عقوبة الجرائم الإلكترونية في الكويت

إذا تعرضت لجريمة إلكترونية في الكويت، يمكنك إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر أيا من هذه الوسائل التي توفرها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية.
إذا تعرضت لجريمة إلكترونية في الكويت، يمكنك إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر أيا من هذه الوسائل التي توفرها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية.

نادرا ما تجد أحد الأشخاص كبيرا كان أو صغيرا في يومنا هذا ولا يستخدم الإنترنت.

وتتعدد وتختلف صور ذلك الاستخدام، من العمل والإنتاج وحتى التواصل الاجتماعي والترفيه.

وسط هذا الاستخدام المكثف والتجمع الكبير للبشر في حياة أصبحت تتصل بالحياة الواقعية، قد تحدث واحدة من أقدم الأفعال الإنسانية في التاريخ .. قد تحدث "جريمة".

هذا السبب هو ما دفع المشرع الكويتي لإصدار القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

نرصد في هذا التقرير عددا من أبرز الأفعال التي تعتبر "جرائم إلكترونية" في الكويت، وعقوبة كل منها.

وقد بلغ عدد هذه الجرائم بصورها المختلفة في هذا التقرير تسع جرائم نعرضهم أولا ثم نوضح كل منها بشكل تفصيلي:

  • أولا: القرصنة الإلكترونية:
  1. الدخول غير المشروع.
  2. الدخول غير المشروع مع جريمة أخرى.
  3. حالة المعلومات الشخصية.
  4. حالة ارتباط فعل الاختراق مع أداء الوظيفة.
  • ثانيا: جريمة اختراق موقع إلكتروني حكومي في الكويت.
  • ثالثا: جريمة اختراق بنك في الكويت.
  • رابعا: جريمة التزوير الإلكتروني في الكويت.
  • خامسا: جريمة الابتزاز الإلكتروني في الكويت.
  • سادسا: جريمة الاحتيال الإلكتروني في الكويت.
  • سابعا: جريمة تعطيل المواقع الإلكترونية في الكويت.
  • ثامنا: جريمة التنصت الإلكتروني في الكويت.
  • تاسعا: جريمة المحتوى الإلكتروني المخالف للاداب في الكويت.

جريمة القرصنة الإلكترونية في الكويت:

الجرائم الإلكترونية في الكويت
يعاقب القانون الكويتي على جريمة القرصنة الإلكترونية، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

بحسب المادة ٢ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ الكويتي تعتبر (القرصنة الإلكترونية) والتي تسمي كذلك "الاختراق" أو "الهاكر" جريمة.

وجعلت هذه المادة لها أكثر من صورة، ولكل صورة منها عقوبة، وذلك على النحو التالي:

١- الدخول غير المشروع:

حيث ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب دخولا غير مشروع إلى جهاز الحاسب الآلي أو إلى نظامه، أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات، أو إلى نظام إلكتروني مؤتمت أو إلى شبكة معلوماتية)).

هذا هو نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي.

الملاحظ هنا أن مجرد الدخول غير المشروع "مثل الاختراق" معاقب عليه.. حتى ولو لم يستفيد الشخص المخترق منه، فالجريمة هنا هي فعل الاختراق نفسه الذي تجاوز وسائل الحماية لتلك الأجهزة أو الأنظمة.

ويستوي في ذلك أن يكون الاختراق لجهاز حاسب آلي مملوك لشخص أو لموقع أو تطبيق إلكتروني أو لنظام تشغيل مؤسسة مثلا أو أي صورة من تلك الصور التي قد لا يمكن حصرها.

ونعتقد هنا أن النص يشمل حتى الدخول غير المرخص ولو كان بدون استخدام القرصنة أو الوسائل الإلكترونية كمن يقع في يده حاسب آلي مملوك لغيره فيقوم بفتحه بالطريقة العادية بدون معرفة صاحبه.

٢- الدخول غير المشروع مع جريمة أخرى:

هذه الصورة الثانية من جريمة (الدخول غير المشروع) والتي لا يكتفي فيها المخترق أو القرصان الإلكتروني بالدخول فقط، بل يصاحب ذلك بعض الأفعال التي تشكل جريمة أخرى.

الدخول غير المشروع إلكترونيا
قد تكون أحد أهم أهداف القرصنة الإلكترونية هي السيطرة على المعلومات، وقد تعامل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي مع مختلف صور هذه الحالة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot.

هذه الأفعال حددتها الفقرة الثانية من المادة ٢ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ الكويتي، فيما يلي ذكره

((فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدي هاتين العقوبتين)).

ونلاحظ هنا أن العقوبة في يد القاضي حسب تقديره للجريمة، فيمكنه أن يجمع بين الحبس والغرامة، أو يكتفي بواحدة منهما فقط.

٣- حالة المعلومات الشخصية:

ثم نجد الفقرة الثالثة من نفس المادة (٢) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي تطرح لنا صورة أخرى للجريمة وهي أن تكون تلك المعلومات التي تم تدميرها أو إفشاؤها ... إلخ، كانت "معلومات شخصية".

هنا وحفاظا على الحياة الخاصة للناس، تم تشديد العقوبة، فأصبحت الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

٤- حالة ارتباط فعل الاختراق مع أداء الوظيفة:

الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة ٢ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ الكويتي، نظرت إلى الحالة التي يحدث فيها الاختراق من شخص (أرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك بسبب أو اثناء تأدية وظيفته).

يبدو الأمر هنا شبيها بمثل مصري معروف يقول: (حاميها حراميها).

هذه الحالة عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز الخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة اختراق موقع إلكتروني حكومي في الكويت:

الجرائم الإلكترونية في الكويت
اهتم المشرع الكويتي بمواجهة ما قد يحدث أحيانا من استهداف أفراد أو جماعات للمواقع الحكومية الرسمية، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot.

هذه الجريمة وضعتها المادة ٣ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي، وجعلت عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذلك لمن ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.

وهنا نلاحظ أن الجريمة تقع سواء كان الفعل نتيجة اختراق أو كان بشكل مباشر، بإن استطاع شخص ما استخدام أجهزة الحكومة الكويتية نفسها والوصول إلى المعلومات السرية المخزنة عليها.

الفقرة الثانية من المادة ٣ تغلظ العقوبة على هذه الجريمة عندما نصت على:
((فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)).

جريمة اختراق بنك في الكويت:

يسري على هذه الجريمة نفس أحكام المادة السابقة تماما، إذا ما وقعت على حسابات عملاء المنشآت المصرفية.

ويفهم من ذلك أن الجريمة تقع ولو كانت على حساب عميل واحد أو اختراق شامل لعدد من الحسابات.

جريمة التزوير الإلكتروني في الكويت:

البند رقم ٢ من المادة ٣ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ الكويتي تعرضت لجريمة (التزوير الإلكتروني).

فتنص على:
((زور أو أتلف مستندا أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوير بأي طريقة أخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات)).

كيف أبلغ غلى جريمة إلكترونية في الكويت؟.
قد يهدف مرتكب جريمة التزوير الإلكتروني إلي تزوير أوراق أو بطاقات بنكية، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot.

هذه الجريمة عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

*** إذا وقعت هذه الجريمة على محرر رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهذه العقوبات تسري على من زور وكذلك على من استخدم أيا مما تم ذكره مع علمه بأنه (مزور)... ويجب هنا إثبات العلم بالتزوير حتى يتم إنزال العقوبة.

*** إذا وقعت هذه الجريمة على مستند إلكتروني يتعلق بفحوصات طبية أو تشخيص أو علاج أو رعاية طبية، أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

جريمة الابتزاز الإلكتروني في الكويت:

في البند رقم ٤ من المادة ٣ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي، نجد هذا النص:

((استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والاعتبار أو السمعة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهذه الصورة بالتحديد من أكثر صور الجرائم الإلكترونية ليس في الكويت فحسب بل في جميع أنحاء العالم.. وننصح الجميع في هذا الصدد بعدم نشر صور لهم أو معلومات شخصية على المواقع الإلكترونية والحرص بعدم فتح الروابط أو المواقع الغريبة.

جريمة الاحتيال الإلكتروني في الكويت:

هذه الجريمة نص عليها القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ الكويتي وتحديدا في البند ٥ من المادة ٣.

حيث جاء فيه: ((توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية  أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متي كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه)).

عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة تعطيل المواقع الإلكترونية في الكويت:

نصل الآن إلى المادة ٤ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي.

هذه المادة وفي البندين ١ ، ٢ منها جعلت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  1. أعاق أو عطل عمدا الوصول إلى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو بأي وسيلة كانت، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
  2. ادخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله.

*** هذا وتكون عقوبة من قام بإرتكاب هذه الجريمة أو سهلها وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا ت٠اوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة التنصت الإلكتروني في الكويت:

بالطبع مع استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف، يوجد عليها معلومات تخص الشخص، مثل صوره أو أي بيانات أخرى.

المادة ٤ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ الكويتي في بندها الثالث نصت على:
((تنصت أو التقط أو اعترض عمدا دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات)).

عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهذه العقوبة في حالة التصنت فقط، أما إذا تلى التصنت إفشاء ما توصل إليه من معلومات، ففي هذه الحالة تصير العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة المحتوى الإلكتروني المخالف للاداب في الكويت:

في البند ٤ من المادة ٤ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي، نجد هذا النص:

((كل من أنشأ موقع أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالاداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض)).

ما هي عقوبته؟ .

الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رقم الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الكويت:

للإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية في الكويت، يمكنكم الاتصال بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك على الرقم +96597283939 حيث سيتم التعامل مع شكوتك بسرية تامة.

لأي استشارات بشأن الجرائم الإلكترونية في الكويت.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.

المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات