حالات سقوط نفقة المتعة عن المطلقة في الإمارات

يقول عز وجل في كتابه العزيز: ((وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)) {الآية ٢٣٦ : سورة البقرة}.

حالات سقوط نفقة المتعة في الإمارات، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني).

ومن هذه الآية الكريمة، أستمد المشرع الإماراتي إقراره ((نفقة المتعة)) للمرأة المطلقة، والتي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.

نفقة المتعة في القانون الإماراتي:

جاءت المادة رقم (١٠٢) من قانون الأحوال الشخصية بعنوان ((متعة المطلقة))، ونصت على: ((إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها أو كان الطلاق أو الفسخ بسببه، استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للمحكمة تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعي في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر)).
من هذه المادة نستطيع استنباط العكس، وهي الحالات التي يسقط فيها حق المرأة في الحصول على نفقة المتعة.

متي تسقط نفقة المتعة في الإمارات؟:

يسقط حق المطلقة في نفقة المتعة في الحالات التالية:

1. إذا كان الزواج غير صحيح:

يسقط حق المرأة المطلقة في نفقة المتعة حسب القانون الإماراتي إذا كان زواجها أصلا غير صحيح، وهذا ببساطة لأن شرط استحقاق نفقة المتعة هو الزواج الصحيح.

فإذا كان عقد الزواج (غير صحيح)، وهو كما توضحه المادة رقم ٣٥ من (قانون الأحوال الشخصية الإماراتي)، إما (عقد زواج باطل) تخلف فيه ركن أو أكثر من أركان العقد، أو (عقد زواج فاسد) تخلف فيه شرط أو أكثر من شروط صحة العقد.

في هذه الحالات لا تستحق الزوجة المطلقة (نفقة المتعة).

2. إذا وقع الطلاق قبل الدخول:

والنص هنا واضح إذ أشترط أصلا لاستحقاق نفقة المتعة أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، فإذا لم يحدث ذلك، فلا محل للقول باستحقاق الزوجة لنفقة المتعة.

3. إذا وقع الطلاق بغير إرادة من الزوج: 

كحالة أن تكون الزوجة مالكة للحق في تطليق نفسها، فهنا لا تستحق نفقة المتعة.

4. إذا وقع الطلاق بطلب من الزوجة نفسها:

حالات سقوط نفقة المتعة في الإمارات
طلب الزوجة الطلاق يسقط عنها الحق في المطالبة بنفقة المتعة، ولكن ليس في كل الحالات، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني).

مثل حالة الطلاق خلعا، والتي يسقط فيها حق المرأة في نفقة المتعة.

ومع ذلك لا يسقط حق المطلقة في نفقة المتعة في الإمارات حتى ولو كانت هي من طلبت الطلاق ولكن كان ذلك الطلب بسبب يرجع للزوج نفسه.

ولنوضح ذلك بالأمثلة، فقد تطلب المرأة الطلاق بسبب مرض أو على مضرة في الزوج، فهنا وبالرغم من أن الطلاق قد وقع بطلب الزوجة فإنها تستحق نفقة المتعة ببساطة لأن سبب الطلاق كان الزوج.

ومن أوضح الأمثلة على هذه الحالة أيضا (الطلاق للضرر) الذي قد تطلبه الزوجة وتثبت أن الضرر الذي يستحيل معه دوام العشرة بالمعروف بينهما كان بسبب الزوج.

وكذلك حالة (الطلاق لعدم الانفاق على الزوجة)، فهنا وحتى لو كان طلب الطلاق من الزوجة، فإن السبب كان يرجع لفعل الزوج.

5. إذا وقع الطلاق بسبب الزوجة:

قد يطلق الزوج زوجته بسبب فعل أقدمت عليه، وهنا يسقط حقها في نفقة المتعة.

على سبيل المثال: صدور حكم نهائي بإثبات ارتكاب المرأة لجريمة الزنا. فهنا يجوز له أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الزواج، ولن تستحق المرأة نفقة المتعة.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن ((الحالات التي تسقط فيها نفقة المتعة في القانون الإماراتي)) .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات