جريمة التخريب والإتلاف في قانون الجزاء العماني

نتيجة لخلافات أو حتى ضغائن في النفوس، قد يقوم بعض الأشخاص بارتكاب جريمة التخريب والإتلاف لممتلكات الآخرين.

قانون الجزاء العماني
تشمل جريمة التخريب والإتلاف في القانون العماني العديد من الصور المختلفة، تم تصميم هذه الصورة بنموذج الذكاء الاصطناعي DALL·E من OpenAI. 

وقد تصدي المشرع العماني لذلك في قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم رقم ٧ لسنة ٢٠١٨، بل وخصص لذلك الفصل السادس كله، والممتد من المادة ٣٦٦ وحتى المادة ٣٧٠، لتحديد حالات التخريب والاتلاف وصورها المتعددة وعقوبة كل منها.

هدم أو إتلاف المباني العامة:

نصت المادة ٣٦٦ من قانون الجزاء العماني على أن عقوبة من يقوم بهدم أو إتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام (مثال: المستشفيات أو الوحدات الصحية أو حتى الاجهزة الطبية بداخلها)، أو المعدة للزينة (مثال: الميادين والحدائق والمتنزهات العامة)، أو ذات القيمة التراثية أو الثقافية أو التذكارية أو الفنية (مثال: المواقع الأثرية).

من يقدم على القيام بأي فعل من هذه الأفعال عمدا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمس مائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ويتم تشديد العقوبة -على ألا تتجاوز الضعف-، إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر.

ونلاحظ هنا ملحوظتين:

  • - أن النص قد أشترط أن ترتكب الجريمة (عمدا) بمعني أنه لو ثبت أن الإتلاف حدث عن طريق الخطأ فلا مجال للعقوبة الجنائية، ومع ذلك قد يكون هناك مجال للتعويض المدني.
  • - أن النص قد ترك الأمر مفتوحا لتقدير القضاء في أن يجمع بين عقوبتي السجن والغرامة المالية وبين أن يتخير واحدة دون الأخرى.

هدم الآبار وقطع الأشجار:

إذا أطلعنا على البندين (ب) و (ج) من المادة ٣٦٦ من قانون الجزاء العماني، نجد أنهما ينصان على:

  • ب- ردم الآبار أو الأفلاج أو القنوات المعدة للري أو ارتكاب أي فعل يمنع جريان المياه من مصادرها.
  • ج- قطع أو إتلاف أشجار أو نباتات مغروسة في الشوارع أو الميادين العامة أو الأسواق أو المساجد.

هذه الأفعال معاقب عليها نفس العقوبة السابقة بالضبط: ((السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمس مائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدي هاتين العقوبتين)).

وحتى تشديد العقوبة يحدث إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر، والحكمة هنا أن تجمع ثلاثة أشخاص فأكثر من الأشياء التي تثير الخوف، وهي أشبه بتجمع العصابات، لذا كان على المشرع العماني التدخل وتشديد العقاب.

إتلاف وتخريب ممتلكات الأخرين:

نصل إلى المادة التي نعتقد أنها تمثل معظم حالات الإتلاف والتخريب، وهي المادة ٣٦٧ من قانون الجزاء العماني.

هذه المادة تحدثت عن كل من هدم أو أتلف أو خرب -عمدا- مالا ثابتا أو منقولا مملوكا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة.

وجعلت عقوبة من يرتكب أيا من هذه الجرائم هي السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وكذلك يتم تشديد العقوبة -على ألا تتجاوز الضعف- في حالة ارتكاب أيا من هذه الجرائم بواسطة ثلاثة أشخاص فأكثر.

ونلاحظ هنا أيضا:

  • - أن النص اشترط تعمد الاتلاف أو التخريب.
  • - شمل ذلك المال الثابت (مثل الأرض أو المباني)، كما شمل المنقولات (مثل سيارة أو هاتف)، وهذا بإعمال ملحوظتنا الأولى يجعل مثلا حوادث السير والمرور العارضة لا تدخل ضمن جريمة الاتلاف.
  • - لم يشترط النص أن يؤدي الاتلاف أو التخريب إلي دمار المال الثابت أو المنقول تماما، بل يكفي أن يصبح غير صالح للاستعمال، أو تنقص قيمته، أو حتى يتعطل لبعض الوقت، فإذا حدث ذلك يتحقق التخريب والإتلاف.
  • - احتفظ النص للقضاء بصلاحية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة معا، وبين الاكتفاء بواحدة دون الأخرى.

اتلاف الشجر والمزروعات الخاصة:

فيما سبق أشرنا إلى عقوبة قطع الأشجار أو النباتات، لكن كان ذلك بالنسبة للموجود منها في الميادين والحدائق العامة.. فما هو الحال إذا وقعت الجريمة على ما هو ملك لأشخاص عاديين؟.

نجد الإجابة على ذلك في المادة ٣٦٨ والتي تناولت حالات كل من أضر عمدا بملك الغير بأن قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو زرعا قائما، أو أي نبات، أو حقلا مبذورا، أو بث فيه مواد ضارة، فتكون عقوبته السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمس مائة، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ومرة أخرى، يتم تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة ثلاثة أشخاص فأكثر.

هدم أو نقل الأسوار وحدود الأراضي:

يلجأ الناس عادة من أجل ضبط حدود أرضهم وفصلها عن ما يجاورها من أراضي الآخرين إلى وضع علامات في الأرض أو أسوار .. إلخ، وقد يعتدي البعض على أراضى الآخرين سعيا منهم لزيادة مساحة أراضيهم بإزالة تلك العلامات وغيرها.

المادة رقم ٣٦٩ من قانون الجزاء العماني تعاملت مع هذه الجريمة، فجعلت عقوبة كل من هدم أو نزع أو خرب أو نقل سورا أو سياجا أو أي علامة معدة لضبط وتعيين الحدود أو المساحات أو الأراضي، أو للفصل بين الأملاك إذا كان القصد من ذلك الإضرار بالغير أو إفساد عمليات المساحة، هي: (السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين).

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن جريمة التخريب والإتلاف في قانون الجزاء العماني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات