إصابات العمل والتعويض عنها في القانون القطري
تعد إصابات العمل واحدة من الظواهر المرتبطة بأي عمل بشري من قديم الزمان.
تختلف أشكالها وخطورتها بحسب طبيعة العمل نفسه، وكذلك بحسب ظروف الحادثة التي وقعت.
وأيا كان الأمر، تعد إصابات العمل واحدة من أسوء الأمور التي قد تصيب أي شخص أو عائلته، وقد تمتد آثارها طيلة الحياة أو تنتهي الحياة نفسها نتيجة لها.
إصابات العمل في قطر وكيفية التعويض عنها، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
ضع فوق ذلك أن الأيدي العاملة هي المحرك الرئيسي لاقتصاد أي دولة .. فإذا عملت وهي في خوف دائم من الإصابة أو المرض فإنها ستكون يد مرتعشة قليلة الإنتاج.
وعلى مدار السنين تطورت القوانين لتمنح العمال الذين يتعرضون للإصابة وهم في العمل التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بهم.
نرصد في هذا التقرير من (القانون في الخليج) كيف تعامل القانون القطري مع إصابات العمل والتعويضات المستحقة عنها.
إذ اختلف هذا التعامل بين الخاضعين لأحكام قانون العمل (العاملين في القطاع الخاص) وهؤلاء الخاضعين لقانون الموارد البشرية (العاملين المدنيين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة)، كما سنوضح في هذا التقرير.
ما هي إصابة العمل في القانون القطري؟:
منذ البداية نبدأ في الاختلاف.
إذا وضع كل من قانون العمل القطري وقانون الموارد البشرية المدنية تعريفا مختلفا لإصابة العمل.
إصابة العمل في قانون العمل القطري:
نجد تعريف إصابة العمل في البند رقم ١٩ من المادة رقم ١ من القانون.
إذ عرفها القانون بأنها: إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها في الجدول رقم ١ المرفق بهذا القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلي عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب بدون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
متي تكون الإصابة إصابة عمل في قانون الموارد البشرية المدنية القطري؟:
عرفت المادة ١٠٤ من هذا القانون إصابة العمل بأنها: ((أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو أهمال من الموظف، أو الأصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متي ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة)).
وإذ لاحظنا النص السابق نجد كلمه (أو بسببه)، وهذا بفتح الباب أمام اعتبار بعض الإصابات بمثابة إصابة عمل حتى ولو لم تقع خلاله.
على سبيل المثال: تعرض العامل لحادث وهو في طريقه من وإلى العمل، ففي هذه الحالة تكون قد وقعت بسبب توجهه أو عودته من العمل، وتحتسب إصابة عمل.
- اتفق تفسير النصين في كلا القانونين على أن الأمراض المزمنة الناتجة عن العمل تعد من إصابات العمل.
- قام كلا القانونين بوضع تعريف محدد لإصابات العمل ولم يتركها لتفسير القضاء أو الفقه، وذلك لأهمية هذا الموضوع الذي يتعلق بشريحة كبيرة في المجتمع يعقد عليها الأمل في استمرار تطوره ونموه.
الإبلاغ عن إصابات العمل في قطر:
الإبلاغ عن إصابات العمل وفقا لقانون العمل القطري:
إن أهم شيء بعد وقوع أي إصابة عمل هو الإبلاغ عنها فورا، فهذا البلاغ يعد بمثابة الاثبات الذي سيتم الاعتماد عليه فيما بعد، لذا فلا ينبغي التهاون في هذا الأمر على الاطلاق.
وقد أوجب القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون العمل القطري في المادة رقم ١٠٨ منه على صاحب العمل أو من يقوم مقامه بالإبلاغ وفورا عن: (وفاة العمل أثناء العمل أو بسببه - إصابة العامل إصابة عمل).
وقد أستوجب القانون عدة شروط يجب أن تتوافر في البلاغ عن إصابة عمل، وهي:
نظم قانون العمل القطري استحقاق العامل الذي أصيب بإصابة عمل في تلقي علاج مناسب على نفقة صاحب العمل، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
- اسم العامل، وسنه، ومهنته، وعنوانه، وجنسيته.
- وصف موجز للحادث وظروفه.
- ما تم إتخاذه من إجراءات إسعاف أو علاج.
هذا ويتم الإبلاغ الفوري عن إصابات العمل إلي كل من:
- إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل القطرية من خلال ((هذا الرابط)) المؤدي إلى الموقع الرسمي لها وإدخال كافة التفاصيل المطلوبة، ويكون ذلك بمعرفة صاحب العمل أو من ينوب عنه.
- الشرطة.
والحكمة من الإبلاغ للشرطة تحديدا أنها هي الجهة التي خولها القانون بأن تقوم بإجراء تحقيق فوري، وفتح محضر يثبت فيه أقوال الشهود، وصاحب العمل أو من يمثله، والمصاب نفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، وبالطبع النقطة الهامة التي تتمثل في قيام محرر المحضر ببيان صلة العمل بالإصابة.
هذا المحضر تقوم الشرطة فيما بعد بإرسال نسخة منه إلى الجهة الإدارية المختصة، ونسخة أخرى لصاحب العمل.
الابلاغ عن إصابات العمل في الجهات الحكومية القطرية:
علاج إصابات العمل وفقا للقانون القطري:
منحت المادة ١٠٩ من قانون العمل القطري الحق للعامل الذي أصيب إصابة عمل في أن يتلقي العلاج المناسب لحالته.
وبالطبع السؤال الأهم هنا من يتحمل تكاليف العلاج؟.
المادة ١٠٩ أيضا جعلت تكلفة ذلك على صاحب العمل وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة بعلاج العامل المصاب.
كذلك وبحسب الفقرة الثانية من ذات المادة، فإن العامل يستمر طيلة فترة علاجه أو لمدة ستة أشهر -أيهما أقرب- في تسلم مرتبه بالكامل، فإذا زادت مدة العلاج عن ذلك، يتقاضى العامل نصف المرتب وذلك حتى شفاؤه أو إثبات عجزه الدائم عن العمل -أيهما أقرب-.
وهذه الحالة الثانية بالتحديد تفتح الباب لنا للحديث عن التعويض.
--- بالنسبة لموظفي الحكومة القطرية الخاضعين للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون الموارد البشرية، فإن مدة الإجازة الخاصة بإصابة العمل ينبغي أن لا تتجاوز مدتها السنة، وفي خلال تلك المدة فإنه يحصل على راتبه بالكامل.
((تنويه: لا تحتسب إجازة العلاج في الإصابة الناتجة عن العمل ضمن الإجازات المرضية أو الدورية)).
التعويض عن إصابة العمل في القانون القطري:
بخلاف العلاج، منح المشرع القطري للعامل الذي يتعرض لإصابة عمل حقا في تعويضه.
كيف يتم حساب تعويض إصابة العمل أو الوفاة بسببه في قطر؟، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
نجد ذلك واضحا في قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٤، وبالتحديد في الفصل الحادي عشر، المادة ١١٠ والتي منحت الحق في التعويض عن إصابات العمل:
- لورثة العامل الذي يتوفي بسبب العمل.
- للعامل نفسه إذا إصيب إصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي.
كيف يتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل؟:
تنويه هام جدا: هذه الطريقة المتبعة لاحتساب قيمة تعويض إصابة العمل في قانون الموارد البشرية (موظفي الحكومة القطرية):
أولا: مقدار التعويض عن الوفاة أو العجز الكلي جراء إصابة عمل:
يكون التعويض بمقدار الراتب الأجمالي للموظف لمدة سنتين أو الدية المقررة شرعا أيهما أكبر.
حيث يتم حساب مقدار التعويض في حالة الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا كان العجز كلي بشكل دائم، فإن التعويض يحسب في هذه الحالة على أساس أنها وفاة.
والحكمة من وراء ذلك أن النتيجة تكون واحدة في كلا الحالتين، وهي فقدان القدرة على العمل والكسب تماما، سواء مات العامل أو فقد قدرته تماما على العمل.
ثانيا: مقدار التعويض عن العجز الجزئي جراء إصابة عمل:
يقدر التعويض في هذه الحالة بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي بحسب نسبة العجز نفسها وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة (على سبيل المثال: جاء التقرير الطبي يقول أن نسبة العجز ١٠٪، ففي هذه الحالة يكون التعويض قيمته ١٠٪ من قيمة التعويض عن العجز الكلي أو الوفاة).
ويتم تحديد نسبة العجز الجزئي من العجز الكلي الدائم وفقا للجدول رقم ٢ الملحق بقانون العمل القطري والذي يحدد الإصابة وأشكالها المختلفة ونسبة كل حالة منها ((ويمكنكم الاطلاع عليه بالتفصيل من هنا)).
وأيا كان مقدار التعويض، فقد اهتم قانون العمل القطري بتنفيذ حكم التعويض عن إصابة العمل، فجعلها مقدمة على جميع ديون صاحب العمل الأخرى حتى تلك المستحقة عليه للدولة.
التأمين الخاص بإصابات العمل في قطر:
بخلاف كل ما سبق، يجوز للعامل أو الموظف القطري أن يؤمن على نفسه ضد مخاطر إصابات العمل.
وهذا مقصور فقط على القطريين، كما لاحظت الباحثة إيمان عبد الجليل في رسالتها لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص من كلية القانون جامعة قطر، يونيو ٢٠٢٠ / ١٤٤١.
إذ أشارت إلى أن القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٥ الخاص بالتأمينات الاجتماعية قد اشترط بكل واضح وصريح أنه يسري فقط على القطريين المقيمين في قطر بصفة دائمة.
سقوط حق العامل في التعويض عن إصابة العمل:
حددت المادة ١١١ من قانون العمل القطري أربعة حالات يسقط فيها حق العامل في التعويض بل في العلاج على نفقة صاحب العمل إذا توافرت أيا منها:
- تعمد العامل إصابة نفسه بنفسه.
- أن العامل كان تحت تأثير الخمر أو المخدر وقت الإصابة أو الوفاة، وكان هذا هو سبب إصابته أو وفاته (يمكنكم من هنا الإطلاع على تقريرنا: كل حالات وعقوبات جريمة شرب الخمر والسكر في قطر).
- مخالفة العامل بشكل متعمد لتعليمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية أو أهمل إهمال جسيم في تنفيذها.
- أن يرفض العامل -بدون سبب وجيه- توقيع الكشف الطبي عليه، أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية المختصة.
وفي الختام سلام..
COMMENTS