قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لقانون التنفيذ القطري

بتاريخ ١٩ مايو عام ٢٠٢٤، صدر القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار قانون التنفيذ القضائي القطري.

ما هو قانون التنفيذ الجديد في قطر؟.
بعد تحصلك على حكم قضائي فإن أول ما يشغل بالك هو تنفيذه بالفعل، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

هذا القانون الذي يهدف من أسمه إلى تنفيذ الأحكام القضائية بسرعة وفعالية، ما يعزز ثقة المجتمع في منظومته القضائية.

سنوضح في هذا التقرير كيف حدد إجراءات تنفيذ الحكم الذي تحصل عليه من أي محكمة قطرية.

كيف يتم تنفيذ الأحكام القضائية في قطر؟:

نبدأ مع المادة رقم ٥ من قانون التنفيذ القطري، والتي حددت أول وسيلة لتنفيذ الأحكام وهي (رضاءا باتفاق الأطراف).

وبالطبع هذه الحالة لا تتكرر كثيرا، لذا فقد نصت ذات المادة على الطريقة الثانية للتنفيذ في قطر وهي: ((أو جبرا بأمر من القاضي))، وهو ما يعرف باسم ((التنفيذ الجبري)).

لكن هذا التنفيذ الجبري، ووفقا لأحكام نفس المادة لا يجوز إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق "محقق الوجود" ، "معين المقدار" ، "حال الأداء".

فيما يلي سنوضح لكم ما هي الشروط - القواعد - الحالات والاجراءات المتبعة للتنفيذ الجبري في أحكام قانون التنفيذ القضائي القطري.

ما هو السند التنفيذي في القانون القطري؟:

لمزيد من التبسيط والشرح، فإن (السند التنفيذي) هي وكما جاء تعريفها في الفقرة الثانية من المادة ٣٦٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري: ((هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، واتفاقات الصلح التي إثبتت بمحاضر الجلسة أو ألحقت به، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ)).

قانون التنفيذ القضائي القطري أضاف في المادة السادسة منه أيضا أنواعا جديدة إلى السندات التنفيذية وهي: ((أحكام المحكمين - الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية - الشيكات - عقود الايجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة)).

وأما معني الحق المحقق الوجود، فإنه الحق الموجود فعلا، فلا تنفيذ على شيء قد هلك أو لم يوجد أصلا.

وأما معني (معين المقدار) أنه محدد القدر الذي سيتم تنفيذه، فمثلا لو كان التنفيذ على مبلغ مالي، فإن السند التنفيذي يجب أن يحدد المبلغ بالضبط.

وأما كلمة (حال الأداء) فيعني أن الوقت الذي كان يجب أن يسدد فيه الحق قد جاء بالفعل، فلا يجوز التنفيذ على حق لم يحن وقت أداءه المتفق عليه بعد.

النفاذ المعجل:

من المعروف لدي الجميع تقريبا أن هناك درجات للتقاضي في القانون القطري، فصدور حكم من أول درجة لا ينهي القضية بل يظل من الممكن استئنافها وأحيانا أيضا يمكن الطعن على حكم محكمة الاستئناف نفسه أمام محكمة التمييز وهي أعلى السلم القضائي القطري.

ومع ذلك فهناك بعض الأحكام والقرارات التي تصدر مشمولة بما يعرف باسم (النفاذ المعجل).

ومن مسماه، يبدو معناه واضحا، النفاذ المعجل هو أن يتم تنفيذ الحكم أو القرار بعد صدوره دون انتظار حكم المحكمة الأعلى درجة .. فمتي يحدث ذلك، وما شروطه؟.

حددت المادة السابعة من قانون التنفيذ القضائي القطري الحالات التي يجب فيها (النفاذ المعجل) وبغير كفالة بقوة القانون، وهي:

  • جميع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ((المواد المستعجلة في القانون القطري هي المسائل التي يخشي عليها من فوات الوقت))، ومثال على ذلك: دعوى يطلب من يرفعها انتداب خبير فورا لإثبات تقاعس شركة عن تسليمه عقار في الموعد المحدد.
  • الأوامر الصادرة على عرائض: وهي أوامر يتقدم صاحب المصلحة فيها بطلب على عريضة إلى القاضي، دون خصومة، ودون حضور أطراف أخرى، يطلب فيها إصدار أمر في مسألة معينة (مثال على ذلك: طلب إلغاء الأمر بالمنع من السفر).

ومع ذلك فإذا نص الحكم أو الأمر على دفع أو تقديم كفالة فيجب دفعها قبل البدء في التنفيذ المعجل.

وكذلك فإن المادة السابعة من قانون التنفيذ القطري، جعلت النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحكام الصادرة في (المواد التجارية) بشرط تقديم كفالة يحددها القاضي.

عدم جواز التنفيذ الجبري للأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف:

وضعت المادة الثامنة من قانون التنفيذ القضائي القطري قاعدة هامة مفادها أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام بشكل جبري، ما دام لا يزال من الممكن الطعن فيها بالاستئناف.

ثم وضعت ذات المادة استثناء على ذلك في حالتين هما:

  1. إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه أصلا في القانون.
  2. إذا كان الحكم نفسه قد صدر وبه أمر النفاذ المعجل.

وأيضا أتاحت هذه المحكمة التي تصدر الأحكام حتى ولو لم تأمر بالنفاذ المعجل أن تأمر بأخذ إجراءات تحفظية مناسبة (مثل: أن تأمر مثلا بمنع شخص من السفر - إلخ).

ما هي الحالات التي يجوز فيها الأمر بالنفاذ المعجل للحكم؟:

جاءت المادة التاسعة من قانون التنفيذ القضائي القطري لتحدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تأمر بأن يكون حكمها مشمولا بالنفاذ المعجل، وهذه الحالات هي:

  1. الأحكام الصادرة بأداء النفقات (مثل نفقة الزوجة أو الأطفال) والأجور والمرتبات (مثل أجور ومرتبات العمال والموظفين).
  2. إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة، أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
  3. إذا أقر المحكوم عليه بأن هذا الالتزام عليه بالفعل.
  4. إذا صدر الحكم بناء على (سند عرفي) -بمعني أي مستند لم يسجل بشكل رسمي-، لكن المحكوم عليه لم يقم بجحده.
  5. إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به.
  6. إذا كان سينتج عن تأخير التنفيذ (ضرر جسيم) سيلحق بمصلحة المحكوم له.

هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم في قطر؟:

المادة ١٠ من قانون التنفيذ القطري، اتاحت إمكانية وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل وذلك من خلال تظلم يمكن التقدم به عبر طريقتين:

  • الأولى: التظلم ابتداءا: وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى : وذلك يكون خلال ثلاثة أيام عمل.
  • الثانية: الاستئناف: يجوز إبداء هذا التظلم أثناء نظر الاستئناف.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن اجراءات تنفيذ الأحكام في القانون القطري .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات