حقوق وواجبات الموظف الحكومي في الكويت

ينظم المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ أحكام الخدمة المدنية للموظفين الحكوميين في الكويت.

ديوان الخدمة المدنية الكويتي له الحق في إصدار لوائح تبين حقوق وواجبات الموظف العام.

ومن بين أهم ما ينظمه هذا القانون (قانون الخدمة المدنية الكويتي)، ولدينا أيضا في هذا الشأن تعميم رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ بشأن توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية والصادر عن ديوان الخدمة المدنية.

من بين أهم ما ينظمه ذلك القانون وذلك التعميم، هو ما يتعلق بحقوق وواجبات الموظف العام، وهي أمور تعتبر بحق من أهم ما يجب أن يعرفه كل موظف في مصلحة حكومية كويتية باعتباره يؤدي في الأساس خدمة وطنية يستهدف من خلالها المصلحة العامة.

في هذا التقرير نجيبكم على سؤال ما هي حقوق وواجبات الموظف الحكومي في الكويت؟.

واجبات الموظف الحكومي في الكويت وفقا للقانون:

سنبدأ أولا باستعراض واجبات الموظف الحكومي في الكويت كما وردت في قانون الخدمة المدنية، وذلك في صورة نقاط كما يلي:

1. التدريب:

حيث يجب على كل موظف عام في الكويت الانتظام في فترة التدريب، وذلك ما نصت عليه المادة ١٠ من قانون الخدمة المدنية الكويتي.

2. أداء العمل:

وهذه نقطة لا شك فيها، وهي واردة في صلب البند ١ من المادة ٢٤ من قانون الخدمة المدنية (على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة).

ولا يجوز له الانقطاع عن العمل إلا في حدود الإجازات المصرح له بها، والتي سنبينها في حديثنا عن حقوق الموظف.

3. أوقات الدوام الرسمي:

البند ٢ من ذات المادة ٢٤ من قانون الخدمة المدنية الكويتي حدد واجب من واجبات الموظف الحكومي في الكويت وهو أن يقوم بتأدية واجبات وظيفته في وقت العمل الرسمي.

وبحسب نص ذات المادة، فإنه يجوز إذ اقتضت مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة (مثل الطبيب أو الممرض .. إلخ) تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية.

4. واجب الطاعة:

في البند ٣ من المادة ٢٤ من القانون، نجد أنه من الواجب على الموظف العام أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح.

وبالطبع يشترط في واجب الطاعة أن يكون الأمر الصادر له اصلا (أمر مشروع)، وسنبين في حديثنا عن حقوق الموظف  حالة صدور أمر غير مشروع له، وماذا عليه أن يفعل؟.

5. الالتزام بالقانون والحفاظ على المال العام والكرامة والاحترام:

بالإطلاع علي المادة رقم ٢٤ من قانون الخدمة المدنية الكويتي نجد من واجبات الموظف الحكومي في الكويت، ما يلي في البندين ٤ و ٥ منها:

  • أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
  • أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

6. أداء الشهادة:

فرضت المادة ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الكويتي على الموظف العام أن يقوم بأداء الشهادة إذا ما تم استدعاءه لذلك، فإذا امتنع عن الحضور للشهادة أو امتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات بدون عذر مقبول، فإنه يتعرض للمساءلة التأديبية.

محظورات على الموظف العام الكويتي:

وضعت المادة ٢٥ من قانون الخدمة المدنية الكويتي، ما يمكن أن نسميه (محظورات على الموظف الحكومي)، وتتمثل فيما يلي:

  1. أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك.
  2. أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية.
  3. أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة. ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
  4. أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شئون وظيفته.
  5. أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
  6. أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقا أو شرائط تسجيل أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

أيضا جاء في المادة ٢٦ من ذات القانون حظر على الموظف العام في الكويت من ممارسة بعض الأعمال، وهي:

  • الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
  • أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلا للحكومة فيها.

عقوبة إخلال الموظف بواجباته:

إذا ما أخل الموظف العام في الكويت بأي من واجبات وظيفته أو خالف اللوائح المنصوص عليها يعاقب تأديبيا.

وهذا العقاب التأديبي لا يسقط حق الدولة في مساءلة الموظف أمام المحاكم المدنية أو الجزائية إذا ما أستدعي الأمر ذلك.

وسنوضح في حقوق الموظف الحالة التي يكون فيها من حق الموظف أن يعفي من العقوبة التأديبية.

حقوق الموظف الحكومي في الكويت وفقا للقانون:

جمعنا كذلك الحقوق الواردة للموظف العام في الكويت في قانون الخدمة المدنية في صورة عدد من النقاط، بالشكل التالي:

1. حقه في المرتب والعلاوة:

حيث نصت المادة ١٨ من القانون على حق الموظف في مرتبه من تاريخ استلامه العمل، كما يستحق كذلك "علاوة دورية" بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.

2. البدلات والمكافأت والتعويضات:

نصت المادة ١٩ من قانون الخدمة المدنية الكويتي على العديد من (الحقوق المالية) للموظف الحكومي في الكويت، وأعطت اختصاص تحديدها لمجلس الخدمة المدنية.

وهذه الحقوق هي:

أ. التعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.
ب. مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة التي يقوم بها الموظف.
ج. بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة (كأن تكون الوظيفة بها مخاطر معينة مثل بدل العدوى الذي يصرف للأطباء)، أو الحصول على مؤهل علمي (لتشجيع الموظفين على الحصول على دراسات عليا أو شهادات متخصصة) أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة.
د. بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
ه‍. مخصصات مالية للموفدين في إجازات أو بعثات أو منح دراسية أو في دورات تدريبية.
و- تخصيص مساكن حكومية.
ز- حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.

3. حقه في الحفاظ على قيمة مرتبه:

في المادة ٢٠ من قانون الخدمة المدنية الكويتي، نلاحظ حق مهم من حقوق الموظف العام في الكويت، والمتمثل في أنه لا يجوز خصم جزء من مرتبه أو توقيع حجز على جزء منه.

هذا الحق له استثناءات إذا ما أصبحت ذمة الموظف نفسها مشغولة بحقوق للآخرين، وهذه الاستثناءات هي:

-وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء (كنفقة الزوجية أو العدة أو المتعة .. إلخ).
- ما إذا كان للحكومة مال لدي الموظف صرف له مثلا بغير حق، أو لأي سبب يتعلق بأداء وظيفته.

وعلى أي حال، لا يجوز أن يزيد قيمة الخصم عن نصف قيمة المرتب.

4. حقه في الإجازة الدراسية:

أجازت المادة ٢٢ من قانون الخدمة المدنية الكويتي إعطاء الموظف الحكومي إجازة دراسية أو إيفاده في بعثات أو منح أو دورات دراسية.

هذا وقد تكون الإجازة بمرتب كامل، أو مرتب مخفض قيمته أو بدون مرتب.

5. حقه في الإجازة السنوية:

بالطبع لأي موظف عام في الكويت حق طبيعي في أن يحصل على إجازة سنوية.

ونظمت المادة ٢٣ الحق في الإجازة الدورية، فجعلتها لمدة ٣٥ يوم في السنة.

وتزيد مدة الإجازة إلى ٤٥ يوم في السنة للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشر سنة.

هذا ولا تحتسب أيام العطلات الرسمية والعطلة الأسبوعية في احتساب الإجازة الدورية.

هذا ولا يجوز منح إجازة دورية إلا بعد مرور ٦ شهور على الأقل من التعيين وتسلم العمل، وتكون هذه الإجازة بمرتب مستحق الصرف.

6. حقه في عدم العقاب لتنفيذ أمر مكتوب صادر من رئيسه:

نحن كنا قد ذكرنا أن من واجبات الموظف الحكومي في الكويت (واجب الطاعة).

لكن ماذا يحدث إذا كان الأمر الصادر إليه لتنفيذه (غير شرعي)؟.

في هذه الحالة أعطت المادة (٢٧ / ٢) من قانون الخدمة المدنية الكويتي حماية للموظف الذي نفذ أمر مخالف، فأعفته من العقوبة التأديبية، إذا ثبت أنه نفذ هذا الأمر تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه، وأنه قد قام بتنبيه رئيسه إلي المخالفة في هذا الأمر.

في هذه الحالة تقتصر العقوبة على من أصدر الأمر.

واجبات المسؤول تجاه مرؤوسيه:

ننتقل الآن إلى تعميم رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ بشأن توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية والصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي.

وقد بدأ هذا المرسوم بوضع واجبات المسؤول تجاه مرؤوسيه في عدة نقاط كما هو آت:

  • توفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود المتاح إداريا وتنظيميا وماليا.
  • توزيع المهام وأعباء العمل على الموظفين بعدالة.
  • مراعاة المساواة في تعاملهم مع مرؤوسيهم وزملائهم بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى.
  • إتاحة فرص التدريب المناسب والتعليم قدر الإمكان، بهدف تعزيز مهارات الموظفين، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة لهذا الشأن.
  • نقل وتبادل الخبرات إلي مرؤوسيهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم وتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرار.
  • الاشراف على مرؤوسيهم ومحاسبتهم وتحسين أدائهم.
  • العمل والتصرف كمثال جيد يقتدي به.
  • تقييم أداء الموظفين وفقا للقرارات واللوائح المنظمة واستخدام نتائجه لتحديد الأحقية في الترقية والمكافأت وفقا للقرارات المنظمة لذلك.
  • اتخاذ قرارات تعيين أو ترقية أو منح علاوات أو مكافآت أو إسناد الأعمال وفقا للقانون وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقا للقرارات والنظم المعمول بها، وألا تكون هذه القرارات مبنية على الروابط الأسرية، أو الولاء السياسي أو أي اعتبارات خاصة أخرى.

واجبات الموظف تجاه عمله:

أيضا احتوي التعميم رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ بشأن توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية والصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي على واجبات الموظف تجاه عمله.

ويشمل ذلك:

  • العمل بمهنية وكفاءة:
  1. على جميع الموظفين في كافة المستويات، انتهاج قيم النزاهة التي تعزز من ثقة الجمهور في حيادية وكفاءة العمل.
  2. التقيد بأنظمة العمل بإخلاص من حيث الحضور والتواجد في مكان العمل، والالتزام بساعات العمل، وأي أنظمة أخرى، وعليه التقيد بمسؤولية تطبيق هذه الأنظمة بالحرص اللازم.
  3. أداء عمله بمهنية على أكمل وجه، مستخدما أفضل قدراته، ومتقيدا بالوقت المخصص لتنفيذ المهام، مما يتفق مع توجيه المسؤولين واللوائح والقوانين.
  4. السعي لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية.
  5. الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات العمل ومراعاة المظهر اللائق.
لأي استشارات بشأن جريمة خيانة الأمانة في قطر.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات