أحكام وقواعد المقاولات في القانون الكويتي

في البداية، تذكر دوما أن (المقاولة عقد).

ولا تنسي أبدا في عقود المقاولات أن تصف ما سيتم تسليمه أو تنفيذه؟ .. ومتي؟ .. والمبلغ الذي سيدفع مقابل ذلك .. ولا توقع أبدا قبل أن تستقر على ذلك.

كيفية حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات في الكويت
جنبا إلي جنب تشكل مقاولات إنشاء العقارات مع المقاولات الحكومية جزءا كبيرا من كعكة المقاولات في دولة الكويت، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فهناك العديد من الأمور القانونية الهامة التي سنعرضها لكم اليوم في هذا التقرير من القانون في الخليج عن المقاولات في دولة الكويت.

هذا التقرير يعد بالغ الأهمية لضمان إبرام عقد مقاولات يعطي نتيجة ناجحة ورضا الطرفين والربح بإذن اللَّهُ.

عقود المقاولات في القانون الكويتي:

تعتبر المقاولات في الكويت من بين أكثر الأنشطة المثيرة للاهتمام، خصوصا أن من يربحها يكون قد رزقه الله برزق وفير.

في نفس الوقت، حرصت القوانين الكويتية على تنظيم المقاولات فيها بشكل متوازن يحقق المصلحة لكلا الطرفين.

وفي البداية لعل من المهم أن نذكر أن العمل كمقاول يضفي على المقاول نفسه صفة التاجر.

إذ نصت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة الكويتي، وبالتحديد في بندها السادس عشر على أنه تعد أعمالا تجارية: ((مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متي تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال)).

وذلك بغض النظر عن نية القائم بالعمل أو صفته.

أما التنظيم الشامل لعقود المقاولات .. فقد ورد في القانون المدني الكويتي، وبالتحديد على امتداد المواد من ٦٦١ وحتى ٦٩٧.

ما هي المقاولة في القانون الكويتي؟:

عرفت المادة ٦٦١ من القانون المدني الكويتي المقاولة بأنها: ((عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه)).

ونلاحظ هنا أن هذا النص أخرج من دائرة المقاولة من يقوم بعمل ولو كان بعوض إذا كان تابعا لصاحب العمل أو نائبا عنه، على سبيل المثال: لا يعتبر الموظف أو العامل في الشركة مقاولا.

كذلك فإن النائب أو الوكيل -كالمحامي مثلا- لا يعتبر قيامه بعمل ولو بمقابل للطرف الثاني من عقود المقاولات.

من الملتزم بتقديم مواد العمل في عقد المقاولة في الكويت؟:

من المعروف أن أي مقاولة مهما كان نوعها تحتاج إلي مواد عمل لتنفيذها .. لذا يثور السؤال أحيانا من هو الملزم بتقديمها؟.

وحسنا فعل القانون المدني الكويتي إذا ترك الأمر مفتوحا حسب اتفاق المتعاقدين.

وقد ورد ذلك بالتحديد بداية من المادة ٦٦٢ منه.

ففي البند الأول من تلك المادة أجاز أن يقوم صاحب العمل بتقديم المواد اللازمة للعمل، وأن يكون دور المقاول هو تنفيذ العمل فقط، ولعل من أشهر الأمثلة على ذلك عقد مقاولة بناء منزل، حين يلتزم صاحبه بتوفير الأسمنت والحديد وغير ذلك من مستلزمات البناء.

ثم أتاح البند الثاني من نفس المادة الاتفاق على أن يتولي المقاول هو بنفسه توفير مواد العمل (كلها أو بعضها) بجانب التزامه الأصلي بالعمل.

وننصح في ((القانون في الخليج)) أنه في حالة الاتفاق على أن يقوم المقاول بتوفير مواد العمل أن يتم كتابة مواصفاتها في العقد بشكل دقيق، وذلك لأن هذا الوصف الدقيق يوفر ويمنع حدوث العديد من المشاكل فيما بعد.

كما أن عدم كتابة المواصفات بشكل دقيق، سيجعلنا نلجأ إلى حكم المادة ٦٦٣ من القانون المدني الكويتي والتي نصت في بندها الثاني على أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود إذا لم تبين مواصفاتها في العقد.

ونحن جميعا نعلم أن مواد العمل أيا كان نوعه تختلف إلى أصناف بجودة وسعر مختلف، لذا فإن عدم تحديد مواصفاتها بشكل دقيق يفتح الباب أمام المقاول إذا كان ضعيف النفس ولا يسعي لتكبير أسمه بالشرف وجودة ما يقوم به إلي أن يأتي بأنواع رديئة.

المقاولات التي تكون الحكومة الكويتية طرفا فيها:

بصدور القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦، أصبح ((الجهاز المركزي للمناقصات العامة)) -مع وجود بعض الاستثناءات- هو المسؤول الرئيسي عن قيام الجهات العامة في الكويت بتكليف المقاولين بتنفيذ أعمال أو التعاقد على شراء أو استئجار أشياء أو تقديم خدمات.

من أهم الاستثناءات بالنسبة للمقاولات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون مقاولات المنشآت العسكرية، والتي تنظمها لجان خاصة يصدر قرار تعيينها بمرسوم.

  • بالنسبة لمقاولات الشراء الصادرة عن (مؤسسة البترول الكويتية) أو أي شركة تابعة لها تختص لجان من داخل الشركة بإبرام العقود إذا قلت قيمتها عن ٥ مليون دينار كويتي، أما إذا زادت عن هذا الرقم تكون من اختصاص الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

هذا القانون بالتحديد تعرض لبعض الانتقادات من بعض أصحاب شركات المقاولات الكويتية بأنه يمنح مزايا لشركات المقاولات الأجنبية لا تمنح مثلها لنظيراتها الكويتية، وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف الشركات إلي درجات اعتمادا على رأس مالها.

غرامة التأخير في عقود المقاولات في الكويت:

غرامة التأخير في عقود المقاولات هي عبارة عن رسوم أو تكاليف تُفرض ((غالبا)) على المقاول بسبب فشله في إنجاز العمل المطلوب منه في التاريخ المتفق عليه.

ولا يوجد في القانون المدني الكويتي أي نص يتحدث عن غرامة التأخير في عقود المقاولات، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع الطرفين من الاتفاق عليها ووضع بند خاص بها في العقد.

الشرط الجزائي في عقد المقاولة في القانون الكويتي:

يجوز للمتعاقدين في عقد المقاولة في الكويت أن يتفقا على تضمين العقد شرط جزائي.

الظروف الطارئة في عقود المقاولات في الكويت:

لكن هناك حالة تعرف باسم ((الظروف الطارئة)) أوضحتها المادة ١٩٨ من القانون المدني الكويتي بأنها حدوث ظروف استثنائية عامة بعد البدء في تنفيذ العقد وقبل الانتهاء منه.

ويشترط في هذه الظروف أن تكون غير متوقعة، وترتب عليها جعل تنفيذ الالتزام مرهقا جدا للمدين حتى ولو لم يصبح مستحيلا.

فهنا يجوز للقاضي أن يوازن بين مصلحة الطرفين ثم يقوم برد هذا الالتزام المرهق إلي حدود معقولة، بأن يقلل منه، أو يزيد من المقابل الذي يتحمله الطرف الآخر.

علي عكس ما قد يعتقده الكثيرون تستني عقود المقاولات في الغالبية الكاسحة من الحالات من نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن عقود المقاولات في الكويت .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
القانون في الخليج هي منصة إلكترونية صنعت خصيصا للتوفير المعلومات القانونية الدقيقة والموثوقة لكافة العاملين بالقانون وحتى الأفراد العاديين في دول الخليج العربي. إذا كنت إستاذا في القانون، قاضيا، محاميا، أو حتى قارئ عادي فستوفر لك القانون في الخليج المعلومة القانونية التي تحتاجها وفورا.
تعليقات