قواعد مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات وطريقة احتسابها

احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات
احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات public domain، via pixabay.

تعد (مكافأة نهاية الخدمة) أحد أهم الأمور التي يهتم بها العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إنها بمثابة رسالة شكر وتقدير على جهود العامل طوال مدة خدمته في الجهة التي عمل بها.

في هذا التقرير تجدون:

  • مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب في الإمارات.
  • مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين الإماراتيين.
  • مكافأة نهاية الخدمة في حالة الوفاة.
  • أسئلة وإجابات عن مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات.
  • حاسبة مكافأة نهاية الخدمة التابعة لهيئة دبي للتطوير.
  • حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين.

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب في الإمارات:

تكتظ الإمارات بالعاملين من جنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم، وهؤلاء كذلك يستحقون بحكم القانون مكافأة نهاية الخدمة فهي ليست مقصورة على الإماراتيين فحسب.

حيث تنظم المادة رقم ٥١ من مرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل الإماراتي) طريقة وقواعد احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب القواعد التالية:

  • العامل الذي استمر في العمل لمدة سنة أو أكثر بشكل مستمر، يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند نهاية مدة عمله، مع عدم احتساب أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة العمل.
  • في حالات كثيرة يكون العامل قد أمضى في العمل عدد من السنوات (وكسور من السنة) قد تكون أسابيع أو شهور.. هذه المدة يتم احتسابها كذلك في تقدير قيمة مكافأة نهاية الخدمة، مع التذكير بالشرط الأساسي وهو أن تكون مدة العمل أكثر من سنة.
  • أساس احتساب مكافأة نهاية الخدمة هو (آخر راتب أساسي) يتقاضاه الموظف أو العامل، بمعني أنه لا يدخل في الحساب أي بدلات أو مخصصات يتقاضاها (مثل مخصصات السكن أو الأثاث أو بدل التنقل أو المرافق النفعية .. إلخ).

هذا ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة خلال ١٤ يوم من انتهاء العقد ومعها كافة أجوره ومستحقاته الأخرى، المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له، وفي عقد العمل ونظام المنشأة.

ومع ذلك يظل لصاحب العمل الحق في اقتطاع أي مبالغ قد تكون مستحقة له على العامل ويخصمها من مكافأة نهاية الخدمة.

هذا، ويتم تطبيق هذه القواعد في احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب في الإمارات:

  1. لا يستحق العامل أي (مكافأة نهاية الخدمة) إذا كانت مدة عمله تقل عن سنة.
  2. إذا كانت مدة العمل أقل من خمس سنوات: يستحق أجر ٢١ يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة.
  3. إذا كانت مدة العمل أكثر من خمس سنوات: يستحق أجر ٣٠ يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة التي زادت عن أول خمس سنوات (بمعني أن أول خمس سنوات ستظل المكافأة فيها ٢١ يوم عن كل سنة، وبداية من السنة السادسة تصبح مكافأة نهاية الخدمة ٣٠ يوم عن كل سنة).

وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بشرط ألا يزيد مجموع مكافأة نهاية الخدمة عن أجر سنتين.

مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين الإماراتيين:

في المادة ١٣٢ من الفصل الخامس، نجد نفس طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة المتبعة مع العاملين الأجانب في الإمارات بنفس القواعد وهي:

  1. لا يستحق العامل أي (مكافأة نهاية الخدمة) إذا كانت مدة عمله تقل عن سنة.
  2. إذا كانت مدة العمل أقل من خمس سنوات: يستحق أجر ٢١ يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة.
  3. إذا كانت مدة العمل أكثر من خمس سنوات: يستحق أجر ٣٠ يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة التي زادت عن أول خمس سنوات (بمعني أن أول خمس سنوات ستظل المكافأة فيها ٢١ يوم عن كل سنة، وبداية من السنة السادسة تصبح مكافأة نهاية الخدمة ٣٠ يوم عن كل سنة).

  • بالنسبة لكسور السنة: حددت المادة ١٣٣ أنه وبشرط أن يكون العامل قد أمضى في العمل سنة على الأقل، فإنه يتم احتساب (كسور السنة) سواء كانت أسابيع أو شهور.
  • إذا كان لصاحب العمل مستحقات: يجوز خصمها من مكافأة نهاية الخدمة.

