الكفالة التجارية في القانون العماني

الكاتب: المعرفة للدراسات تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: الكفالة التجارية في القانون العماني

يمكن تعريف (الكفالة) بأكثر من معني فهي الضمان أو الالتزام أو إلزام النفس أو التعهد بالقيام بفعل شيء معين حين طلب القيام به.

وفي مجال القانون، تأتي الكفالة بصور متعددة ومختلفة، وتتركز بصورة أساسية في العقود التجارية والمدنية، حيث يقوم أحد طرفي العقد بإدخال (كفيل) له.

وقد يكون هذا الكفيل شريكه أو صديقه أو أخيه، أو أي شخص آخر.

الكفالة التجارية في القانون العماني
الكفالة في القانون العماني هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص بدين شخص آخر، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

بحيث يضمن هذا الكفيل أن يقوم بأداء الواجبات المفروضة على من يكفله.

نفحص اليوم في هذا التقرير من (القانون في الخليج) صورة الوكالة التجارية في القانون العماني والأحكام المتعلقة بها.

ومع أن أبرز صور الوكالة التجارية في الوقت الحالي هي حالة (الشراء بالتقسيط) حيث يحصل المشتري (المديون في هذه الحالة) على الائتمان من البنك أو المصرف لشراء السلع التي يريدها بالتقسيط، فإننا سنحذركم من خطورة هذا الفعل في هذا التقرير.

أنواع الكفالة في القانون العماني:

هناك عدة أنواع من الكفالة في القانون العماني، مثل:

  • الكفالة التضامنية.
  • الكفالة البسيطة.
  • الكفالة القانونية أو القضائية.

لكننا اليوم سنركز على نوع ((الكفالة التجارية))، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكفالة التجارية نفسها تأتي في صورة كفالة تضمانية.

وهذا يجعل الكفيل على قدم المساواة مع المديون في التزامه بسداد الدين، ولا شطط إذا ما قلنا أنه بكفالته يصبح هو أيضا مديون بهذا الدين الذي كفله.

إذ أنه لا يستطيع في الكفالة التضامنية أن يطلب باقتضاء الدين من أموال المديون الأساسي أولا ثم العودة إليه.

بل إنه في حالة وفاة الكفيل المتضامن، فإن هذا الالتزام ينتقل بنفس الصفة (كفيل متضامن) إلى ورثته، وذلك إعمالا لقاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الديون".

وقد اختار القانون العماني أن يجعل الكفالة التجارية نوعا من أنواع الكفالة التضامنية لأن المعاملات التجارية تحتاج إلى السرعة، وإلي أن يضمن التاجر أنه سيسترد أمواله في وقتها وبصورة بسيطة بلا تعقيدات.

الكفالة التجارية:

بموجب حكم المادة رقم ٧٦ من قانون التجارة العماني فإن الكفالة التجارية تتحقق في واحدة من هذه الصور:

  1. إذا كان الكفيل يضمن دين تجاري بالنسبة للمدين ((الدين التجاري هو الدين الذي استحق نتيجة عمل تجاري ولو كان المديون غير تاجر)).
  2. إذا كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين.. ((يمكنكم في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: من هو التاجر وما هي الأعمال التجارية في القانون العماني؟)).

تعريف الكفالة التجارية في القانون العماني:

بينما تعرفها المادة ٢٣٢ من ذات القانون بأنها: ((ضم ذمة إلي ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام)).

ومعني هذا أن أموال الكفيل وممتلكاته تنضم إلي أموال المكفول وممتلكاته من أجل الوفاء بالدين أو الالتزام المستحق.

وتنعقد الكفالة التجارية كما أوضحت الفقرة الثانية من قانون التجارة العماني بالإيجاب والقبول بين الكفيل والدائن.

وذلك بأن يعرض الكفيل على الدائن أو صاحب الحق أن يكفل المديون، فيوافق الدائن على ذلك.

الكفالة التجارية للأوراق التجارية:

وبالاطلاع على نص الفقرة الثانية من المادة ٢٣٣ من قانون التجارة العماني نجد أنها قد جعلت الكفالة الناشئة عن ضمان ((الأوراق التجارية)) أو عن تظهيرها تكون دوما كفالة تجارية.

تكون الكفالة عملا تجاريا إذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين
يعد الشيك من الأوراق التجارية التي جعل القانون العماني كفالتها من صور (الكفالة التجارية)، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

ويقصد بالأوراق التجارية في القانون العماني:

  1. الكمبيالة.
  2. السند لأمر.
  3. الشيك.
  4. كل سند يلتزم من يوقع عليه بتسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات (البضاعة أو المنقولات على سبيل المثال) في وقت ومكان معين.

فإذا أصدر شخصا أيا من هذه الأوراق التجارية، ثم جاء آخر وقام بكفالته، فإن هذه الكفالة تعد تجارية وفقا للقانون العماني.

هل تقتصر الكفالة التجارية على أصل الدين فقط؟:

جاءت المادة ٢٣٤ من قانون التجارة العماني لتوضح الحكم في حالة مهمة جدا.

وهي أن الدين أو الالتزام قد لا يقوم المدين بسداده أو تنفيذه في الوقت المحدد له أو حتى بالقدر الكافي.

يترتب على هذه الحالة عدة نتائج من أبرزها أن الدين قد يصبح له ملحقات مثل غرامات تأخير أو أشياء من هذا القبيل.

كما قد يتحمل الدائن مصاريف لاقتضاء حقه مثل أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي أو التنقل أو مصروفات المطالبة الأولى، أو أي مصروفات مستجدة.

بحسب الأصل فإن الكفيل سيتحمل أيضا هذه الملحقات والمصروفات، إلا إذا كان هناك اتفاق -ننصح في القانون في الخليج بأن يكون الاتفاق على هذه الجزئية مكتوبا أو بندا في عقد الكفالة- يقضي بغير ذلك ويعفي الكفيل من تحمل أي مصروفات أو مطالبات تزيد على أصل الدين.

متي يقوم الكفيل بسداد الدين؟:

لا يؤدي إدخال كفيل إلى الإسراع في سداد الدين.

إذ تقضي المادة ٢٣٥ من قانون التجارة العماني بأنه إذا كان الدين مؤجلا على الأصيل، فإنه يستمر تأجيله على الكفيل أيضا.

لكن ماذا يحدث إذا كان ميعاد الدين قد حل وجاء شخص آخر ليكفله، لكنه اشترط أن تكون كفالته مؤجلة بعض الوقت؟.

تجيب على هذه الحالة المادة رقم ٢٣٧ من ذات القانون، والتي جاء حكمها بأنه إذا وافق الدائن على الكفالة بشرط تأجيلها، فإن التأجيل يمتد أيضا للمكفول (المديون الأساسي).

ومع ذلك فوفقا لنفس المادة يجوز أن يطلب الدائن أو الكفيل أن يكون التأجيل للكفيل فقط دون المكفول.

كيف يتم سداد الدين في الكفالة التجارية في القانون العماني؟:

المادة ٢٣٨ من قانون التجارة العماني جعلت الكفالة التجارية من نوع (الكفالة التضامنية).

الكفالة التضامنية هذه تجعل الكفيل والمديون متضامنون فيما بينهما من أجل أداء الدين، فالكفيل فيها ليس احتياطيا إن لم يؤدي المدين الديون المستحقه عليه يتحملها هو، بل هو مديون بالتبعية.

يجوز في الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية أن يطلب الكفيل بأن يتم مطالبة المديون أولا
يمكن لصاحب الدين في الكفالة التجارية في القانون العماني أن يبدأ بمطالبة الكفيل قبل المديون الأساسي نفسه، أو اختصامهما معا، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

وهذا يجعل من حق صاحب الدين أن يختار بين أن يطلب أداء دينه من المديون أو من الكفيل أيهما شاء.

وحتى إن بدأ بمطالبة واحد منهم بالدين، فإن ذلك لا يسقط حقه في مطالبته للآخر، بل وله أن يطالبه معا في نفس الوقت.

لكن ننوه إلي أنه ينبغي على أي كفيل وقبل أن يقوم بسداد الدين أن يخطر المديون أولا بشكل رسمي بأنه سيقوم بسداد دينه الذي كفله فيه.

  • مهم جدا: إذا قام الكفيل بسداد الدين، فإن المادة ٢٤٠ من قانون التجارة العماني ألزمت الدائن بأن يقوم بتسليمه كافة المستندات التي يثبت بها أنه قام بالسداد وذلك حتى يستطيع اقتضاء حقه من المديون الأساسي.
فإذا كان الدين أصلا قد تم ضمانه بمنقولات تم حبسها أو رهنها لحساب الدائن، يجب عليه في حال قيام الكفيل بسداد الدين بأن يسلمها له.

حالة إفلاس المديون:

عالجت المادة ٢٤٢ من قانون التجارة العماني الحالة التي يفلس فيها المدين.

فجعلت من الواجب في هذه الحالة على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين المستحق له.

ويقصد بالتفليسة كما عرفها المرسوم السلطاني رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون الإفلاس العماني وبالتحديد في المادة الأولى منه بأنها: ((جميع أموال المدين المفلس الذي غلت يده عنها بموجب حكم إشهار الإفلاس)).

حيث يجب على المدين أن يتقدم ليقتضي دينه، فإذا لم يفعل فإنه يسقط حقه في مطالبة الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر.

بمعني أنه لو كان الدائن قد فوت اقتضاء حقه بالكامل فسيسقط حقه تماما في مطالبة الكفيل بسداده، وإذا كان يمكنه أن يحصل على نصف الدين إذا تقدم للتفليسة ولم يفعل، فإنه لا يحق له إلا أن يطالب بنصف الدين من الكفيل، وهكذا.

الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية:

هناك نوع من الكفالة التجارية هو ((الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية)) وهي حالة أن يقوم شخص بأخذ قرض من مصرف لغرض شخصي مثل شراء سيارة أو منزل.

وهذه الحالة كما قلنا هي أكثر صور الكفالة التجارية انتشارا في الوقت الحالي، إذ لا يرضي البائع (الدائن) في هذه الحالة أن يبيع بالتقسيط إلا في حالة وجود كفيل متضامن (بنك أو مصرف).

هذه الحالة بالتحديد صدر لها تعديل في قانون التجارة العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٠، وذلك عبر إضافة فقرة جديدة إلي المادة ٢٣٨.

هذا التعديل جعل من الجائز للكفيل أن يطلب وضع شرط في عقد الكفالة يلزم الدائن بأن يقوم بتجريد المدين أولا قبل أن يطالبه هو بأي أموال أو استحقاقات أخرى لم يكفي مال المدين للوفاء بها.

ونلاحظ هكذا أن هذه الحالة تعد استثناء على قواعد الكفالة التضامنية التي تجعل من الكفيل متساويا مع المديون في التزامه بسداد الديون في نفس الوقت.

نصيحة: لكل قراء هذا التقرير بالابتعاد عن أي قرض مصرفي -حتى من المصارف الإسلامية إلا بعد التأكد من خلوه من جميع المحاذير الشرعية-.

ونذكركم بأن الربا هو الذنب الوحيد الذي توعد الله -عز وجل- من يرتكبه بالحرب .. فهل هناك ما يجعلك تتحمل أو حتى تتخيل أن يحاربك الله ورسوله؟.

الشروط الواجب توافرها في الكفيل في القانون العماني:

وضعت مجموعة من القوانين العمانية شروطا عامة يجب أن تتوافر في أي شخص لكي يجوز له الكفالة، وسنذكرها هنا في مكان واحد:

  1. إذا كان الكفيل تاجرا مديون فلا يجوز له القيام بكفالة شخص آخر.

المطالبة القضائية للديون المستحقة في الكفالة التجارية:

بناء على المرسوم بقانون رقم ٢٩ / ٢٠١٣ بإصدار قانون المعاملات المدنية العماني فإنه في حالة المطالبة القضائية فإن الكفيل والمكفول كليهما سيكونان ملتزمان بالديون المستحقة.

وامتدادا لما أوضحناه من التزام الكفيل بسداد النفقات الإضافية الناتجة عن تخلف المكفول عن السداد، فإنه سيتحمل أي مصروفات أخرى قد تحكم بها المحكمة.

وقد حددت المادة رقم ٢٣٩ من قانون التجارة العماني أنه وفي جميع الأحوال .. فإنه إذا حرك الدائن ضد الكفيل دعوى قضائية يطالب فيها بالدين، فإنه يجب أن يطلب بإدخال المديون الأساسي خصما وطرفا في الدعوى.

وهذه النقطة خطيرة جدا، ويجب على الكفيل أن ينتبه لها هو أو محاميه، لأن القانون رتب على عدم إخطاره وإدخاله المديون الأصلي خصما في الدعوى إذا ما قاضاه الدائن، فإنه سيسقط حقه في الرجوع على المديون إذا قام الأخير بإثبات أنه قد سدد الدين قبل ذلك أو أنه انقضي أو أصبح باطلا، وفي هذه الحالة لن يكون له إلا أن يرجع على الدائن حتى لا يضيع حقه.

لأي استشارات بشأن الكفالة التجارية في القانون العماني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث