يسعي الكثير من الأفراد والشركات من أجل الحصول على امتياز الوكالة التجارية (الفرنشايز) للشركات والسلاسل الأجنبية داخل سوق الإمارات العربية المتحدة الثري.
يشترط القانون الإماراتي أن يكون الوكيل التجاري (مواطن إماراتي)، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
لذا حرصت الحكومة الإماراتية على وضع التشريعات والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك النشاط، بداية من شروط الحصول عليه ثم قواعد تنظيم عمله، وحتى طريقة إلغاؤه بل والتعويض المستحق جراء ذلك.
في هذا التقرير سنلقي الضوء على كل ذلك، معتمدين بشكل رئيسي على ((قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية)).
الفئات التي لها حق مزاولة أعمال الوكالة التجارية (الفرنشايز) في الإمارات:
حدد قانون تنظيم الوكالات التجارية الإماراتي في المادة رقم (٢) منه الفئات التي يقتصر عليها مزاولة أعمال الوكالة التجارية (الفرنشايز) في دولة الإمارات، وهذه الفئات هي:
- الأفراد من مواطني دولة الإمارات.
- الشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأيا من:
- شخص طبيعي من مواطني الإمارات.
- شخص اعتباري عام (مثل المؤسسات أو الشركات الحكومية).
- شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة (مثل شركة خاصة لكنها مملوكة لمؤسسة حكومية).
- شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين (مثل شركة خاصة لكنها مملوكة لشخص أو مجموعة أشخاص بشرط أن يكونوا جميعا إماراتيين الجنسية).
هذا وقد قرر مجلس الوزراء الإماراتي في قراره رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٣ أنه إذا كان مالك الوكالة التجارية (الفرنشايز) من غير مواطني دولة الإمارات فيتم شطب الوكالة التجارية بالكامل.
لكن يبدو أن هناك استثناءا ما ...
يجوز وفقا للقانون الإماراتي أن يسمح ((للشركات العالمية)) بمزاولة أعمال الوكالة التجارية لأنشطتها فقط، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot. |
نعم ورد ذلك الاستثناء في البند رقم ٢ من المادة ٢ من قانون تنظيم الوكالات التجارية.
يتمثل ذلك في أنه يجوز لمجلس الوزراء الإماراتي بناء على توصية ترفع إليه من وزير التجارة أن يسمح لشركة عالمية بمزوالة أعمال الوكالة التجارية في الإمارات .. لكن بشروط هي:
- أن يكون ذلك بالنسبة لمنتجاتها المملوكة لها فقط.
- أن لا يكون لها وكيل تجاري أصلا في الإمارات.
- أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم تسجل سابقا في الدولة.
كذلك لدينا أيضا استثناءا ثاني وأخير...
وهو استثناء الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الإمارات عن (51%) من رأس المال فيها.
القيد في سجل الوكلات التجارية:
إن شرط القيد في سجل الوكلات التجارية هو شرط لازم على كل من أراد مزاولة أعمال الوكالة التجارية (الفرنشايز) في الإمارات، حتى ولو توافرت فيه جميع الشرط، فإنه يلزمه القيد في هذا السجل إعمالا لنص المادة ٣ من القانون.
وفي حالة عدم القيد في سجل الوكلات التجارية فلن يعتد بهذه الوكالة التجارية أصلا.
ما هي البيانات المطلوبة لقيد الوكالة التجارية (الفرنشايز) في الإمارات؟:
نصت المادة رقم ٣ من القرار الوزاري رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن بيانات القيد في السجل التجاري على أن الوكيل التجاري هو من يقدم طلب لقيد وكالته التجارية من خلال منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
الصفحة الخاصة بقيد وكالة تجارية على الموقع الرسمي لوزارة التجارة الإماراتية. |
ويكون على الوكيل تقديم المستندات التالية:
- البيانات الأساسية المتعلقة بعقد الوكالة التجارية ويجب أن تشتمل على:
- اسم الوكيل والموكل، وجنسياتهم، وعناوينهم.
- السلع أو الخدمات وذلك يختلف حسب نوع الوكالة التجارية نفسها، والأسماء التجارية التي تحملها تلك السلع والخدمات.
- المنطقة التي سيكون فيها الوكالة.
- عقد الوكالة التجارية نفسه ويشترط بالطبع أن يكون ساري، ومحدد فيه تاريخ السريان والانتهاء.
- يجب أن يكون عقد الوكالة مصدقا عليه وموثق من قبل الجهات الرسمية في الدولة، وإذا كان بلغة غير العربية، يجب أن يترجم من قبل مترجم قانوني معتمد في الإمارات.
- الرخصة التجارية للوكيل بشرط أن تكون سارية المفعول وصادرة عن السلطة المختصة.
- خلاصة قيد الشركاء أو المساهمين حسب الأحوال وهواياتهم.
- بيانات وهوية المدير المفوض، وسند التفويض أو التوكيل.
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي وفقا لآخر التعديلات متي كان الوكيل شخصا اعتباريا، موثقا ومصدقا من قبل الجهات الرسمية في الدولة.
- ما يفيد إثبات نسبة مواطني الدولة في الشركة المساهمة العامة التي تزاول أعمال الوكالات التجارية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
- أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
مدة الوكالة التجارية (الفرنشايز) في الإمارات:
دعونا نقول هنا أن قانون تنظيم الوكالات التجارية الإماراتي قد راعي طبيعة التجارة من أنها لابد أن تكون حرة.
فبالرغم من أنه وفي المادة رقم ٦ منه، قد جعل مدة عقد الوكالة التجارية (الفرنشايز) في الإمارات إذا ما تم الاتفاق فيه على أن يقيم الوكيل مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح هي (خمس سنوات).
برغم ذلك فقد نصت ذات المادة على أنه يجوز الإتفاق على غير ذلك.
ثم عاد القانون في المادة (٩) منه، وحدد حالات انتهاء عقد الوكالة التجارية في الإمارات في أربع حالات هي:
- انتهاء مدة العقد ما لم يتفق الطرفان على تجديده.
- إرادة أيا من طرفي العقد بشرط أن يتم الالتزام بشروط وأحكام العقد فيما يتعلق بانتهاءه: في هذه الحالة يلزم القانون الطرف الراغب في إنهاء العقد بأن يقوم بتوجيه ((إخطار)) للطرف الآخر، على أن يكون ذلك قبل نهاية العقد بعام على الأقل أو قبل انتهاء نصف مدة العقد أيهما أقل، ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك في العقد.
- اتفاق المتعاقدين على إنهاء العقد قبل نهاية مدته.
- صدور حكم قضائي بذلك.
هل يمكن أن يكون هناك أكثر من وكيل تجاري لنفس الموكل؟:
الإجابة هي نعم.
وهذا ما ورد في صلب المادة ٧ من القانون التي أجازت للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة.
كما أجازت له الاستعانة بوكيل واحد في كل إمارة، أو وكيل في عدد من الإمارات ووكيل آخر في بقية إمارات الدولة، ويقتصر نشاط كل وكيل في منطقته.
وبدورها، اتاحت نفس المادة في بندها الثاني للوكيل أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها وكالته التجارية.
استحقاق الوكيل عمولة حتى عن الصفقات التي لم يبرمها:
نلاحظ أن المادة ٨ من قانون تنظيم الوكالات التجارية الإماراتي قد منح الوكيل التجاري الحق في استحقاق عمولة على أي صفقة تبرم في منطقة وكالته.
وذلك حتى ولو كان الموكل هو من أبرمها بنفسه أو بواسطة غيره.
وحتى لو لم يكن هناك سعي من الوكيل أصلا في إبرام هذه الصفقة.
ما هي المحكمة المختصة بالنظر في نزاعات الوكالة التجارية (الفرنشايز) في الإمارات؟:
كأي نشاط تجاري بشكل خاص، بل كأي نشاط إنساني بشكل عام، قد ينتج نزاعات بين طرفيه حين التنفيذ.
لذا، نصت الفقرة رقم ٢ من المادة رقم ٥ من قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على: ((تختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية)).
ونشير هنا إلي النقطة أ من البند رقم ٢ من المادة رقم (١٠) والتي جعلت من حق الطرف الذي لم يرتضي إنهاء عقد الوكالة التجارية وفقا للشروط الواردة في العقد، بأن يلجأ إلي لجنة الطعن للنظر في مطالبه.
ويمكنكم قبل المغادرة قراءة تقريرنا: ((قواعد مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات وطريقة احتسابها)).