ما هي شروط تأسيس شركة في قطر بموجب قانون الشركات؟

أيها المتابعون الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أهلا بكم إلى هذا التقرير الجديد من (القانون في الخليج).

عندما صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية القطري، فقد حدد في مواده من ٢ إلى ٢٠، شكل الشركات في قطر، والشروط التي يجب أن تتوافر فيها طوال الوقت، والتي نتحدث عنها هذا اليوم في هذا التقرير.

تأسيس شركة في قطر
وضع قانون الشركات القطري عددا من الشروط والمعايير التي يجب الالتزام بها من أجل تأسيس أي شركة في قطر، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني).

سيكون هذا التقرير مرجعا أساسيا لك إذا كنت تفكر في إنشاء شركة في قطر، أو حتى كنت صاحب شركة بالفعل وتريد أن تلتزم بأحكام القانون للحفاظ على أموالك واستثماراتك.

لن نتحدث هنا عن إجراءات أو أوراق مطلوبة، بل سنركز على الشروط والواجبات التي يجب أن تتوافر حتى تستطيع بعدها أن تبدأ في جمع أوراقك وبدء إجراءات تأسيس الشركة التي تحلم بها.

ما هي الشركة التجارية في قطر؟:

عرفت المادة رقم ٢ من قانون الشركات التجارية القطري ((الشركة التجارية)) بأنها: "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.

ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون".

هذا التعريف مهم للغاية، ويجب أن نوضحه لكم بالتفصيل، حيث يضع كل بضع كلمات شروط ومحددات قيام الشركة في قطر.

المحدد الأول: وجود عقد:

إذ افتتحت هذه المادة تعريف الشركة بأنها: ((عقد))، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك ((عقد مكتوب)) لكي تقوم الشركة.

وبالمناسبة فإن ((وزارة التجارة والصناعة القطرية)) توفر نموذج تأسيس عقد شركة في قطر بصيغة PDF يمكنكم الوصول إليه عبر ((هذا الرابط)).

هذا ليس نموذج إجباري ويمكنكم التعديل عليه حسب رغبتكم، كما أننا في ((القانون في الخليج)) نوفر خدمة كتابة عقود تأسيس الشركات في قطر، وهي خدمة بمقابل مبلغ مالي منخفض للغاية، يمكنكم طلبها في أي وقت من خلال صفحة ((اتصل بنا)).

المحدد الثاني: عدد الشركاء في الشركة:

لم يشترط قانون الشركات القطري عددا معينا من الشركاء في الشركة، فبالرغم من أن المادة تقول ((شخصان أو أكثر))، إلا إنها وفي الفقرة الثانية منها، فتحت المجال أمام أن يفتح شخص بمفرده شركة، وهي نوعية شركات تعرف بأسم (شركة الشخص الواحد).

المحدد الثالث: طبيعة الشركاء:

في التعريف أيضا نجد أن القانون قد جعل من حق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تأسيس الشركات في قطر.

والشخص الطبيعي هو الإنسان مثلك ومثلي، أما الشخص المعنوي فمثل الجهات والمؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة.

هذا ويجوز أيضا أن يشترك شخص معنوي مع شخص طبيعي في تأسيس شركة في قطر.

 المحدد الرابع: المساهمة المشتركة:

ما هي متطلبات تأسيس شركة في قطر؟.
في القانون القطري، وكذلك في الشريعة الإسلامية، يجب أن يتحمل كل شريك نصيبه في الربح والخسارة، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني).

ولأنها شركة، فيجب أن يساهم كل شريك فيها، سواء كانت مساهمة بالمال، أو مساهمة بعقار (مثال: قطعة أرض أو مبني)، أو مساهمة بالإدارة أو العمل... إلخ من صور المساهمة المتعددة التي يتفق عليها الشركاء فيما بينهم.

ويجب هنا أيضا أن يكون هناك اقتسام للربح والخسارة، ولا يشترط في الاقتسام أن يكون بالتساوي، إذ يجوز أن يتم الاتفاق على أن يكون نصيب أحد الشركاء أكثر من الآخر، وغالبا ما يحدث ذلك عندما تكون حصة الشركاء أكبر من الآخر.

ويفهم من هذا النص أيضا عدم جواز الاتفاق على إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر، وفي هذا يتماشي قانون الشركات القطري مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الباب.

 وهنا نود أن نذكر الجميع بحديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الذي ورد أنه قال: ((قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما)) رواه أبو داود وصححه الحاكم.

فلتكن كل مساهمة منكم بأمانة وإخلاص، وابتعدوا عن الغدر والخيانة مهما كنتم تعتقدون أنها تافهة أو صغيرة.

مقر الشركة وجنسيتها:

نصت المادة ٣ من قانون الشركات التجارية القطري على بعض الأمور الأساسية الأخرى التي يجب أن تتوافر في أي شركة يتم تأسيسها في قطر، حينما جاء بها: ((كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولا يستتبع بذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانونا على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين)).

وهذا النص مهم جدا أيضا، ويستلزم توضيحه كما يلي.

أن كل شركة في العالم وليس قطر فقط، يكون لها جنسية، وهنا نص القانون أن أي شركة تؤسس في قطر، تكون بالفعل قطرية الجنسية.

علاوة على ذلك، أشترط النص أن يكون المركز الرئيسي للشركة في دولة قطر، وهذا لا يمنع في الوقت نفسه أن تتوسع الشركة وتفتح لها فروعا أخرى حول العالم شريطة أن يظل مركزها الرئيسي في قطر.

لكن هذه المادة وإن منحت الأجانب من غير القطريين الحق في تأسيس شركات في قطر، وجعلت الشركة نفسها قطريين، إلا إنها سحبت من أي شركة بها أي شريك غير قطري ولو بنسبة قليلة من الأسهم، الحقوق المقصورة قانونا على القطريين.

 في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن ((الشركة التجارية وشروط إنشاؤها في قطر)) .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات