هنا تجدون كل شئ عن عقد المقاولة في القانون القطري

الكاتب: المعرفة للدراسات تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: كل شئ عن عقد المقاولة في القانون القطري

عقد المقاولة (باللغة الإنجليزية: Contracting contract) هو اتفاق يحدد شروط عمل المقاول لدي رب العمل، ويغطي بشكل أساسي الالتزامات التعاقدية للطرفين، ويحدد العمل المطلوب القيام به والمدة المحددة لذلك، وهو بهذا الشكل يجعل المقاول ورب العمل علاقة تكاملية وليسا في علاقة صاحب عمل وموظف عنده.

وقد اتسع وانتشر عقد المقاولة في قطر خلال السنوات الأخيرة، وأصبح له استخدامات عديدة في الكثير من مجالات الحياة.

هذا وقد نظم المشرع القطري أحكام عقد المقاولة بشكل أساسي في المواد من ٦٨٢ وحتى ٧١٥ من القانون المدني، كما تناثرت بعض الأحكام الخاصة به في عدد من المواد الأخرى من ذات القانون.

تفاصيل عقد المقاولة في القانون القطري
عقد المقاولة في القانون القطري يصلح لتبرمه المؤسسات الحكومية والشركات وكذلك الأفراد العاديين، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

كما نظم العديد من أحكام عقود المقاولات الخاصة بالمؤسسات الحكومية في القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

من الناحية العملية، قد يثير تنفيذ عقد المقاولة العديد من المشكلات التي قد ينتهي بها المطاف إلي ساحات المحاكم.

لذا نقدم لكم اليوم هذا التقرير من (القانون في الخليج) عن تعريف وأركان وشروط وأحكام عقد المقاولة في القانون القطري.

ما هو عقد المقاولة في القانون القطري؟:

لقد عرفت المادة ٦٨٢ من القانون المدني القطري (عقد المقاولة) فقالت أنه: (عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا للطرف الآخر لقاء آجر دون أن يكون تابعا لهذا الطرف أو نائبا عنه).

دعونا نشرح هذا التعريف بشكل عكسي، لأن ذلك سيسهل توضيحه أكثر.

فعندما يقول النص أن المقاول لا يكون تابع لرب العمل أو نائبا عنه، فإنه يعالج الكثير من الحالات والمواقف التي تحتاج فيها الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية وحتى الأفراد إلى الاستعانة بخدمات مقاول متخصص بدلا من تعيين موظف.

وقد حددت المادة ٦٨٢ عقود المقاولات في صورتين أساسيتين تندرج تحت كل واحدة منهما العديد والعديد من صور عقود المقاولات، وهاتين الصورتين هما:

  1. صناعة شيء: كعقد تصنيع يخت أو سفينة مثلا.
  2. تأدية عمل: مثل عقد تركيب المصاعد الكهربائية في برج سكني.

ما هي أركان عقد المقاولة؟:

سنجيب على هذا السؤال من الواقع العملي .. من الأشياء التي نري أنها يجب أن تكون لازمة دوما في أي عقد من عقود المقاولات.

ونذكركم بأنكم يمكنكم طلب عقود مقاولات من إعدادنا الخاص عبر التواصل معنا من خلال صفحة (اتصل بنا).

أما أركان عقد المقاولة، فتتمثل فيما يلي:

  • أن ينص في العقد بشكل واضح وصريح أنه (عقد مقاولات).
  • عند ذكر أطراف العقد ينبغي توضيح أمام الطرف المقاول صفته بشكل واضح.
  • يجب أن يذكر في تمهيد العقد رغبة أو هدف رب العمل في المقاولة (على سبيل المثال: بناء منزل).

هل عقد المقاولة ملزم؟:

هذا السؤال يردنا كثيرا، بالرغم من أن الإجابة عليه بسيطة وواضحة تماما .. وهي (نعم عقد المقاولة ملزم لكلا الطرفين فيه).

بل إن عقود المقاولات يترتب على عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بها غرامات متعددة وقد يحتوي العقد أيضا على شرط جزائي يتحمله من يخل بالتزاماته التي اتفق عليها في العقد ((على سبيل المثال: في عقد مقاولة بناء، تتراوح غرامة التأخير فيه بين ٥٠٠ : ١٠٠٠ ريال قطري عن كل يوم تأخير)).

التزامات المقاول في عقد المقاولة:

انقضاء عقد المقاولة في القانون القطري
أهم الالتزامات التي يفرضها القانون المدني القطري على المقاول هو تسليم العمل بالشروط وفي الموعد المتفق عليه، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

حددت المادة ٦٨٧ من قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار القانون المدني القطري، الالتزامات التي تقع على عاتق المقاول في عقد المقاولة، وهي:

  1. الالتزام بإنجاز العمل وفقا للشروط الواردة في العقد.
  2. الالتزام بتنفيذ العمل في المدة المحددة في العقد أيضا.
  3. على المقاول توفير ما يحتاجه العمل من أدوات وعمال ومهمات ((ومع ذلك يجوز الاتفاق في العقد على غير ذلك، كما أن هذا الالتزام يسقط عنه إذا كان العرف في مهنته يقضي بأن يقوم رب العمل بتوفير هذه الأشياء)).

كما أوضحت ذات المادة أنه وفي حالة خلو العقد من شروط أو مدة، فإن المقاول يكون ملتزما بإنجاز العمل وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة المتعارف عليها في عرف الصنعة.

نصيحة من (القانون في الخليج): أحرص دوما عند إبرام عقد المقاولة على تضمين شروط تنفيذ المقاولة والمدة المحددة لذلك حتى لا تدخل نفسك في تفاصيل أنت في غني عنها وقد لا يحلها إلا اللجوء للقضاء ما يستهلك المزيد من الوقت والجهد والمال.

لدينا هنا أيضا سؤال يتكرر في الواقع العملي وبالتحديد من المقاولين أنفسهم.

هذا السؤال عن ماذا يحدث إذا تلي توقيع العقد أو خلال تنفيذه حدوث زيادة في تكلفة التنفيذ نفسها بشكل كبير؟.

الحقيقة هنا أنه قد يوجد أثر لذلك على تنفيذ الالتزام بالسعر المتفق عليه وفي الوقت المحدد، بل وقد يمتد الأثر لإلغاء العقد كله، وإن كان الاحتمال الثاني هو الأقل حدوثا.

وهذه الإجابة مبنية على أحكام مادتين من القانون المدني القطري وهما المادة ١٧١، والمادة ٧٠٠، واللتان تكملان بعضهما بعضاً.

لتكون الإجابة على هذا السؤال وفقا للمعايير التالية:

  • المعيار الأول:

حسب الأصل فإن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله الا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

ينبني على هذا الأصل الموجود في الفقرة الأولى من المادة ١٧١، نتيجتين:

  1. أنه يجوز بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف أن يتفق المقاول هو ورب العمل على تعديل العقد، كما يجوز تعديل وقت التسليم أو أي بند آخر يتفقان عليه.
  2. إذا رفض أيا من الطرفين تعديل العقد أو نقضه، فإن هناك أسباب وكما وصفتها المادة ((يقررها)) القانون تجعل من الجائز ذلك.

  • المعيار الثاني:

نجده في المادة ٧٠٠ من القانون المدني القطري، والتي تنص على:

((مع عدم الإخلال بأحكام البند (٢) من المادة (١٧١)، لا يكون لارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة وغيرها من التكاليف، أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد)).

هذه المادة أخرجت سبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة وغيرها من التكاليف من دائرة الأسباب التي قد يتم تعديل العقد أو نقضه بسببها.

إذن فما هو الحل؟:

التزامات رب العمل في عقد المقاولة
من الضروري أن ينظم عقد المقاولة التفاصيل الدقيقة تجنبا لحدوث خلافات أو مشكلات وقت التنفيذ، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

الحل ببساطة هو وقت إبرام العقد نفسه، بأن يتم تضمين بند يتيح ينظم فرضية حدوث إرتفاع في الأسعار.

وبذلك الشكل نكون قد نفذنا فلسفتنا في العقود التي نبرمها في (القانون في الخليج) بحيث يكون قد تم ضمان تنظيم حل المشكلة في حال حدوثها، وليس انتظار وقوعها ثم البحث عن حل لها والذي قد لا يتيحه القانون في بعض الأحيان.

التزامات رب العمل في عقد المقاولة في القانون القطري:

وكما أن المقاول عليه التزامات، يرتب عقد المقاولة التزامات أيضا على رب العمل.

وتتمثل التزامات رب العمل في عقد المقاولة في القانون القطري فيما يلي:

  • الالتزام الأول: إذا كان تنفيذ العقد يقتضي بأن يقوم رب العمل بأداء معين ولم يقم به، يجوز للمقاول أن يكلفه بهذا الأداء خلال أجل معقول.
أمثلة على ذلك: أن يكون العقد خاص ببناء فيلا، ويجب أن يسلم رب العمل الأرض التي ستقام عليها - أن ينص العقد على قيام رب العمل بدفع دفعات معينة من مستحقات المقاول في أوقات محددة.

المهم هنا أنه إذا فات الأجل الذي حدده المقاول، وأيضا لم يقم رب العمل بتنفيذ الالتزام، فإنه في هذه الحالة يجوز للمقاول أن يطلب فسخ العقد، وإذا أصابه ضرر جراء ذلك يجوز له أيضا طلب التعويض.
  • الالتزام الثاني: استلام العمل إذا كان جاهزا:
وهذا الالتزام المفروض عليه بموجب المادة رقم ٦٩٣ من القانون المدني القطري يفرض على رب العمل أنه وفي حالة إتمام المقاول للعمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وإخطاره بذلك، فإنه يجب عليه أن يتسلمه وذلك وفقا للمألوف في التعامل.

ويقصد بالمألوف في التعامل هو أن يكون استلام رب العمل للشيء وتجربته بشكل طبيعي يقوم بمثله أي شخص سيتسلم نفس الشيء، فإذا كان هناك عقد مقاولة على سبيل المثال لتركيب أبواب ونوافذ في مبني ما.

في هذه الحالة من المألوف أن يتأكد رب العمل من سلاسة إغلاقها وفتحها أو أنها تحجب رؤية من في خارج المبني إذا كان هذا ضمن مواصفات العقد.

لكن ليس من المألوف في التعامل أن يأتي بمطرقة ويضرب الخشب المصنوع منه الأبواب ليتأكد أنه قوي.

المهم وبعد انتهاء المثال، فإذا امتنع رب العمل عن التسليم دون سبب مشروع .. فإن المقاول يرسل له إنذار رسمي بالتسليم ويكون بذلك قد أخلى مسؤوليته ويعتبر قد سلم له العمل.

عقد المقاولة من الباطن:

هذا النوع من عقود المقاولات أصبح منتشرا خلال الفترة الأخيرة.

وتقوم فكرته على قيام المقاول الأصلي بإبرام عقد مقاولة آخر مع مقاول أو أكثر لمساعدته في تنفيذ عقد المقاولة.

وهذا النوع من العقود يظهر بشدة في المشاريع الكبرى، على سبيل المثال مقاولة رصف طريق، قد يقوم فيها المقاول الأصلي بإبرام عقد مع مقاول ثاني لإحضار السيارات التي ستنقل مواد الرصف، ومقاول آخر لإحضار معدات تسوية الأسفلت، وهكذا.

ويمكن تعريف (المقاولة من الباطن) بأنها عقد يقوم فيه الملتزم أو المقاول الأصلي بإحالة جزء من واجباته ومنافعه في عقد المقاولة الرئيسي إلي شخص آخر.

انقضاء عقد المقاولة:

بين القانون المدني القطري أيضا الحالات التي ينتهي بها عقد المقاولة وذلك في المواد من ٧٠٣ : ٧٠٧ منه، فجعله ينقضي في الحالات التالية:

الحالة الأولى: مقاولة صيانة شيء محددة بمدة:

وقد وردت هذه الحالة في المادة رقم ٧٠٣ من القانون وتتعلق بعقد المقاولة الذي يقوم فيه المقاول خلال مدة محددة بصيانة شئ أو بغير ذلك من الأعمال المتجددة.

مثال: عقد مقاولة صيانة أجهزة طبية في مستشفى أو أجهزة رياضية في نادي لمدة معينة .. فقام المقاول بتنفيذه خلال تلك الفترة، فبانتهاء تلك الفترة ينقضي العقد.

الحالة الثانية: استحالة التنفيذ:

إذا طرأ سبب لا دخل لأحد الطرفين فيه أدي لاستحالة تنفيذ عقد المقاولة فإننا نكون أمام الحالة الثانية من حالات انقضاء عقد المقاولة والواردة في المادة رقم ٧٠٤ من القانون المدني القطري.

على سبيل المثال: اتفق طرفان على توقيع عقد مقاولة لتوريد أجهزة إلكترونية لمؤسسة ستبنيها وزارة في مكان ما .. ثم تراجعت الوزارة عن المشروع، ففي هذه الحالة أصبح التنفيذ مستحيلا أصلا، ولسبب لا علاقة لرب العمل أو المقاول به .. فهنا ينقضي العقد.

ومع ذلك فإنه يبقي هناك حق للمقاول في أن يطالب رب العمل بما أنفقه في المشروع -في حدود ما عاد علي رب العمل من ربح-.

الحالة الثالثة: وفاة المقاول:

هذه الحالة يختلف الحكم فيها بناء على بعض التفاصيل.

فإذا كان العقد قد تم أصلا بناء على شخصية المقاول ومؤهلاته -على سبيل المثال: قيام شركة بتوقيع عقد مقاولة لتصميم وبناء مباني معينة من مكتب هندسي لأنها تعرف أن صاحب هذا المكتب متخصص أو متميز فيما تريده بالتحديد-.

في هذه الحالة وبحسب نص المادة ٧٠٥ من القانون المدني القطري ينتهي عقد المقاولة.

أما إذا لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية وإمكانياته هي السبب في التعاقد فإن العقد يستمر ساريا، ولكن هذا لا يمنع رب العمل من طلب إنهاءه إذا ما رأي أن مؤهلات وإمكانيات ورثة المقاول لا تصلح لاستمرار تنفيذ العقد.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن عقود المقاولات في القانون القطري .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام..

التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث