تعد المناقصات واحدة من أشهر وأهم الطرق التي تبرم بها الكثير من التعاقدات في كل أنحاء العالم وبشكل يومي.
وفي دولة قطر، يحكم الأمر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء القطري رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، والتعديل على بعض أحكامه بموجب القرار رقم ١١ لسنة ٢٠٢٢.
من بين الطرق التي حددها القانون لتعاقدات الجهات الحكومية في قطر (مثل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة) طريقة (الاتفاق المباشر).
إنها طريقة تعاقد استثنائية، لا تتم إلا في حالات محددة، تختصر الإجراءات بل وتلغي معظمها، وهي محور حديثنا اليوم.
الاتفاق المباشر في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري:
إذا أردنا تعريفا للأتفاق المباشر في القانون القطري، فهي طريقة استثنائية لتعاقدات الجهات الحكومية، تقوم فيه الجهة الحكومية بالتعاقد مباشرة مع المتعاقد الذي وقع اختيارها عليه بدون إجراء مناقصة.
أما التعريف القانوني له فقد ورد في مطلع المادة الثامنة والتي نصت على: ((يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة، وذلك في الحالات الطارئة أو العاجلة التي لا تتحمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، أو نظرا لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة)).
حالات التعاقد بالاتفاق المباشر في القانون القطري:
وبالنسبة لمفهوم (الحالة الطارئة) و (الحالة العاجلة) في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري، فقد عرفها القانون في المادة الأولى منه، فقال: ((الحالة الطارئة: كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن، أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، أو الانتاج، أو بحدوث تلوث بيئي، أو أي ظرف من شأنه المساس بمكانة الدولة، أو إحدي جهاتها الحكومية، ولا يمكن التعامل معه بإجراءات المناقصات العادية)).
أما الحالة العاجلة فقد عرفها بأنها: ((كل حالة يكون فيها إنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات أو الأصناف في وقت قصير أمرا جوهريا وضروريا لضمان كفاءة وسير العمل بالجهة الحكومية)).
هذا التعريف وكما يظهر لنا، حدد حالات إجراء الاتفاق المباشر في قطر، وهي حالات يمكننا أن نشملها بمزيد من التوضيح من خلال ضرب الأمثلة:
- الحالات الطارئة أو العاجلة التي لا تتحمل إجراءات المناقصة أو الممارسة (مثال: ما شهدناه مثلا من أزمة فيروس كورونا، ففي ذلك الوقت نعتبر أمام حالة طارئة، وتبيح لوزارة الصحة مثلا أن تتعاقد بالاتفاق المباشر على أجهزة تستخدم في التعامل مع الحالات المصابة به، لضمان كفاءة تقديم الرعاية الصحية).
ولدينا أيضا من حالات التعاقد بالاتفاق المباشر في القانون القطري:
- طبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة (مثال: أرادت أحد الوزارات التعاقد على رقاقات متطورة عالية التقنية لا تنتج إلا بواسطة شركة واحدة في الولايات المتحدة، فهنا أيضا يجوز التعاقد بالاتفاق المباشر).
من هذا كله يتضح أهمية بل وخطورة التعاقد بالاتفاق المباشر، لذا فقد أحاطه المشرع القطري بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب مراعاتها عند اتمام التعاقد بهذه الطريقة.
وهكذا فمن البداية، وحسب نص المادة الثانية من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري، لا يجوز أن تعلن الجهة الحكومية عن مناقصة عامة، ثم يتقدم أصحاب العطاءات، وبعد ذلك تقوم بالاختيار بالاتفاق المباشر أو الممارسة، هذا لا يجوز قانونا.
أيضا أوجب القانون صدور الموافقة على التعاقد ممن أناط به القانون الموافقة على التعاقد وذلك طبقا لقيمة ونوع العقد وموافاة لجنة المناقصات بكافة الأسباب والتفاصيل التي دعت الجهة الحكومية للتعاقد بالاتفاق المباشر.
وعلى أي حال، فقد أعفت المادة الثامنة مكرر، المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨، أعفت الأتفاق المباشر من الأحكام المتعلقة بالتأمين المؤقت.
والتأمين المؤقت لمن لا يعلم هو مبلغ من المال يدفعه صاحب العطاء كدليل على جديته في المناقصة أو المزايدة المتقدم إليها، لذا كان من الطبيعي الإعفاء منه في الاتفاق المباشر، لأن الاتفاق يكون قد حدث بالفعل.
ما هي ضوابط الاتفاق المباشر في قطر؟:
كما سبق وأن أوضحنا فقد بينت المادة الثامنة من قانون المناقصات والمزايدات القطري، والمعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ حالات التعاقد بالاتفاق المباشر.
ثم جاءت المادة ٦٦ من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٥، لتوضح ضوابط وإجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
فإذا توافرت أي حالة من هذه الحالات، تقوم اللجنة المختصة بإجراء المناقصات والمزايدات في الجهة التي ستجري التعاقد، بتقديم توصية مسببة، توضح فيها السبب، وتوصي بأن يكون التعاقد على المناقصة بطريق الاتفاق المباشر، ثم يصدر رئيس اللجنة قراره بأن التعاقد سيكون بطريقة (الاتفاق المباشر).
وهذه الحالات هي:
- الحالات الطارئة.
- الحالات العاجلة.
- إذا لم تكن (الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة) متوفرة إلا لدي مصدر وحيد.
- إذا كانت مقاولات الأعمال أو الأصناف أو الخدمات مطلوبة على سبيل التجربة.
- إذا اقتضى الأمر اختبار الأصناف المطلوبة، وشراءها من أماكن انتاجها، بسبب طبيعتها المتميزة أو الاحتكارية التي ليس لها بديل.
- عند الإعلان والنشر والاشتراك في الصحف والمجلات والدوريات وغيرها من وسائل الإعلان، وشراء الكتب والمراجع العلمية والثقافية اللازمة للجهة الحكومية.
- الأعمال أو الخدمات ذات الطبيعة الثقافية أو الفنية.
- في عقود أعمال البناء والتشييد والبنية التحتية وعقود الخدمات الاستشارية المرتبطة بها والتي تقتضي فيها الضرورة تنفيذ أعمال أو خدمات لم تكن ضمن العقد الساري، إذا كان تنفيذ الأعمال الجديدة من قبل ذات المتعاقد أمراً جوهرياً لضمان سلامة الأعمال المُنفذة محل العقد، بشرط موافقة الوزير في هذه الحالة.
فسخ التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر:
حددت المادة ٢٣ من قانون المناقصات والمزايدات القطري، حالتين يتم فيهما فسخ التعاقد مع الجهة الحكومية سواء بطريق الاتفاق المباشر أو أي طريقة أخرى من الطرق التي حددها القانون.
وهاتين الحالتين هما:
- ثبوت أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب سواء من أجل حصوله على العقد أو خلال تنفيذه.
- ثبوت أن المتعاقد بنفسه أو عن طريق غيره قدم أو شرع بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفين الجهة المتعاقد معها إضرارا بمصالحها.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في قانون المناقصات القطري .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..