تعد جرائم إتلاف الممتلكات والتخريب من الجرائم التي قد يحدث بسببها آثار خطيرة للغاية.
![]() |
ما هي عقوبة إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة في البحرين؟، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
ويقصد بجريمة الإتلاف، التدمير المتعمد لممتلكات الآخرين، سواء كانت تلك الممتلكات عامة أو خاصة.
في هذا التقرير نتحدث بشكل دقيق عن جريمة الإتلاف في القانون البحريني، وهو أمر بالغ الأهمية، سواء للضحايا وحتى المتهمين بإرتكاب مثل هذه الأفعال.
ما هي عقوبة الإتلاف في قانون العقوبات البحريني؟:
تنص المادة ٤٠٩ من قانون العقوبات البحريني على: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدي هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالا ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة)).
وهنا نلاحظ أن المشرع البحريني قد ترك الحرية للقضاء أن يجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة المالية معا، أو أن يكتفي بواحدة دون الأخرى، ويكون تقدير ذلك حسب ما تري المحكمة من ظروف وملابسات كل قضية.
كما نلاحظ أن النص لم يفرق في العقوبة بين إتلاف الأموال الثابتة (كالمباني مثلا) أو المنقولة (كالسيارات).
أيضا فإن النص لم يشترط أن يكون الاتلاف كاملا، بل يكفي أن ينتج عنه أن يصبح المال غير صالح للاستعمال أو معطل وبالتالي تتحقق جريمة الإتلاف حتى ولو كان من الممكن إصلاح ذلك المال.
عقوبة إتلاف الممتلكات العامة في البحرين:
لكن ماذا يحدث لو وقع الإتلاف لممتلكات عامة؟.
الفقرة الثانية من ذات المادة ٤٠٩ - عقوبات بحريني تنص على: ((وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر)).
وعندما يذكر المشرع أن العقوبة الحبس ويسكت، فإننا نعود إلى المادة رقم ٥٤ من قانون العقوبات والتي جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في البحرين ١٠ أيام، والحد الأقصى ثلاث سنوات.
ونلاحظ هنا أن النص قد أشترط من أجل أن تكون العقوبة ((الحبس)) إما:
- أن يتعطل المرفق العام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة (مثال: من يتسبب في تعطيل إمدادات الكهرباء أو الماء مثلا).
- أن يترتب على الإتلاف جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر (مثال: من يتلف جهاز طبي في مستشفى، أو كما نري أحيانا من اتلاف اللوحات الإرشادية التابعة للمرور أو طمس ملامحها أو تشويهها بالكتابة عليها).
لكن مهلا .. هل يعني ذلك أنه لو لم يحدث أيا من ذلك، فلن يعاقب من يتلف المال العام؟.
بالطبع لا، لكن الفارق الدقيق هنا أنه لو حدث تعطيل للمرفق العام أو تعريض صحة أو أمن الناس للخطر، تكون العقوبة الحبس، بمعني أنها قد تصل إلى ثلاث سنوات.
في حين أنه لو حدث إتلاف المال العام، ولم يترتب عليه أي شيء من ذلك، تكون العقوبة مثل عقوبة إتلاف المال الخاص والتي لا تزيد عن سنة.
متي تصبح جريمة إتلاف الممتلكات جناية في القانون البحريني؟:
![]() |
تتحول جريمة الإتلاف إلي جناية وتنظرها محكمة الجنايات إذا ما أرتكبها عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
نواصل حديثنا لكن هذه المرة مع الفقرة الثالثة من نفس المادة -٤٠٩ عقوبات بحريني-، والتي تنص على: ((وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل)).
هذا النص جعل التكييف القانوني لهذا الفعل أنه (جناية) لأن عقوبته السجن وليس الحبس، ولأن مدة العقوبة تتجاوز الثلاث سنوات، وهو يسري على جريمة الإتلاف سواء وقعت ضد مال خاص أو مال عام.
ما هي عقوبة إتلاف سند دين؟:
هناك أوراق أو مستندات تعد إثباتا لديون معينة أو لحقوق، وعلى سبيل المثال (الشيكات البنكية).
وقد يعمد أحد الأشخاص إلى استخدام طريقة احتيالية للوصول إلى (سند الدين) ويتلفه، كأن يقوم بتمزيقه مثلا، ويشترط لإنزال العقوبة في هذه الحالة أن يكون الجاني قد تحصل على سند الدين إما: ((بطريقة احتيالية - اتخاذ اسم كاذب - اتخاذ صفة غير صحيحة)).
في هذه الحالة فإن الفاعل يعاقب بموجب نص المادة ٣٩١ من قانون العقوبات البحريني والتي جعلت العقوبة ((الحبس)) دون أن تحدد (حد أدنى) أو (حد أقصى) للعقوبة.
لذا نعود كما فعلنا من قبل إلى نص المادة ٥٤ من قانون العقوبات، وتكون العقوبة حسب تقدير القاضي من ١٠ أيام وحتى ثلاث سنوات.
التعويض المدني عن الاتلاف في القانون البحريني:
إذا نظرنا إلى الفقرة الرابعة من المادة ٤٠٩ من قانون العقوبات البحريني نجد أنها تنص على: ((للمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه)).
كان كل ما سبق هو الشق الجنائي من جريمة الإتلاف.
لكن فحتى بعض إيقاع تلك العقوبات على الجاني في جريمة الإتلاف، ومنها مبلغ التعويض، يظل من حق المجني عليه رفع دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ما أصاب ممتلكاته من إتلاف.
ويكون التعويض -ماديا ومعنويا- إذا لم تأمر المحكمة بأن يدفع الجاني قيمة الشيء الذي أتلفه، ويكون معنويا فقط إذا أمرت المحكمة بذلك.
ويمكنكم في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: ((كل أحكام التعويض في القانون المدني البحريني)).
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن جرائم الإتلاف في البحرين .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..