جريمة الضرب في القانون القطري : 4 حالات مختلفة العقوبة والشروط

تتعدد حالات جريمة الضرب في القانون القطري وتختلف حسب درجة جسامتها وخطورتها إلي أربع درجات هي (المفضى إلى الموت، المسبب لعاهة مستديمة، المسبب عجز أو مرض أكثر من ٢٠ يوم، الضرب البسيط).

ما هي عقوبة الضرب في قطر؟.
كان من وصايا خير الأنام صلى اللّه عليه وسلم (لا تغضب) .. من أهم أسباب ارتكاب جريمة الضرب هو الغضب، والتي قد ينتج عنها عقوبات قانونية شديدة، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

هذا وتختلف العقوبة المقررة لكل صورة من هذه الصور، بل قد تختلف العقوبة في كل صورة منها حسب الظروف والأحوال التي تصاحبها.

في هذا التقرير نوضح حالات جريمة الضرب في قانون العقوبات القطري وما هي عقوبة كل منها وتبيان ذلك من نصوص القانون وشرح الفقهاء وأحكام القضاء.

جريمة وعقوبة الضرب المفضى إلى الموت في القانون القطري:

نصت المادة رقم ٣٠٦ من (قانون العقوبات القطري رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤) في فقرتها الأولى على أنه: ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من أعتدى عمدا على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلي موته)).

وهنا لم يشترط المشرع القطري أي وسيلة في الجريمة، فقد تحدث باليد، وقد تحدث بآلة مثل قطعة خشبية.

أما مسألة تحديد أن الجاني لم يكن يقصد من فعل الضرب او الاعتداء قتل المجني عليه، فهذه النقطة من اختصاص المحكمة وهي من تحددها من ظروف وملابسات الواقعة.

تشديد عقوبة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد في قطر:

الفقرة الثانية من المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات القطري تعاملت مع حالة "سبق الإصرار أو الترصد" وشددت العقوبة في هذه الحالة، بنصها على: ((وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد)).

وقد عرفت المادة ٣٠١ من قانون العقوبات القطري سبق الإصرار بأنه: ((التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل الترويِّ في هدوء)).

فمثلا لو قام (مبارك) في مجلس ما بسب (جاسم)، وحال الحاضرين في هذا المجلس دون تطور الأمر، ثم غادر الجميع إلي منازلهم، لكن جاسم لم يغفر لمبارك هذا الفعل، وانتظر عدة أيام وهو يدبر أن يضربه ليثأر من سبه له، ثم اعتدى عليه بالضرب غير قاصدا قتله، لكنه مات.

وأما (الترصد) فقد عرفته الفقرة الثانية من نفس المادة بأنه: ((هو انتظار الفاعل لضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الجريمة)).

ونعود مرة أخرى للمثال السابق، فلو خرج جاسم من المجلس وسار بسيارته إلي مكان سيمر مبارك من خلاله ليعود إلى منزله، ثم حدث ذلك فعلا وأوقف مبارك واعتدي عليه بالضرب فسقط قتيلا.

في كلا الحالتين، ولو ثبت للمحكمة أن الجاني لم يكن ينوي أو يقصد قتل المجني عليه، يتم تشديد العقوبة ليصبح حدها الأقصى ١٥ سنة بدلا من عشر سنوات.

تخفيف عقوبة الضرب المفضى إلى الموت مع عفو ولي الدم في قطر:

في بعض القضايا، يعفو ولي الدم عن الجاني، اتباعا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحض على العفو.

يقول تعالى: ((فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)) {الشورى: الآية ٤٠}.
ويقول عز وجل: ((وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)) {البقرة : الآية ٢٣٧}.

وغير ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والعفو متاح في جريمة الضرب المفضى إلى الموت في قطر، وبالتحديد نص الفقرة الثالثة من المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات التي تنص على: ((وفي جميع الأحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية)).

والسبب من تخفيف العقوبة وليس إلغاؤها تماما في هذه الحالة هو أن عفو ولي الدم يكون عن (حقه الخاص)، ويبقي للمجتمع (الحق العام) الذي يجب أن يستوفيه.

ومع ذلك، فيحق للمحكمة في هذه الحالة أن تنزل بعقوبة الحبس عن الثلاث سنوات ولو لبضع شهور.

الجمع بين الدية وبين العقوبة الأصلية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت:

ما عقوبة الاعتداء بالضرب في قطر؟.
تعد حالة الضرب المفضى إلى الموت أقصى حالات جريمة الضرب في القانون القطري، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

في حكمها في الطعن رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٠، الصادر بجلسة ٢١ / ٦ / ٢٠١٠، قررت محكمة التمييز القطرية مبدأ هاما وهو جواز أن تجمع في العقوبة بدفع الدية المغلظة -ولو لم يطلبها أولياء الدم- وبين العقوبة الأصلية المقررة في الفقرة الأولى من المادة ٣٠٦ عقوبات.

في هذا الحكم استعملت المحكمة سلطتها في إعمال المادة ١ من قانون العقوبات القطري التي أعملت أحكام الشريعة الإسلامية في عدد من الجرائم ومنها جرائم القصاص والدية، فاعتبرت الضرب المفضى إلى الموت هو جريمة القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية.

جريمة وعقوبة الضرب الذي ينتج عنه عاهة مستديمة في القانون القطري:

في بعض الأحيان لا يؤدي الضرب إلي موت المعتدي عليه، ولكن يسبب له (عاهة مستديمة).

ولعل من الأفضل هنا أن نبدأ بتعريف العاهة المستديمة في قانون العقوبات القطري والواردة بالتحديد في المادة ٣٠٧ - الفقرة الثالثة: ((وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلي قطع أو إنفصال عضو أو بتر جزء منه، أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة)).

إذا تحقق أيا من هذه الحالات نكون أمام ضرب نتج عنه عاهة مستديمة والذي يعاقب كل من أحدثه بغيره -عمدا- بالحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات.

وتعد هذه الجريمة من جرائم "الشكوى" بحسب المادة رقم ٣ من قانون الإجراءات الجنائية القطري، أي يجب أن يتقدم المجني عليه بالشكوى من أجل تحريك الدعوى الجنائية، بالطبع لا يشترط هذا إذا وقع الفعل في مكان عام وشاهده بعض رجال الشرطة وقاموا بإلقاء القبض على الجاني وتحرير محضر ضده.

جريمة وعقوبة الضرب البسيط في القانون القطري:

نصت المادة ٣٠٩ من (قانون العقوبات القطري رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤) والمعدلة بموجب رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٤ على: ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أعتدى عمدا على جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين)).

وهذه المادة لفهمها بشكل بسيط، نبدأها من خاتمتها وبالتحديد جزئية (ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين)، وهذا يعني أن لا يصل الاعتداء إلي مرض أو عجز المجني عليه لمدة تزيد عن ٢٠ يوم، وأن لا يتسبب في حدوث عاهة مستديمة.

بمعنى آخر، فإن أي اعتداء يتوقف أثره عند مرض أو عجز الشخص المضروب مدة ٢٠ يوم أو أقل.

ومن الأمثلة على أحكام القضاء القطري في الضرب البسيط، حكم المحكمة الابتدائية في أبريل عام 2018، بغرامة 500 ريال قطري لأثنين من الشباب تشاجرا عندما ألقى أحدهما كتاب على رأس آخر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ((لا يشترط لقيام جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضربا ولو حدث باليد مرة واحدة، سواء أترك أثرا أم لم يترك)).

وتعد جرائم الضرب البسيط أيضا من جرائم الشكوى في القانون القطري.

هل يشترط وجود (تقرير طبي) لإثبات وقوع جريمة الضرب البسيط في قطر؟:

في حكمها في القضية رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٥، قضت (محكمة التمييز القطرية) بأنه من غير اللازم وجود تقرير طبي لإثبات حصول الاعتداء بالضرب.

حالة الاعتداء بالضرب على موظف عام أثناء تأدية عمله:

الحالات السابقة كلها تتحدث عن حالات الضرب بين الناس وبعضها البعض، لكن ما هو الحكم إذا وقع الضرب بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة؟.

هذه الحالة عالجتها المادة ١٦٧ من (قانون العقوبات القطري رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤)، حينما نصت على: ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو العنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة)).

هذا النص وكما نلاحظ جمع بين عقوبتي الحبس والغرامة معا في حالة الاعتداء بالضرب على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن جريمة الضرب في القانون القطري .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات