ما هي شروط ومقدار الوصية الواجبة والوصية بالتنزيل والفارق بينهما في القانون العماني؟

تتعدد أقدار الله -عز وجل- وتنزل على عباده بحكمته ولطفه.

الوصية الواجبة
الوصية الواجبة والوصية بالتنزيل، طريقتان وضعهما المشرع العماني لإيصال ميراث الأبن أو البنت المتوفيين في حياة والدهم أو والدتهم إلي أبناءهم بدلا من عدم أخذ أي نصيب في التركة على الإطلاق، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

ومن صور ذلك، أن يموت الأبن في حياة والده أو والدته أو كلاهما، ويكون له ولد يوم مات.

في هذه الحالة، فإن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية الشريفة، خلت من تخصيص نصيب لهم في ميراث الجد أو الجدة الأحياء بشكل واضح ومحدد.

هذه الحالة، نتج عنها الكثير من المشكلات، منها التحاسد والتباغض بين الأهل.

وحتى لو لم يحدث ذلك، ففي غالب الأحيان تري أبناء من ظل حيا أفضل ماليا من أبناء الأبن الذي مات في حياة والديه.

لمواجهة ذلك، وضع المشرع العماني حلا وسماه (الوصية بالتنزيل)، كما نص كذلك على (الوصية الواجبة)، وكلاهما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون الأحوال الشخصية العماني.

وسنوضح كلاهما بشكل مستقل مع بيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما، على أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن كلاهما نوعين لهما خصوصية وشروط وأحوال تختلف عن الوصية العادية والتي سنفرد لها تقريرا خاصا في وقت لاحق بإذن اللَّهُ.

ما هي الوصية بالتنزيل في القانون العماني؟:

لتعريف الوصية بالتنزيل بشكل صحيح، علينا أن نمزج بين تعريف الوصية بشكل عام والوارد في المادة ١٩٨ من قانون الأحوال الشخصية العماني، والمادة ٢٢٦ من ذات القانون.

فنقول أنها: ((وصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي، وبنصيب معين من الميراث، وهي تكون على وجه التبرع وتسري بعد موت الموصي)).

أيضا يمكننا أن نعرفها بشكل لغوي، فعندما نقول ((الوصية بالتنزيل)) فإننا نقصد أننا ننزل شخص منزلة شخص آخر، وهو ما يحدث بالضبط، فنحن ننزل الورثة (من أبناء الأبن أو البنت المتوفيين) منزلة أبوهم أو أمهم فيحصلون على ميراثهم كما لو كانوا أحياء.

ما هي شروط الوصية الواجبة في سلطنة عمان؟:

يتضح لنا من هذا التعريف، ليس فقط شروط الوصية بالتنزيل في القانون العماني، بل أيضا شروط الوصية الواجبة.

ذلك لأن المادة رقم ٢٣٠ من قانون الأحوال الشخصية العماني نصت على أن الوصية الواجبة تخضع لأحكام هذا الكتاب ((تقصد الكتاب الرابع بالكامل من قانون الأحوال الشخصية وهو المخصص للوصية)).

وهكذا تكون شروط الوصية الواجبة والوصية بالتنزيل في سلطنة عمان، يشتركان معا في نفس الشروط وهي:

  1. تكون لشخص من غير الورثة: والأحفاد الذين مات آبائهم أو أمهاتهم ليسوا من الورثة للجد أو للجدة، وفي ذلك أيضا إعمالا لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)).
  2. بنصيب معين من الميراث: يجب أن يحدد الجد أو الجدة نصيب معين يوصي بأنه سيكون لأحفاده من أبناء أبنه أو بنته الذين توفي أبوهم أو أمهم في حياته في الوصية بالتنزيل وهذا الأمر بالتحديد سنخصص له توضيحا مستقلا ... أما الوصية الواجبة فهي محددة بالقانون.
  3. لا تسري الوصية إلا بعد الموصي ((وهو الجد أو الجدة)).

ما هي قيمة الوصية بالتنزيل في سلطنة عمان؟:

المادة رقم ٢٢٧ من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٧ حددت قيمة أو نصيب من يحصلون على (الوصية بالتنزيل) فجعلها "مثل نصيب المنزل منزلته ذكرا كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها".

فكما قلنا أننا نضع الأحفاد في منزلة أبوهم أو أمهم المتوفيين، فنري ماذا كان سيكون نصيبه أو نصيبها لو كانوا بقوا على قيد الحياة ثم نعطيه لأبنائهم.

وذلك كله بشرط واحد أن لا يتجاوز الثلث، فحتى لو كان نصيب أبوهم أو أمهم يجاوز الثلث فإنهم لا يرثون إلا الثلث.

فعلي سبيل المثال، مات رجل في حياة والده، ثم توفي والده من بعده وترك من ورثته (ابن وبنت).

فإذا أنزلنا أحفاده من أبنه المتوفي منزلة والدهم، فإن لهم خمسين التركة (٢ / ٥) من التركة، ولعمهم مثل ذلك، ولعمتهم خمس التركة (١ / ٥)، وهكذا فإن نصيبهم يتخطي الثلث.

ما هي شروط الوصية الواجبة في سلطنة عمان؟.
يشترط أن لا تتجاوز الوصية بالتنزيل حد الثلث من التركة، إلا إذا أجاز الورثة الراشدين ذلك، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

لذا فإننا في هذه الحالة نخصم منهم ما يزيد عن الثلث، لأنهم ليسوا ورثة حقيقيين، بل مستحقين لوصية، وكما حددها الشرع والقانون يجب أن لا تتجاوز أي وصية ثلث التركة.

ومع ذلك فإنهم يمكن أن يرثوا ما كان سيرثه أبوهم أو أمهم بالكامل لو بقوا أحياء حتى بعد وفاة الجد أو الجدة، بشرط أن يجيز بقية الورثة هذا.

وعطفا على المثال السابق، لو أجاز (الأبن والبنت) الأحياء وهم الورثة الشرعيين أن يرث أبناء أخيهم المتوفي في حياة والده نصيبه بالكامل، فإنهم يرثون (٢ / ٥) من التركة وليس الثلث.

فإذا أجاز أحدهم ولم يجز الآخر، فإنهم يرثون من الحصة الخاصة بالوريث الذي أجاز ذلك.

مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب أن يكون الوارث الذي يجيز ذلك في حصته بالغ راشد (أي بلغ ١٨ سنة على الأقل، غير مصاب بأي مرض عقلي مثل الجنون أو العتة).

ما هي الوصية الواجبة في القانون العماني؟:

أما كل ما قد سبق من هذا التقرير، فكان حديثا عن الوصية بالتنزيل، فيما عدا ما ذكرناه من شروط الوصية الواجبة.

لكن ما هي الوصية الواجبة نفسها في القانون العماني؟.

المادة رقم ٢٢٩ من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٧ نصت على:

أ- تجب الوصية للأقربين.
ب- إذا لم يوص للأقربين، وكانت الوصية لغيرهم على سبيل التبرع، رد ثلثا الوصية إليهم.

وهنا قد يسأل أحد الأشخاص .. فما هو السبب وراء أن المشرع العماني لم يكتفي بالوصية بالتنزيل؟، أو بمعني آخر (ما هو الفارق بينهما؟).

الفارق بين الوصية الواجبة والوصية بالتنزيل في القانون العماني:

الإجابة هنا هي أن الوصية الواجبة (ملزمة قانونا)، أي يجب أن تحدث ولو لم يوص بها المورث.

وهذا ما يتضح جليا في الفقرة ب، فإذا قام المورث الذي لا ورثة له إلا أبناء أبنه أو بنته الذين ماتوا في حياته، بالوصية بتسليم تركته كلها لجهة أو أشخاص من غير أحفاده على سبيل التبرع، فإنه وبقوة القانون ترد ثلثا التركة لهم.

فهي ليست (تبرع) كما هو الحال بالنسبة للوصية بالتنزيل، وإنما هي (واجبة).

أما الفارق الثاني فإن الوصية الواجبة تكون فقط للأحفاد من أبناء أو بنات الأبن أو البنت المتوفيين في حياة والدهم أو والدتهم، في حين أن الوصية بالتنزيل يمكن أن يوصي بها المورث لأي شخص أو جهة ولو كان من غير صلبه أو من غير أقاربه جميعا، مثل الجمعيات الخيرية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يجوز الجمع بين الوصية الواجبة والوصية بالتنزيل.

ما هو الأساس الشرعي للوصية بالتنزيل والوصية الواجبة في القانون العماني؟:

وهنا قد يقول بعض الأشخاص، لكن من أين أستقي المشرع العماني فكرة الوصية الواجبة أو بالتنزيل؟.

الأساس الشرعي للوصية الواجبة أو الوصية بالتنزيل، هو قوله تعالى: ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) {الآية ١٨٠ : سورة البقرة}.

هذا وقد تم نسخ الجزء الخاص بالوالدين بما حددته سورة النساء من فروض لهم، وقال (ابن عباس) و (الحسن) أنها ثبتت للأقربين الذين لا يرثون، وهذا ما أعتمد عليه المشرع العماني.

وهذا هو رأي الإمام ابن حزم، كما أنه رواية في مذهب الإمام أحمد، كما كان (الضحاك) وهو أحد كبار التابعين يقول: ((من مات ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية)).

والهدف من هذا هو كما أشرنا من قبل، الإحسان إلي هؤلاء الذين مات أبوهم أو أمهم في حياة الجد أو الجدة، وصلة الرحم، وتهدئة النفوس بأن لا يجمع عليها مرارة فقد أحد الوالدين، ومرارة فقد ميراثه.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن الوصية بالتنزيل والوصية بالتنزيل في سلطنة عمان .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات