ما هي الجرائم الإلكترونية في السعودية وما عقوبتها؟

شرح الجرائم والعقوبات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي
شرح الجرائم والعقوبات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، Dennis Skley‏، CC BY-ND 2.0 DEED، via Flickr.

مع صدور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ١٤٢٨ ه‍ في السعودية أصبح هناك تحديد وتنظيم قانوني لأي جريمة إلكترونية تحدث في المملكة.

هذا النظام يهدف إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية بأهداف أوضحتها المادة الثانية منه، وهي: (تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ حقوق مستخدمي الشبكات المعلوماتية والحاسب الآلي بشكل مشروع، حماية المصلحة والاخلاق والاداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني).

هذه الأهداف تزيد أهميتها يوما بعد يوم، مع الاتساع الرهيب في استخدام الإنترنت والحاسب الآلي والهواتف الذكية في كل نواحي الحياة، تعليميا واقتصاديا واجتماعيا.. إلخ.

نلقي اليوم نظرة جديدة على (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) موضحين الجرائم التي تناولها وعقوبة كل منها.

المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

تناولت هذه المادة العديد من صور جرائم المعلوماتية، والتي قد يستخدم الجاني في ارتكابها تقنيات اختراق متطورة أو حتى بالحيل والخداع، وحتى مجرد الهاتف الذكي.

وقد جعلت المادة الثالثة لكل هذه الجرائم عقوبة واحدة هي:
((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)).

وهنا نلاحظ أن المادة جعلت من حق القاضي أن يجمع بين عقوبتي السجن والغرامة، أو أن يكتفي بواحدة دون الأخرى، وذلك حسب تقديره لطبيعة الجريمة وظروفها وشخصية الجاني وهل من المرجح أن يعود لارتكاب مثلها مستقبلا ام لا؟.

وسنلاحظ أن بقية مواد النظام قد سارت على نفس هذا النهج.

أما هذه الجرائم فهي:

  1. التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
  2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
  3. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
  4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
  5. التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

في البند ١ التنصت هنا طالما تم بأي وسيلة إلكترونية فهو جريمة معاقب عليها بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، سواء كان باختراق الهاتف أو حتى إذا استولي عليه الجاني خلسة ثم قام بتحميل تطبيق عليه يسمح له باختراقه أو أي وسيلة أخرى.

في البند ٢ من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، نلاحظ أن فعل (التهديد) أو (الابتزاز) هو نفسه الفعل المجرم، فحتى لو قام الجاني بمحاولة تهديد المجني عليه ليقوم أو يمتنع عن عمل مشروع، فإنه يكون قد ارتكب جريمة.

البند ٣ جاء لحماية المواقع الإلكترونية.. وهي حماية للاقتصاد السعودي، إذ تدر هذه المواقع على أصحابها دخلا يحتسب ضمن (الناتج القومي السعودي).

فيما تناول البند ٤ أي مساس بالحياة الخاصة باستخدام الهواتف الذكية، وفيما تعطينا القراءة الأولى للبند شعور بأنه خاص بإساءة استخدامه بالتصوير مثلا، فإن البند في حقيقته يتحدث عن أي إساءة باستخدام الهاتف المزود بكاميرا، سواء كانت عبر التصوير أو غيره.

البند ٥ واضح، وهو التشهير بشخص عبر نشر معلومات خاطئة عنه ما ينتج عنها ضرر، سواء كان ضرر أدبي أو مادي.

المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

في المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، نجد العقوبة هي:
((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)).

نلاحظ هنا أن العقوبة جاءت أشد من المادة السابقة، وذلك لأن الجرائم التي تعاقب عليها هذه المادة تتعلق بالاعتداء على حقوق مالية للغير.

وتتمثل في:

  1. الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
  2. الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

في المادة الخامسة نجد جرائم قد لا يستطيع ارتكابها إلا شخص مدرب ومزود بتقنيات وبرامج متطورة، ويكون لها نتائج خطيرة على المجني عليه.

لذلك فقد زاد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي العقوبة فجعلها:
((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)).

وتلك العقوبة لما يلي من جرائم:

  1. الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
  2. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
  3. إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

نصل إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.

هذه المادة جاءت للتصدي للفسدة المفسدين الذين يستغلون وسائل التقنيات الحديثة والإنترنت في المساس بالاخلاق والدين وترويج المواد الإباحية أو المخدرات، ومثل تلك الأفعال الشائنة.

وحسنا فعل المشرع السعودي حينما زاد عقوبتها عن عقوبة بقية المواد السابقة فجعلها:
((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)).

وقد حددت المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي هذه الجرائم تفصيلا في:

  1. إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
  2. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
  3. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
  4. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

هذا وقد تم تعديل نص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436 هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها:
((ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية)).

المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

عندما نتحدث عن المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، فإننا نتحدث عن المادة التي تعاملت مع الجرائم الإلكترونية التي تؤثر على أمن المملكة، ولذا لم يكن مستغربا أن تكون هي أكثر المواد قسوة وإيلاما في كامل نصوص هذا القانون.

فنصت على:
((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)).

وذلك لمن يقوم بأي فعل من الأفعال الآتية:

  1. إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
  2. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

تشديد العقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

هناك بعض الحالات التي ترتكب فيها الجريمة وتدعو لتشديد العقوبة فيها، سواء بسبب خطورة الجريمة أو بسبب خطورة طبيعة عمل الجاني أو ضعف شخص ما تم استغلاله لارتكاب الجريمة، أو سبق ارتكاب نفس الجرائم وعدم الارتداع.. إلخ.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي لم يزيد من مدة العقوبة أو قيمة الغرامة في تلك الحالات، ولكنه وضع في المادة ٨ التزاما على القاضي بأن لا تقل عقوبته عن نصف العقوبة الموجودة في النص إذا ما اقترنت الجريمة بأيا من تلك الحالات:

  1. ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
  2. شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.
  3. التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
  4. صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

عقوبة التحريض أو المساعدة أو الاتفاق في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

في المادة ٩ من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، نجد حالات التحريض أو المساعدة أو الاتفاق.

فهناك من يرتكب الجريمة، لكن هناك أيضا في الكثير من الأحيان قد يكون هناك شخص محرض أو شخص يقتصر دوره على المساعدة بالتجهيز أو أي صورة من صور المساعدة أو حتى الاتفاق.

فإذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، فإنه يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، بحيث لا يجوز أن تزيد عقوبته عنه.

أما إذا لم تقع الجريمة فإن العقوبة يجب أن لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

الشروع في الجريمة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

الشروع في الجريمة هي البدء فيها ولكن دون تنفيذها بالكامل، بسبب لا دخل ليد الجاني فيه.

مثال على ذلك، محاولة اختراق حسابات بنك معين، لكن يفشل المخترق في ذلك بسبب قوة النظام الأمني لموقع البنك أو تطبيقه الإلكتروني.

تصدت المادة العاشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي لهذه الحالة، فنصت على:
((يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة)).

العفو في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

وتشجيعا على الابتعاد عن الجريمة، ولحماية من يجدون أنفسهم بسبب قلة الوعي أو قلة المعرفة أو بتغرير من الآخرين في صدد إرتكاب جريمة، فقد وضع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي حالتين للعفو في المادة ١١ منه.

حيث نصت تلك المادة على:
((للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة)).

العقوبات التبعية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

بخلاف ما نص عليه التعديل في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي بجواز نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

فقد نصت المادة الثالثة عشر من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي على:
((مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه)).

وهنا فإن المصادرة تتم على تلك الأشياء التي حددها النص مهما كانت قيمتها.

أما بالنسبة للإغلاق فقد منحت صلاحية للقاضي ليحدد هل يكون مؤقتا أو دائم، وذلك أمر تقديري للقضاء.

ومع ذلك فإذا كان مالك الجهاز أو البرنامج أو الوسيلة التي استخدمها الجاني غير عالم بالجريمة أو حسن النية، فإنه لا تتم مصادرة ممتلكاته ولو استخدمت في الجريمة.

هذا ولم يحدد النظام أي جريمة يتم تطبيق فيها هذه العقوبات التبعية ما يفتح الباب أمام القضاء لتطبيقها على أي جريمة نص عليها هذا القانون وذلك بحسب تقدير القاضي.

لأي استشارات بشأن الجرائم الإلكترونية في السعودية.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات