يحكم مسائل تنظيم حضانة الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
![]() |
تقرير يشرح أحكام حضانة الأطفال في القانون الإماراتي، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وقد نصت المادة الخامسة منه، على بدء العمل بنصوصه وأحكامه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ولما كان تاريخ نشر هذا القانون هو الأول من شهر أكتوبر عام ٢٠٢٤، فإنه يعتبر ساريا بدء من الأول من شهر أبريل عام ٢٠٢٥.
ما هي المحكمة المختصة بنظر دعاوى الحضانة في الإمارات؟:
إذا كان لديكم مشكلة تتعلق بحضانة الأطفال في الإمارات، فإن الخطوة الأولى التي ينبغي التفكير بها بعد فشل جميع الحلول الودية هي المحكمة المختصة بنظر القضية.
وقد تم تحديد ذلك في الفقرة ٣ من المادة ٣ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتي نصت على: ((تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي والمدعي عليه أو مسكن الزوجية)).
مركز الإصلاح والتوجيه الأسرى:
جاءت فلسفة المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بمحاولة حل المشاكل الأسرية بطريق الصلح بدلا من التنازع أمام القضاء.
لذا فقد أجازت المادة رقم ٨ من القانون للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة أن يصدر قرارا بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسرى لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأي جدوي لذلك.
فإذا حدث الصلح بإذن اللَّهُ ، يتم إثباته في محضر، ويوقع عليه الطرفان والموجه الأسرى، ويعتمده القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي علاوة على أنه لا يمكن الطعن عليه بأي طريقة إلا إذا كان مخالفا للقانون.
ما هي الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي؟:
إن من أهم الأشياء لفهم أي موضوع هو معرفة معناه، لذا فمن المهم هنا أن نوضح تعريف الحضانة كما أوردته المادة ١١٨ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتي نصت في البند رقم ١ منها على: ((الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الوالي في الولاية)).
والولي هنا يكون الأب بحسب الأصل، وقد يكون شخصا عينه الأب أو للجد، وذلك على حسب الأحوال والظروف، ويجب عليه تأديب وتوجيه وتعليم الطفل.
ومن هنا يتضح أن القانون الإماراتي قد يجعل الحاضن شخص ما، والولي على الطفل شخصا آخر.
الولاية التعليمية على الطفل المحضون:
لكننا سرعان ما نجد أن البند ٣ من ذات المادة رقم ١١٨ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أعطت (الولاية التعليمية) للأم وذلك بشرط أن تكون هي الحاضنة.
وتعطي الولاية التعليمية لصاحبها الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم المحضون (مثل: اختيار مدرسة معينة ليتعلم بها)، فإذا حدث خلاف بين ذوي الشأن على ما هي مصلحة المحضون، فيتم رفع عريضة إلى (قاضي الأمور المستعجلة) ليصدر قراره في المسألة مع مراعاة مدى يسار الولي.
فإذا قامت الام مثلا بإلحاق المحضون في مدرسة باهظة التكاليف لا يستطيع الولي تحمل نفقاتها، يجوز للقاضي أن يأمر بأن يدفع الولي ما يتناسب مع يساره فقط وليس كافة المصاريف الدراسية.
أيضا فإنه يجوز إذا اقتضت مصلحة المحضون، نقل الولاية التعليمية من الأم إلى الأب أو غيره ممن له الولاية عليه، وذلك أيضا عبر طلب يرفع إلى قاضي الأمور المستعجلة ويحدد القاضي من تكون له الولاية التعليمية؟.
وتسري نفس الأحكام سواء كانت الحاضنة غير الأم، والولي شخص آخر غير الأب.
شروط الحاضن في الإمارات:
حددت المادة رقم ١١٣ من قانون الأحوال الشخصية الشروط الواجب توافرها في الحاضن.
فيجب أن يتوافر في الحاضن:
- شرط العقل وبلوغ 18 سنة على الأقل بالنسبة للأب أو الأم، أما إذا كان الحاضن شخص آخر فيلزم أن يتم سن الرشد (21 سنة).
- الأمانة - القدرة على رعاية المحضون وتربيته التربية الصالحة وحفظه والإشراف على تعليمه.
- السلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تشكل خطر على حياة أو صحة المحضون.
- إذا كان الحاضن امرأة فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ومع ذلك يجوز عدم تطبيق هذا الشرط إذا ما أقتضت مصلحة المحضون ذلك، ويكون هذا أمرا تقديريا للمحكمة فحسب.
- أما إذا كان الحاضن رجلا، فهنا يجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون (مثل الأخ، العم، الخال)، وذلك إن كانت المحضون انثي، ويشترط في هذه الحالة أن يكون مقيم في نفس المنزل سيدة من النساء تصلح للحضانة.
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقع على العرض، مثل (جريمة الزنا).
- أن لا يكون مدمنا على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.
- أن يتحد الحاضن مع المحضون في الدين، ويستثني من ذلك أن تكون الحاضنة هي الأم، وقدرت المحكمة بسلطتها التقديرية أن ذلك سيكون أفضل لمصلحة المحضون، وتضع شروطا لذلك.
ترتيب الحضانة في القانون الإماراتي:
نصت المادة رقم ١١٤ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على ترتيب الأحق بالحضانة.
فبدأت أولا بذكر أنها للوالدين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا تكون الأحق هي الأم.
ثم يلي الأم في ترتيب مستحقين الحضانة الأب 👈 أم الأم 👈 أم الأب.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..