تقدم حكومة دولة الكويت العديد من الخدمات المدعومة لمواطنيها، ومن بينها السلع التموينية المدعمة، بحيث تكون أسعارها أقل من السعر الذي تباع به في الأسواق والمحلات التجارية.
![]() |
| تدعم الكويت السلع والمواد التموينية لمواطنيها، وتعاقب من يقومون بتهريبها، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني). |
لكن المخالفين للقانون لا يتوقفون، ويحاولون استغلال ذلك عن طريق الاستيلاء على السلع التموينية وتهريبها خارج الكويت، وإعادة بيعها، مما يحقق لهم أرباحا كبيرة .. كلها مخالفة للقانون، وكلها حرام شرعا.
الأشخاص الذين يعتبرهم القانون مرتكبين لجريمة تهريب السلع التموينية خارج الكويت:
لمواجهة هذه الجريمة، فقد توسعت المادة ١٤٤ من نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشكل كبير في تحميل المسؤولية الجزائية في جريمة تهريب السلع التموينية خارج الكويت للعديد من المسؤولين إذ يشمل ذلك:
1. الفاعلون الأصليون.
2. الشركاء.
3. المتدخلون والمحرضون.
4. من يقوم بحيازة المواد التموينية المهربة.
5. أصحاب وسائل النقل التي استخدمت في تهريب المواد التموينية وكذلك السائقين ومن يعاون السائقين إذا ثبت أن لهم علاقة بالتهريب.
6. أصحاب أو من يستأجرون (المحلات - المستودعات - الأماكن) التي تم تخزين أو وضع المواد والسلع التموينية المهربة فيها، إذا ثبت علمهم أنها مواد مهربة.
ما هي عقوبة تهريب المواد والسلع التموينية خارج الكويت؟:
في المادة رقم ٢ من نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ والتي وضعت تعريفات هذا القانون، نجد في البند ٢٦ منها تعريف (البضائع الممنوعة) بأنها البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها، بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر.
ولما كانت السلع والمواد التموينية من البضائع التي تمنع الكويت تصديرها، ببساطة لأنها مخصصة لأبناء الشعب الكويتي فقط، فإنها تندرج تحت بند (البضائع الممنوعة).
وبالتالي، تكون العقوبة المقررة هو ما نصت عليه المادة ١٤٥ من نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ في البند رقم ٤، وهي: ((الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين)).
أيضا، فإن البند رقم ٥ من نفس المادة أوجب ((مصادرة المواد التموينية)) التي يتم تهريبها، فإذا لم تتمكن أجهزة إنفاذ القانون (الجمارك - الشرطة) من ضبط البضائع، ففي هذه الحالة يحكم بتغريم المهربين دفع قيمتها بخلاف العقوبة الأصلية المذكورة في الفقرة السابقة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتم الحكم بمصادرة وسائل النقل (السيارات أو الشاحنات على سبيل المثال) التي تم استخدامها في عمليات تهريب السلع التموينية.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن جريمة تهريب السلع التموينية خارج الكويت .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
.jpg)