جريمة تعاطي المخدرات في الكويت

مضبوطات مخدرات في الكويت.
مضبوطات مخدرات في الكويت.

للأسف الشديد، أصبح تعاطي المخدرات من المشكلات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الكويتي.

بعض تصريحات رجال الشرطة الكويتية، تشير إلى أنه وكل ثلاثة أيام تقريبا يموت مواطن كويتي بسبب إدمان أو تعاطي المخدرات.

إنها كارثة من جميع النواحي على من يتعاطي وعلى من حوله من أفراد أسرته، اقتصاديا، واجتماعيا، وحتى من الناحية الدينية.

في هذا التقرير سنجيب عن كل الأسئلة التي قد تدور في ذهنكم عن تعاطي المخدرات في الكويت.

عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت:

يحدد عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت المادة ٣٣ المعدلة بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧.

فجعلت هذه المادة العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، لكل من جلب إلى الكويت أو أشتري من داخلها أو انتج فيها أو زرع أو صنع مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

استبدال عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت:

نفس المادة (٣٣ المعدلة بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧) جعلت من حق المحكمة بدلا من إيقاع العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت أنه مدمن مخدرات في واحدة من المصحات العلاجية التي يحددها وزير الصحة.

في المصحة يتلقي المدمن العلاج، ثم ترفع لجنة مشكلة بقرار من وزير الصحة تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر إما الإفراج عنه أو استمرار إيداعه في المصحة.

مع الالتزام بهذه الشروط:

  1. لا يجوز أن تقل مدة البقاء في المصحة لتلقي العلاج عن ٦ شهور ولا تزيد عن سنتين.
  2. لا يجوز أن يستفيد باستبدال العقوبة من سبق وإن تم إيداعه في مصحة لمرتين سابقتين، أو من لم يمر سنتين على خروجه من مصحة كان يتلقي العلاج فيها.

استبدال عقوبة متعاطي المخدرات أقل من ٢١ سنة في الكويت:

ذات المادة حددت أنه وبالنسبة للحالة التي يكون فيها متعاطي المخدرات أقل من ٢١ سنة، فإنه يجوز للمحكمة وبدلا من أن توقع عليه عقوبة الحبس أو الغرامة، أن تقوم بإيداعه في (مؤسسة رعاية اجتماعية) من المؤسسات التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية.

وذلك بشرط كما قلنا أن يكون عمره أقل من ٢١ سنة وأن تكون تلك هي المرة الأولى التي ثبت فيها ارتكابه جريمة تعاطي المخدرات في الكويت.

في هذه الحالة، تحدد المحكمة أجل معين يتم خلاله تقديم تقرير لها عن تطور حالة هذا الشخص، وذلك لتقرر هل تفرج عنه ام يستمر إيداعه داخل المؤسسة.

وبشكل عام، لا يجوز أن تقل مدة الإيداع عن ٦ شهور ولا تزيد عن سنتين، ومن ثم يوضع هذا الشخص تحت (مراقبة الشرطة) مدة مساوية للمدة التي أمضاها في مؤسسة الرعاية الاجتماعية.

فإذا أمضى في المؤسسة تسعة شهور على سبيل المثال، يخضع لرقابة الشرطة تسعة شهور بعدها.

حالة تقدم متعاطي المخدرات في الكويت للعلاج:

من مميزات قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في الكويت، أنه قد اتاح الفرصة لمتعاطي المخدرات الذي يريد أن ينقذ ويعالج نفسه، وهو آمن من توقيع العقوبة في حقه.

إذ نصت المادة ٣٤ من هذا القانون على:
(لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج).

في هذه الحالة يتم وضع المتعاطي في مصحة تحت الملاحظة لمدة ٣ أسابيع، فإذا ثبت حاجته للعلاج يقوم بالتوقيع على إقرار قبول علاج بالمصحة لمدة ٦ شهور.

وهنا إذا مرت الستة شهور وانتهي علاجه فسيتم خروجه من المصحة بشكل طبيعي.

لكن إذا رأت المصحة أنه يجب أن يبقي ليستمر في العلاج، فإن القانون اتاح له ميزة لم تتح لغيره من الذين صدر ضدهم أحكام قضائية بالايداع في المصحات أو مراكز الرعاية.

نقصد هنا أن من حقه الإعتراض على قرار استمرار بقاءه في المصحة، ويتم تشكيل لجنة من (محام عام، كبير الأطباء الشرعيين، مدير مستشفى الطب النفسي أو من يقوم مقامهم) وتستمع لأقواله ثم تقرر استمراره في المصحة أو خروجه منها.

ويتم إخطار الشخص بقرار اللجنة خلال ٣ أيام بشكل كتابي، حيث يكون له في هذه الحالة الحق في التظلم منه أمام محكمة الجنايات خلال ١٥ يوم.

إبلاغ الأسرة عن متعاطي المخدرات في الكويت:

واستمرارا للبعد الاجتماعي في قانون مكافحة المخدرات في الكويت، أعطت المادة ٣٥ من القانون للأسر الكويتية التي ابتليت بهذا الأمر الحق في طلب إيداع قريبهم الذي يتعاطي المخدرات في المصحة لتلقي العلاج.

وبالمناسبة هذا الحق أيضا مقرر للجهة الحكومية التي يعمل فيها الشخص المتعاطي، وذلك حفاظا على سير ومصلحة العمل الحكومي فلا يتولى القيام به شخص متعاطي للمخدرات فيكون عرضة للتوقف أو التعطل أو أي شئ سلبي ناتج عن تعاطي المخدرات.

هذا الطلب يتم تقديمه إلى (النيابة العامة)، فإذا رأت جدية الطلب، تقوم بتحويله إلى (محكمة الجنايات) للفصل فيه.

والمحكمة في هذه الحالة لها أن ترفض الطلب ولها أن تأمر بوضع المتعاطي في مصحة، وذلك بعد جلسة سرية تسمع فيها أقوال مقدم الطلب وأقوال من تقدم الطلب في حقه، وتستمع للنيابة العامة وقد تري أجراء تحقيق في الأمر.

وكذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بوضع الشخص تحت الملاحظة لمدة ٣ أسابيع في واحدة من المصحات لتحديد ما إذا كان يحتاج للبقاء فيها ام لا.

حالة المريض الذي تبقي منه أدوية مخدرة لم يستعملها:

في بعض الحالات، يتبقي من مريض كان يحصل على أدوية مخدرة جزء من هذه الأدوية التي لم يستعملها، سواء كان ذلك بسبب أنه شفي تماما، أو حتى قد انتقل إلى رحمة الله تعالى.

في هذه الحالة وبحسب الفقرة الثالثة من المادة رقم ١٥ من قانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإنه يجب إعادة الكمية التي لم تستعمل إلى الجهة التي صرفت منها.

وفي النهاية .. فإننا نهمس في إذن الجميع بضرورة الابتعاد عن المخدرات، فهي الدمار الشامل للمال وللنفس وللأسرة، فهي إما الموت بشكل لا يرضي عنه الله ورسوله.

وإما الحياة كمصدر عبء وأذى للأسرة، ومفتاح العديد من الجرائم الأخرى كالسرقة وغيرها .. لذا ابتعد عنها تماما، فإذا ابتليت بها، فتقدم فورا للعلاج دون تأخير أو تردد، فكل يوم بل إن كل لحظة لها ثمنها.

لأي استشارات بشأن جريمة تعاطي المخدرات في الكويت.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات