك؟ وهل هذه الحصانة في جميع الأحوال؟.. وهل يعد قرار سحب أو إسقاط الجنسية أمرا نهائيا لا يجوز قانونيا الطعن عليه أمام القضاء ام لا؟.. وإذا كان ذلك ممكنا فما هي الشروط والإجراءات والمحكمة المختصة؟.

في هذا التقرير من (القانون في الخليج) نجيب على كل هذه الأسئلة وأكثر.

من الذي يجوز سحب الجنسية الكويتية منه؟:

وضع الدستور الكويتي قاعدة ثم وفي ذات المادة وضع استثناء عليها.

إذ تنص المادة السابعة والعشرين منه على: ((الجنسية الكويتية يحددها القانون . ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون)).

إذن فالقاعدة أنه لا يجوز إسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها، والاستثناء أن يتحقق حالة من الحالات الواردة في القانون فتتيح في هذه الحالة سحب أو إسقاط الجنسية.

وبالتالي نذهب مباشرة إلى قانون الجنسية الكويتي والذي وضح أسباب سحب وإسقاط الجنسية في مادتيه ١٣ و ١٤ كما سنوضح تفصيلا.

أسباب سحب الجنسية الكويتية:

((تنويه مهم جدا: هذه الأسباب يجوز بمقتضاها سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها بأي طريقة من الطرق وليس من الكويتي الأصلي الذي اكتسب الجنسية الكويتية لأنه من الكويتيين الأساسيين المتوطنين في الكويت قبل عام ١٩٢٠ أو أبناءه وأحفاده)).

وبالتالي فإن الكويتي الأصلي وأبناءه وأحفاده لا تسحب جنسيتهم، بل يجوز أن تسحب جنسية الكويتيين الذين اكتسبوها بأي طريقة أخرى مثل الإقامة الطويلة أو غير ذلك من أسباب اكتسابها.

أما أسباب سحب الجنسية الكويتية نفسها فهي:

  1. إن كان منحه الجنسية قد تم عن طريق الغش أو الأقوال الكاذبة، ويجوز هنا سحبها ممن اكتسبها بالتبعية له (كزوجته أو أبناءه أو أحفاده).
  2. إذا حكم عليه خلال ١٥ سنة من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة (مثال: جرائم الشذوذ الجنسي - جرائم النصب والاحتيال).
  3. إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف والأمانة، خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية.
  4. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة أن تسحب الجنسية الكويتية أيضا ممن اكتسبها بالتبعية له.
  5. إذا توافرت الدلائل لدي الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على إنتمائه إلي هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن كسبها معه بطريق التبعية.

أسباب إسقاط الجنسية الكويتية:

إذا كان ما سبق عرضه من أسباب سحب الجنسية الكويتية يمكن تطبيقه على فئة معينة من الكويتيين دون أخرى، فإن أسباب إسقاط الجنسية الكويتية تسري على الجميع بلا استثناء.

فحتى لو كان الشخص كويتيا بالتأسيس، أو كويتي درجة أولى، أو أيا من تلك المسميات، فإنه في حالة توافر سبب من أسباب إسقاط الجنسية الكويتية عنه فسيتم إسقاطها.

رد الجنسية الكويتية إلى من سحبت منه أو اسقطت عنه
إذا بدأ الشخص في الانسلاخ عن ولائه لوطنه والتواصل والتعاون مع أعداءه، فإن قانون الجنسية الكويتي رتب على ذلك إسقاط الجنسية عنه، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

ولعل العبرة من وراء ذلك أن أسباب إسقاط الجنسية الكويتية أسباب خطيرة تكشف أن من يقوم بواحدة منها لا يشعر بالولاء أو الانتماء للكويت من الأساس، وبالتالي فإن تمتعه بجنسيتها يعد أمرا غير متسق مع أفعاله.

إذ أوضحت المادة ١٤ من قانون الجنسية الكويتي أسباب إسقاط الجنسية الكويتية فيما يلي:

  1. دخول الشخص للخدمة العسكرية في دولة أجنبية وبقاءه بها بالرغم من صدور أمر من حكومة الكويت له بتركها.
  2. عمل الشخص لمصلحة دولة أجنبية تكون في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قطعت معها.
  3. إذا كان مقيما في الخارج وأنضم إلي هيئة من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو أن يصدر ضده حكم قضائي نص على قيامه بجرائم تمس بولائه للكويت.

من الملفت هنا أنه في حالة إسقاط الجنسية الكويتية عن الشخص فإنها لا تمتد إلى أي شخص آخر .. فهي تسقط عن صاحبها وحده.

هل يجوز الطعن على قرار سحب أو إسقاط الجنسية الكويتية أمام القضاء؟:

هناك رأيين في هذه المسألة:

  • الرأي الأول: أنه لا يجوز الطعن على مرسوم أو قرار سحب الجنسية الكويتية لأنه يعد عمل من أعمال السيادة التي لا سلطان للقضاء عليها.
  • الرأي الثاني: أنه يجوز ذلك.

نحن في ((القانون في الخليج)) نعتقد وبناء على عدد من الأسباب أنه يحق لأي شخص سحبت أو إسقطت عنه الجنسية الكويتية أن يرفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء هذا القرار واسترداد جنسيته.

  • السبب الأول: حق التقاضي مكفول بموجب الدستور:

في البداية فإننا وبعد الاطلاع على الدستور الكويتي أيضا، نجد أن المادة ١٦٦ منه تنص على: ((حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق)).

  • السبب الثاني: أن القانون منح السلطة حق رد الجنسية:

وكما سنبين في نهاية التقرير، فإن القانون قد أجاز رد الجنسية الكويتية لمن سحبت أو إسقطت عنه.

فإذا كان ذلك يجوز للسلطة، فإنه ومن باب أولى أن يكون جائزا أيضا للقضاء.

  • السبب الثالث: أن القضاء الكويتي نظر هذه القضايا من قبل:

أيضا فإن الواقع العملي هو خير رد على هذا السؤال، من سوابق قضائية للقضاء الكويتي سبق أن نظر فيها في قضايا رد الجنسية الكويتية.

وسواء كانت الأحكام قد صدرت بالرد أو برفض الدعوى، فإن المهم هنا أن القضاء قد نظر القضية واعتبرها من اختصاصاته وليس عملا من أعمال السيادة التي لا يجوز له النظر بها.

وهذا أيضا ما قضت به (محكمة التمييز الكويتية) في حكم صدر سنة ٢٠٢١، إذ اعتبرت فيه قرارات الحكومة في سحب الجنسية من ((الاعمال الإدارية)) التي تخضع لرقابة القضاء.

بل إن ذات المحكمة قد صدر عنها عدد من الأحكام التي تلزم وزارة الداخلية بإعادة الجنسية إلى عدد من العائلات منها حكم في مايو سنة ٢٠٢٣ بإعادتها إلى ٣ عائلات كان من بين أفرادها محامين وأطباء وضباط بوزارة الداخلية.

ومع ذلك فيبدو الأمر متضاربا بعض الأحيان في أحكام القضاء الكويتي خصوصا إذا ما وضعنا بعين الاعتبار ما قررته الهيئة العامة لمحكمة التمييز الكويتية في أبريل ٢٠٢٢ من خروج أعمال منح أو سحب الجنسية من سلطة ورقابة القضاء.

شروط دعوى استرداد الجنسية الكويتية:

إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها
شروط رفع دعوى استرداد الجنسية الكويتية تختلف من قضية إلى أخرى، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

هناك سؤال مهم عن الشروط التي يجب أن تتوافر عند رفع دعوى استرداد الجنسية الكويتية حتى نقول أن هناك أمل كبير من الناحية القانونية لقبولها والحكم لمصلحة من يرفعها.

لا يوجد إجابة قاطعة على هذا السؤال .. لكن دعونا هنا نفرق بين عدد من الحالات.

حالة تحقق سبب سحب الجنسية أو إسقاطها:

في هذه الحالة فإن نصيحتنا أن لا يكلف الشخص نفسه مقة رفع دعوى قضائية وتوكيل محامي ودفع أتعابه، فهو يعرف أن القرار لم يظلمه ومتحقق السبب فيه، وأنه سيخير القضية.

ففي هذه الحالة يكون رفع دعوى قضائية بمثابة تضييع للوقت والجهد والمال دون أي مقابل.

وخير مثال على ذلك الدعوى التي قضت فيها محكمة التمييز الإدارية برفض طلب استرداد الجنسية الكويتية لشخص اكتسب الجنسية السعودية إبان الغزو العراقي للكويت إعمالا لحكم المادة ١١ من قانون الجنسية التي تسقط الجنسية عن الكويتي الذي يتجنس بجنسية دولة أخرى باختياره.

حالة سحب الجنسية الكويتية بالتبعية:

بالطبع لاحظنا تكرار أنه في أسباب سحب الجنسية الكويتية نصت المادة ١٣ في كثير من بنودها على جواز سحب الجنسية الكويتية ممن كسبها بطريق التبعية مثل الزوجة أو الأبناء والأحفاد.

هذه النقطة بالتحديد نري في ((القانون في الخليج)) أنها غير دستورية، وتتعارض بالتحديد مع نص المادة رقم ٣٣ من الدستور الكويتي والمكونة من كلمتين لا ثالث لهما هما: ((العقوبة شخصية)).

فإذا كان الدستور الكويتي وهو أعلى من أي قانون ولا يجوز لأي قانون مخالفته قد نص وبشكل صريح على أن العقوبة لا تمس إلا مرتكب الفعل.

فإذا كان ذلك، فلا يجوز أن يمتد قرار سحب الجنسية وهو في طبيعته ((قرار بعقوبة)) إلي غير من تتوافر في حقه حالات سحب الجنسية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المادة ليست من مواد الدستور التي أعلن أمير الكويت عن تعطيل العمل بها.

ما هي المحكمة المختصة بنظر دعاوى استرداد الجنسية الكويتية؟:

من كل ما سبق، وبالاستناد إلى السوابق القضائية، تكون المحكمة المختصة بنظر دعاوى استرداد الجنسية الكويتية هي المحاكم الإدارية.

وبهذا الشكل يمكن أن تنظر القضية على ثلاث مراحل أمام ثلاث محاكم، وهي:

  • محكمة أول درجة: المحكمة الكلية.
  • محكمة الاستئناف الإدارية.
  • محكمة التمييز.

رد الجنسية الكويتية:

في النهاية لا يفوتنا الإشارة إلى أن المادة رقم ١٥ من قانون الجنسية الكويتي قد أجازت رد الجنسية إلي من سحبت منه أو اسقطت عنه.

القانون لم يضع أي تنظيم لذلك، ولم يوضح الشروط، فقط قال أنه يتم ذلك بمرسوم، ويمكن أن يتم (في أي وقت) فلم يضع مدة معينة يجوز فيها ذلك.

وهنا نوصي أن يقوم الشخص قبل بدء اجراءات رفع دعوى استرداد الجنسية بأن يتقدم بطلب لاستردادها إلي الحكومة نفسها، وهناك بعض الآراء القانونية التي تذهب لأن يكون هذا الطلب على شكل استرحام وتعهد بالسير على الطريق الصحيح وعدم مخالفة أي قانون من قوانين الدولة.

أيا كانت صياغة هذا الطلب والذي يسمي في القانون (تظلم) فهو إجراء أساسي في إجراءات رفع دعوى استرداد الجنسية الكويتية، ولا يجوز رفعها بدونه.

ولا يشترط في هذه الحالة رد جهة الإدارة على التظلم، لكن المهم أن يكون لديه ما يثبت به أمام المحكمة أنه قد تقدم به.

لأي استشارات بشأن قضايا استرداد الجنسية الكويتية .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام..

COMMENTS

الاسم

القانون في الإمارات,20,القانون في البحرين,20,القانون في السعودية,21,القانون في الكويت,20,القانون في عمان,21,القانون في قطر,19,
rtl
item
القانون في الخليج: دعوى استرداد الجنسية الكويتية (شروطها - إجراءاتها - والمحكمة المختصة)
دعوى استرداد الجنسية الكويتية (شروطها - إجراءاتها - والمحكمة المختصة)
دعوى استرداد الجنسية الكويتية (شروطها - إجراءاتها - والمحكمة المختصة)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicqn3bv-9H2v_vvQoycgDdsXGYFfYeoBLambjgTvvzrfuvYWPxR2ZM3Lmmq1CRUqtj_hdDyMe_VbDS0wFXwhuUB5xe2uaZzA1SgHjEF9ldHXsaYSipbqSo-_np65X1ItLTziGPmQLtfTTofZ3A7EEeLyg1jx0v1ZvMRHL3lXh0e5NYTRyEsw8PER4CiZQ/w320-h320/df68ff88-3911-43e7-83e7-2e63cb2df1fe.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicqn3bv-9H2v_vvQoycgDdsXGYFfYeoBLambjgTvvzrfuvYWPxR2ZM3Lmmq1CRUqtj_hdDyMe_VbDS0wFXwhuUB5xe2uaZzA1SgHjEF9ldHXsaYSipbqSo-_np65X1ItLTziGPmQLtfTTofZ3A7EEeLyg1jx0v1ZvMRHL3lXh0e5NYTRyEsw8PER4CiZQ/s72-w320-c-h320/df68ff88-3911-43e7-83e7-2e63cb2df1fe.webp
القانون في الخليج
https://www.lawingulf.com/2024/10/kuwaiti-citizenship-recovery-lawsuit-conditions-procedures-and-competent-court.html
https://www.lawingulf.com/
https://www.lawingulf.com/
https://www.lawingulf.com/2024/10/kuwaiti-citizenship-recovery-lawsuit-conditions-procedures-and-competent-court.html
true
56896666280573821
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content