مكافأة نهاية الخدمة في حالة الوفاة:

وضعت المادة ١٥ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات إلتزام على عاتق (صاحب العمل) بأنه ينبغي عليه خلال ١٠ أيام من تاريخ الوفاة تسليم أسرة العامل أي مبالغ مستحقة للعامل ومضاف إليها (مكافأة نهاية الخدمة).

مع الإشارة إلى أن المادة ١٥ نظمت مكافأة نهاية الخدمة في حالة الوفاة العادية.

أما حالة (الوفاة بسبب العمل) فقد نظمتها المادة ٣٧، والتي ألزمت صاحب العمل بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة أن يصرف تعويضًا مساويًّا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها (24) أربعًا وعشرون شهرًا على ألا تقل قيمة التعويض عن (18.000) ثمانية عشر ألف درهم وألا تزيد على (200.000) مائتين ألف درهم، وتحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته.

هل تحتسب مدة إجازة وضع طفل في مكافأة نهاية الخدمة؟:

المادة ١٦ من المرسوم منحت أي سيدة عاملة الحق في إجازة وضع لمدة ٦٠ يوم.

كما أنها منحتها الحق في إجازة انقطاع عن العمل بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها، وذلك لمدة ٤٥ يوم متصلة أو منقطعة.

هذه المدة الثانية (٤٥ يوم) لا تدخل في مدة العمل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

هل يجوز حرمان العامل المفصول من مكافأة نهاية الخدمة؟:

منح البند (ز) من المادة ٣٩ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات صاحب العمل الحق في فصل العامل، لكنه وفي نفس الوقت حفظ للعامل المفصول حقه في مكافأة نهاية الخدمة.

أيضا إذا ثبت أن صاحب العمل قد فصل العامل أو أنهي خدمته لديه بشكل غير مشروع فإن العامل يحتفظ ليس فقط بحقه في مكافأة نهاية الخدمة بل وفي تعويض عادل تقدره المحكمة المختصة.

لكن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها حرمان العامل المفصول من مكافأة نهاية الخدمة، وهذه الحالات هي:

  1. إذا كان قد انتحل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
  2. إذا تم الفصل خلال فترة تجربة العامل وقبل التعيين.
  3. إذا ارتكب العامل خطأ ترتب عليه خسارة مالية جسيمة لصاحب العمل بشرط الإبلاغ في ظرف ٤٨ ساعة إلى ظائرة العمل.
  4. إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة أو أن يكون قد أحيط بها إذا كان أميا.
  5. إذا لم يقم بواجباته الأساسية في عقد العمل برغم إجراء تحقيق معه والتنبيه عليه بالفصل إذا استمر في ذلك.
  6. إذا حكم عليه بحكم نهائي في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الأداب العامة.
  7. أفشي سرا من أسرار جهة عمله.
  8. إذا وجد خلال العمل في حالة سكر أو تخدير.
  9. اعتداء على المدير أو صاحب العمل أو أحد زملائه.
  10. إذا تغيب خلال سنة وبدون سبب مشروع لمدة أكثر من ٧ أيام متتالية أو ٢٠ يوم متقطعين.

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة التابعة لهيئة دبي للتطوير:

هذه الحاسبة تعمل بناء على (قانون العمل) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقول هيئة دبي للتطوير أن نتائجها ليست قانونية أو ملزمة، وإنما تعتبر بمثابة حاسبة (إرشادية) لمكافأة نهاية الخدمة.

(من هنا) يمكنكم الوصول إلى الرابط الرسمي الخاص بحاسبة مكافأة نهاية الخدمة التابعة لهيئة دبي للتطوير DDD.

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين:

هذه الحاسبة مخصصة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تصلح هذه الحاسبة لاحتساب قيمة المكافأة سواء لمن انتهت خدمته بالفعل أو لمن تبقي لديه بعض الوقت عبر إدخال التاريخ المتوقع لانتهاء مدة خدمته، بحد أقصى ١٩ سنة و ١١ شهر.

هذا وبالنسبة لمن بلغت مدة خدمته ٢٠ سنة أو زادت عنها، وكان من حاملي جواز سفر وجنسية الإمارات فإنهم يستحقون (معاش تقاعدي).

الحاسبة يمكن الوصول إليها (من هنا) وهي تابعة.

لأي استشارات بشأن مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات