قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 بأحدث تعديلاته

النص الكامل لقانون مركز قطر للمال بأحدث تعديلاته.
النص الكامل لقانون مركز قطر للمال بأحدث تعديلاته.

هذا هو نص قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 بأحدث تعديلاته.

مع العلم أن المركز يحكم أيضا بالعديد من الأنظمة واللوائح المكملة والمفسرة لهذا القانون، مثل:
-----------------------------------

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة قطرية،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

قانون
مركز قطر للمال
مواد الإصدار

المادة 1 - إصدار

يعمل بأحكام قانون مركز قطر للمال المرفق بهذا القانون.

المادة 2 - إصدار
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول مايو 2005. وينشر في الجريدة الرسمية. ومرفق ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية.

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 2/2009)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الدولة

: دولة قطر.

الوزير

: وزير الاقتصاد والمالية.

المركز

: مركز قطر للمال.

أجهزة المركز

: مكتب تسجيل شركات المركز، وأي جهاز تحكيمي، أو جهاز أو كيان آخر ينشأ به بموجب أي من المادتين (6) و(9) من هذا القانون.

هيئة المركز

: هيئة مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون.

المجلس

: مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال.

الرئيس

: رئيس هيئة مركز قطر للمال.

المدير العام

: مدير عام هيئة مركز قطر للمال.

مكتب تسجيل شركات المركز

: مكتب تسجيل شركات المركز المنشأ بموجب المادة (7) من هذا القانون.

هيئة التنظيم

: هيئة تنظيم مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة (8) من هذا القانون.

الأنشطة المسموح بها

: الأنشطة المدرجة في الملحق رقم (3) أو المحددة من قبل مجلس الوزراء بمقتضى المادة (10/1) من هذا القانون.

الأنشطة المنظمة

: أي أنشطة مسموح بها يتطلب هذا القانون أو الأنظمة، عدم مزاولتها إلا بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص من هيئة التنظيم، بما في ذلك (ومع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة) الأنشطة المسموح بها المدرجة في الجزء (1) من الملحق رقم (3) من هذا القانون.

محكمة التنظيم

: محكمة التنظيم لمركز قطر للمال، المنشأة بموجب المادة (8) من قانون المركز..

الأنظمة
: الأنظمة التي يصدرها الوزير بموجب المادة (9) من هذا القانون.
 المحكمة المدنية والتجارية

: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية، المنشأة بموجب المادة (8) من قانون المركز.


المادة 2 (عدلت بموجب قانون 14/2009)
مقر مركز قطر للمال
1- تكون مدينة الدوحة مقراً لمركز للمال والأعمال، يعرف بمركز قطر للمال، ويشار إليه بالمركز.
2- يحدد مجلس الوزراء حدود المركز، ويجوز لهُ تعديلها من وقت لآخر، كما يجوز لهُ تفويض الوزير في ذلك.
3- أي كيان مؤسس ويعمل في الدولة خارج مقر المركز وفقاً للبند (2) من هذه المادة يعتبر، متى صدر قرار من الوزير بذلك، مصنفاً ضمن الكيانات المؤسسة في المركز والعاملة فيه، بشرط حصوله على الموافقة أو التصريح أو الترخيص اللازم لذلك وتقديمه تعهداً لهيئة المركز بنقل أعماله إلى داخل المركز قبل انتهاء المدة المحددة بقرار الوزير. ويسري ذلك القرار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدوره. ويكون تجديده عند انتهاء مدته لمدة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر وفقاً لما يقرره الوزير بسلطته التقديرية المنفردة متى اقتنع بجدية الأسباب المسوغة لذلك.

المادة 3
هيئة المركز
1- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مركز قطر للمال"، تتولى إدارة المركز وفقاً لأهدافها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية وفقاً لهذا القانون، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة (عدا ما نص عليه صراحة هذا القانون). ولهيئة المركز صلاحية إبرام العقود والتقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وامتلاك وتأجير الأصول بجميع أنواعها، وتحمل المسئوليات والالتزامات الناشئة عن القيام بأنشطتها (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك.
2- يكون المقر الرئيسي لهيئة المركز داخل الحدود المعينة للمركز.
3- تدار هيئة المركز من قبل المجلس.
4- تصرف هيئة المركز شؤونها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها تبعاً لذلك بموجب قرار من المجلس أن تضع القواعد الخاصة بها وبإدارتها.
5- يكون الوزير هو رئيس هيئة المركز.

المادة 4
مجلس إدارة هيئة المركز
يشكل المجلس ويؤدي مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون له الصلاحيات والمهام المنصوص عليها فيه، وخاصة تلك الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القانون.

المادة 5
أهداف هيئة المركز
تهدف هيئة المركز إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- إنشاء المركز وتأكيد وتعزيز مكانته كموقع عالمي رائد للمال والأعمال، مُعد لاستقطاب أعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وأنشطة التأمين والمراكز الرئيسية للشركات وغير ذلك من الأعمال.
2- إقامة نظام قانوني وتنظيمي مناسب للمركز بالتشاور مع هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، حسب الأحوال، يطبق على المركز والأنشطة التي تزاول فيه، وتلك التي تزاول خارجه بواسطة أشخاص أو شركات أو كيانات منشأة فيه.
3- ضمان حصول المركز، بما في ذلك أجهزته، دون حصر، على التمويل الكافي، أو قدرتهم على الحصول على مثل ذلك التمويل، ليتمكنوا من تمويل أنشطتهم دون صعوبات لا مبرر لها، وتحقيق استقرارهم المالي.
4- مزاولة المركز أنشطته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتفادي البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن.
5- الأغراض الأخرى التي تعتبرها الهيئة بصورة معقولة، ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة لتحقيق أو تعزيز أو دعم أي من الأهداف السابقة.

المادة 6
صلاحيات هيئة المركز
تتمتع هيئة المركز في سبيل تحقيق أهدافها بالصلاحيات التالية:
1- تهيئة البنية التحتية والمقار والخدمات الإدارية وأي خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المركز.
2- التعاون والدخول في ترتيبات مع الدول ومراكز المال والأعمال العالمية وغيرها من الكيانات والأجهزة والمنظمات الأخرى.
3- تحقيق إدارة المركز وتشغيله بطريقة سليمة وتخويل المدير العام ما تراه ملائما من الصلاحيات لهذا الغرض.
4- تقديم الأنظمة إلى الوزير وفقاً للمادة (9) من هذا القانون.
5- منح التراخيص والموافقات والتصاريح الجائز إصدارها وفقاً لهذا القانون للأشخاص والشركات والكيانات الأخرى الراغبة في مباشرة أعمالها في المركز (سواء عن طريق إنشاء فرع أو عمل آخر في المركز أو عن طريق إنشاء أو تأسيس شركة أو كيان جديد فيه). ولا يكون لهؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات مزاولة الأنشطة المنظمة، إلا بعد الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لذلك من هيئة التنظيم.
6- ترتيب الإجراءات الإدارية الضرورية بين الكيانات المختلفة التي تعمل داخل المركز والجهات الأخرى الموجودة خارجه.
7- تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة أو أجهزة المركز.
8- تقديم المشورة للدولة بشأن اتفاقيات الإزدواج الضريبي.
9- مباشرة ما يعهد به إليها مجلس الوزراء من مهام أو واجبات أخرى تتعلق بأعمال المركز.
10- الدخول في ترتيبات مع الموردين الذين تحددهم لتوفير تكنولوجيا المعلومات وخدمة الاتصالات والتجهيزات، وذلك في حالة عدم قدرة أو رغبة شركة اتصالات قطر (كيوتل) في تقديم تلك الخدمات والتجهيزات، وفقاً للمستوى، أو على النحو، أو طبقاً للشروط الكافية لتحقيق أهداف المركز أو الأنشطة التي تمارس داخله. ويجب على شركة اتصالات قطر (كيوتل)، في هذه الحالة، أن تقوم على الفور بتوصيل وربط تلك التجهيزات والخدمات مع شبكة اتصالاتها وتجهيزاتها الخاصة، وصيانة تلك التوصيلات، وفقاً لما يستلزمه أو يتطلبه تسهيل العمل داخل المركز.
11- تأسيس شركات أو كيانات أخرى بغرض القيام بأي من مهامها.
12- تعيين مجلس استشاري لتقديم المشورة إليها بشأن استراتيجية تحقيق أهدافها. ويتعين أن يضم هذا المجلس الاستشاري أشخاصاً ذوي خبرات دولية بأنشطة الهيئات المماثلة لهيئة المركز.
13- تعيين الموظفين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات وفقاً لما تراه لازماً أو مرغوباً فيه.
14- مباشرة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وغير ذلك من الصلاحيات الأخرى التي ترى، لأسباب معقولة، أنها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أي مما ورد في البنود السابقة.
ولهيئة المركز كامل الحرية في أن تباشر بنفسها، أو بواسطة من تفوضه في ذلك، كل ما يعينها على أداء مهامها أو صلاحياتها المقررة في هذا القانون، أو أية قوانين أو قواعد أو أنظمة تسري عليها مستقبلاً، وذلك وفقاً لسلطتها التقديرية المنفردة.

المادة 7
مكتب تسجيل شركات المركز
1- ينشأ بموجب هذا القانون مكتب تسجيل شركات المركز، بغرض أدار المهام والوظائف المتعلقة بالشركات والكيانات الأخرى التي تؤسس أو تنشأ لممارسة أنشطتها في المركز، وأي مهام أخرى ترى هيئة المركز ملائمتها. وبمراعاة أحكام هذا القانون، تحدد الأنظمة تشكيل مكتب تسجيل شركات المركز، وكيفية إدارته وأهدافه ومهامه وواجباته وصلاحياته.
2- وعلى الرغم مما تنص عليه المادة (5) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، أو أي نص آخر من قانون أو لائحة، يجوز وفقاً للأنظمة أن تؤسس أو تنشأ في المركز شركات ذات مسؤولية محدودة أو عقود مشاركة أو أية أنواع أخرى من الشركات أو الكيانات سواءً كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو المقيمين أو من غيرهم.

المادة 8 (عدلت بموجب قانون 2/2009)
هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية
1- على الرغم من وجود نص مخالف في هذا القانون أو أي قانون آخر أو لائحة، تنشأ هيئة تنظيم بموجب أحكام هذا القانون، لأغراض تنظيم وترخيص والإشراف على أعمال البنوك والمعاملات المالية وأنشطة التأمين التي تباشر في المركز أو من خلاله. ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، أو الأنظمة القابلة للتطبيق على الأشخاص الذين يؤسسون أو يباشرون أي أعمال داخل المركز، تنفرد هيئة التنظيم بصلاحية التنظيم والترخيص والإشراف على هذه الأنشطة.
وتكون هيئة التنظيم شخصاً معنوياً مملوكاً للدولة.
وبمراعاة أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق رقم (4) منه تحدد الأنظمة، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء، تشكيل هيئة التنظيم وكيفية إدارتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها (بما في ذلك ودون حصر الأنشطة الخاضعة للتنظيم والترخيص والإشراف بواسطة هيئة التنظيم)، ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
2- تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى "محكمة التنظيم لمركز قطر للمال" على النحو الآتى:
أ- تتكون محكمة التنظيم من دائرة أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، وتباشر اختصاصاتها على النحو المبين بالملحق رقم (5) المستبدل بموجب المادة (4) من هذا القانون.
ب- يكون مقر محكمة التنظيم في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة.
ج- تختص محكمة التنظيم بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من أجهزة المركز.
3- تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى "المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال" على النحو الآتي:
أ- تتكون المحكمة المدنية والتجارية من دائرة ابتدائية أو أكثر، ودائرة استئنافية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، وتباشر كل منها اختصاصاتها على النحو المبين بالملحق رقم (6) المضاف بموجب المادة (5) من هذا القانون.
ب- يكون مقر المحكمة المدنية والتجارية في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة.
ج- تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في المنازعات الآتية:
ج/1 - المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز أو من خلاله بين الكيانات المؤسسة فيه.
ج/2- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين هيئات أو أجهزة المركز من جهة، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخرى.
ج/3- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ج/4- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التى تتم بين كيانات مؤسسة في المركز من جهة، وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز من جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
د- تختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في الطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية، وكذلك الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم. ولا يجوز أن يجلس في نظر الطعن أمامها من كان عضواً في الدائرة أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه.
4- تتمتع كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، لتحقيق أهدافها طبقاً لهذا القانون، بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة وهيئة المركز وأجهزته، وعن بعضها البعض، ولا يغير من ذلك سلطة مجلس الوزراء في تعيين وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، على النحو الوارد في الملاحق أرقام (4)، (5)، (6) من هذا القانون، وتظل كل منها محملة بالمسؤوليات والالتزامات التي تنشأ عن ممارسة أنشطتها (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسؤولية للدولة عن ذلك.
5- لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنة مستقلة، لا تطبق عليها قوانين الدولة الخاصة بالموازنة العامة للدولة ووزاراتها.
6- متى قدمت كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنتها السنوية التي أعدتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة، توفر الدولة التمويل اللازم لكل منها مباشرة وبصورة مستقلة عن موازنة هيئة المركز. ويجوز لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، أن يطلب من هيئة المركز أن تقدم تمويلاً من موازنتها الخاصة لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، وأن تقدم لها كذلك خدمات مساعدة إذا رأى أن مثل هذه الترتيبات لن تؤثر على استقلالية هذه الجهات.
7- يعرض الوزير مشروعات الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشفوعة بملاحظاته بشأنها. ولمجلس الوزراء، قبل الموافقة عليها، أن يطلب إجراء أي تغييرات أو تعديلات أو إضافات يراها ملائمة.


المادة 9 (عدلت بموجب قانون 2/2009)
سلطة وضع الأنظمة
1- لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وضع الأنظمة الخاصة بها وتعديلها وإلغاء القائم منها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومعاونتها على القيام بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ودفع التعويضات والغرامات في حالة الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الأنظمة. وأن تُقدم هذه الأنظمة للوزير لإصدارها وفقاً للصلاحيات المقررة له في ذلك (مع مراعاة أن إصدار الأنظمة المشار إليها في المادة (8) يتطلب بالإضافة إلى ذلك موافقة مجلس الوزراء)، ومع مراعاة أن للوزير صلاحية إصدار التعديلات للأنظمة القائمة أو إلغائها.
2- يجوز أن تتناول الأنظمة، دون حصر، الأمور المنصوص عليها في الملحق رقم (2) وأن تصاغ باللغة التى يحددها الوزير.


المادة 10
الأنشطة المسموح بممارستها في المركز
1- يجوز الترخيص بمباشرة جميع أنواع أنشطة الأعمال المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا القانون، وأية أنشطة أخرى يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر لتزاول في المركز أو من خلاله، ولا يجوز ممارسة أنشطة أخرى داخل المركز.
ومع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من هذه المادة، تحدد الأنظمة الأنشطة التي يجوز والتي لا يجوز مزاولتها في المركز أو من خلاله، وأن تقيد بأية طريقة شروط القيام بمزاولة هذه الأنشطة أو المكان الذي تُزاول في نطاقه.
2- لا تزاول الأنشطة المسموح بممارستها في المركز أو من خلاله إلا طبقاً للموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة بما في ذلك، دون حصر، المادة (11/2) من هذا القانون.
3- يجوز لمجلس الوزراء في تحديده للأنشطة التي يحظر مباشرتها في المركز أو من خلاله أن يستند في ذلك إلى تعارضها مع مصالح الدولة أو السياسة العامة فيها.

المادة 11
ترخيص العمليات
1- بالرغم من وجود أي حكم على خلاف ذلك في قانون آخر أو لائحة في الدولة، ومع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، تختص هيئة المركز وحدها بالموافقة والتصريح والترخيص للشركات والأفراد والكيانات الأخرى بتأسيس أو إقامة أعمال في المركز أو في مباشرة الأنشطة المسموح بها في المركز أو من خلاله.
ولهيئة المركز تحديد الأحكام والشروط التي تصدر بموجبها هذه الموافقات والتصاريح والتراخيص والشروط المتعين استيفاؤها لمنح أي منها، وتحديد طبيعة الأنشطة التي يجوز مباشرتها بمقتضاها.
2- مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز مزاولة الأنشطة المنظمة داخل المركز أو من خلاله إلا طبقاً لموافقة أو تصريح أو ترخيص خاص بها يصدر من هيئة التنظيم.
3- ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك، فإن إقامة أو تنظيم الأعمال أو تأسيس الشركات أو الكيانات والقيام بهذه الأعمال داخل المركز أو من خلاله، لن تسري عليه إلا أحكام هذا القانون والأنظمة وحدها دون غيرها.
4- في حدود الترخيص الصادر لأي شخص أو شركة أو كيان لمزاولة أي عمل في أو من خلال المركز بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، لا يتعين حصول أي من هؤلاء على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو عضوية أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل في أو من خلال المركز، ومع مراعاة ما نص عليه هذا القانون يخضع هؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات عند مزاولة هذه الأعمال لإشراف وتنظيم وإجراءات التنفيذ الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ولن تخضع الموافقة أو التصريح أو الترخيص أو تنظيم أي من الأعمال أو الإشراف عليها، التي تباشر بواسطة شخص أو شركة أو كيان مرخص أو مصرح أو موافق له طبقاً لهذا القانون (بمراعاة المادة «18» منه) لسلطات الدولة، بما فيها ودون حصر.
4/1- وزارة الاقتصاد والتجارة.
4/2- مصرف قطر المركزي.
4/3- السجل التجاري القطري.
4/4- غرفة تجارة وصناعة قطر.
4/5- بلدية الدوحة.
القوانين المتعلقة بالموافقة أو التصريح أو الترخيص بالأعمال والإشراف عليها وتنظيمها والتي كانت ستسري على هؤلاء الأشخاص والشركات والكيانات لولا صدور هذا القانون. لن تسري على مزاولة الأعمال بواسطة هؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات متى كانت تنظم أموراً تخضع للأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو كانت واجبة الاستبعاد بسبب تعارضها أو عدم توافقها مع تلك الأنظمة.

المادة 12
الضمانات التشريعية
على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة، تتمتع الكيانات المعتمدة أو المصرح أو المرخص لها بمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله بما يلي:
1- عدم الخضوع لأي إجراءات تأميم أو مصادرة أو قيود على الملكية الخاصة.
2- حرية إعادة تحويل الاستثمارات والأرباح.
3- حرية استخدام وتعيين الموظفين لديها وفقاً للشروط التي تراها ملائمة، مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة، والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة فيما يتعلق بشروط الاستخدام فيها.
4- عدم أداء الضرائب إلا تلك المقررة بموجب الأنظمة.
5- جواز أن تكون مملوكة بنسبة تصل إلى 100% لأشخاص أو شركات أو كيانات أخرى ليست من مواطني الدولة أو المقيمين فيها.

المادة 13
إيرادات هيئة المركز
1- لهيئة المركز موازنة مستقلة لا تنطبق عليها قوانين الدولة المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والوزارات. وبالنسبة للسنة المالية الأولى يكون وضع الموازنة من الوزير، وبالنسبة لموازنات السنوات التالية تكون الموافقة عليها من المجلس ثم تقدم إلى الوزير للموافقة عليها.
2- بالإضافة إلى التمويل الذي تمنحه الدولة لهيئة المركز، يجوز للهيئة الحصول على موارد إضافية لتمويل أنشطتها وأنشطة أجهزة المركز، وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف بمقتضى المادة (8) من هذا القانون، والأنشطة الأخرى التي تباشر وفقاً لهذا القانون، وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة بما في ذلك دون حصر:
2/1 مقابل الخدمات التي تقدم في المركز أو تتعلق به أو بأجهزته.
2/2 رسوم الترخيص والتأسيس والتسجيل المفروضة من قبل هيئة المركز أو أجهزته بموجب هذا القانون أو الأنظمة.
2/3 إيجارات المقار الكائنة داخل المركز.
2/4 الإيرادات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو الأنظمة.
ومع مراعاة وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أي قرض تتجاوز قروض هيئة المركز، في جملتها، بموجبه ما يعادل (500) خمسمائة مليون دولار أمريكي، يجوز لهيئة المركز أن تقترض، لتحقيق أهدافها، أموالاً (بما في ذلك أموال بعملة غير عملة الدولة). ويجوز أن يقدم كضمان لتلك الأموال والفوائد المستحقة عليها إيرادات وأموال وممتلكات هيئة المركز وأجهزته بحسب الأحوال.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون، يجوز لهيئة المركز أن تستثمر أموالها، التي لا تدعو حاجة الإنفاق إلى استخدامها على الفور، في أوجه الاستثمار التي يأذن بها المجلس.

المادة 14 (عدلت بموجب قانون 2/2009)
التصرف في الفائض
لهيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تحتفظ بأي فوائض تحققها، سواءً وردت في تقديرات الموازنة أم لم ترد، أو تقرر إعادتها إلى الدولة.
ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو محكمة التنظيم أو المحكمة المدنية والتجارية (حسب الأحوال)، أو في تكوين احتياطى عام، أو أي احتياطيات أخرى وفقاً لما يراه مناسباً المجلس أو مجلس إدارة هيئة التنظيم أو أعضاء محكمة التنظيم أو أعضاء المحكمة المدنية والتجارية بحسب الأحوال.

المادة 15 (عدلت بموجب قانون 2/2009)
المتطلبات المحاسبية
1- تُعفى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية من رقابة ديوان المحاسبة في الدولة.
2- تبدأ السنة المالية لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل سنة، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى لكل منها حيث تبدأ في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من العام التالي.
3- تحتفظ كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بسجلات محاسبية كافية لإظهار وبيان معاملاتها، بحيث يكون من شأن هذه السجلات في أي وقت أن تبين بدقة معقولة إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات كل منها ومركزها المالي.
وعلى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تعمل، خلال مدة معقولة، بعد انتهاء كل سنة مالية، على إعداد حساباتها طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة دولياً، وأن تعمل على تدقيقها من قبل مدققي حسابات مستقلين، من منشأة تدقيق حسابات معتمدة، لها مكتب في الدولة.
وعلى مدققي الحسابات أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت تلك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للجهة محل التدقيق خلال السنة المالية المعنية، وبيان أصول والتزامات هذه الجهة في نهاية تلك السنة المالية. وعلى المدققين أن يضمنوا تقريرهم أي مسائل أخرى وفقاً لما يرونه مناسباً.
4- على كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موافاة مجلس الوزراء في كل سنة مالية، في مدة معقولة، بنسخة من حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها، وأي تقارير أخرى يطلبها مجلس الوزراء.

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 2/2009)
مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأجهزة المركز
1- مع مراعاة ما ورد بالبندين (2)، (3) من هذه المادة، فإن هيئة المركز، وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وسائر أجهزة المركز، وجميع أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس والمدير العام، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، ورئيس وأعضاء محكمة التنظيم، ورئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وشاغلى المناصب، والعاملين في هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز إلى أجهزته، لن يتحملوا أي مسؤولية مدنية، فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بها بحسن نية، أثناء قيامهم، أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم، بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة، أو وفقا لأحكامهما.
2- لا تجيز هذه المادة إعفاء هيئة المركز أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها من المسئولية المدنية المتعلقة بأية أنشطة تجارية تباشرها هيئة المركز.
3- لا يجوز إعفاء أي من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأى من أجهزة المركز، ورؤساء وأعضاء هذه الجهات والموظفين لديها، بحسب الأحوال، من المسؤولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفا فيه.

المادة 17 (عدلت بموجب قانون 14/2009)
الضرائب
1- لا تنطبق على المركز قوانين ولوائح الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم مهما كان نوعها، عدا تلك المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة.
2- الكيانات الموجودة في المركز (سواء أسست أم لم تؤسس فيه)، ومديروها وموظفوها والعاملون في المركز، لا يخضعون لأية ضرائب أو رسوم مهما كانت طبيعتها، وذلك لمدة تبدأ من أول مايو 2008 وتنتهي في 31 ديسمبر 2009 (أو من أي تاريخ لاحق يحدده مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به).
3- يجوز أن تنص الأنظمة، بعد انتهاء السنوات الثلاث المشار إليها في البند السابق، على فرض وإدارة وتحصيل جميع أنواع الضرائب والرسوم في نطاق المركز، بما في ذلك، دون حصر، الضرائب المتعلقة بالكيانات والأفراد والشركات والأعمال التي تزاول في المركز، وأجور ومرتبات ومزايا الموظفين العاملين في المركز. ولها أن تقرر، من وقت لآخر، مقدار وطريقة وحساب هذه الضرائب والرسوم، وأن تنص على إعفاءات منها للمدد التي تراها مناسبة.
4- تُحصل جميع هذه الضرائب والرسوم بواسطة هيئة المركز.

المادة 18 (عدلت بموجب قانون 2/2009)
التداخل مع القوانين الأخرى
1- مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، بما في ذلك، دون حصر، المادة (11) منه، تسري على المركز القوانين الجنائية والعقوبات التي تضعها الدولة.
ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المركز بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص، صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة، لن يشكل إخلالاً بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة.
2- مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (1) من هذه المادة، (وعلى خلاف ما هو مقرر بالنسبة للمسائل الجنائية)، تزاول هيئات وأجهزة المركز أعمالها وفقاً لقوانين المركز والأنظمة التى تصدر بمقتضاها.
3- تسرى قوانين المركز والأنظمة التى تصدر بموجبها على العقود والمعاملات والترتيبات التى تجريها الكيانات المؤسسة داخل المركز أو تزاول عملياتها منه مع أطراف أو كيانات تقع داخل المركز أو فى الدولة خارج المركز. وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
4- على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة في الدولة، يجوز لهيئة المركز إصدار جميع تأشيرات الدخول، والأذونات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المركز والكيانات الأخرى العاملة فيه أو مباشرة أي عمل فيه. ويكون لهذه التأشيرات والأذونات والوثائق الصلاحية الكاملة والقبول والتنفيذ من جميع سلطات الدولة. وعلى جميع السلطات المعنية في الدولة اعتماد التأشيرات والأذونات والوثائق والعمل بموجبها.
5- على الرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر أو لائحة في الدولة، لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة على هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة المركز، وعلى أي من موظفي تلك الجهات. ولكل من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة المركز، صلاحية وضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التى تنطبق على العاملين فيه.
6- لا تخضع هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأي جهاز من أجهزة المركز لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، أو لأي قانون يحل محله.

المادة 19 (عدلت بموجب قانون 2/2009)
أحكام عامة
1- تتمتع أجهزة المركز بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة، وعن بعضها البعض، ويتحمل كل منها بالمسئوليات والالتزامات الناشئة عن ممارسة أنشطته (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك.
2- لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له، فإن جميع أعضاء المجلس، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، وأعضاء محكمة التنظيم، وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت إشراف أي من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، أو أجهزة المركز، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.

لأي استشارات بشأن مركز قطر للمال.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات