منذ آلاف السنين تعلم الإنسان البناء.
بنينا كل شيء تقريبا، منازل، عمارات سكنية، قصور، وناطحات سحاب.
فعندما يمتلك الشخص الأرض اللازمة للبناء ويستطيع تحمل تكلفة المبني، فإنه يبدأ في ذلك فورا.
![]() |
مهما كان نوع المبني الذي ستبنيه في قطر، يجب عليك الالتزام بقانون البناء، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
لكن، ظهرت الحاجة إلي (تنظيم) عملية البناء في مجتمعاتنا الحديثة للكثير من الأسباب، أولها المحافظة على التناسق المعماري للمنطقة التي سيقام فيها المبني.
أسباب أخرى كثيرة لكننا سنكتفي هنا بالإشارة إلي سبب إضافي آخر، هو ضرورة أن يتم احتساب قدرة المباني على استيعاب البشر، لأن ذلك سيتبعه تحديد قدرات شبكات الكهرباء والماء والغاز وكافة المرافق التي سيتم إدخالها لتلك المناطق، بل وحتى احتساب عرض الطريق المواجه للمباني وقدرة عربات إطفاء الحريق على الوصول إلي أعلى ارتفاع لأعلى مبني به.
في دولة قطر، هناك تشريع قانوني كامل لذلك الغرض هو القانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم المباني، والذي تم تعديله بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩، ثم عدل للمرة الثانية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٤.
في هذا التقرير سنوضح مخالفات البناء في القانون القطري وفقا لأحدث التعديلات، لكن سنكتفي بالقول ((قانون البناء القطري))، دون ذكر لأرقام القوانين تسهيلا للقراءة على غير القانونيين.
ما هي عقوبات مخالفات البناء في قطر؟:
تتنوع عقوبات مخالفات البناء في القانون القطري بحسب المخالفة التي تم إرتكابها، وذلك على النحو التالي:
مخالفة ما ورد في الفقرة الأولى من المادة رقم ١ من قانون البناء القطري:
وهذه المادة تنص على:
((لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات "كالماء أو الكهرباء أوالغاز" أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة)).
فإذا خالف أي شخص هذا النص وقام بأي عمل من الأعمال المذكورة في النص السابق بدون ترخيص، فإنه يعاقب وكما ورد في المادة ١٩ من قانون البناء القطري بالغرامة التي لا تقل عن ٢٥٠ ريالا ولا تزيد على ٥٠٠ ريال لكل متر مربع مخالف، وكذلك بالغرامة التي لا تقل عن ٢٠٠ ريال ولا تزيد على ٤٠٠ ريال لكل متر طولي مخالف.
فعلى سبيل المثال، إذا تمت مخالفة بناء بدون ترخيص في قطر، فإنه يجب أن يتم إثبات مساحة المبني بالمتر المربع (ولو افترضنا أنه 300 متر مربع) فبتطبيق النص السابق فيجب أن لا تقل العقوبة عن 75 ألف ريال قطري، ولا تزيد على 150 ألف ريال.
![]() |
يجب أن يدون موظفي البلدية بيانات المخالفة بشكل دقيق ومن أهمها المساحة التي تمت عليها، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وتكون العقوبة بالنسبة للمتر الطولي بالنسبة للأشياء التي تقاس بالطول، كما ورد في النص على سبيل المثال أعمال تمديد الخدمات "كالماء أو الكهرباء أوالغاز".
فلو قام شخص بمد الكهرباء دون ترخيص، فإنه يتم احتساب طول الخط الذي قام بمده، ونفترض مثلا أنه بطول 10 أمتار، ففي هذه الحالة يجب أن لا تقل العقوبة عن ألفين ريال ولا تزيد على أربعة آلاف ريال.
كما أن العقوبة تشمل المقاولين الذين يقومون بتنفيذ هذه الأعمال دون ترخيص لمالك العقار، وذلك بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف ريال ولا تزيد على ١٠٠ ألف ريال قطري.
مخالفة ما ورد في المادة رقم ١٢ من قانون البناء القطري:
لكن هل تعرف أن الشخص وحتى إذا حصل على ترخيص بالقيام بأي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة الأولى من المادة رقم ١ من قانون البناء القطري والتي اوضحناها بالأعلى، فإن هذا لا يكفي ليبدء في العمل.
الأكثر من هذا أنه إذا بدأ في العمل فور حصوله على الترخيص، فإن ذلك يجعله عرضه لنفس العقوبات المقررة لمن لم يحصل على الترخيص أصلا.
إذ يجب عليه أولا اتباع تعليمات المادة ١٢ من قانون البناء القطري والتي تنص على:
((لا يجوز للمرخص له أن يشرع في القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة ١ من هذا القانون -ذكرناها تفصيلا بالأعلى 👆-، إلا بعد إخطار البلدية المختصة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل أسبوعين على الأقل من البدء في تنفيذها)).
لذا يجب عليكم أولا إخطار البلدية التي يقع بمقرها العقار الذي ستقومون فيه بالأعمال بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويستحسن أن يكون ذلك قبل شهر أو ثلاثة أسابيع من بدء العمل فعلا.
المصالحة في مخالفات البناء في قطر:
ما قد يغيب عن الكثيرين، أن إمكانية المصالحة في مخالفات البناء في قطر لا يشترط أن تتم أمام القضاء، بل قد تبدأ من لحظة تحرير محضر المخالفة نفسه.
وقد ورد ذلك في القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ١٩٨٩ بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشؤون البلدية وبلدية الدوحة وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني.
ونجده بالتحديد في البند (ب) من المادة الثالثة من القرار والتي نصت على: ((لرئيس البلدية أو مديرها أو مدير إدارة التخطيط العمراني أو رئيس القسم المختص أو من ينوب عنهم وبعد سماع محرر المحضر أن يعطي المخالف مهلة لا تجاوز الثلاثين يوما لإزالة المخالفة، وفي حالة إزالتها يحفظ المحضر وتعتبر المخالفة كأن لم تكن)).
لذا فإن التصرف المناسب في اللحظة التي يبدأ فيها تحرير محضر مخالفة مباني أيا كان نوعه أن تتواصل مع محرره وتطلب سماع أقوالك مع منحك المهلة لإزالة المخالفة.
لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرار منحك المهلة من عدمه ليس إلزاميا على البلدية، لكن فقط تمسك بإثبات ذلك في أقوالك فقد يفيدك فيما بعد بإذن اللَّهُ.
ذلك لأن الصلح لا يقتصر عند هذه المرحلة، فبموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، يجوز للبلديات والإدارات المختصة في حدود اختصاصها التصالح طالما لم يتم الفصل في الدعوى بحكم قضائي نهائي.
فالخطوة التالية لتحرير المحضر هو إحالته إلى النيابة العامة والتي تقرر إحالته إلى القضاء، ويتيح النص السابق التصالح حتى ولو صدر حكم أول درجة.
مخالفة التخلص من مخلفات البناء والهدم في غير الأماكن المخصصة:
قد يحدث أحيانا أن تتم عملية البناء أو الهدم دون أي مخالفة للقانون، لكن تحدث المخالفة فيما يتعلق بالمخلفات التي تنتج عنها.
فبموجب القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن النظافة العامة يحظر ترك أو سكب أو التخلص من مخالفات المباني أو الهدم في غير الأماكن المخصصة لها.
وللتصالح في مخالفة هذا الحظر يجب سداد مبلغ ٦ آلاف ريال قطري.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن مخالفات البناء في القانون القطري .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..