تنظيم القضاء العسكري البحريني ومن الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية في البحرين؟

بصدور القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون العقوبات العسكري، أصبح يوجد في البحرين قانون يحدد وينظم ما هو القضاء العسكري وما هي اختصاصاته، وكذلك الحال بالنسبة للنيابة العامة العسكرية.

القضاء العسكري البحرين
نظم قانون العقوبات العسكري البحريني القضاء والنيابة في قوة الدفاع.

في هذا التقرير نوضح العديد من النقاط الهامة بشأن المحاكمات والقضاء العسكري في مملكة البحرين.

ما هو القضاء العسكري في البحرين؟:

يعبر عن القضاء العسكري في البحرين بأنه ((مديرية القضاء العسكري)) وهي واحدة من المديريات التي تتبع بشكل مباشر للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين.

ويتبع مديرية القضاء العسكري كما ورد في المادة الخامسة من القانون:

  • محاكم عسكرية.
  • نيابة عسكرية.
  • فروع فنية أخرى.

مدير القضاء العسكري في البحرين:

بحسب المادة السادسة من قانون العقوبات العسكري، يجب أن يتولى إدارة مديرية القضاء العسكري (مدير ضابط مجاز في القانون) بمعني أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في القانون.

هذا ويتم تعيين مدير مديرية القضاء العسكري بقرار من (القائد العام لقوة دفاع البحرين) ويكون تابعا له بشكل مباشر، كما يعمل في الوقت نفسه مستشارا قانونيا له.

اعضاء القضاء العسكري في البحرين:

شرط الحصول على شهادة جامعية في القانون ليس في المدير فحسب، بل لقد أوجبت المادة ٧ من قانون العقوبات العسكري أن يكون من يتم تعيينه برتبة ضابط سواء في (القضاء العسكري) أو (النيابة العسكرية) من الحاصلين على شهادة معترف بها في تخصص القانون.

وقد أوضحت المادة الثامنة من ذات القانون أنه يتم التعيين بقرار صادر أيضا من (القائد العام لقوة دفاع البحرين) بناء على عرض من نائبه واقتراح مدير القضاء العسكري.

وهم كما نصت المادة ١١ يعتبرون "نظراء" للقضاة المدنيين، وأوضحت المادة العاشرة أنه يجب قبل بدء أداء مهام عملهم أن يقسموا اليمين التالي:

((أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، وأن أؤدي واجبات وظيفتي بشرف وأمانة، وأن أحافظ على أسرارها، وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها)).

من الذين يخضعون لقانون العقوبات العسكري في البحرين؟:

حددت المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون العقوبات العسكري البحريني، الأشخاص الخاضعين له، وهم:

أ- ضباط وأفراد قوة الدفاع البحريني.
ب- المبتعثون للدراسة من قبل قوة الدفاع لأية مؤسسة أو منشأة تعليمية أكاديمية أو مهنية عسكرية أو مدنية داخل مملكة البحرين أو خارجها.
ج- العاملون المدنيون في قوة الدفاع.
د- ضباط وأفراد القوة الاحتياطية بمجرد استدعائهم للخدمة الفعلية وأثناء تواجدهم فيها وفقا لقانون القوة الاحتياطية ((يفهم من هذا أن أفراد القوة الاحتياطية إذا كانوا خارج الخدمة الفعلية فإن هذا القانون لا ينطبق عليهم)).
ه‍- العسكريون من القوات الحليفة والملحقون بهم من المدنيين إذا كانوا يقيمون في أراضي مملكة البحرين إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات دولية تقضي بخلاف ذلك.
و- أسرى الحرب.

أين يحاكم العسكري البحريني إذا أرتكب جريمة خارج الجيش؟:

إذن عرفنا أن الفئات السابق توضيحها هي التي تخضع لقانون العقوبات العسكري.

لكن، ما هو الوضع إذا أرتكب أي فرد من هذه الفئات جريمة خارج الجيش البحريني ؟ .. أين وكيف تتم محاكته؟.

القضاء العسكري
إذا أرتكب أحد الأفراد الخاضعين لقانون العقوبات العسكري البحريني جريمة خارج نطاق المؤسسة العسكرية، فإنه يمكن محاكمته عسكريا أو تحويله إلى المحكمة العادية، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

تجيبنا على هذا السؤال المادتين ١٣ و١٥ من قانون العقوبات العسكري، وقد منحت هاتين المادتين المحكمة العسكرية الحق في أن تحاكمه أمامها أو أن تحيله إلى المحاكم المدنية:

الحالة الأولى: المحاكمة أمام المحكمة العسكرية:

المادة ١٣ أعتبرته في هذه الحالة (مرتكبا لجريمة عسكرية) وبالتالي فهو يخضع لاختصاص المحاكم العسكرية.

يستوي في ذلك أن يكون فاعلا أو شريكا، وداخل المملكة أو خارجها.

الفارق الوحيد هنا أنه لن يخضع لأحكام قانون العقوبات العسكري، بل ستحكم عليه المحكمة العسكرية التي ستحاكمه بالقانون الذي خالفه فلو ارتكب جريمة في قانون العقوبات البحريني (جريمة الإتلاف على سبيل المثال) فإنه سيعاقب بعقوبتها في قانون العقوبات العادي وليس قانون العقوبات العسكري.

الحالة الثانية: الإحالة للمحاكمة أمام المحكمة المدنية:

أما المادة ١٥ من القانون فقد منحت الحق للمحكمة العسكرية التي تحاكم شخص من الخاضعين لقانون العقوبات العسكري، إذا كان متهم بارتكابه جناية أو جنحة كفاعل أو كشريك مع شخص أو أشخاص مدنيين غير خاضعين لهذا القانون، في أن تأمر بإحالته إلي القضاء العادي لمحاكمته.

لكن، ما هو الوضع إذا كانت الجريمة خارج البحرين في بلد لا يعاقب على هذا الفعل؟:

هناك بعض الدول التي لا تعاقب قوانينها على أفعال تعتبر جرائم في قانون العقوبات العسكري البحريني.

فإذا اقترف أحد الأشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكري هذه الجريمة في تلك الدولة، أو حتى كان شريكا بها، المهم أن تكون (جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري) فإنه وعند عودته للبحرين ستتم محاكمته أمام القضاء العسكري.

على سبيل المثال من ذهب خارج البحرين وقام بتشويه جزء منه أو تعطيل عضو من أعضاء جسمه بهدف أن لا يكون صالحا طبيا للخدمة العسكرية، فهذا يحاكم بمقتضي القانون العسكري رغم أنه أرتكب هذا الفعل خارج البحرين.

وفي حالة إذا كان هذا الفعل معاقب عليه بالخارج، بل ولو تمت محاكمة الجاني بالفعل في تلك الدولة، فإن هذا لا يعفي من محاكمته عسكريا مرة أخرى في البحرين.

الفارق الوحيد أنه إذا كان الجاني قد أمضى فترة عقوبة في تلك الدولة خارج البحرين، فإنه يجب مراعاة ذلك عند الحكم عليه، وإنقاصها من المدة التي سيحكم عليه بها.

محاكمة الأحداث الخاضعين لقانون العقوبات العسكري في البحرين:

إذا كان الخاضع لقانون العقوبات العسكري لا يزال حدثا فإنه تتم محاكمته أمام القضاء العسكري وإن كان القانون الذي يحاكم به سيكون قانون الأحداث وليس قانون العقوبات العسكري، وذلك تطبيقا للمادة ١٦ من القانون.

والحدث في البحرين هو من لم يتجاوز سنه ١٨ عام ميلادي، لذا فإن أغلبيتهم يكونوا طلبة الكليات العسكرية في البحرين أو المتطوعين الذين لم يصلوا لهذا العمر.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن القضاء العسكري في البحرين .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات