ينظم القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر.
![]() |
يعطي القانون العديد من الفوائد لذوي الاحتياجات الخاصة في قطر، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وفي العام ٢٠٠٨ صادقت دولة قطر على ((اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)) وهي اتفاقية دولية تم توقيعها في نيويورك، وأصبحت من قوانين الدولة في العام التالي (٢٠٠٩).
الهدف من هذا القانون وتلك الاتفاقية، إلي تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
في هذا التقرير نشرح لكم من هم الأشخاص الذين يعتبرون من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر؟ .. وما هي حقوقهم القانونية؟، ليكون هدفنا هو زرع الأمل، وأن يعرفون حقوقهم لتطوير أنفسهم وعدم الاستسلام لليأس، وإدراك أنهم في ابتلاء، يضاعف معه الأجر والثواب بإذن اللَّهُ في دار الآخرة.
تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر:
عرفت المادة الأولى من القانون (ذو الاحتياجات الخاصة) بأنه: ((كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلي المدى الذي يحد من إمكانياته للتعلم أو التأهيل أو العمل)).
فلا يشترط أن يكون العجز كليا لاعتبار الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر، بل يكفي أن يكون عجزا "جزئيا".
كما أن التعريف يشمل أولئك الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية أو فكرية، وهو أيضا تعريف عام، شامل للرجال والنساء، ويشمل كذلك الأطفال.
أيضا يوجد التعريف الوارد في المادة الأولى من ((اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)) والتي حددتهم بأنهم: (كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين).
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر:
المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ حددتا ((أهم)) وليس كل الحقوق التي يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر، فما يلي ذكره هنا ليس كل حقوقهم، بل قد تنص قوانين أخرى على حقوق أخرى لهم.
١- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته:
((فقدرات الصم على التعليم مثلا، قد تختلف عن قدرات من له إعاقة جسدية)).
لذا فمن حقوقهم أن يتم تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة.
٢- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية:
((على سبيل المثال: عمليات زراعة القوقعة - تقديم الدعم النفسي من المتخصصين .. إلخ)).
كما يشمل ذلك الخدمات الطبية الوقائية، والعلاجية والصحية والنفسية، علاوة على توفير ((التقارير الطبية)) لهم ولمن يعاونوهم بالمجان، شريطة أن لا يكونوا مشمولين بأي نظام تنظيم صحي آخر.
وبحسب الفتوى رقم ٤٨٦١ لسنة ٢٠٠٥ الصادرة عن (إدارة الفتوى والعقود) فإن المقيمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من غير القطريين يتمتعون بالعلاج الطبي الأساسي مجانا، دون أن يمتد ذلك الإعفاء من الرسوم أو المقابل المادي إلي خدمات الحصول على الأجهزة التعويضية أو الأدوات أو عمليات زراعة القوقعة الصناعية أو تركيب الأطراف الصناعية وغيرها كما هو شأن المواطنين القطريين.
فذوي الاحتياجات الخاصة في قطر من غير القطريين لا يحصلون إلا على الرعاية الطبية الأساسية مجانا، وما عدا ذلك فيكون بمقابل.
٣- الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل:
((على سبيل المثال: تقديم الكراسي المتحركة المتطورة لذوي الإعاقة الحركية - توفير المنحدر أو "الرامب" الذي يساعد ذوي الإعاقة الحركية على دخول المباني والمنشآت)).
٤- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى:
ومن صور ذلك العمل على إعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
![]() |
من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر أن توفر لهم الدولة الكوادر المدربة على التعامل معهم، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
ويمكننا في هذا الصدد إضافة؛
إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة:
بحسب قرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٧ بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة، من حق ذوي الاحتياجات الخاصة الانتفاع بهذا النوع من الإسكان في واحدة من حالتين:
- إذا كان يعول أشخاص آخرين.
- إذا كان مقبلا على الزواج.
ويكون انتفاع ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا السكن مشروطا بهذه الشروط:
- ألا يكون قد آل إليه ملكية مسكن ملائم لسكناه.
- أن يكون غير قادر ماليا على الانتفاع بنظام الإسكان.
مع التنويه على أن القرار نص على أنه إذا كان ذو الاحتياجات الخاصة من السيدات وتزوجت سواء كانت (عزباء أو أرملة أو مطلقة) فإنه يتم استرداد هذا المسكن على اعتبار أن زوجها سيكون هو المسؤول في هذه الحالة عن سكنها.
وفي حالة تعدد ذوي الاحتياجات الخاصة من الذين تجمع بينهم قرابة من الدرجة الأولى (كالأب والأبن) أو الثانية (كالبنت وخالتها) فإنه يتم جمعهم في مسكن واحد.
ويشترط لتمتع المتجنس بالجنسية القطرية بهذه الميزة مرور ١٥ سنة على الأقل لاكتسابه لها.
بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر:
هي بطاقة تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحتاجون إلي تأهيل.
رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر:
أيضا من أهم صور المعونة هو توفير رواتب في صورة (معاش اجتماعي) لمن هم من ذوي الإعاقة دون سن ال١٨ عام، لمزيد من التفاصيل عبر موقع حكومي ((من هنا)).
٥- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم:
ويشمل ذلك تأهيلهم ليكونوا مناسبين لاحتياجات سوق العمل.
ومما أضافته المادة الثالثة من القانون إلي الحقوق المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة في قطر أيضا:
- حقهم في أن يتم توعية المواطنين بحقوقهم، وتشجيعهم على تقديم العون لهم وحسن معاملتهم ودمجهم في المجتمع.
- الحق في أن يتم توفير فرص ممارسة الرياضة لهم بما يلبي حاجاتهم وتطور قدراتهم (على سبيل المثال: هناك الرياضة البارالمبية وهي كل الرياضات المعروفة بل وأكثر منها، لكن الفارق أن الفرق فيها تكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حصدت دولة قطر بعض الميداليات في الأولمبياد الخاص بالرياضات البارالمبية).
- توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والتأهيل المهني والخدمات الأسرية والتقنية والرياضية والترويجية.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..