ما هي جريمة الاتجار بالإقامات في الكويت .. وما العقوبة المقررة لها؟

يعد السفر والإقامة من أجل العمل في دولة الكويت طموحا بالنسبة للكثيرين.

الاتجار بالإقامة
دفع المال مقابل الحصول على إقامة في الكويت يشكل جريمة (الاتجار بالإقامات) فلا تقم بذلك حتى لا تقع تحت طائلة القانون، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. 

فالدولة المعروفة بالثراء وبعملة محلية قوية، تتيح للكثيرين إرسالها إلي عائلاتهم لتمكنهم من العيش بكرامة في بلدانهم الأصلية.

وسط هذه الظروف التي يحيط بها عنصر "الاحتياج" يظهر دوما "الطامعين" في استغلالها وتحقيق الربح ولو بشكل غير قانوني.

في هذا التقرير نوضح مسترشدين بأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن قانون إقامة الأجانب، كيف تقيم بشكل قانوني في الكويت وتبتعد عن جرائم الإتجار بالإقامة.

ما هي جريمة الاتجار في الإقامات في الكويت؟:

جاء الفصل الرابع من قانون إقامة الأجانب في الكويت، تحت عنوان (الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها)، وبدأ بالمادة ١٨ والتي سنذكر نصها أولا ثم نقوم بتوضيحه بشكل مفصل وبسيط.

إذ نصت تلك المادة على: ((يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي، أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدي المستقدم أو لدي الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية)).

من النص سابق يتضح لنا أن جريمة الاتجار في الإقامات بدولة الكويت، تتمثل بقيام الجاني ببيع (إقامة) إلي أحد الراغبين في القدوم من أجل العمل.

وهنا لا يشترط لقيام الجريمة أن يتم بيع الإقامة بمبلغ معين، بل يكفي أن يكون هناك مقابل مالي لذلك.

بل لا يشترط أن يكون المقابل مالي أصلا، بل يكفي أن يكون هناك أي نوع من أنواع المنفعة ستعود على الجاني أو حتى على غيره، وذلك لأن جريمة الاتجار بالإقامات غالبا ما ترتكب من قبل عصابات وليس من فرد واحد.

هذا ويمكن أن تتم جريمة الإتجار في الإقامات بأكثر من طريقة مثل:

- طريقة يقوم فيها الجناة بإنشاء شركات وهمية غير قائمة أصلا على أرض الواقع، ومن ثم يقومون بطلب عمالة من الخارج، وعندما يتقدم لهم الراغبين في العمل فإنهم يطلبون منهم (مقابل مالي) لاستخراج الإقامة.
- طريقة يقوم فيها الجناة باستغلال شركات موجودة بالفعل، ويقومون بفعل نفس الخطوات.

وفي بعض الأحيان يطلب الجناة من الأشخاص الذين تصدر لهم الإقامات دفع مبالغ إضافية، ومن ثم يقومون بتزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل، من أجل استخراج إقامات من نوع (إلتحاق بعائل).

المشكلة هنا أن القادمين من أجل العمل في الكويت والذين يسددون مبالغ كبيرة من أجل الحصول على الإقامة، يكونون هم أيضا مسؤولين أمام القانون.

متي تشك بأن هناك جريمة إتجار بالإقامة في الكويت؟:

هذا سؤال مهم للغاية وعلى أهميته، فإن إجابته في الوقت نفسه بسيطة للغاية، وهي أنه إذا تم طلب منك مبالغ مالية غير رسمية.

تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية في الكويت
عندما يطلب منك من يستدعيك للعمل في الكويت مالا مقابل الإقامة، فأعلم أنك أمام تاجر إقامات وليس صاحب عمل، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

لذا فعندما تقرر الذهاب للكويت يجب أن تتأكد من أن كل الخطوات تسير بطريقة رسمية وقانونية، لأن من يطلب شخص للعمل ببساطة لن يطلب منه مال مقابل أن يعطيه الإقامة.

أيضا إذا كنت لا تعرف هذا، وسافرت إلى الكويت بإقامة مشتراة، فستجد أنك وفي غالب الأحيان لن تعمل لدي من قمت بشراء الإقامة منهم.

ذلك، لأنهم وكما قولنا لا يكون لديهم شركات أصلا، أو حتى تكون الشركات التي صدرت الإقامة على اسمها غير محتاجة لك أو لأي شخص غيرك باعت له الإقامة.

لذا، يضطر من يشتري الإقامة إلي بدء رحلة جديدة، هذه المرة من أجل البحث عن عمل، وغالبا ما تكون الرواتب في مثل هذه الظروف قليلة جدا.

لكن، هذا لا يعني أن من يشتري إقامة في الكويت ويجد أنه ذهب لمن باع له الإقامة ووفر له عمل بالفعل، أنه لا جريمة هنا، بالعكس، فكما جاء في نص المادة ١٨ من القانون والتي ذكرناها في مطلع هذا التقرير، فحتي في هذه الحالة نكون أيضا أمام جريمة (إتجار بالإقامة)، لأن الأصل وكما قلنا أنه لا يوجد مقابل مالي يدفع لشخص أو شركة حتى يستصدر لك الإقامة.

عقوبة جريمة الاتجار بالإقامة في الكويت:

من الفصل السادس ((العقوبات)) في القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن قانون إقامة الأجانب، وبالتحديد المادة رقم ٢٨ نجد عقوبة جريمة الاتجار بالإقامة في الكويت، والتي نقسمها إلى شقين:

الأول: عقوبة من باع الإقامة:

((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ١٨ من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما يعمل في نطاق أعمال وظيفته)).

ونلاحظ من هذا النص أن قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت، قد حول (الاتجار بالإقامات) إلي جناية بأن جعل العقوبة عليها مدة قد تصل إلي خمس سنوات.

أيضا فإن النص جاء به ((أو بإحدي هاتين العقوبتين))، وبهذا جعل المشرع من حق المحكمة التي تنظر القضية أن تجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة المالية معا، وبين أن تكتفي بواحدة دون الأخرى، ويكون تقدير ذلك فقط للمحكمة حسب ظروف وملابسات كل قضية.

ونلاحظ أيضا أن النص قد ضاعف من العقوبة -بمعني أنها ستصبح الحبس من ست إلى عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين- إذا كان مرتكب الجريمة موظف حكومي.

الثاني: عقوبة من اشتري الإقامة:

وهذه العقوبة واردة في الفقرة الرابعة من المادة ٢٨ أيضا، والتي تنص على: ((الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز ١٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)) ويعفي من يبادر بالإبلاغ من العقاب ولو بعد صدور الإقامة.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن جريمة الاتجار بالإقامات في الكويت .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات