ينظم قانون العمل رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٢، علاقات العمل في القطاع الخاص بمملكة البحرين.
![]() |
منح قانون العمل البحريني للعمال الحق في الحصول على إجازات سنوية ونظم ذلك الحق بتفاصيل متعددة، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
ومن بين ما ينظمه ذلك القانون مسألة (الإجازات) والتي تناولها في كامل الباب الثامن منه والذي يحتوى على عشر مواد من المادة ٥٨ وحتى المادة ٦٧.
حيث أوضح مسائل مثل مدة الإجازة السنوية، ومتي يستحقها العامل؟ .. كم نظم القانون أيضا أحكام الإجازة العارضة، وتسوية رصيد الإجازات، وغير ذلك من الأمور التي سنوضحها في هذا التقرير بإذن اللَّهُ.
مدة الإجازة السنوية في قانون العمل البحريني:
حددت المادة ٥٨ من قانون العمل البحريني مدة الإجازة السنوية فجعلتها (لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر)، وذلك بالنسبة للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل، وذلك بمعدل يومين ونصف عن كل شهر.
الفقرة الثانية منحت للعامل وصاحب العمل حرية منح العامل الإجازة بشكل اتفاقي ولو قلت مدة عمله عن السنة، ويتم تحديد مدة الإجازة في هذه الحالة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.
فعلى سبيل المثال لو كانت المدة شهرا واحدا يستحق إجازة يومين ونصف، وإذا كانت شهرين يستحق خمسة أيام، وإذا كانت ثلاثة شهور يستحق سبعة أيام ونصف، وهكذا.
📌 هل تعلم: لا يجوز للعامل التنازل عن حقه في الإجازة بحسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون العمل البحريني.
متي يستحق العامل الإجازة السنوية؟:
صاحب العمل هو من له الحق في تحديد (الموعد) الخاص بالإجازة السنوية، وذلك مراعاة لمقتضيات العمل وظروفه، كما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة ٥٩ من قانون العمل البحريني.
ويلتزم العامل بالقيام بإجازته في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل.
وهنا نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها .. وهو أن مدة الإجازة السنوية قد تكون وحدة واحدة متصلة وقد تكون مقسمة على أكثر من مرة.
لكن هناك (حد أدنى) لايمكن تجاوزه هو أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
الإجازة العارضة في قانون العمل البحريني:
أعطت الفقرة (ب) من المادة ٥٩ من قانون العمل البحريني الحق للعامل في أن ينقطع عن العمل (بسبب عارض) لمدة لا تتجاوز الستة أيام خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
هذا وتحتسب مدة الإجازة العارضة من الإجازات السنوية المقررة للعامل، فإذا كانت ثلاثين يوما، واستهلك العامل الإجازة العارضة كاملة، فإن إجازته السنوية تصبح أربعة وعشرين يوما.
وقد ترك المشرع البحريني فكرة الإجازة العارضة بدون تحديد لأسبابها، فجعلها متاحة لأي عارض قد يحدث للعامل سواء وفاة أحد أقاربه، مرضه مرض يحتاج للراحة يوم أو يومين، وهكذا.
تسوية رصيد الإجازات:
لقد فرضت الفقرة (ج) من المادة ٥٩ من قانون العمل البحريني التزاما على صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات والأجر المقابل له كل سنتين على الأكثر.
ويعني هذا أنه لا يجوز وقتها أن يكون للعامل أي إجازات لم يحصل عليها بمرور سنتين من بدء عمله، ثم سنتين من هذا التاريخ، وهكذا.
فإما أن يحصل عليها وإما أن يحصل على الأجر المقابل لمدتها حسب أجره.
وأما إذا انتهت علاقة العمل أصلا قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته، ففي هذه الحالة يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وقد شرعت الفقرة (د) من ذات المادة استثناء وحيد على هذه القاعدة يتمثل في سقوط حق العامل في اقتضاء مقابل لرصيد الإجازات المحددة من قبل صاحب العمل، متي ثبت بالكتابة أنه قد رفض القيام بها.
الإجازة السنوية للعمال الأحداث:
شرع قانون العمل البحريني فكرة العمال (الأحداث) وهم كما عرفتهم المادة ٢٣ من هذا القانون بأن المقصود بالحدث كل من بلغ عمر خمس عشرة سنة، ولم يكمل ثماني عشرة سنة.
وقد جرت نصوص القانون على تمييزهم في المعاملة نظرا لصغر السن، فكان من بين ذلك (عدم جواز) تجزئة أو ضم أو قطع الإجازة السنوية لهم، بل يجب أن يحصلوا عليها بشكل كامل ومتصل.
حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية:
استثناء من القاعدة التي تجعل تحديد موعد الإجازة السنوية من حق صاحب العمل، أعطت المادة رقم ٦١ من قانون العمل البحريني الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية في حالة وحيدة.
هذه الحالة تتمثل في تقدمه لأداء امتحان في واحدة من المراحل التعليمية، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، وذلك مراعاة لضبط حاجات العمل وانتظام سيره.
الحرمان من الإجازة السنوية:
نصل الآن إلى حالة خطيرة وضعتها المادة ٦٢ من قانون العمل البحريني والتي تتمثل في حرمان العامل من إجازته بل وما يسترد عنها من أجر فلا يستحق أيا منهما.
هذه الحالة تحدث عندما يثبت أن العامل قد اشتغل خلال مدة إجازته لدي صاحب عمل آخر.
ولا يخل ذلك الحرمان من (المسؤولية التأديبية) بمعني أن العامل قد تفرض عليه عقوبات أخرى.
أنواع أخرى من الإجازات في قانون العمل البحريني:
تناولت المواد السابقة صورتين فقط من صور الإجازة في قانون العمل البحريني، وهما: (الإجازة السنوية) و (الإجازة العارضة).
ثم جاءت المادة رقم ٦٣ لتضع حالات أخرى للإجازات التي يستحقها العامل، وهي:
- الحق في إجازة لمدة ثلاثة أيام في الحالات التالية:
- زواجه، ولكن هذا الحق لا يسري إلا لمرة واحدة فقط.
- وفاة الزوج أو الزوجة، أو وفاة أحد أقارب العامل حتى الدرجة الرابعة.
- وفاة أحد أقارب الزوج أو الزوجة حتى الدرجة الثانية.
- الحق في إجازة لمدة يوم واحد إذا ولد له مولود.
ومع وصولنا إلى ختام التقرير، ننصحكم بالاطلاع على تقريرنا: ((ما هي حقوق الموظفين والعمال في القطاع الخاص طبقا لقانون العمل البحريني؟)).
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن الاجازات في قانون العمل البحريني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..