هذا التقرير يشرح بشكل قانوني الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وذلك دون التطرق لأي أبعاد سياسية، بل نوضح الآثار والأوضاع القانونية التي نتجت عن هذه الاتفاقية.
![]() |
اتفاقية خور عبد الله بين الكويت والعراق. |
ففي التاسع والعشرين من شهر أبريل عام ٢٠١٢، تم توقيع الاتفاقية بين البلدين حسبما جاء في التمهيد الخاص بها: ((ورغبة منهما في تنظيم الملاحة في خور عبد الله من أجل المحافظة على سلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وغيرها من الأمور ذات الصلة)).
ما هو الغرض من اتفاقية خور عبد الله؟:
حسبما جاء في نص المادة الأولى من الاتفاقية: ((الغرض من هذه الاتفاقية هو التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين)).
أين يقع خور عبد الله؟:
حددت المادة الثانية من الاتفاقية أين يقع خور عبد الله بالتحديد بشكل قانوني دقيق حينما نصت على: ((لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالممر الملاحي هو الممر الملاحي الموجود من نقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين البحريتين رقم ١٥٦ ورقم ١٥٧ باتجاه الجنوب إلي النقطة ١٦٢ ومن ثم إلي بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله)).
لكن ولمزيد من التوضيح، فإن (خور عبد الله) هي منطقة واقعة بين شبه جزيرة الفاو العراقية، وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، ويعد الممر البحري للسفن المتجهة إلى (ميناء أم القصر) العراقي.
وهذه المنطقة تمثل ممر استراتيجي للعراق الذي يعاني من قلة منافذه البحرية، وهي بالنسبة للكويت نقطة العبور من وإلي (ميناء مبارك الكبير) مشروعها الطموح الذي بدأ عام ٢٠١١.
أهم نصوص اتفاقية خور عبد الله:
المادة الثالثة: علم الدولة:
تنص المادة الثالثة من (اتفاقية خور عبد الله) على: ((عند ممارستها لحق المرور الملاحي، فالسفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين عند مرورها في البحر الأقليمي للطرف الآخر فإنها لا ترفع أي علم آخر سوى علم جنسيتها، أما السفن الأجنبية فعند مرورها بالممر الملاحي فإنها ترفع علم جنسيتها فقط)).
ومعني هذا النص أن السفن الكويتية إذا مرت في المياه الإقليمية العراقية فإنها يجب أن ترفع علم الكويت، والعكس صحيح، إذا مرت السفن العراقية في المياه الإقليمية الكويتية، فإنها ترفع علم العراق.
المادة الرابعة: سيادة كل طرف على الجزء الخاص به وحق المرور البريء:
لعل نص المادة الرابعة من (اتفاقية خور عبد الله) هو أهم نصوصها إذ يكشف أن الاتفاقية لم تجعل السيادة على خور عبد الله لا للكويت ولا للعراق، بل احتفظ كل طرف بسيادته على الجزء الخاص به أصلا.
إذ تقول هذه المادة في نصها: ((يمارس كل طرف سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الإقليمي بما لا يتعارض مع حق المرور البريء المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢)).
ولنفهم معني ((المرور البريء)) فهو وكما جاء في البند ١٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: (يكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها).
المادة الخامسة: عدم انطباق الاتفاقية على السفن الحربية:
![]() |
لا تنطبق الاتفاقية على السفن الحربية، الصورة لسفينة الهجوم الصاروخي الفحيحيل (P3721) من فئة أم المرادم، الصورة من: Mass Communication Specialist 2nd Class Terah L. Mollise, public domain. |
تنص المادة الخامسة من إتفاقية (خور عبد الله) على: ((هذه الاتفاقية لا تنطبق على مرور السفن الحربية وخفر السواحل لكلا البلدين)).
البعد التاريخي في اتفاقية خور عبد الله:
يظهر هذا البعد بوضوح في نص المادة السادسة من الاتفاقية والتي تنص على: ((لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣)).
وهذا النص يعتمد على هذا القرار لأن (اتفاقية العقير) عام ١٩٢٢ والتي حددت الحدود بين الكويت والعراق لا تحسم حدود كل طرف في خور عبد الله، كما أن رسالة (نوري باشا السعيد) رئيس وزراء العراق إلي المندوب السامي البريطاني عام ١٩٣٢ والتي حددت الحدود بين البلدين لم تكن حاسمة أيضا.
أيضا فإن قرار مجلس الأمن رقم ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣ أكد على أن قرارات اللجنة التي قامت بترسيم حدود البلدين بعد انتهاء الحرب هي ((قرارات نهائية)).
وهذا كله يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل عندما قلنا أن (اتفاقية خور عبد الله) لم تغير شيئا في الحدود بين الكويت والعراق.
حظر الصيد في خور عبد الله:
جاءت المادة السابعة من (اتفاقية خور عبد الله) لتحظر الصيد لدي كلا الطرفين حين نصت على: ((يعمل كل طرف على منع الصيادين من التواجد في الجزء من الممر الملاحي الواقع في البحر الأقليمي التابع له)).
الإدارة المشتركة لخور عبد الله:
جعلت الاتفاقية في مادتها الثامنة إدارة تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبد الله (مشتركة بين البلدين) وذلك من خلال (لجنة إدارة).
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن اتفاقية خور عبد الله بين الكويت والعراق .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..