في دولة الإمارات، تخضع الأنشطة الرياضية، مثلها مثل كل نواحي الحياة للتنظيم القانوني، ويتمثل ذلك في القانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الرياضة.
![]() |
| شرح قانون الرياضة الإماراتي، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني). |
وفي هذا التقرير نوضح أهم النقاط التي قد تهم الجهات الرياضية في الدولة، وكيف يتم إنشاؤها وحقوقها والدور المهم للجمعية العمومية في تنظيم العمل بها، ولماذا قد تتعرض للحل؟.
الجهات الرياضية في الإمارات:
لقد عرفت المادة الأولى من القانون (الجهات الرياضية) في الإمارات بأنها: ((أي جهة رياضية غير حكومية مشهرة من الهيئة العامة للرياضة أو مرخصة من الجهات المختصة، وتعمل في مجال الرياضة، كالاتحادات والروابط والأندية والشركات والمؤسسات الرياضية)).
ولنضرب أمثلة على ذلك، فالاتحادات مثلا (الاتحاد الإماراتي لكرة القدم)، والروابط مثل (رابطة جماهير نادي العين أو شباب الأهلي مثلا)، والأندية (مثل نادي الشارقة أو نادي الوحدة)، والشركات مثل (شركة نادي الإمارات لكرة القدم)، والمؤسسات الرياضية بمختلف أنواعها.
إشهار الجهات الرياضية في الإمارات:
حسب المادة رقم ٣٦ من قانون الرياضة الإماراتي، والمادة رقم ٢ من اللائحة التنفيذية الخاصة به، فإن إشهار الجهات الرياضية في الإمارات يكون عن طريق تقديم هذه الجهة ((طلب إشهار)) إلى الهيئة العامة للرياضة، وسداد الرسوم المقررة.
ويشترط من أجل قبول طلب إشهار جهة رياضية في الإمارات:
1. أن يكون المؤسسسون إماراتيين، ويتم إرفاق نسخ من جواز سفرهم مع الطلب، ومع ذلك يجوز أن يكون من بين المؤسسين أجانب بشرط موافقة السلطات المعنية في الإمارات على ذلك، وترفق نسخ من جوازات سفرهم هم أيضا.
2. أن يكون هناك مقر دائم لمزاولة نشاط الجهة الرياضية، ولا يشترط هنا أن يكون المقر مملوكا لها، بل يجوز أن يكون مستأجر لكن لمدة لا تقل عن عام، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك ((يمكن في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: عقد الإيجار في دبي (بنود- حقوق - زيادة القيمة - الفسخ) وأمور أخرى من قانون إيجار العقارات)).
3. الحصول على التراخيص من الجهات المختصة.
4. إعداد ((نظام أساسي)) لهذه الجهة وتقديمه.
5. أي مستندات أو بيانات أخرى يحددها رئيس الهيئة العامة للرياضة.
لكن وإن كان طلب الإشهار يتعلق بإشهار (اتحاد رياضي) مثال: لو أرادت (جمعية الإمارات للكونغ فو والتاي تشي والتشي كونغ) أن تتحول إلى اتحاد بدلا من جمعية، يضاف هنا عدة شروط إضافية مثل بيانات ومقر الجهة الدولية أو القاريةاملعترف بها املشرفة على تنظيم النشاط.
حقوق الجهات الرياضية في الإمارات بعد الإشهار:
بمجرد استيفاء المؤسسة الرياضية لهذه الشروط، وصدور القرار -والذي توجب اللائحة التنفيذية للقانون أن يتم سواء بالقبول أو الرفض خلال ٣٠ يوم وفي كلا الحالتين يجب إخطار مقدمي الطلب بالأسباب-، يتم تسليمها (شهادة إشهار رسمية).
كما يتم أيضا نشر قرار إشهارها في (الجريدة الرسمية الإماراتية)، ويصبح لها الحق في مباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، وأهمها:
• التعاقد مع الغير: فمثلا يصبح من حق النادي التعاقد مع المديرين الفنيين واللاعبين.
• حق التقاضي: وذلك على سبيل المثال كما نشهده أحيانا من قضايا متبادلة بين اتحاد كرة القدم الإماراتي والأندية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه من حق الجهة الرياضية التي تم رفض طلب إشهارها أن تتظلم من قرار الرفض أمام (لجنة التظلمات) بهيئة الرياضة وذلك خلال 21 يوم.
الجمعية العمومية للجهة الرياضية:
![]() |
| منح قانون الرياضي الإماراتي صلاحيات واسعة للجمعيات العمومية للجهات الرياضية. |
حسب المادة ٤١ من القانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الرياضة، فإن أي جهة رياضية مشهرة في الإمارات يجب أن يكون لديها (جمعية عمومية).
وتتكون هذه الجمعية من (الأعضاء العاملين والمنتسبين لها) ... فعلي سبيل المثال، من يسدد رسوم العضوية في نادي معين يصبح عضوا عاملا فيه، وبالتالي من ضمن الجمعية العمومية له، وأما لفظ (المنتسبين) فيقصد به على سبيل المثال أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الإماراتي تتكون من الأندية المنتسبة له مثل: العين وشباب الأهلي والجزيرة والوصل والوحدة والنصر والشارقة .. إلخ).
وتكون هذه الجمعية العمومية لها نوعين من الاجتماعات هما: (الاجتماع العادي --- الاجتماع الغير عادي).
اختصاصات الجمعية العمومية للجهة الرياضية:
تختص الجمعية العمومية للجهات الرياضية في الإمارات بما يلي:
• اعتماد النظام الأساسي للجهة الرياضية.
• اعتماد اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم وتطوير اللعبة الرياضية والخطط المستقبلية وفقاً للسياسة العامة للرياضة في الدولة.
• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
• الموافقة على قبول إنضمام أعضاء جدد.
• اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع موازنة السنة التي تليها.
• اعتماد التقارير المالية والإدارية.
• تعيين مدققي حسابات مرخصين في الدولة.
• النظر في أي أمور أخرى يحيلها إليها مجلس إدارة الجهة الرياضية.
وقف النشاط الرياضي في الإمارات:
حددت المادة رقم ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون حالات وقف النشاط الرياضي في الإمارات وهي:
1. عدم الالتزام بقواعد النزاهة والاخلاقيات الرياضية.
2. مخالفة الأداب والتقاليد العامة.
3. الترويج لأفكار مخالفة للأنظمة المعمول بها في الدولة أو التحريض على ذلك.
4. مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة الرياضية الوطنية والدولية ذات العلاقة.
5. الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن ((قانون الرياضة الإماراتي)) .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..

