هل تعلم أن هناك بعض الجرائم والحوادث التي ترتكب على متن الطائرات أو فيما يتعلق بالطيران المدني بشكل عام؟.
وهل تعلم أن مملكة البحرين قد أصدرت قانون تنظيم الطيران المدني رقم ١٤ لسنة ٢٠١٣، الذي حدد تلك الجرائم والحوادث وقرر العقوبات لمواجهتها، وكذلك فعلت مع التعديل الذي حدث لهذا القانون بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢.
![]() |
طائرة تابعة لشركة (طيران الخليج) شركة الطيران الوطنية البحرينية، من طراز Boeing 787-9 Dreamliner، صورة من Md Shaifuzzaman Ayon، CC BY-SA 4.0، via wikimedia commons. |
فدعونا نبحث معا عنها في هذا التقرير من (القانون في الخليج).
الحوادث التي تعتبر جرائم في قانون الطيران المدني البحريني:
نجد أن المادة ١٢٢ من قانون الطيران المدني البحريني تحمل عنوان (تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني) وهي تتبع الفصل الأول (جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني) من الباب الحادي عشر (الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني).
حددت هذه المادة كافة الأفعال التي إذا ارتكبها أي شخص فإنه يعد مرتكبا لجريمة، وذلك على النحو التالي.
1. القيام، على متن طائرة، بالاعتداء على أي شخص أو على أحد أعضاء طاقم الطائرة، أو ترهيبه أو تهديده بالقول أو بالفعل.
ويشمل الاعتداء هنا الضرب أو رمي شئ تجاه شخص، أو الامساك بشخص بطريقة غير مرغوب بها، أو البصق.
كما يشمل مجرد التخويف أو التهديد أو محاولة فعل اي شيء من هذا القبيل.
هذه الأمور التي يقوم بها بعض الركاب أحيانا تشكل جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطيران المدني البحريني.
2. احتجاز شخص أو أشخاص كرهائن على متن الطائرات أو في المطار.
وهذا الفعل (أخذ رهائن في طائرة أو في مطار) لا يعد جريمة بموجب قانون الطيران المدني البحريني فحسب، بل ينظر إليه دوليا كأحد أكثر الأفعال دناءة واستنكارًا.
3. تدمير طائرة في الخدمة أو إحداث تلفٍ بها يجعلها عاجزةً عن الطيران، أو تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران.
وحسنا فعل المشرع البحريني عندما توسع في هذا البند، فهو بهذا الشكل يشمل إشعال النيران أو التدمير الكامل أو الاتلاف الجزئي.
كما يشمل أي طائرة بحرينية، أو أي طائرة مدنية تستخدم أو يتم تشغيلها أو توظيفها في البحرين حتى ولو كانت تحمل جنسية دولة أخرى.
كما أن النص لم يشترط وسيلة معينة، بل اكتفي بذكر النتيجة، فطالما حدثت هذه النتيجة، كان هناك جريمة وعقوبة.
إذ يستوي في ذلك أن يكون ذلك بسبب وضع جهاز أو مادة مدمرة، في أو على أو بالقرب من أي مكان يتسبب في جعل أي طائرة أو أي جزء منها غير صالح للعمل أو للاستخدام أو يسبب خطورة، أو حتى من المحتمل أن يسبب خطورة.
4. تدمير أو إتلاف تسهيلات أو منشآت الطيران المدني أو التدخل في تشغيلها أو العبث بالأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة بها.
هذا النص يتحدث عن تسهيلات أو منشآت الطيران المدني مثل (أبراج المراقبة، أجهزة الرادار ، مناطق ومدارج هبوط الطائرات أو مناطق تحميلها أو تفريغها أو تخزينها أو صيانتها.. إلخ).
فمن أشعل النار فيها أو أتلفها أو دمرها أو عطلها أو وضع جهاز أو مادة مدمرة .. أو تدخل في تشغيلها ولو لم يستخدم القوة من أجل تحقيق ذلك، أو عبث بها ولو لم يؤدي ذلك إلي التسبب في وقوع حادث، كل هذه الأفعال مجرمة بموجب قانون الطيران المدني البحريني.
5. سرقة معدات خدمات تسهيلات الطيران المدني أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو تتصل به، أو القيام بأي فعل من شأنه إبعاد هذه الأشياء عن متناول الأشخاص المصرح لهم باستخدامها لأغراض الأمن أو السلامة.
قد يشمل ذلك سرقة المعدات الإلكترونية للطائرات، أو أجهزة الراديو ومعدات الملاحة وما إلى ذلك .. وهذه كلها جرائم غالبا إن حدثت ستحدث من أفراد يعملون داخل المطارات.
وقد اعتبر قانون الطيران المدني أن الجريمة تتحقق حتى ولو لم يكن الفعل سرقة واقتصر على إخفاء أو إبعاد هذه المعدات عن الأفراد المفترض أن يستخدمونها.
6. الإدلاء بمعلومات كاذبة مع علمه بذلك، معرضاً سلامة طائرة في حالة طيران للخطر.
ومن المتصور أن تقع هذه الجريمة إذا تم إبلاغ أي شخص له تأثير على طيران الطائرة (مثل الطيار أو مراقب الحركة الجوية أو حتى مسؤولين الأمن) بمعلومات يعرف من يدلي بها أنها كاذبة.
7. التسبب في إتلاف أو تدمير ممتلكات على متن الطائرة.
![]() |
صورة من على داخل طائرة تابعة لشركة (طيران الخليج) من طراز A320 خلال رحلة من البحرين إلي دبي، كل ممتلكات الطائرات تكون محمية بموجب القانون البحريني، صورة من Frans Zwart، CC BY-NC-ND 2.0، via Flickr. |
وعندما يقول هذا النص في قانون الطيران المدني البحريني (إتلاف أو تدمير ممتلكات) ويسكت، فإنه بهذا الشكل يقصد أي ممتلكات سواء كانت مملوكة لشركة الطيران أو حتى للركاب العاديين.
8. استخدام طائرة كسلاح أو وسيلة لارتكاب أي فعل غير مشروع.
هذه الصورة أول ما يتبادر إلى الذهن عند قراءتها هو استخدام الطائرة لتنفيذ هجوم إرهابي مثلا.
لكن القراءة الدقيقة لهذا البند من نص المادة ١٢٢ من (قانون الطيران المدني البحريني) تكشف لنا أنه بالإضافة إلى الفقرة السابقة، فإنه يشمل أيضا استخدام الطائرات لأي جرائم أخرى (مثال: تهريب المخدرات).
وكان قد سبق ضبط متهمين كانوا يعملون على متن طائرات بريطانية قاموا بنقل الأفيون الخام من البحرين إلى سنغافورة في الفترة من ١ يناير ١٩٥٤ إلى ١٨ أغسطس ١٩٥٥.
9. استعمال طائرة في الخدمة ينتج عنه أو يرجح أن ينتج عنه وفاة إنسان أو إصابته إصابة بدنية خطيرة، أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو البيئة.
لعل هذا البند بالتحديد من بين كل بنود المادة ١٢٢ من قانون الطيران المدني يمكن وصفه بأنه (سابق لعصره).
فبينما صدر القانون عام ٢٠١٣، وفي حين أنه كان يقصد الطائرات المدنية التقليدية، إلا إنه يصلح وبشدة لما أصبحنا نشهده هذه الأيام من توسع في استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون).
10. إسقاط أو إطلاق أي سلاح كيماوي أو بيولوجي أو أي مواد سامة من طائرة، أو اللجوء إلى ذلك بهدف إحداث وفاة أو إصابة.
أما السلاح الكيميائي فهو أي مادة كيميائية سامة يمكن أن تسبب الموت والإصابة والعجز أو التهيج في حواس الجسم.
وأما الأسلحة البيولوجية فقد تكون أشد فتكا، وأكثر سهولة من حيث تملكها بواسطة الإرهابيين وعصابات الإجرام المنظم، فهي ليست من أفلام الخيال العلمي كما يظن البعض.
وأما المواد السامة التي يمكن إطلاقها من الطائرة فهي متعددة، فكثيرة هي المواد التي قد ينتج عنها (أبخرة سامة).
11. نقل أو تسهيل نقل أية مواد كيماوية أو بيولوجية أو نووية أو أية مواد انشطارية أو معدات أو برمجيات تستخدم في التهديد أو التسبب - بشرط أو بدون شرط - في الوفاة أو إلحاق ضرر جسيم.
في حين أن هذا البند من المادة ١٢٢ من قانون الطيران المدني البحريني تشبه كثيرا المادة السابقة عليها، فإن الفارق بينهما يتشكل في أن الفعل الذي تتكون منه الجريمة في هذه الحالة هو مجرد النقل أو تسهيل النقل لهذه المواد وليس إطلاقها بالفعل.
كما أن هذا البند أضاف (المواد النووية، المواد الانشطارية، المعدات والبرمجيات).
12. نقل أو تسهيل نقل شخص على متن طائرة مع العلم بأنه مرتكب لجريمة بغرض مساعدته على الإفلات من المحاكمة.
من غير القانوني في البحرين أن يقوم قائد الطائرة أو أيا من طاقمها أو حتى مسافر عادي على متنها بنقل شخص وهو يعلم أنه متهم في قضية ما أو ارتكب جريمة وينوي الفرار من المحاكمة.
13. التواجد ثملاً على متن الطائرة، بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة بما يهدد سلامة الطيران.
هذا البند هو البند أ من الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من قانون الطيران المدني البحريني.
والحكمة في هذا النص هو أن الثمالة أو الوقوع تحت تأثير مخدر ما قد يتسبب في الخطر على متن الطائرة لأن من يكون في مثل هذه الحالة لا يكون مدركا لطبيعة التصرفات التي يقوم بها.
14. التدخين في أي مكان بالطائرة، بما في ذلك دورات المياه.
لقد اعتبر قانون الطيران المدني البحريني التدخين في الطائرة جريمة لوجود العديد من المخاطر التي يتسبب فيها على سلامة وأمن الطائرات، نذكر منها:
- لا يوجد أماكن مخصصة لأطفاء السجائر وهذا قد يؤدي لحريق.
- نظرا لأن الطائرات مكان مغلق فإن التدخين فيها والذي بن يكون من قبل فرد واحد بكل تأكيد سيؤدي في النهاية إلي الإضرار ببقية الركاب ومنهم الأطفال.
- التدخين في المراحيض خصوصا وفي أي مكان آخر في الطائرة عموما قد يسبب حريق، بل وقد يسبب مشكلة كبرى في الطائرة لأن مستشعرات الحرائق ستعمل وستنطلق أجهزة الإنذار وغير ذلك من الإجراءات التي قد تؤثر بشدة على سلامة الطائرة.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام عليكم..
إرسال تعليق