لوائح التوظيف في مركز قطر للمال QFC

في يونيو من العام ٢٠٢٠ صدرت لوائح التوظيف في مركز قطر للمال QFC.

لوائح التوظيف في مركز قطر للمال QFC.
لوائح التوظيف في مركز قطر للمال QFC.

وقد صدرت هذه اللوائح إعمالا لنص المادة ٩ من ((قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 بأحدث تعديلاته))

والتي جاء في بدايتها:

((لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وضع الأنظمة الخاصة بها وتعديلها وإلغاء القائم منها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومعاونتها على القيام بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها)).

وفيما يلي عرض لأهم ما في هذه اللوائح.

الجزء 1 - التطبيق والتفسير وتاريخ البدء:

المادة 1 - الاقتباس
يمكن الاستشهاد بهذه اللوائح باسم لوائح التوظيف

المادة 2 – التطبيق
(1) تطبق هذه اللوائح في مركز قطر للمال.
(2) تنطبق هذه اللائحة على:
(أ) الموظفون في هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم.
(ب) الموظفون في مؤسسات مركز قطر للمال.
(ج) الموظفون في كيانات مركز قطر للمال.
(3) لا تنطبق هذه اللائحة على الأشخاص الذين يعملون كمستشارين أو وكلاء أو الأشخاص الذين يتم تعيينهم بواسطة المحددين في المادة الثانية (٢) والذين يقدمون مهام داخلية لمن قاموا بتعيينهم.
(4) مع مراعاة المادة ٢٥ أ، لا تنطبق القوانين أو القواعد أو الأنظمة في دولة قطر على الموظفين الذين يحكم عملهم هذه اللائحة.

المادة 3 – تاريخ بدء السريان
تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها من قبل الوزير.

المادة 4 – اللغة
(1) وفقا للمادة 9 من ((قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 بأحدث تعديلاته)). فإن هذه اللوائح مكتوبة باللغة الإنجليزية، ويكون النص الإنجليزي لها هو النص الأصلي الرسمي، ولا يعتد بأي ترجمة لها إلى لغة أخرى، على أنه في حال حدث أي تباين بين النص المحرر باللغة الإنجليزية من هذه اللوائح وأي إصدار آخر، يسري العمل بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
(2) جميع العقود والمستندات الأخرى والوثائق المكتوبة المنصوص عليها في هذه اللوائح باللغة الإنجليزية.
(3) يجوز لصاحب العمل أن يرفق مع هذه المستندات والوثائق ترجمات إلى لغات أخرى، ولكن في حالة وجود أي اختلاف بينها، يجب أن يتم بالعمل بتلك المكتوبة باللغة الإنجليزية.

المادة 5 - التعاريف والتفسير
تم توضيح تعريفات الكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللوائح في الجزء رقم 13 منها.

الجزء 2 – مكتب معايير التوظيف

المادة 6 – إنشاء مكتب معايير التوظيف

(1) يتم إنشاء مكتب معايير التوظيف من قبل هيئة مركز قطر للمال بموجب المادة 6 من ((قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 بأحدث تعديلاته))
(2) يتولي مكتب معايير التوظيف إدارة هذه اللوائح وجميع جوانب التوظيف داخل مركز قطر للمال.
(3) تتم إدارة مكتب معايير التوظيف من قبل موظف معايير التوظيف في مركز قطر للمال الذي يحدد إجراءاته وإدارته.
(4) يجب أن يخضع مكتب معايير التوظيف لإشراف هيئة مركز قطر للمال والتي تكون لها سلطة ومهمة:
(أ) التأكد من أن مكتب معايير التوظيف يمارس مهامه وسلطات وظيفته بطريقة قانونية.
(ب) مراجعة أداء مكتب معايير التوظيف وطريقة استخدامه لموارده.
(ج) إعطاء توجيهات مكتوبة لمكتب معايير التوظيف بشأن تعزيز أي من أهدافها أو أداء مهامها.
(5) يجوز لهيئة مركز قطر للمال وضع القواعد بالحدود المنصوص عليها في ((قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 بأحدث تعديلاته)). هذه اللائحة أو أي لوائح أخرى يمكن أن تمنح السلطات والواجبات حسبما تراه ضرورياً أو مناسباً لتمكين مكتب معايير التوظيف وموظف معايير التوظيف لتنفيذ واجباتهم والقيام بها، بموجب قانون مركز قطر للمال وأحكام هذه اللوائح أو أي لوائح أخرى.
(6) تتعاون وزارة العمل ووزارة الداخلية وجميع الوزرات والهيئات الحكومية وسلطات الدولة ذات الصلة مع مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال وتقديم كل المساعدة اللازمة لتحقيق أهداف هذه اللائحة.

المادة 7 – دور ومهام مكتب معايير التوظيف

يتولى مكتب معايير التوظيف المهام التالية:
(1) التحقيق في أي مخالفة لهذه اللائحة وتنفيذها.
(2) المحافظة على العلاقات مع جميع سلطات الدولة المعنية بالأمور التي تتناولها هذه اللائحة، والتنسيق مع هذه الجهات في تنفيذ هذه اللوائح وأي قواعد أو سياسات أو أوامر صادرة بموجبها، ولتزويد تلك السلطات بالوثائق بأي معلومات أو وثائق أو المواد التي لهم حق فيها بموجب هذه اللائحة وأي قوانين أو قواعد أو لوائح معمول بها في الدولة، كما يعد ممثلا لمركز قطر للمال في التعاملات مع تلك السلطات.
(3) المحافظة والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بكل موظف والتي تحتوي على جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بالموظفين والتي يجب تقديمها أو تسليمها إلى مكتب معايير التوظيف.
(4) جميع المهام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة التي يري مكتب معايير التوظيف أنها ضرورية أو مرغوبة أو مناسبة لتحقيقها أو تعزيزها أو المساعدة فيها فيما يتعلق بأي مما سبق ذكره.

الجزء 3 – عام

المادة 8 - لا يوجد تنازل عن الحد الأدنى من المعايير
(1) المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة هي الحد الأدنى من المتطلبات، وأي بند يرد في أي اتفاقية يبرمها المركز ينص على التنازل عن أي منها فإنه بند لا أثر له، باستثناء ما هو مسموح بالتنازل عنه بشكل صريح بموجب هذه اللائحة.
(2) لا يوجد في هذه اللائحة ما يمنع مركز قطر للمال من توفير عقود عمل بها شروط وأحكام تكون أكثر ملاءمة للموظفين من تلك التي تتطلبها هذه اللائحة.
(3) تعتبر مخالفة هذه اللائحة مخالفة للمتطلبات ذات الصلة بموجب قواعد هيئة مركز قطر للمال.

المادة 9 – التقويم

تحسب المدد والمواعيد المبينة في هذا القانون وفقا للتقويم الميلادي، حيث أن السنة في هذه اللائحة تعني 365 يومًا والشهر يعني 30 يوم.

المادة 10 – القُصّر

لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً إلا بموافقة الوصي القانوني لذلك الشخص ووفقاً للقواعد الصادرة بموجب هذه اللائحة.

المادة 11 – مسؤولية صاحب العمل عن سلوك الموظفين

(1) يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أي فعل يقوم به الموظف أثناء عمله.
(2) صاحب العمل غير مسؤول عن تصرفات الموظف إذا أثبت أنه قد أتخذ خطوات معقولة لمنع الموظف من القيام بهذا الفعل، أو من القيام أثناء العمل بأفعال من ذلك الوصف.

المادة 12 – الهجرة

(1) يجب على صاحب العمل الحصول على (بطاقة هوية صاحب العمل) من مكتب الهجرة بمركز قطر للمال وفقاً للمادة 8 من قانون الهجرة.
(2) يجب على كل صاحب عمل أن يلتزم بلوائح الهجرة وجميع لوائح مركز قطر للمال الأخرى فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لكفالته.

لأي استشارات بشأن لوائح التوظيف في مركز قطر للمال.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات