ماذا نعرف عن قانون البصمات الحيوية العماني .. وهل يستخدم DNA في إثبات النسب؟

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون البصمات الحيوية العماني .. واستخدام DNA في إثبات النسب

في ٢٦ مارس ٢٠٢٤ / ١٥ رمضان ١٤٤٥ ه‍، أصدر سلطان عمان (هيثم بن طارق) المرسوم السلطاني رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار (قانون البصمات الحيوية).

ما هو دور البصمة الوراثية في إثبات النسب في القانون العماني؟.
حدد قانون البصمات الحيوية العماني حالات تحليل DNA، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

في هذا التقرير نتفحص مواد هذا القانون، ولائحته التنفيذية التي صدرت بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ / ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ ه‍، بقرار من (المفتش العام للشرطة والجمارك العمانية).

ماذا تعني البصمات الحيوية؟:

لعل أهم شيء نبدأ به، هو أن نفهم ما هو المقصود أصلا بالبصمات الحيوية؟.

البصمات الحيوية (باللغة الإنجليزية: Biometrics)، وتعرف علميا بأنها: (وسيلة للتعرف على البشر، باستخدام خصائص تميز كل إنسان عن الآخر مثل شكل الوجه، نبرة الصوت، وغير ذلك من الأشياء التي تختلف من شخص لآخر).

وقد عرف المرسوم السلطاني رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٤ (البصمات الحيوية) في البند رقم ٣ من المادة الأولى منه، بأنها: (خصائص مميزة قابلة للقياس لتحديد هوية الشخص وتمييزه عن بقية الأشخاص مثل البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين).

وهي بذلك تختلف عن (البصمة الوراثية) والتي عرفها القانون أيضا في البند رقم ٤ من ذات المادة بأنها: ((السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي DNA الناتجة عن تحليل الحمض النووي، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق)).

ولنسهل الأمر على القراء الكرام، فإن التعريف بشكل علمي مبسط للبصمة الوراثية أنها جزيء يحمل المعلومات الوراثية اللازمة لنمو كل كائن حي، ويتكون من خيطين مرتبطين يلتفّان حول بعضهما البعض لذا فإن بعض العلماء يسمونه (الحلزون المزدوج).

لماذا تم إصدار قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان؟:

صدر قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان للتمكن من الاستفادة من هذه البصمات في مجموعة واسعة من الأغراض، وعلى رأسها تحديد أو تأكيد هوية الأشخاص.

ومن أجل ذلك تم إنشاء (قاعدة بيانات) سرية ومؤمنة، موجود عليها البصمات الحيوية للأشخاص الذين أخذت منهم هذه البصمات.

هذا يساعد على سبيل المثال لا الحصر في:

  • سرعة الكشف عن هوية المجرمين، (مثال: شخص حكم عليه من قبل في قضية سرقة منزل في مسقط، وتم أخذ بصماته الحيوية .. ثم مرت بضعة أعوام وتم الإبلاغ عن سرقة منزل، فقام رجال الشرطة العمانية بأخذ البصمات في موقع الجريمة، ووجدوا أنها تتطابق مع بيانات هذا الشخص الذي إدين من قبل في السرقة، فهذا يعد دليلا قويا للغاية أمام المحكمة).
  • تبسيط عملية التعرف على المجني عليهم في الجرائم التي قد يتعذر فيها ذلك بشكل طبيعي (مثال: وجود جثة على الطريق دون أن يكون معها أي مستندات تثبت هوية صاحبها).

كيف يتم جمع البصمات الحيوية؟:

حددت المادة الثالثة من قانون البصمات الحيوية العماني الطرق والحالات التي يتم فيها جمع عينات البصمات الحيوية، وهي:

  1. الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة (مثال: وجد في كف الضحية آثار لشعر الجاني).
  2. الأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة (مثال: وقع حادث طائرة وأصبحت الجثث من غير الممكن التعرف عليها بسهولة).
  3. العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا.
  4. العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم.
  5. العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف وبصمة الوجه وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى.

هذا ويجوز بموافقة المفتش العام للشرطة والجمارك -أو من يفوضه- إضافة أي بيانات يري أنها ذات علاقة إلي (قاعدة البيانات).

وقد حددت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الوسائل العلمية التي يتم أخذ العينات بها وهي: (المسحات الفمية "اللعابية"، عينة الدم، أي وسيلة أخرى يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك).

فحص DNA وهل يتم الأخذ به في إثبات النسب في القانون العماني؟:

بخلاف هذه الحالات التي حددها القانون، أتاحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية إجراء التحليل الوراثي DNA للعينات الحيوية المرجعية تنفيذا لأمر أو حكم قضائي أو إذا كانت العينات مجهولة المصدر أو مأخذوة من موقع الجريمة أو الحادثة.

ثم نعود مرة أخرى إلى المادة السابعة من القانون نفسه والتي نصت على: ((يحظر إجراء فحص البصمة الوراثية DNA لغرض إثبات النسب أو نفيه)).

واستثناء على هذه القاعدة العامة، وضعت المادة الثامنة من قانون البصمات الحيوية العماني عدة حالات يجوز فيها إجراء فحص البصمة الوراثية DNA، وهي:

  1. الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية.
  2. الاشتباه في أطفال الأنابيب (وهذه الحالة هي والحالة الاولى هي حالات نادرة الحدوث وتقع نتيجة خطأ للكادر الطبي).
  3. ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم.
  4. حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية (مثل الأطفال أو المجانين أو من لديهم آفة عقلية وذلك للتأكد من هوية الجاني).
  5. وجود جثث لم يتم التعرف عليها.

فحص DNA في سلطنة عمان
لم تتيح اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية العماني إجراء فحص البصمة الوراثية DNA من أجل اثبات النسب، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

وهكذا فإن القانون العماني لا يبيح إجراء فحص البصمة الوراثية DNA في اثبات النسب.

وهنا لنا وقفة.

لقد كنا نتمني أن يتيح القانون العماني إجراء فحص البصمة الوراثية DNA في اثبات النسب، وذلك في قضايا إثبات النسب أو نفيه، وذلك لعدة أسباب.

الأول: أنه سيكون إلزاما على من عاشر إمرأة دون زواج ثم حملت منه، وتحلل من النسب محتجا بأي حجة، ففي هذه الحالة يكون فحص DNA هو حماية للطفل الوليد الذي لا ذنب له، ويضمن له أن يخرج منتسبا لأبيه.

الثاني: أنه وفي بعض الأحيان، تزل أقدام سيدات متزوجات في فاحشة الزنا والخيانة الزوجية، ويكتشف الرجل ذلك، فيكون حرمانه من حق نفي نسب هؤلاء الأبناء له عبر فحص البصمة الوراثية DNA، سببا في إلزامه بالنفقة عليهم من مأكل ومشرب وملبس وسكن، وهم ليسوا بأبناءه، وفي هذا ظلم بين وعظيم، عوضا عن اختلاط الأنساب.

الثالث: أنه وبعد وفاة هذا الزوج الذي خانته زوجته، وأدخلت عليه من ليسوا بأبناءه، وتحمل نفقتهم حتى كبروا، فلما مات هو، يكون لهم نصيب في الميراث.

إننا هنا في (القانون في الخليج) ندعو كل من له مشكلة بسبب عدم تمكنه من إجراء فحص البصمة الوراثية DNA لغرض إثبات النسب أو نفيه أن يتواصل معنا من خلال صفحة (اتصل بنا).

هذا لأن النظام الأساسي لسلطنة عمان وقانون السلطة القضائية فيها، يتيحان رفع دعوى أمام (المحكمة العليا)، إزاء أي قانون يصدر بالمخالفة للنظام الأساسي للدولة.

ونري أن هناك مخالفة في قانون البصمات الحيوية للمادة الثانية من النظام الأساسي التي تنص على: ((دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع)).

والشريعة الإسلامية تدعو لعدم الظلم، كما أن من مقاصدها الأصلية حفظ المال والنسب، ولا يجوز هنا الاحتجاج بقوله صلى اللَّه عليه وسلم: (الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ).

فهذا حديث جاء في زمن لم يكن هناك فيه إمكانية إجراء فحص البصمة الوراثية DNA، بل نحن من نحتج على من يقول هذا، بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((إن كانَ شيئًا من أمرِ دُنْياكم فشأنُكُم بهِ وإن كانَ من أمرِ دينِكُم فإليَّ)).

فهذا الأمر بنسبة الولد للفراش هو أمر يمكن وصفه بأنه (تنظيمي) لعدم وجود أي وسيلة أخرى لإثبات أو نفي النسب وقتئذ إلا ذلك.

تزوير البصمات الحيوية في سلطنة عمان:

عاقبت المادة رقم ١٤ من المرسوم السلطاني رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار (قانون البصمات الحيوية) من يقوم بتزوير المحررات الخاصة بالبصمات الحيوية، أو لم يكن هو من قام بتزويرها لكنه استعملها مع علمه بتزويرها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني.

اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية:

هذه اللائحة وضعت العديد من القواعد المهمة لتفسير نصوص قانون البصمات الحيوية وكيفية تنفيذه بشكل عملي، وسنوضح أهم هذه القواعد فيما يلي من هذا التقرير.

عدم جواز التعديل البيانات:

لقد حظرت اللائحة التنفيذية إجراء أي تعديل على (قاعدة بيانات البصمات الحيوية) إلا في حالة واحدة هي حالة ثبوت خطأ بها.

وأوضحت في المادة الثالثة منها الإجراءات اللازمة لذلك والتي تبدأ بالحصول على إذن كتابي من مدير الإدارة المختصة.

أخذ البصمة الحيوية طوعا:

اللائحة التنفيذية في المادة رقم (٥) منها، جعلت من الجائز لأي شخص أن يذهب إلي (الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي) ويطلب إجراء فحص البصمة الوراثية الخاصة بها وإدراجها في قاعدة البيانات لاستخدامها في الأغراض التي يحددها القانون.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن قانون البصمات الحيوية العماني واستخدام DNA في إثبات النسب .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث