يمكن التعبير عن التوقيع الإلكتروني (الرقمي) بأنه إشارة إلكترونية، تدل على نية الشخص الموافقة على محتوى مستند أو بيانات يقوم بالتوقيع عليها.
![]() |
| يعترف القانون القطري بالتوقيع الإلكتروني وينظمه، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني). |
وقد ظهرت الحاجة لهذا النوع من التوقيع والذي يعرف باللغة الإنجليزية: ((eSignature)) وتزايدت الحاجة إليه مع اتساع التعاملات الإلكترونية والتي أصبحت تشمل كافة صور الحياة تقريبا.
التوقيع الإلكتروني (الرقمي) في قطر:
في دولة قطر، يمكنكم التوقيع إلكترونيا على أي (مستند إلكتروني)، ويعتبر هذا التوقيع (ملزم قانونا) لكافة أطراف هذا المستند.
ويرجع هذا الإلزام القانوني لأن المشرع القطري قد اعترف بالتوقيع الإلكتروني ووضعه في المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
وقد جاء ذلك في المادة الأولى من القانون والتي عرفت التوقيع الإلكتروني بأنه: ((ما يوضع على رسالة البيانات، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد، يستخدم لتحديد هوية الموقع ويميزه عن غيره، وبغرض بيان موافقة المُوَقّع على رسالة البيانات)).
هل التوقيع الإلكتروني (الرقمي) صالح في قطر؟:
بما سبق توضيحه، فإن التوقيع الإلكتروني (الرقمي) صالح بل وملزم في قطر .. لكن لكي يكون كذلك ولكي يكون له حجية في الاثبات يجب أن تتوافر فيه أربعة شروط سنوضحها فيما يلي .
شروط التوقيع الإلكتروني (الرقمي) في قطر:
حددت المادة ٢٨ من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري، شروط التوقيع الإلكتروني (الرقمي) في قطر، وهي:
1. أن تكون معلومات إنشاء التوقيع مرتبطة بالمُوَقّع.
2. أن تكون معلومات إنشاء التوقيع وقت التوقيع، تحت سيطرة المُوَقّع، وليس أي شخص آخر.
3. أن يكون من الممكن اكتشاف أي تغيير قد يحدث على التوقيع الإلكتروني بعد وقوعه.
4. أن يكون من الممكن اكتشاف أي تغيير يتم على معلومات رسالة البيانات بعد وقت التوقيع، إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانوناً، هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع.
هذا ويعتبر التوقيع الإلكتروني ساري بغض النظر عن المكان الذي تم فيه -سواء كان داخل أو خارج قطر-.
عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني (الرقمي) أو استعماله في قطر:
وللحفاظ على موثوقية التوقيع الإلكتروني (الرقمي) في قطر، فقد حدد البند رقم 5 من المادة رقم 67 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري عقوبة ((الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين)).
هذه العقوبة لأي شخص قام عمدا بتزوير (توقيع إلكتروني) بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر، أو قام باستعمال التوقيع الإلكتروني المزور وهو يعلم أنه كذلك.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن التوقيع الإلكتروني (الرقمي) في قطر .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
.jpg)