إن الحقيقة تقول أنه ليست كل حالات الزواج تدوم إلى الأبد، وأن هناك ارتفاع مستمر في نسب حالات الطلاق في البحرين سواء من المواطنين أو المقيمين.
![]() |
تختص محاكم الأسرة بنظر أي نزاع بشأن الطلاق سواء للمواطنين أو المقيمين في البحرين. |
في هذا التقرير ندرس سويا كيف نظم القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الأسرة حالات الطلاق في مملكة البحرين.
لكن وقبل قراءة هذا التقرير فإننا ننصح دوما بمحاولة الإصلاح والحلول الودية والحفاظ على الاستقرار الأسري .. ويمكننا مساعدتكم في ذلك عبر صفحة (اتصل بنا).
كيف يتم الطلاق في البحرين؟:
حددت المادة ٨١ في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الأسرة البحريني ثلاث حالات يقع فيها التفريق بين الزوجين، وهذه الحالات هي:
- التفريق بإرادة الزوج وتسمي (طلاق).
- التفريق بطلب الزوجة وموافقة الزوجة مع بذل عوض وتسمي (مخالعة) .. يمكنكم في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: (كل شيء عن (الخلع في القانون البحريني)).
- بحكم القضاء، ويختلف المسمي حسب الحالة فقد يكون تطليق أو فسخ أو تفريق.
أما عن الطريقة التي يقع بها الطلاق نفسه .. فنفرق هنا بين:
أصحاب المذهب السني: يقع الطلاق بلفظ صريح من الزوج أو بالكتابة، فإذا كان الزوج عاجز عنهما فتكفي الإشارة التي يفهم منها أنه قد طلق زوجته.
أصحاب المذهب الجعفري: يقع الطلاق بلفظ صريح من الزوج، فإذا كان الزوج أبكم، يقع الطلاق بالكتابة أو بالاشارة المفهمة.
ما هي أنواع الطلاق في القانون البحريني؟:
نصت المادة ٨٣ من قانون الأسرة البحريني على عدد من الأنواع أو الحالات التي يقع معها الطلاق في البحرين سواء للمواطنين أو المقيمين.
بالنسبة لأصحاب المذهب السني:
في النوع الأول يقع الطلاق من الزوج.
في النوع الثاني يقوم الزوج بتوكيل شخص آخر لإيقاع الطلاق (بشرط أن تكون وكالة خاصة بالطلاق)، ويحق له في هذه الحالة إلغاء الوكالة في أي وقت طالما كان الإلغاء قد سبق قيام الوكيل باستخدامه في الطلاق، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجوز للزوج توكيل زوجته في تطليق نفسها.
هناك نوع ثالث متمثل في أن يكون الزوج قد أعطي في عقد الزواج الحق لزوجته في تطليق نفسها بشرط، ويكون الطلاق في هذه الحالة ((طلاق بائن)).
النوع الرابع أن يفوض الزوج خلال الزواج زوجته في تطليق نفسها إذا شاءت، ويظل من حق الزوج في هذه الحالة أن يرجع عن هذا التفويض، بشرط أن يكون ذلك قبل أن تستخدمه الزوج.
بالنسبة لأصحاب المذهب الجعفري:
النوع الأول هو أن يقوم الزوج نفسه بإيقاع الطلاق.
في النوع الثاني يقع الطلاق بوكالة خاصة بالطلاق من الزوج لوكيل عنه يقوم بتطليق الزوجة، ويجوز أن يقوم الزوج بتوكيل زوجته في تطليق نفسها.
شروط الطلاق في القانون البحريني:
وضع قانون الأسرة البحريني في المادة رقم ٨٤ منه عددا من الشروط في الشخص الذي يصدر منه الطلاق حتى يكون طلاقه صحيحا معتبرا، وهذه الشروط هي: ((البلوغ - العقل - الاختيار - التمييز)).
ويضاف لأصحاب المذهب الجعفري شرطا خامس هو ((القصد)).
فلا يقع بحسب الفقرة الثانية من نفس المادة طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقدا للتمييز سواء كان ذلك بسبب الغضب أو السكر أو نحو ذلك من أسباب.
وقد يكون من المهم بالنسبة للكثيرين في هذه الحالة الإطلاع على تقاريرنا ذات الصلة المتعلقة بالطلاق في البحرين ومنها: (نفقة العدة)، (حضانة الأطفال بعد الطلاق).
تطبيقات على وقوع الطلاق في القانون البحريني:
نصت المادة ٨٦ من قانون الأسرة البحريني على تطبيقات متعددة، يقع الطلاق في بعضها ولا يقع في بعضها الآخر.
التطبيق الأول لأصحاب المذهب السني هو ((الطلاق المعلق)) ويحدث بأن يحلف الزوج على زوجته أنها طالق إذا فعلت شئ معين، أو أنها طالق إذا لم تفعل شئ ما يريد منها أن تفعله .. وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق إلا إذا كان الزوج يقصد الطلاق بالفعل.
التطبيق الثاني بالنسبة للمذهب السني أيضا، إذا اقترن الطلاق اللفظي أو الكتابي بالعدد (كمن يقول طلقتك ثلاثا) فإننا لا نحتسب إلا طلقة واحدة فقط.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن الطلاق في القانون البحريني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
إرسال تعليق